جلسة 25 من مايو سنة 2008
(الدائرة السابعة)
الطعن رقم 26610 لسنة 52 القضائية عليا.
– شئون الأعضاء- طلب ضم مدة الخبرة العملية السابقة يعد من طلبات التسوية التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات طلبات الإلغاء([1]).
– شئون الأعضاء- عدم جواز ضم مدد خبرة سابقة.
المادة 38 مكررا من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته- المادة 51 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته.
التعيين في أدنى الدرجات في الهيئات القضائية ومن بينها النيابة الإدارية يكون اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجمهوري المتضمن التعيين- لم ينص المشرع على الاعتداد بمدد خبرة سابقة يجوز ضمها في أقدمية الوظيفة القضائية- في ظل التنظيم القانوني المتكامل للتعيين بالهيئات القضائية، وباعتبار أن أعضاءها ومنهم أعضاء هيئة النيابة الإدارية خاضعون لقوانين خاصة؛ فإنه لا يجوز والحال هذه الرجوع إلى القانون العام وهو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في شأن التعيين في الوظائف القضائية والاعتداد بمدد الخبرة العملية ضمن مدة خدمة (معاون نيابة) بهيئة النيابة الإدارية؛ لمخالفة هذا الأمر لصريح نص المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة التي تنص على عدم سريان القانون على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما تضمنته هذه القوانين والقرارات، ولِتأَبِّي هذا الأمر مع طبيعة العمل بالوظائف القضائية- تطبيق.
– طلبات في الدعوى- مفهوم الطلب العارض- إجراءاته.
المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
الطلب العارض هو الطلب المكمل للطلب الأصلي أو المترتب عليه أو المتصل به اتصالا لا يقبل التجزئة، أو الطلب المتضمن إضافة إلى الطلب الأصلي مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله- لا بد أن يقدم الطلب العارض إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت ذلك بمحضرها، فإذا لم يقدم الطلب بتلك الإجراءات تعين على المحكمة عدم قبوله- تطبيق.
أقيم هذا الطعن بيوم الثلاثاء الموافق 27/6/2006 حيث أودع السيد/… المحامي نيابة عن السيد/… المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، حيث قيد بجدولها برقم 26610 لسنة 52 ق.عليا، طالباً في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: أصلياً: بتسوية حالة الطاعن الوظيفية بأقرانه المعينين ضمن دفعة 1995 بالقرار الجمهوري رقم 273 لسنة 1996، وإضافة اسمه في القرار بحسب ترتيب درجاته في الليسانس.
واحتياطياً: احتساب كامل مدة الخبرة منذ تاريخ قيده بالجدول عام 1996 بنقابة المحامين، وضمها لمدة خدمته بالهيئة، ووضعه حسب ترتيب درجاته في الليسانس ضمن المعينين بالهيئة عام 1996، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وعلى سبيل الاحتياط الكلي: احتساب كامل مدة خبرته منذ تاريخ تعيينه بالبنك الأهلي المصري في 15/4/1999 ووضعه حسب ترتيب درجاته في الليسانس ضمن المعينين في عام 1999، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وتم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم أولا- بالنسبة لطلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2000: أصليا: عدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم، واحتياطيا: رفض الطعن موضوعا. ثانيا- بالنسبة لطلب ضم مدة الخدمة: قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأودع الطاعن مذكرة دفاع بجلسة 3/6/2007 تضمنت بالإضافة إلى طلباته الأصلية بتقرير الطعن طلبا إضافيا وهو تعويضه مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه. وقد قررت المحكمة إحالة الطعن لهيئة مفوضي الدوله لإعداد تقرير تكميلي في طلب التعويض، حيث أودعت تقريرا تكميليا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وأعيد تداول الطعن بجلسات المرافعة أمام المحكمة، وبجلسة 16/3/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين، حيث لم يودع أي من أطراف المنازعة مذكرات أو مستندات خلال الأجل المحدد، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن حاصل على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس بتقدير عام جيد عام 1995، كما حصل على دبلومين في القانون الجنائي والقانون العام عامي 1996 و 1997، وأنه سبق وأن تقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية في الإعلان الخاص بالدفعة الأصلية لخريجي كليات الحقوق عام 1995، وصدر القرار الجمهوري رقم 273 لسنة 1996 بتعيين زملاء له، ولم يشمله القرار بالتعيين، وتضمن هذا القرار تعيين من هم أقل منه في مجموع الدرجات وفي المؤهل الدراسي. وأنه قيد بجدول نقابة المحامين عام 1996، ثم عين بوظيفة (محامٍ) بمكافأة شاملة بالإدارة القانونية بالبنك الأهلي المصري في 15/4/1999، واستمر في العمل به حتى 31/5/2000 عقب تعيينه بوظيفة معاون نيابة إدارية كدفعة تكميلية بالقرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2000. ونعى على قرار تخطيه في التعيين عام 1996 بمخالفته للقانون، وانتهى لطلباته السالفة البيان.
ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن وفقاً للتكييف القانوني الصحيح هي أولا- إلغاء القرار الجمهوري رقم 273 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا- أحقيته في ضم مدة خبرته العملية التي قضاها في ممارسة مهنة المحاماة منذ قيده بالنقابة عام 1996 وكذا مدة عمله بالبنك الأهلي المصري في الفترة من 15/4/1999 وحتى 31/5/2000 ضمن مدة خدمته بوظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا- إلزام جهة الإدارة المطعون ضدها بأداء المبلغ الذي تقدره المحكمة كتعويض له عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور القرار المطعون فيه رقم 273 لسنة 1996 متضمنا تخطيه في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن بالنسبة للطلب الأول للطاعن الخاص بإلغاء القرار الجمهوري رقم 273 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، فإنه لما كانت المادة رقم (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية لها. ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا ما صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا. ويعتبر ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة”.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب إقامة دعوى الإلغاء خلال موعد غايته ستون يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو علم صاحب الشأن به، وأن نشر القرار في الجريدة الرسمية يعد علماً يقينياً لأصحاب الشأن بالقرار المنشور، ويبدأ سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء من هذا التاريخ، وينقطع التاريخ بالتظلم في القرار المطعون فيه، وأن مرور ستين يوماً على تقديم التظلم دون الإجابة له يعد رفضاً ضمنياً له، ويبدأ حساب ميعاد دعوى الإلغاء بعد مرور الستين يوماً المقررة للبت في التظلم أو من تاريخ رفض التظلم وعلم صاحب الشأن بذلك أيهما أقرب.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومذكرة دفاع الطاعن أن القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 273 لسنة 1996 صدر ونشر في الجريدة الرسمية خلال شهر سبتمبر عام 1996، وأن الطاعن -كما ذكر في مذكرة دفاعه- تظلم من هذا القرار ولم يتلق رداً على تظلمه ولم ينشط لاختصام القرار المطعون فيه بدعوى الإلغاء خلال مدة الستين يوماً التالية لانقضاء مدة الستين يوماً المقررة للبت في تظلمه، وإذ أقام طعنه الماثل بطلب إلغاء القرار المطعون فيه بعد المواعيد المقررة قانونا، فإنه يتعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطلب الأول في الطعن الماثل.
ومن حيث إنه بالنسبة لشكل الطعن بالنسبة للطلب الثاني للطاعن الخاص بضم مدة خدمته العملية السابقة لمدة خدمته بوظيفة معاون نيابة إدارية، فإنه لما كان هذا الطلب قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يتعين قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الثاني للطاعن السالف بيانه.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن بالنسبة للطلب الثاني للطاعن فإنه لما كانت المادة رقم (38مكرراً) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أنه “يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب و… شأن أعضاء النيابة العامة”.
وتنص المادة رقم (51) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أنه “تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة”.
ومن حيث إنه وفقا لما تقدم من نصوص وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن التعيين في أدنى الدرجات في الهيئات القضائية ومن بينها هيئة النيابة الإدارية يكون اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجمهوري المتضمن التعيين، وأن قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته قد تضمنا تنظيماً متكاملاً بالنسبة للتعيين بالوظائف القضائية، ولم يُضمِّن المشرع فيهما الاعتداد بمدد خبرة سابقة يجوز ضمها في أقدمية الوظيفة القضائية. وأنه في ظل هذا النظام المتكامل وباعتبار أعضاء الهيئات القضائية ومنها أعضاء هيئة النيابة الإدارية خاضعين لقوانين خاصة باعتبارهم كادرا خاصا فإنه لا يجوز والحال هذه الرجوع إلى القانون العام وهو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في شأن تعيين أعضاء تلك الهيئات القضائية والتي تضمنت قوانينهم الخاصة أحكاما متكاملة مختلفة بشأن التعيين في تلك الوظائف القضائية، ولا يجوز في الحالة المماثلة الاستناد إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن الاعتداد بمدد الخبرة العملية للطاعن ضمن خدمته بوظيفة معاون نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية؛ لمخالفة هذا الأمر لصريح نص المادة (1) من القانون رقم 47 لسنة 1978 التي تنص على عدم سريان القانون على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما تضمنته هذه القوانين والقرارات، ولِتَأبِّي هذا الأمر مع طبيعة العمل بالوظائف القضائية، وبذلك يكون ما يطالب به الطاعن من أحقية في ضم مدة خبرته العملية السابقة التي قضاها في مزاولة مهنة المحاماة أو العمل بالبنك الأهلي المصري ضمن مدة خبرته بوظيفة معاون نيابة إدارية التي شغلها بالقرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2000 اعتباراً من 25/5/2000، لا سند له من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن الطلب الثالث للطاعن الخاص بالتعويض فإنه لما كانت المادة رقم (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن “تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة”.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الطلب العارض هو الطلب المكمل للطلب الأصلي أو المترتب عليه أو المتصل به اتصالا لا يقبل التجزئة، أو الطلب المتضمن إضافة إلى الطلب الأصلي مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، وأنه لابد أن يقدم الطلب العارض إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت ذلك في محضرها، فإذا لم يقدم الطلب بتلك الإجراءات يتعين على المحكمة عدم قبوله.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان طلب التعويض الماثل وباعتباره طلبا عارضا لم يكن ضمن الطلبات الواردة بتقرير الطعن الماثل، وقد أورده الطاعن ضمن مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 3/6/2007 أمام المحكمة، ومن ثم لا يكون هذا الطلب قد قدم بالإجراءات القانونية المعتادة لإقامة الطعن أو الدعوى، ولم يتم إبداؤه شفاهة في الجلسة في مواجهة الحاضر عن جهة الإدارة المطعون ضدها وإثباته في محضر الجلسة، ومن ثم يكون ذلك الطلب قد قدم بغير الطريق القانوني المرسوم طبقاً لحكم المادة رقم (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية السالفة البيان، مما يستوجب على المحكمة القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهذا الطلب الخاص بالتعويض لعدم تقديمه بالطريق القانوني المقرر له.
حكمت المحكمة أولا- بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطلب الأول للطاعن الخاص بإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 273 لسنة 1996 لإقامته بعد الميعاد المقرر قانوناً. ثانيا- بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطلب الثاني للطاعن الخاص بضم مدة خبرته العملية السابقة لمدة خدمته بوظيفة معاون نيابة إدارية، ورفضه موضوعا. ثالثا- بعدم قبول الطعن بالنسبة للطلب الثالث للطاعن الخاص بالتعويض لعدم تقديمه بالطريق القانوني المقرر له.
[1]) ) قارن بما انتهت إليه المحكمة في حكمها في الطعن رقم 9968 لسنة 53 القضائية عليا بجلسة 22/6/2008 المنشور بهذه المحموعة برقم (188/ب)، حيث انتهت إلى أن الطعن على قرار تعيين عضو النيابة الإدارية فيما تضمنه من عدم الاعتداد بحساب مدة الخبرة العملية في الوظيفة السابقة التي كان يشغلها المعين ورد أقدميته فيها تبعا لذلك، يعد من طلبات الإلغاء التي تتقيد بشرط التظلم الوجوبي.