جلسة 27 من إبريل لسنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / سامى أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم،ومصطفى محمد عبد المعطى، وحسنى عبد الحميد البرعى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمود أحمد الجارحى
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2681 لسنة 48 قضائية عليا:
طلاب ــ شروط الالتحاق بالشعب المختلفة ــ السلطة المختصة بتحديدها.
قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ناط المشرع بمجلس الكلية القيام برسم السياسة العامة للتعليم وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة وتنظيم قبول الطلاب فى الكلية وتحديد أعدادهم، كما أناط بمجلس القسم رسم السياسة العامة للتعليم فى القسم بالكلية ــ وضع القواعد المنظمة للالتحاق بالشُعب المختلفة هو من الأمور الفنية التى تستقل بها جهة الإدارة، ومن ثَمَّ لا يحق معه للقضاء الإدارى أن يحل نفسه محل الجهة الإدارية فى وضع هذه القواعد طالما أنها صدرت فى حدود اختصاصها القانونى وغير مشوبة بإساءة استعمال السلطة . تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 15/1/2002 أودع الأستاذ/ عبد الغنى المحامى عن الأستاذ/
عبد الحميد عبد الغنى محمد بصفته وكيلاً عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 2681 لسنة 48ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 10/1/2002 فى الدعوى رقم 446لسنة 56 ق. والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة الإسكندرية المصروفات.
وطلب الطاعن ــ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
تدوول نظر الطعن أمام دائرة الفحص بالمحكمة، وبجلسة 4/5/2004قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 3/7/2004، وتنفيذًا لذلك مدد الطعن إلى هذه الدائرة، وتُدوول نظره أمامها، وبجلسة 8/12/2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 23/2/2005، وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات من يشاء خلال ثلاثة أسابيع وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده أقام بتاريخ 11/10/2001 الدعوى رقم 446 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية برفض التحاقه بشعبة المساحة بكلية الآداب بالفرقة الثالثة فى العام الجامعى 2001/2002 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات وذلك على سند من القول إنه كان مقيدًا بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية فى العام الجامعى 2000/2001 وأدى الامتحان فى جمبع المواد وحصل على تقدير جيد مما يؤهله للالتحاق بقسم المساحة بالكلية إذ إنه حصل على تقدير جيد فى مادة المساحة وتقدير جيد جداً فى مادة مبادئ الخرائط إلا أنه فوجئ برفض قبوله فى القسم المذكور.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الكلية قبلت زملاء له فى هذا القسم من الحاصلين على تقدير أقل من تقديره مما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها فى الدستور.
وبجلسة 10/1/2002 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة الإسكندرية المصروفات، وشيدت قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن شعبة المساحة والخرائط بقسم الجغرافيا من الشُعب المتميزة وهو ما حدا بمجلس قسم الجغرافيا إلى وضع القواعد اللازمة لقبول الطلاب بتلك الشعبة ضمنها شروطاً سابقة على التقدم بطلب الالتحاق وهى ألا يكون الطالب منقولاً إلى الفرقة الثالثة وأن يكون ناجحًا فى المواد المؤهلة للدراسة بتلك الشُعبة وهى مبادئ علم الخرائط بالفرقة الأولى والمساحة بالفرقة الثانية، كما ضمنها شروطاً لاحقة على التقدم بطلب الالتحاق وهى أن يجتاز الطالب امتحانًا تحريرياً فى مادة الرياضيات حتى مستوى رياضة الصف الثانى الثانوى وأن يجتاز امتحان القدرات الفنية فى رسم الخرائط، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وهذه الشروط التى وضعها مجلس الجغرافيا للالتحاق بشعبة المساحة لا تنطوى على أية معايير حقيقية للمفاضلة إذ اكتفت بأن يكون الطالب منقولاً فى الفرقة الثالثة وناجحًا فى المواد المؤهلة والتفت عن معايير التميز والمفاضلة القائمة على أساس التفوق، وارتكن مجلس القسم على معيار العنصر الشخصى والتقدير الذاتى وإهدار معيار التفوق وهو المعيار الأساسى للمفاضلة، وأن الشروط التى وضعها القسم مخالفاً لقانون تنظيم الجامعات وأنه لما كان البادى من الأوراق أن المدعى حاصل على تقدير عام جيد بالفرقة الثانية بقسم الجغرافيا، كما حصل على تقدير جيد فى مادة المساحة المنسوبة بالفرقة الثانية وحصل على تقدير جيد جداً فى مادة علم الخرائط بالفرقة الأولى وهما المادتان المؤهلتان للدراسة بشعبة المساحة والخرائط، وإذ قرر المدعى أن كلية الآداب قد قبلت طلاًبا دونه فى التقدير العام أو مادتى التخصص وهو ما لم تنكره الجامعة ومن ثم ينشأ له حقاً ذاتياً مستمداً من المعيار الموضوعى القائم على التفوق الدراسى ويكون سبب عدم التحاقه بالقسم غير مشروع وفاقداً لركن السبب.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن الثابت أن القواعد التى أرستها الكلية قواعد عامة مجردة صدرت وفقًا لأحكام القانون مقيد بها انتفاء أفضل العناصر للالتحاق بشعبة الخرائط والمساحة وفقاً للمواد التى سيؤديها الطالب فى تلك الشعبة وقامت بتطبيقها على جميع الطلاب وأن المطعون ضده أدى الامتحان فى مادة الرياضيات وحصل فى الامتحان التحريرى على 24/100 وفى القدرات الفنية حصل على 40/100 وفى المقابلة والاختبار الشفهى حصل على 70/100 بمجموع إجمالى 124/300 أى يعد راسباً وكان ترتيبه (108) وقامت الكلية بقبول عدد (100) طالب ومن ثم يكون قرارها باستبعاد المطعون ضده موافقًا لحكم القانون من حيث إنه من المقرر يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين، الأول: ركن الجدية بأن يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قائمًا على أسباب جدية مما يرجح معه إلغاء هذا القرار عند نظر طلب لإلغاء. الثانى: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (41) من قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية:
أولاً: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة.
1ــ رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية فى الكلية أو المعهد وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.
2ــ ………. 3 ــ………. 4 ــ ………. 5 ــ ……… 6 ــ ……….
7 ــ ……… 8 ــ ……… 9 ــ ……… 10 ــ ………
11 ــ تنظيم قبول الطلاب فى الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم.
وتنص المادة (55) من ذات القانون على أن «يختص مجلس القسم بالنظر فى جميع الأعمال العملية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم. وبالأخص المسائل الآتية:
1 ــ رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمى فى القسم.
ومن حيث إن مجلس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/8/2001 على الأخذ بالقواعد والشروط التى اتبعت فى العام الدراسى السابق 2000/2001 والتى وافق عليها من قبل مجلس الكلية فى 1/9/1998 وهى :
1 ــ أن يكون الطالب منقولاً إلى الفرقة الثانية.
2 ــ أن يكون الطالب ناجحًا فى المواد المؤهلة للدراسة بشعبة المساحة والخرائط وهى:
أ ــ مبادئ علم الخرائط بالفرقة الأولى.
ب ــ المساحة المستوية بالفرقة الثانية
3 ــ أن يجتاز الطالب امتحانًا تحريريًا فى مادة الرياضيات حتى مستوى رياضة الصف الثانى الثانوى.
4ــ أن يجتاز الطالب امتحان القدرات الفنية فى رسم الخرائط.
5ــ أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية .
كما وافق مجلس القسم فى الجلسة نفسها على أن يكون عدد الطلاب المقبولين بالشعبة 25% من عدد الطلاب المنقولين إلى الفرقة الثالثة فى العام الجامعى 2001/2002، كما كان متبعًا فى الأعوام السابقة.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع أناط بمجلس الكلية القيام برسم السياسة العامة للتعليم وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة وتنظيم قبول الطلاب فى الكلية وتحديد أعدادهم كما أناط بمجلس القسم رسم السياسة العامة للتعليم فى القسم بالكلية وأنه لما كانت المواد التى تدرس بشعبة الخرائط والمساحة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية تتطلب قدرات فنية خاصة بالطالب فإن مجلس القسم بالكلية وضع قواعد واشتراطات عامة مجردة وافق عليها مجلس الكلية ومحلها معيارًا للتميز والمفاضلة بين الطلاب المتقدمين لتلك الشعبة، واكتفى بنجاح الطالب فى المواد المؤهلة لتلك الشعبة والتى كان يدرسها فى الفرقتين الأولى والثانية بالكلية وأنه لما كان من المستقر عليه قضاء أن وضع القواعد المنظمة للالتحاق بالشُعب المختلفة هى من الأمور الفنية التى تستقل بها جهة الإدارة فإنه لا يحق معه القضاء الإدارى أن يحل نفسه محل الجهة الإدارية فى وضع هذه القواعد طالما إنها صدرت فى حدود اختصاصها القانونى وغير مشوبة بإساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم وإذ كان البيِّن من ظاهر الأوراق أنه أجرى للطلاب الراغبين فى الالتحاق بشعبة الخرائط والمساحة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية فى العام الجامعى 2001/2002 امتحانًا وفقًا للقواعد التى وضعها مجالس الكلية حيث حصل المطعون ضده فى مادة الرياضيات على 24/100 درجة وفى مادة رسم الخرائط على 40/100 درجة وحصل فى المقابلة الشخصية على 70/100 درجة بمجموع 134/300 أى أقل من 50% وجاء ترتيبه 108 من بين المتقدمين وقبلت الكلية عدد 100 طالب من الحاصلين على مجموع أعلى، ومن ثَمَّ يكون القرار المطعون فيه حسب الظاهر من الأوراق برفض التحاق المطعون ضده بشعبة الخرائط والمساحة بالكلية قائمًا على أسبابه المبررة له قانونًا، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية، ومن ثَمَّ يتعين رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون غير قائم على أساس سليم من القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.