جلسة 28 من ديسمبر سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبدالبر السيد إبراهيم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد مصطفى إبراهيم نصير، وبخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمد عبدالحميد أبوالفتوح.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / م. إيهاب إبراهيم السعدنى.
مفوض الدولة
وحضور السيد / ميخائيل سعيد حنا.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2698 لسنة 41 قضائية عليا:
ـ ترقيات ـ الترقية وفقًا لأحكام القانون 11 لسنة 1975 وقواعد الرسوب الوظيفى ـ عدم جواز الجمع بينهما .
المادة (2/هـ) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
المشرع قرر منح حملة المؤهلات العالية والجامعية التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل أقدمية اعتبارية قدرها سنتان وحدد الفئة التى تمنح فيها هذه الأقدمية بأنها الفئة التى كان يشغلها العامل فى 31/12/1974 والتى حصل عليها تطبيقاً لأحكام القانون رقم ١١ لسنة 1975ـ رتب المشرع على هذه الأقدمية أثرًا مؤداه الاعتداد بها عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى والقواعد التالية عليه ـ هذه الترقيات باعتبار مصدرها القانونين المذكورين وتجرى وفقاً لأحكامهما ومن ثم تخضع للقيود الواردة بهما ومنها القيد الوارد بالقانون رقم ١١ لسنة 1975 الذى حظر الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون المذكور والترقية بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفى إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التى يشغلها ـ تطبيق .
فى يوم الأربعاء الموافق 26/4/1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين/ محافظ المنوفية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2689 لسنة 41 ق. عليا ضد السيد/ …………………… فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا ـ دائرة التسويات بجلسة 26/2/1995 فى الدعوى رقم 9945/1ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، وبعدم الاعتداد بالقرار رقم 354 لـ 1985 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالة المدعى وبإلغاء القرار رقم 253 لسنة 1986فيما تضمّنه من اعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة الثانية من 15/3/1986 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار أقدميته فى الدرجة الثانية من 31/12/1977 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده وفقاً لأحكام القانون.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام “الدائرة السابعة فحص طعون” بالمحكمة الإدارية العليا التى أحالته إلى الدائرة الثانية فحص طعون للاختصاص وتدوول نظره أمامها حيث قررت بجلسة 25/3/2002 إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 4/5/2002 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتدوول نظره بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 23/11/2002 وأرجىء إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده ……………….. أقام الدعوى رقم 9945/1ق بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 7/12/1989 وقيدت بجدولها برقم 1279 لسنة 44 ق طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أولاً: بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بالمنوفية رقم 354 الصادر بتاريخ 30/6/1985 بتعديل التسوية التى أجريت له تطبيقًا لأحكام القانون رقم 11/1975 وتعديلاته والقانون رقم 135لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981. ثانياً: وإلغاء القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 21/6/1986فيما تضمنه من ترقيته إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 15/3/1986 بدلاً من 31/12/1977 وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه عُين بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية بتاريخ 4/3/1951 بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية عام 1950 ودراسات تربية بدنية عام 1951 وقد سويت حالته تطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقانون رقم 135 لسنة 1980 حيث حصل على الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 78 اعتبار من 31/12/1977 إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 354 لسنة 1985 بتاريخ 30/6/85 بتعديل تسوية حالته اعتبارا من 1/7/1984 ثم أصدرت الجهة الإدارية بعد ذلك القرار رقم 253 بتاريخ 21/6/1986 بترقيته وآخرين إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 15/3/1986 رغم أنه سبق ورقى إلى هذه الدرجة اعتباراً من 31/12/1977 وقد تظلم من ذلك إلى الجهة الإدارية إلا أنها لم تستجب لتظلمه وقد قررت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص وقيدت بجدولها بالرقم عاليه.
وبجلسة 26/2/1995 قضت محكمة القضاء الإدارى بطنطا بقبول الدعوى شكلاً وبعدم الاعتداد بالقرار رقم 354 لسنة 1985فيما تضمنه من إعادة تسوية حالة المدعى وبإلغاء القرار رقم 253 لسنة 86 فيما تضمنه من اعتبار أقدميه المدعى في الدرجة الثانية من 15/3/1986 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار أقدميته فى الدرجة الثانية من 31/12/1977 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة عام 1950 والتحق بخدمة الجهة الإدارية بتاريخ 4/3/1951 فى وظيفة من الفئة التاسعة ومُنح الفئة الثامنة من 31/12/1968 والفئة السابعة من 31/12/1974 وبصدور القانون رقم 11 لسنة 1975سويت حالته بالفئة السادسة من 1/4/1970 والفئة الخامسة من 31/12/1974 ثم صدر القانون رقم 135 لسنة 1980 حيث قامت الجهة الإدارية بتسوية حالته وفقًا لأحكام هذا القانون معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 فمنحته أقدمية اعتبارية قدرها سنتان فى الفئة السادسة لترتد اقدميته فيها إلى 1/4/1968 بدلاً من 1/4/1970ومنح الفئة الخامسة من 31/12/1974 والفئة الرابعة من 31/12/1977 طبقًا لقواعد الرسوب الوظيفى (ق 22 لسنة 1978) ونقل إلى الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 اعتبارا من 31/12/1977 وبصدور القانون رقم 7/1984 رأت الجهة الإدارية أن ترقية المدعى إلى الفئة الخامسة اعتبارًا من 31/12/1974 طبقاً لأحكام القانون رقم 10/1975 هى ترقية إلى ثلاث فئات خلال سنة مالية وهو ما يخالف حكم الفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 ولذلك فقد أعادت تسوية حالة المدعى بالقرار رقم 354 بتاريخ 30/6/1985 حيث منح الفئة السادسة من 1/4/1968 والفئة الخامسة من 1/4/1976 طبقاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1978ونقل إلى الدرجة الثالثة من القانون رقم 47/1978 اعتباراً من 1/4/1964 وأعقب ذلك صدور القرار رقم 253 لسنة 1986 بترقيته إلى الدرجة الثانية الفنية مجموعة التعليم الابتدائى اعتبارًا من 15/3/1986 ومن ثَمَّ فإن التسوية التى أجرتها الجهة الإدارية للمدعى طبقًا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والتى حصل بموجبها على الفئة الرابعة (الدرجة الثانية ق 47 لسنة 1978 اعتبارًا من 31/12/1977 هى تسوية صحيحة تتفق وصحيح أحكام القانون إذ منح المدعى الفئة الخامسة من 31/12/1974 بعد إرجاع أقدميته في الفئة السادسة 1/4/1968 بدلاً من 1/4/1970 وكان تطبيقًا سليمًا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 135لسنة 1980 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 فى خلال السنة المالية 80/1981.
وأضافت المحكمة بناءً على ما تقدم بأن قيام الإدارة بإعادة تسوية حالة المدعى ومنحه الفئة الخامسة من 1/4/1976 بزعم أن التسوية السابقة لحالته والتى ترتب عليها منحه فئة ثالثة خلال سنة مالية واحدة بالمخالفة لحكم الفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو مسلك يخالف الفهم السليم لأحكام القانون والتطبيق الصحيح لأحكامه إذ إنّ المستفاد من نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه أنه ورد على أصل عام مؤداه أنه قد استوفى العامل شروط الترقية الوجوبية الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفى استحق تلك الترقية فى التاريخ المقرر لها قانوناً إلا أن المشرع أورد على هذا الأصل العام قيدًا مؤداه خضوع الترقيات المشار إليها لقيد عدم جواز الجمع بين أكثر من فئتين خلال السنة المالية الواحدة وهذا الحظر ينصرف إلى كافة قواعد الرسوب الوظيفى ويتعين إعماله فى الحدود الموضوعة له دون أن يتعداها فمناط إعمال هذا الحظر أن يترتب على إعمال أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975وأحكام قواعد الرسوب الوظيفى الترقية إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التى يشغلها العامل خلال سنة مالية واحدة ومن ثَمَّ فإنه لما كانت التسوية التى أجرتها الجهة الإدارية لحالة المدعى قد تمت بمناسبة صدور القانون رقم 135 لسنة 1980 الذى عمل به اعتبارًَا من 1/7/1980 وهى فترة لاحقة على إعمال المجال الزمنى لانتهاء العمل بالقانون رقم 11 لسنة 75 فى 31/12/1977 الوارد به القيد المذكور فى مجال الترقيات طبقًا لهذا القانون حيث إنها تمت خلال السنة المالية 80/1981 أى أن الفئتين السادسة والخامسة حصل عليها المدعى من قبل بمقتضى قانون الإصلاح الوظيفى خلال السنة المالية 1976 بينما حصل على الفئة الرابعة بعد تسوية حالته بالقانون رقم 135 لسنة 1980 والذى أدى إلى استفادته من القانون رقم 22/78 فقد حصل عليها فى سنة مالية أخرى وهى 80/1981 وبذلك فإنه لم يرق إلى ثلاث فئات خلال سنة مالية واحدة ولا ينطبق عليه القيد المشار إليه خارج النطاق الزمنى للقانون رقم 11/1975 والقول بغير ذلك مؤداه إضافة القيد المذكور إلى أحكام القانون رقم 135لسنة 1980 دون نص وهو أمر غير جائز قانونًا وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن التسوية التى أجريت للمدعى قبل صدور القرار رقم 354/1985 تعد تسوية صحيحة وليست تسوية خاطئة وبالتالى فلا مجال لإعمال حكم المادة الثامنة من القانون رقم 7/1984 بشأنها ويكون القرار رقم 354/1985 الصادر فى30/6/1985 قد خالف أحكام القانون مما يتعين معه الحكم بعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن وما ترتب عليه من استقطاع ربع العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والفروق المالية.
واستطردت المحكمة بناء على ما تقدم إلا أنه بالنسبة للقرار رقم 253 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 21/6/1986 المتضمن ترقية المدعى إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 15/3/1986 فإنه لما كان الثابت أن المدعى يشغل الفئة الرابعة التى تعادل الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978اعتبارًا من 31/12/1977 استناد إلى التسوية الصحيحة التى تعتد بها المحكمة ومن ثم فإن قرار ترقيته إلى ذات الدرجة التى يشغلها يكون قرارًا منعدما لوروده على غير محل ولا يتقيد بالإجراءات والمواعيد القانونية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة إذ يمثل عقبة مادية مما يتعين معه الحكم بقبول الدعوى شكلاً بشأنه وفى الموضوع بإلغائه فيما تضمّنه من اعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة الثانية من 15/3/1986 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار أقدميته فى هذه الدرجة من 31/12/1977.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن المطعون ضده منح الفئة الخامسة فى 31/12/1974والفئة الرابعة من 31/12/1977 بعد منحه الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980وكان يشغل الفئة السادسة فى31/12/1974وأرجعت أقدميته إلى 1/4/1968 بدلاً من 1/4/1970 طبقًا لأحكام القانونين 10/75 ، 22 لسنة 1978 ومن ثم يكون قد حصل على أكثر من ترقية خلال سنة مالية واحدة وهو ما يخالف القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا وتنطبق على حالته أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 7/84 وتكون الجهة الإدارية قد أعملت فى شأنه صحيح حكم القانون .
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق…….هـ……. الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون المرافق والترقية بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفى إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التى يشغلها ………
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 على أن يمنح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربعة سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة وما يعادلها الموجودون بالخدمة فى 31/12/1974 بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان فى الفئات المالية التى كانوا يشغلونها أصلاً أو التى أصبحوا يشغلونها.
فى ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11/1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام …………..
ويسرى حكم الفقرة الأولى على حملة الشهادات فوق المتوسطة والمتوسطة التى لم يتوقف منحها كما يسرى على حملة الشهادات المتوسطة التى توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق أقل من خمس سنوات بعد إتمام الدراسة الابتدائية (قديم ) أو بعد امتحان مسابقة ينتهى بالحصول على مؤهل أو بعد دراسة مدتها الأقل من ثلاث سنوات دراسية بعد الشهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادل هذه المؤهلات وحمله الشهادة الابتدائية (قديم )………… .
ويعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها فى الفقرات السابقة عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى وأيضًا عند تطبيق قواعد الرسوب التالية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182لسنة 1976وبالقانون رقم 22/1978.
ومن حيث إن مفاد هذين النصين أن المشرع قرر منح حملة المؤهلات العالية والجامعية التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل أقدمية اعتبارية قدرها سنتان وحدد الفئة التي تمنح فيها هذه الأقدمية بأنها الفئة التى كان يشغلها العامل فى 31/12/1974 والى حصل عليها تطبيقًا بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975ورتب المشرع على هذه الأقدمية أثرًا مؤداه الاعتداد بها عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى والقواعد التالية عليها ـ وهذه الترقيات باعتبار مصدرها القانون رقم 11 لسنة 1975 والقانون رقم 10 لسنة 1975 وتجرى وفقًا لأحكامهما ومن ثم تخضع للقيود الواردة بالقانونين المذكورين ومنها القيد الوارد بالفقرة (هـ) من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 التى حظرت الجمع بين الترقية طبقًا لأحكام القانون المذكور والترقية بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفى إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التى يشغلها.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حصل على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية 1950 وخبرة فنية 7 سنوات ومسابقة الوزارة رقم 4/58 والتحق بخدمة الجهة الإدارية وفى وظيفة من الفئة التاسعة بتاريخ 4/3/1951 والفئة الثامنة فى 31/12/1968 ثم الفئة السابعة بتاريخ 31/12/1974 وإعمالاً لأحكام القانون رقم 11لسنة 1975سويت حالته حيث حصل على الفئة السادسة اعتبارًا من 1/4/1970 وحصل على الفئة الخامسة طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفى اعتبارا من 31/12/1976 وتطبيقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 135لسنة 80 المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 منح المطعون ضده أقدمية اعتبارية قدرها سنتان فى الفئة السادسة التى حصل عليها بمقتضى أحكام القانون رقم 11/1975 وأرجعت أقدميته فيها إلى 1/4/1968 بدلا من 1/4/1970 ومنح الفئة الخامسة اعتبارًا من 31/12/1974 والفئة الرابعة اعتباراً من 31/12/1977 طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفى وبذلك يكون المطعون ضده قد رقى إلى ثلاث فئات وظيفية خلال سنة مالية واحدة بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقواعد الرسوب الوظيفى وذلك بالمخالفة بحكم الفقرة (هـ) من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية رقم 354 الصادر بتاريخ 30/6/1985 فيما تضمّنه من إجراء تسوية قانونية صحيحة لحالة المطعون ضده إعمالا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 7/1984 للاعتداد بها مستقبلا منح بموجبها الدرجة الخامسة من 1/4/1976 وقد صدر متفقا وأحكام القانون ويغدو بالتالى القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 21/6/1986 بترقيته إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 15/3/1986 مستندًا إلى سببه الصحيح مما يتعين معه رفض الدعوى بشقيها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب وأخطأ فى تطبيق أحكام القانون وتأويله مما يتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى بشقيها وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.