جلسة الأربعاء الموافق 27 من يونيو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 27 لسنة 2018 اداري
قرار إداري ” مواعيده “. تظلم . لجان التظلمات . لجان الاعتراض . قانون ” تطبيقه “. طعن ” سماعه “. حكم ” تسبيب معيب ” . نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– مواعيد التظلم من القرارات الإدارية أمام لجان التظلمات . وبعدها لجان الاعتراض . المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2008 وتعديلاته . هي مواعيد تنظيمية . ماهيتها وعلة ذلك؟
– تجاوز لجان التظلمات أو لجان الاعتراض بإرادتها هذه المواعيد وتطرقها لموضوع التظلم بقصد الفصل فيه. أثره . اعتبار القرار الصادر منها في هذا الشأن قرار نهائي محل الطعن خلال المواعيد . أساس ذلك؟ المادة 116 من قانون الموارد البشرية .
– ميعاد سماع الدعوى بالطعن في القرار الصادر . خلال ستين يوماً . من تاريخ العلم اليقيني.
– مثال لتسبيب معيب لقضائه بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بغير الميعاد المقرر بالمادة 109 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية رغم تطرقه لموضوع التظلم ورفضه.
( الطعن رقم 27 لسنة 2017 اداري، جلسة 27/6/2018 )
_____
لما كان من المقرر قانونا أن مواعيد التظلم من القرارات الإدارية أمام لجان التظلمات ومن بعدها لجان الاعتراض المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2008 وتعديلاته هي مواعيد تنظيمية قصد بها إعادة النظر في قرار الإدارة خلال مواعيد محددة دون بقائها مفتوحة بغير ضابط استقرارا للأوضاع والمراكز القانونية فإذا ما تجاوزت اللجان المذكورة بإرادتها هذه المواعيد وتطرقت لموضوع التظلم وقصدت الفصل فيه فإن القرار الصادر منها في هذا الشأن هو القرار النهائي محل الطعن خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة 116 من قانون الموارد البشرية المشار إليه والتي حددت ميعاد سماع الدعوى بالطعن في القرار الصادر بالتطبيق لأحكامه خلال ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني به .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة علمت بقرار إنهاء خدمتها لدى إخطارها به بتاريخ 11/10/2016 وتظلمت منه إلى لجنة التظلمات بتاريخ 4/1/2017 التي أصدرت قرارها بتاريخ 9/2/2017 بعدم قبول التظلم شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة ( 109) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية ثم تطرقت لموضوع التظلم وقررت رفضه موضوعا، وبتاريخ 16/2/2017 تظلمت إلى لجنة الاعتراضات التي قررت بتاريخ 27/4/2017 رفض الاعتراض، ويبين مما تقدم أنه ولئن كانت لجنة التظلمات قد انتهت إلى عدم قبول التظلم شكلا إلا أنها تطرقت لموضوع النزاع وفصلت فيه برفض التظلم ، كما أن لجنة الاعتراضات من بعدها فصلت في موضوع النزاع برفضه ومن ثم يكون القرار الصادر من هذه اللجنة بتاريخ 27/4/2017 هو القرار النهائي الصادر بالتطبيق لأحكام قانون الموارد البشرية إعمالا للمبادئ سالفة البيان وإذ أقامت الطاعنة دعواها بتاريخ 7/6/2017 خلال الستين يوما التالية لصدور هذا القرار عملا بحكم المادة ( 116 ) من قانون الموارد البشرية سالفة البيان ومن ثم يكون طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة المطعون فيه مقاما في الميعاد ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد مما حجبه عن بحث عناصر الدعوى الأمر الذي يوجب نقضه .
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 177 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 7/6/2017 اختصمـــــــت فيــــــــها المطعـــون ضدها طالبة الحكم بــــ 1- إلغاء قرار إنهاء خدمتها وإعادتها للعمل بنفـــــــــس درجتهـــــــا الــــوظيفية، 2- إلغاء قــــــرار خصـــــم عشــــــرة أيـــــام من راتبها، 3- صرف راتبها منذ إيقافه وحتى إعادتها للعمل مع صرف العلاوات والحوافر والمكافآت المقررة، 4- ضم فترة عملها منذ إنهاء خدمتها حتى إعادتها للعمل، 5- تعويضها عما لحق بها من أضرار من جراء تلك القرارات ، وعلى سبيل الاحتياط ندب خبير فني للاطلاع على المستندات اللازمة في الدعوى .
وبجلسة 8/8/2017 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 150 لسنة 2017.
وبجلسة 14/11/2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل .
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعنة أخطرت بقرار إنهاء خدمتها بتاريخ 10/11/2016 وتظلمت منه إلى لجنة التظلمات بتاريخ 4/1/2017 التي أصدرت قرراها برفض التظلم بتاريخ 9/2/2017 ثم تظلمت إلى لجنة الاعتراضات بتاريخ 16/2/2017 التي أصدرت قراراها برفض الاعتراض بتاريخ 27/4/2017 وأنها أقامت دعواها بتاريخ 7/6/2017 خلال الستين يوما المقررة للطعن بالإلغاء ومن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد ، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم البداية القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مواعيد التظلم من القرارات الإدارية أمام لجان التظلمات ومن بعدها لجان الاعتراض المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2008 وتعديلاته هي مواعيد تنظيمية قصد بها إعادة النظر في قرار الإدارة خلال مواعيد محددة دون بقائها مفتوحة بغير ضابط استقرارا للأوضاع والمراكز القانونية فإذا ما تجاوزت اللجان المذكورة بإرادتها هذه المواعيد وتطرقت لموضوع التظلم وقصدت الفصل فيه فإن القرار الصادر منها في هذا الشأن هو القرار النهائي محل الطعن خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة 116 من قانون الموارد البشرية المشار إليه والتي حددت ميعاد سماع الدعوى بالطعن في القرار الصادر بالتطبيق لأحكامه خلال ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني به .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة علمت بقرار إنهاء خدمتها لدى إخطارها به بتاريخ 11/10/2016 وتظلمت منه إلى لجنة التظلمات بتاريخ 4/1/2017 التي أصدرت قرارها بتاريخ 9/2/2017 بعدم قبول التظلم شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة ( 109) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية ثم تطرقت لموضوع التظلم وقررت رفضه موضوعا، وبتاريخ 16/2/2017 تظلمت إلى لجنة الاعتراضات التي قررت بتاريخ 27/4/2017 رفض الاعتراض، ويبين مما تقدم أنه ولئن كانت لجنة التظلمات قد انتهت إلى عدم قبول التظلم شكلا إلا أنها تطرقت لموضوع النزاع وفصلت فيه برفض التظلم ، كما أن لجنة الاعتراضات من بعدها فصلت في موضوع النزاع برفضه ومن ثم يكون القرار الصادر من هذه اللجنة بتاريخ 27/4/2017 هو القرار النهائي الصادر بالتطبيق لأحكام قانون الموارد البشرية إعمالا للمبادئ سالفة البيان وإذ أقامت الطاعنة دعواها بتاريخ 7/6/2017 خلال الستين يوما التالية لصدور هذا القرار عملا بحكم المادة ( 116 ) من قانون الموارد البشرية سالفة البيان ومن ثم يكون طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة المطعون فيه مقاما في الميعاد ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد مما حجبه عن بحث عناصر الدعوى الأمر الذي يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .