جلسة 2 من مارس سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبدالملاك، ومحمد عادل حسيب، ويسرى هاشم الشيخ، وحسن كمال أبوزيد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف عمران
مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد على
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2755 لسنة 45 قضائية عليا
ـ تأديب ـ الدعوى التأديبية ـ جواز إفادة المتهم من طعن النيابة الإدارية فى الحكم التأديبى.
المادة (417) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
النيابة الإدارية تمثل المصلحة العامة لا مصلحتها الخاصة، ومن المصلحة العامة ألا يدان برىء، ومن ثَمَّ يفيد المتهم من طعن النيابة الإدارية، فدور النيابة الإدارية فى التأديب يكاد يتطابق مع دور النيابة العامة فى الدعوى العمومية ـ يقضى قانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه سواء ضد المتهم أو لمصلحته ـ قياساً على هذا النص يجوز للنيابة الإدارية الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ولو كان ذلك لصالح المحكوم ضده، طالما قد ثبت بأدلة لديها براءته من الاتهام المنسوب إليه ـ تطبيق.
فى يوم السبت الموافق 20/2/1999 أودعت السيدة/ إلهام محمد على عبدالله، الوكيل العام لهيئة النيابة الإدارية بصفتها نائبة عن السيد الأستاذ رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2755 لسنة 45ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية “الدائرة الثانية” فى الدعوى رقم 454 لسنة 39ق بجلسة 23/12/1998، والقاضى بمجازاة / ………………. بخصم عشرة أيام من أجره.
وقــد طلبت النيابــة الإدارية فــى ختام تقريـر الطعـن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة/ ………………….. بالجزاء السالف ذكره والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى قبله لسابقة الفصل فيها.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون لصالحه بتاريخ 8/3/1999.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى، رأت فى ختامه ـ لما فيه من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة/ ………………… بخصم عشرة أيام من أجره، والقضاء بعدم قبول الدعوى المقامة ضد المذكور.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن بجلسة 11/10/2000، وبالجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر؛ حيث قدمت النيابة الإدارية مذكرة بجلسة 28/2/2001 طلبت فيها إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية المقامة ضد المذكور.
وبجلسة 1/9/2001 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الرابعة ـ موضوع” لنظره بجلسة 24/11/2001، وقد نظرته بتلك الجلسة، وبجلسة 29/12/2001؛ حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته لدى النطق به علانية.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة (22) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه :”أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية ….”.
ومؤدى هذا النص أن المشرع قد اعتبر من ذوى الشأن الذين يجوز لهم الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية مدير النيابة الإدارية.
ولما كانت النيابة الإدارية تمثل الدولة فى الادعاء التأديبى، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن النيابة الإدارية تمثل المصلحة العامة لا مصلحتها الخاصة، ومن المصلحة العامة ألا يدان برىء ومن ثَمَّ يفيد المتهم من طعن النيابة الإدارية، فدور النيابة الإدارية فى التأديب يكاد يتطابق مع دور النيابة العامة فى الدعوى العمومية، وقد نصت المادة (417) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 على أنه “إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم
أو لمصلحته ………”.
وقياسًا على هذا النص يجوز للنيابة الإدارية الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ولو كان ذلك لصالح المحكوم ضده، طالما قد ثبت بأدلة لديها براءته من الاتهام المنسوب إليه.
ومن حيث إن الطعن قد أقيم من النيابة الإدارية لصالح المطعون ضده على سند من أنها لم تحل المطعون لصالحه إلى المحكمة وقد حكم بمجازاته بالرغم من ذلك، وبالرغم من مجازاته عن ذات المخالفة، ومن ثَمَّ يضحى الطعن مقبولاً شكلاً.
ومــن حيث إنــه عــن موضوع الطعـــن فــإن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 20/2/1999 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية أوراق الدعوى التأديبية التى قيدت بجدول المحكمة برقم 454 لسنة 39ق مشتملة على تقرير اتهام ضد عدد من العاملين بإدارة أبو المطامير التعليمية بالبحيرة ليس من بينهم اسم/ …………….، ناظر مدرسة السلام الابتدائية التابعة للإدارة المذكورة.
وقــد نظــرت المحكمــة التأديبيــة بالإسكندريـــة “الدائرة الثانية” الدعوى بالجلسات المبينة بمحاضرها، وبجلسة 18/3/1998 قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 20/5/1998 لتكليف النيابة الإدارية بتفسير التناقض بين ما ورد بتقرير الاتهام وبين ما تضمنته مذكرة التصرف فى القضية إذ خلا تقرير الاتهام من الإشارة إلى اسم المحال/ ………………، كما خلا بيان المخالفات المنسوبة إلى المحال الثانى فى تقرير الاتهام، وبتاريخ 23/9/1998 أودعت النيابة تقرير اتهام جديد لم يشمل اسم المطعون لصالحه وأشارت إلى أنه جوزى إدارياً.
وبالرغم مما تقدم أصدرت المحكمة التأديبية حكمها الطعين متضمناً مجازاة/ …………… بخصم عشرة أيام من أجره، دون أن يشمله تقرير الاتهام ولم تتخذ المحكمة التأديبية بشأنه الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (41) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذى يجرى على النحو التالى: “للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلاً مناسباً لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناءً على طلب رئيس المحكمة”.
والثابت أن المحكمة التأديبية أقامت الدعوى ضد المطعون لصالحه رغم أن تقريرى الاتهام المقدمين من النيابة الإدارية لم يشملاه، دون أن تحيل الدعوى إلى دائرة أخرى، بل ولم يعلن بإجراءات محاكمته حيث خلا ملف المحكمة التأديبية من ثمة إعلان موجه إلى/ ……………….. ولم يحضر أمام المحكمة ولم يبد ثمة دفاع مما يصيب الحكم الصادر ضده بالانعدام، هذا فضلاً عن أن الثابت من كتاب الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 2549 بتاريخ 2/5/1996 ـ ملف رقم 191/196ع الموجه إلى مدير إدارة أبو المطامير التعليمية بأن رئيس الجهاز قرر بتاريخ 18/4/1996 الموافقة على إحالة/ ……………………. سكرتير مدرسة السلام الابتدائية إلى المحاكمة التأديبية، ثم أضاف هذا الكتاب بأن الشعبة توافق على ما تم من تصرف بالنسبة للمخالف/ ………………………. ناظر المدرسة المذكورة. وبتاريخ 2/4/1997 أخطرت إدارة أبو المطامير التعليمية وكيل عام النيابة الإدارية بدمنهور بكتابها المؤرخ 21/4/1997 بأنه قد صدر القرار رقم 1 لسنة 1996 بمجازاة كل من السيد / ………………، والسيد/ ………….. بخصم خمسة عشر يوماً من راتب كل منهما، وبناًء على مناقصة الجهاز المركزى للمحاسبات ـ شعبة المخالفات المالية لمحافظة البحيرة تم سحب القرار بالنسبة للسيد/ …………….. مما يؤكد استمرار قيام قرار الجزاء المشار إليه عن ذات المخالفة التى قضى الحكم الطعين بمجازاته عنها، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى المقامة ضد المطعون لصالحه لرفعها عن غير الطريق المقرر قانوناً.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة/ ………… بخصم عشرة أيام من أجره، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى التأديبية المقامة ضده.