جلسة 25 من يونيه سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العز، وحسن سلامة أحمد محمود، ود. محمد كمال الدين منير أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2757 لسنة 45 قضائية . عليا:
مناط تسجيل العلامات المشابهة.
المواد (1)، (2)، (3)، (7)، (8)، (11)، (40) من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية ، المادتان (3)، (4) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 239 لسنة 1939.
سبق تسجيل علامة تجارية لمنتج أو لمجموعة منتجات يحول دون تسجيل هذه العلامة أو علامة مطابقة لها عن منتج آخر مختلف أو مشابه مادام أن المنتجات جميعًا تنتمى إلى فئة واحدة من فئات الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، إلا أنه لا يحول دون التسجيل على فئة أخرى ــ العبرة فى قبول تسجيل علامة مطابقة أو مماثلة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها هى باختلاف الفئة أو اتحادها ــ تطبيق.
بتاريخ 20/2/1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من حكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2945 لسنة 48 ق بجلسة 21/12/1998، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم له بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات. واحتياطيًا بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فى موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ونُظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) بجلسة 18/10/2004، والجلسات التالية لها، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/2/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ــ موضوع)، وحددت لنظره جلسة 26/3/2005. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة، وبجلسة 30/4/2005 على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم فى الطعن الماثل، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 15/6/1994 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2945
لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبة الحكم لها بإلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات بإدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية الخاصة بها رقم 584139 وما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/12/1998 أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل، وأقامت حكمها على أن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تقدمت بطلب إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها رقم 584139، وقد رفضت الإدارة تسجيل هذه العلامة نظرًا للتشابه بينها وبين العلامة الدولية رقم 544290 المسجلة بتاريخ 14/3/1979 عن منتجات الفئة (30)، وقد تظلمت الشركة من هذا القرار للجنة التظلمات بمصلحة التسجيل التجارى التى قررت بتاريخ 17/4/1994 رفض تسجيل العلامة لتعارضها مع العلامة التجارية رقم 544290 المشار إليها .
وأوضحت المحكمة أن المستفاد من أحكام المواد (4) و(5) و(9) و(11) من القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن البيانات والعلامات التجارية أن المشرع خوَّل لكل صاحب مصنع أو منتجه أو تاجر مصرى أو تاجر مقيم بمصر أو له فيها محل حقيقى حق تسجيل علامته التجارية، وحظر تسجيل العلامة التجارية فى حال سبق تسجيلها أو تشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها. ثم استطردت المحكمة موضحةً أن الثابت من الأوراق أن العلامة التجارية رقم 584139 الخاصة بالشركة المدعية تتشابه مع العلامة التجارية رقم 544290 السابق تسجيلها بتاريخ 14/3/1979 عن منتجات بالفئة (30)، ومن ثَمَّ يضحى قرار الجهة الإدارية برفض تسجيل العلامة الخاصة بالشركة قد صدر متفقاً وأحكام القانون، ولا ينال من ذلك ما ذكرته الشركة من أن العلامة الخاصة بها مسجلة بإدارة العلامة التجارية جنبًا إلى جنب مع العلامة رقم 544290 مما يؤكد وجود اتفاق بين الشركتين على استعمال الشركة المدعية للعلامة التجارية رقم 544290، إذ إن الترخيص بالاستعمال ــ وهو يختلف عن الموافقة على تسجيل العلامة ــ لا يخول المنتفع سوى حق الانتفاع بالعلامة التجارية دون أن يتجاوز ذلك إلى حق تسجيل العلامة التجارية باسمه، كما أن ذلك قد يؤدى إلى الخلط بين جمهور المستهلكين ، وفى هذا الصدد فإنه يكفى مجرد التشابه بحيث يتعذر على المستهلك التمييز بين العلامتين، وهو ما يكفى بذاته لحمل القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية، مما يجعل هذا القرار قد صدر مطابقًا لأحكام القانون مستهدفًا الصالح العام لجمهور المستهلكين. وخلصت المحكمة بناءً على ما تقدم إلى رفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وخالفه استناداً إلى أن العلامة الخاصة بالشركة التى يمثلها تم تسجيلها دوليًا بجانب العلامة رقم 544290، فضلاً عن وجود اتفاق كتابى بين الشركة مالكة العلامة الأخيرة على استعمال الشركة التى يمثلها لعلامتها المثيلة، وأن هذا الاتفاق يخول الشركة الطاعنة حق تسجيل العلامة، وليس فقط الانتفاع بها، بالإضافة إلى سبق تسجيل العلامة رقم 573943 بقرار لجنة التظلمات بتاريخ 25/9/1993 بجانب العلامة التى تستند إليها الإدارة.
من حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن “فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم وعنوانات المحل والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة…. إذا كانت تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو استغلال للغابات . . . أو أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات”. وتنص المادة (3) على أن “يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكًا لها دون سواه . . .” . وتنص المادة (7) على أن “لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”. وتنص المادة (8) على أنه “إذا طلب شخصان أو أكثر فى وقت واحد تسجيل نفس العلامة أو علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً من المنازعين له . . .” . وتنص المادة (11) على أن “إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها، فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناءً على حكم قضائى يصدر ضد صاحب التسجيل”. وتنص المادة (40) على أن “يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتى:
1ــ ……………. : 2 ــ ……………3 ــ تقسيم جميع المنتجات ــ لغرض التسجيل ــ إلى فئات تبعاً لنوعها وجنسها ……..”. وإعمالاً لنص المادة (40) أصدر وزير التجارة القرار رقم 239
لسنة 1939 باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر ، ونصت المادة (3) من اللائحة على أن “يقدم طلب تسجيل العلامة….. ويجب أن يكون الطلب قاصراً على تسجيل علامة واحدة، وألا يشتمل على أكثر من فئة واحدة من فئات المنتجات المبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة …….”. وتنص المادة الرابعة على أن “يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:
1ــ……. 4 ــ بيان البضائع أو المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم فئة المنتجات التى تتبعها …….”. وقد أرفق باللائحة التنفيذية ملحق فئات المنتجات الذى تضمَّن (32) فئة تشمل كل فئة مجموعة من المنتجات التى تتقارب فى الأغراض والاستخدام، وتضمنت الفئة رقم (30) البن والشاى والكاكاو … الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ــ الخبز والبسكويت والكعك والفطائر والحلويات…”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بعد أن عدَّد ما يعد علامة تجارية فى حكم القانون وبيَّن الغرض من العلامة بأنها للتدليل على مصدر المنتجات والبضائع ونوعها أضفى على العلامة التجارية المسجلة حماية قانونية تخول مالكها وحده دون سواه استعمالها واستغلالها، وأجاز القانون تسجيل العلامة عن فئة واحدة “تشمل منتجًا أو مجموعة منتجات أو أكثر من فئة” وتعرَّض المشرع لحالة ما إذا قررت لجنة التظلمات رفض تسجيل علامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن «فئة واحدة» ونص على أنه لا تسجل مثل هذه العلامة إلا بناءً على حكم قضائى يصدر ضد صاحب التسجيل. كما تعرض المشرع لحالة تقدم شخصين أو أكثر فى وقت واحد لتسجيل علامة أو علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات فلم يجز التسجيل فى هذه الحالة إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً من المنازعين له أو حكمًا حائزًا لقوة الشىء المحكوم فيه.
ومن حيث إنه إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لمن تقدما بطلبات لتسجيل علامة تجارية على فئة واحدة فى ذات الوقت ، فإن تسجيل علامة على “فئة معينة” يحول من باب أولى دون قبول تسجيل ذات العلامة أو علامة مطابقة لها على «ذات الفئة» وأيًا كان نوع المنتج سواء أكان مطابقًا أو مشابهًا أم مغايرًا، وعلى ذلك فإن سبق تسجيل علامة تجارية لمنتج أو لمجموعة منتجات يحول دون تسجيل هذه العلامة أو علامة مطابقة لها عن منتج آخر مختلف أو مشابه مادام أن المنتجات جميعًا تنتمى إلى فئة واحدة من فئات الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية إلا أنه لا يحول دون التسجيل على فئة أخرى ، فالعبرة فى قبول تسجيل علامة مطابقة أو مماثلة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها هى باختلاف الفئة أو اتحادها .
ومن حيث إن الثابت ــ على النحو الذى استظهره الحكم المطعون فيه ــ أن العلامة التجارية رقم 584139 الخاصة بالشركة الطاعنة والتى تطلب تسجيلها عن منتجات من الفئة (30) من فئات الجدول المرافق للائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية تتشابه مع العلامة التجارية رقم
(544290) السابق تسجيلها بتاريخ 14/3/1979 عن منتجات من ذات الفئة، فمن ثَمَّ يكون القرار المطعون فيه برفض تسجيل علامة الشركة الطاعنة قائمًا ومستمدًا من صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، وقد انتهى إلى ذات النتيجة متفقًا مع صحيح حكم القانون، ومن ثَمَّ يكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون ، الأمر الذى يتعين معه رفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة ( 184 ) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات .