جلسة 27 من يونيو سنة 2012
الطعن رقم 27985 لسنة 54 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
– وجوب استيفاء الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص- لا يجوز أن يكون إصدار الترخيص معلقا على شرط- الشرط هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على تحققه وجود الالتزام أو زواله، ولا يسوغ أن يسبق المشروط وجود الشرط، أو يوجد الالتزام قبل تحقق الشرط الواقف.
– ترخيص مشروعات صناعية– ترخيص مصنع لإنتاج الأسمنت– يخضع هذا الترخيص لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998)؛ لأنه يتضمن أيضا استغلال المحاجر اللازمة لإنتاج الطَفلة والحجر الجيري، وكذلك استغلال مساحة شاسعة من أراضي الدولة تخصص لمباني ومرافق المصنع، وهي أمور تخضع حتما لأحكام المادة (30) من ذلك القانون، ومن ثم لا بد أن يتم التصرف فيها بطريق المزايدة.
– المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والمادة رقم (30) من هذا القانون.
– ترخيص مشروعات صناعية– ترخيص مصنع لإنتاج الأسمنت– شروطه- السلطة المختصة بوضعها- خول المشرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها، كما خولها إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية- إصدار الترخيص يكون بموجب قرار من وزير الصناعة، بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار عن رئيس الجمهورية.
– المادتان رقما (1) و(2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، معدلا بموجب القانون رقم 113 لسنة 1980.
– المادتان رقما (1) و(3) من اللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الصادرة بقراره رقم 449 لسنة 1958.
– المادة رقم (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1476 لسنة 1964 في شأن الهيئة العامة للتصنيع.
– المادتان رقما (2) و(12) من قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
– ترخيص مشروعات صناعية– ترخيص مصنع لإنتاج الأسمنت– شروطه– التزام الشركة طالبة الترخيص باستخدام تكنولوجيا حديثة متقدمة ومعدات جديدة، على أن تقدم عقود التوريد و”الكتالوجات” للحصول على الموافقة.
– ترخيص مشروعات صناعية– ترخيص مصنع لإنتاج الأسمنت– شروطه– شرط الحصول على موافقة وزارة البترول على توفير الاحتياجات اللازمة لإقامة هذا المشروع- هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة وليس مجرد بذل عناية معينة- على الشركة طالبة الترخيص تقديم طلب إلى وزارة البترول على وفق الأوضاع والإجراءات المقررة بهذه الوزارة، والحصول على موافقتها على ذلك بعد تقييم الوزارة لإمكانياتها وقدراتها في ضوء الطلبات التي تقدم إليها من الشركات الأخرى- إخطار المحافظة وزارة البترول باحتياجات الشركة طالبة الترخيص من الطاقة لا يعني تحقق ذلك الشرط؛ إذ لا يعدو هذا أن يكون إخطارا إداريا، ولا يمكن القول بوجود نيابة للمحافظة عن الشركة في تقديم الطلب؛ مادام لا يوجد نص أو اتفاق يدل عليها.
– وقت إصداره- ضوابط سلطة الإدارة في اختيار وقت إصدار القرار- تترخص الجهة الإدارية في اختيار الوقت الملائم لإصدار القرار، مادام كان رائدها في ذلك المصلحة العامة.
– مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة عنها هو وجود خطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر- بانتفاء ركن الخطأ لا يكون هناك قوام للمسئولية الإدارية، مما يتعين معه الحكم برفض طلب التعويض.
في يوم الأحد الموافق 1/6/2008 أودع الأستاذ/… المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 27985 لسنة 54ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) بجلسة 12/4/2008 في الدعوى رقم 38011 لسنة 61 القضائية، الذي قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن –للأسباب المبينة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة (فحص طعون) الطعن الماثل على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/6/2011 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 5/7/2011، ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم قررت إصدار الحكم بجلسة 22/2/2012، وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 38011 لسنة 61 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 22/8/2007، طالبا الحكم:
(أولا) بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة المدعى عليها الأولى عن إعطاء الشركة المدعية الموافقة والترخيص المطلوب لإنشاء مصنع الأسمنت، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها منح الترخيص المطلوب والموافقات والشهادات اللازمة، وذلك في مواجهة وزارة البترول (المدعى عليها الثالثة) المختصة بتنفيذ الحكم بتوفير الطاقة البترولية اللازمة للمشروع طبقا للوائحها وقواعدها المعمول بها وقت صدور الحكم، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري اللائحي المسمى (كراسة التأهيل لإقامة مشروعات إنتاج الأسمنت الرمادي)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها العودة للقواعد العامة المعمول بها قبل إصدار هذه الكراسة.
(ثانيا) الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني أن يدفعا للشركة المدعية مبلغ مئة مليون جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء القرارين المطعون عليهما حتى تاريخ الفصل في الدعوى، مع حفظ الحق في المطالبة بزيادة هذا المبلغ حسبما يتفاقم إليه الضرر وحسبما يستطيل إليه نظر الدعوى.
وذكرت الشركة شرحا للدعوى أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإقامة وترخيص مستودع لإنتاج الأسمنت الرمادي، حيث حصلت ابتداء على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية (المدعى عليها الأولى) لإقامة ترخيص للمشروع المذكور، وبناء على هذه الموافقة المبدئية تم السير في إجراءات الترخيص من قبل الشركة المدعية، حيث حصلت على تخصيص لمساحة 800000 متر مربع من قبل محافظة السويس في 7/3/2006، وتمت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بتاريخ 22/6/2006، وموافقة شركة القناة لتوزيع الكهرباء على إمداد المصنع بالطاقة اللازمة بذات التاريخ، كما تم سداد مبلغ عشرين ألف جنيه تحت حساب التكاليف المعيارية، وتم رفع رأس المال المصدر للشركة إلى 99,76 مليون جنيه، ورفع رأس المال المدفوع إلى 24,94 مليون جنيه، ثم طلبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الشركة المدعية موافاتها بمستندات أخرى مثل ما يفيد موافقة الهيئة العامة للاستثمار وجهات أخرى على النحو المبين بصحيفة الدعوى، وأنها قامت باستيفاء هذه المستندات.
وأضافت الشركة المدعية أنها بعد أن استوفت جميع الاشتراطات التي طلبتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقدمت في غضون شهر يوليو 2007 لاستصدار الموافقة النهائية على إنشاء وتشغيل مصنع الأسمنت، إلا أنها فوجئت بامتناعها عن إصدار تلك الموافقة، وجابهتها بقرار إداري أصدرته خلال الشهر نفسه مضمونه الالتفات عن جميع الطلبات السابق تقديمها طبقا للقواعد السابق العمل بها حتى يوليو 2007، وأنه على الشركة الراغبة التي سبق تقدمها في ظل القواعد العامة السابقة أن تتقدم بطلبات جديدة للحصول على تراخيص لإقامة مصانع للأسمنت، وأن يكون ذلك طبقا لشروط جديدة وضعت لها كراسة أطلقت عليها (كراسة التأهيل لإقامة مشروعات إنتاج للأسمنت الرمادي بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي).
ونعت الشركة المدعية على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما لأحكام القانون؛ وذلك للإخلال بقواعد المساواة؛ لأن كراسة الشروط المسماة (كراسة التأهيل لإقامة مشروعات إنتاج الأسمنت الرمادي) لا سند لها من القانون، بل هي مخالفة له، وهي مسخ مشوه من قانون المناقصات والمزايدات الحكومي، إضافة إلى إخلال القرارين المطعون فيهما بالحقوق المكتسبة للشركة المدعية، وعبثية القرار اللائحي ومساسه بمبدأ المساواة، بالإضافة إلى إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن جادة المصلحة العامة؛ لأن القرار اللائحي المطعون فيه قد صدر خصيصا لتفوز شركات الأسمنت القائمة والعاملة فعلا من قبل بخطوط الإنتاج الجديدة، وإن هذا الأمر واضح في هذا القرار الذي أعطى الأولوية للشركات التي لها سابقة أعمال في إنتاج الأسمنت وتلك التي تمتلك رأس مال ضخما، علاوة على انطواء القرار المطعون فيه على إخلال جسيم بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.
……………………………………………
وبجلسة 12/4/2008 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت قضاءها بعد أن حددت طلبات الشركة الختامية (وهي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن الموافقة على إعطائها ترخيصا لإنشاء مصنع الأسمنت بالأرض المخصصة لها بمحافظة السويس، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار اللائحي التنظيمي الذي تضمنت أحكامه كراسة التأهيل لإقامة مشروعات إنتاج الأسمنت الرمادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعطاؤها الترخيص على وفق القواعد التنظيمية التي كانت مطبقة وقت تقدمها بطلب الحصول على هذا الترخيص، وتعويضها بمبلغ مئة مليون جنيه) –شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للقرار الأول المطعون فيه، على أن الثابت من الأوراق أن المركز القانوني للشركة المدعية لم يكتمل قبل 31/7/2007 (تاريخ صدور الاشتراطات المعدِّلة للحصول على الترخيص)؛ لأن الموافقة المبدئية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية للشركة المدعية في 10/1/2007 استوجبت للحصول على الموافقة النهائية على الترخيص حصول الشركة المدعية على موافقة وزارة البترول لتوفير الاحتياجات اللازمة لإقامة المشروع دون التأثير على خطة الدولة لاحتياجات الصناعة من الطاقة، كما اشترطت الهيئة في موافقتها المبدئية التزام الشركة المدعية باستخدام تكنولوجيا متقدمة حديثة ومعدات جديدة، وأن يتم تقديم عقود التوريد والكتالوجات للهيئة، وأن هذه الاشتراطات من الأمور الأساسية والضوابط اللازمة التحقق منها من قبل الهيئة المدعى عليها الأولى قبل منحها الترخيص للشركة المدعية؛ لأن صناعة الأسمنت تعد من الصناعات كثيفة الطاقة، كما أنها من الصناعات المؤثرة سلبا في البيئة، والتي يجب أن تستخدم فيها أدوات ومعدات تعمل بتكنولوجيا متطورة حديثة تحد من آثارها الملوثة للبيئة، وأن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية قد استوفت عددا من الاشتراطات والموافقات، إلا أنها أقرت بصحيفة دعواها بأنها لم تحصل على موافقة وزارة البترول المدعى عليها الثالثة لتوفير الطاقة اللازمة للمشروع، كما أن المستندات المقدمة منها في الدعوى خلت مما يفيد التزامها باستخدام تكنولوجيا متقدمة حديثة ومعدات جديدة، وخلت أيضا مما يفيد تقدمها للهيئة المذكورة بعقود توريد هذه المعدات أو حتى تقديمها للكتالوجات الخاصة بهذه المعدات، ومن ثم يكون المركز القانوني للشركة على هذا النحو لم يكتمل حتى أدركها صدور القواعد والضوابط والاشتراطات المعدلة لمنح هذا النوع من التراخيص في 31/7/2007، فيكون القرار السلبي الصادر عن الهيئة المدعى عليها الأولى بالامتناع عن منح الشركة المدعية الترخيص الذي تنشده على وفق الاشتراطات والضوابط التي حددتها الموافقة المبدئية الصادرة في 10/1/2007 (وهو القرار الأول المطعون فيه) قد صدر صحيحا بمنأى عن الإلغاء.
أما بالنسبة للقرار اللائحي الصادر في 31/7/2007 بتعديل الاشتراطات والضوابط اللازم توفرها لمنح الشركات تراخيص مصانع الأسمنت، فإن الثابت من الأوراق أن هذا القرار صدر بناء على قرار المجلس الأعلى للطاقة الصادر في 20/6/2007 الذي تضمن تكليف الهيئة المدعى عليها الأولى بقصر الموافقة على الترخيص لأربعة عشر مصنعا للأسمنت بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 21 مليون طن، وإجراء دراسة كاملة لتأهيل الشركات المتقدمة لإنشاء هذه المصانع، وفي حالة زيادة عدد الشركات التي اجتازت التأهيل عن عدد الخطوط المتاحة (14 خطا) أو زيادة عدد المتقدمين على موقع واحد يتم عمل مزايدة علنية للحصول على الرخصة المطلوبة، وبعد أن تقدمت في ظل المعايير والاشتراطات السابقة على هذا القرار أربعة وخمسون شركة لأجل الترخيص لها في إنشاء وتشغيل مصانع الأسمنت الرمادي، وذلك بالإضافة إلى اثني عشر مصنعا قائما بالفعل وتعمل في إنتاج الأسمنت، وأن ما اشترطه قرار المجلس الأعلى للطاقة المشار إليه من تحديد عدد تراخيص مصانع الأسمنت بأربعة عشر ترخيصا، والذي قيد سلطة الهيئة في منح التراخيص للشركات المتقدمة للحصول عليها كان من أجل تحقيق مصلحة عامة، وذلك لأن هذا النوع من الصناعة يتسم بأنه كثيف الاستخدام للطاقة، وملوث للبيئة، مما يستلزم تدخل الدولة لوضع الضوابط الكفيلة بعدم إحداث تأثيرات في طاقات الدولة واستنزافها، والمحافظة على البيئة من التلوث.
وإنه لا يعيب القرار اللائحي أنه تضمن إلزام الشركات المتقدمة للتأهيل أن تدفع تأمينا مقداره ثلاثون مليون جنيه في هذه المرحلة، يزاد إلى مئة مليون في مرحلة المزايدة التي لا يدخلها سوى الشركات المتأهلة، كما لا يعيبه أيضا اشتراطه أنه في حالة زيادة الشركات المؤهلة عن العدد المطلوب يتم طرح التراخيص بينها في مزايدة، لما في ذلك من تحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة بين المتنافسين على الحصول على هذا النوع من التراخيص، إضافة إلى أن التأمين الغرض منه إثبات الجدية والحد من أعداد السماسرة الذين يتاجرون في تراخيص مصانع الأسمنت، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن هذا القرار قد شابه عيب إساءة استعمال السلطة، فمن ثم يكون متفقا مع الواقع والقانون بمنأى هو الآخر عن الإلغاء.
وحيث إنه عن طلب التعويض فقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفضه على سند من أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا صحيحين، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ اللازم لقيام المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض.
……………………………………………
وحيث إن الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وإغفال ما استندت إليه الشركة الطاعنة من توفر عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها؛ وذلك لأن الحكم المطعون فيه لم يطبق المبادئ التي أوردها تطبيقا صحيحا على الدعوى؛ لأن المركز القانوني للشركة الطاعنة قد اكتمل قبل 31/7/2007 مما كان يوجب إصدار الترخيص النهائي لها، وحتى على فرض صحة ما ذهب إليه الحكم –وهو غير صحيح– من أن الأوراق المقدمة من الشركة الطاعنة قد خلت من موافقة وزارة البترول ومما يؤكد الالتزام بجدية استخدام تكنولوجيا متقدمة، فإن السبب في ذلك لا يرجع إلى الشركة الطاعنة، وإنما يرجع أساسا إلى القرار المفاجئ بالتنظيم الجديد الذي أعلنته الهيئة، ولم تراع فيه وضع الشركات التي سبق أن تقدمت للحصول على الترخيص، ولم تعطها فترة مؤقتة لاستكمال مستنداتها تقرر بعدها سريان التنظيم الجديد عليها على فرض مشروعية هذا القرار -وهو غير ذلك-.
والثابت من واقعات الدعوى أن الشركة الطاعنة قد استوفت جميع الاشتراطات والموافقات التي طلبتها الهيئة في خطابها في 10/1/2007 بعد أن أعطتها الموافقة المبدئية على قيامها بالمشروع فيما عدا البندين السابق الإشارة إليهما، وأن الشركة الطاعنة تكبدت مبالغ مالية ضخمة من أجل تنفيذ الاشتراطات التي فرضتها الهيئة المطعون ضدها، وكذلك المبالغ الكبيرة التي تكبدتها في سبيل الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية من أجل إعداد دراسات الجدوى لإنشاء المشروع، وما دفعته للمحافظة مقابل تخصيص الأرض لإقامة هذا المشروع دون غيره، كما أن الثابت من الأوراق أن محافظة السويس قد قامت بإخطار وزارة البترول في 19/10/2006 بأنها خصصت في 7/3/2006 ثمانين ألف متر مربع للشركة الطاعنة لإقامة مصنع للأسمنت، وطلبت من الوزارة إمداد هذا المستودع بالطاقة اللازمة للتشغيل، وأن الشركة الطاعنة اعتبرت هذا الخطاب كافيا لمطالبة وزارة البترول بتوفير الطاقة الضرورية لتشغيل المصنع، وأن المحافظة باعتبارها صاحبة مصلحة في إقامة مثل هذه المشروعات داخل حدودها لما يحققه ذلك من تنمية لإقليمها تعد نائبة عن الشركة في مخاطبة الجهات الإدارية الأخرى، وهو ما فعلته المحافظة أيضا بالنسبة لوزارة الكهرباء حيث أخطرتها هي الأخرى بهذا المشروع وتخصيص الأرض لإقامته، وتمت موافقة شركة القناة لتوزيع الكهرباء على إمداد المصنع بالطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل وأخطرت الهيئة المطعون ضدها بذلك، وأن الحصول على موافقة وزارة البترول يتم فور حصول الشركة على موافقة الهيئة المطعون ضدها كأثر ضروري وحتمي مترتب بطريق اللزوم، وهو ما جرى عليه العمل فعلا.
وبالنسبة لشرط الالتزام باستخدام تكنولوجيا جديدة متقدمة ومعدات جديدة فإنه يكفي لتوفره التزام الشركة بتنفيذه مستقبلا، ولا يتصور تطبيقه إلا بعد الموافقة النهائية على المشروع.
كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل ما استندت إليه الشركة الطاعنة من توفر عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها في القرار المطعون فيه؛ لأن غرض الجهة الإدارية من إصداره لم يكن المصلحة العامة، وإنما رغبة الهيئة في فرض رسوم على هذا النوع من التراخيص، وتحقيق أهداف مالية من خلال الاشتراطات الجديدة بالتزام الشركات التي تتقدم للحصول على ترخيص إنتاج الأسمنت بدفع ثلاثين مليون جنيه مبدئيا تزاد إلى مئة مليون إذا زادت الطلبات المؤهلة والمقبولة عن عدد الخطوط المتاحة.
أما بالنسبة للقرار اللائحي الصادر في 31/7/2007 فإنه قد صدر بالمخالفة للقانون لأنه يفرض على طالب الترخيص أن يؤدي عشرات ثم مئات الملايين من الجنيهات للجهة الإدارية دون سند من القانون؛ لأن هذه الفريضة المالية هي ضريبة لم يشرعها القانون طبقا لما يتطلبه الدستور ولا يمكن تكييفها على أنها رسم، لأن الرسم يلزم أن يكون مقابل خدمة تتناسب معه.
وبالنسبة لطلب التعويض فإنه قد ثبت مما سبق خطأ الجهة الإدارية في إصدار القرارين محل النزاع، وقد ترتبت عليهما أضرار عديدة للشركة الطاعنة بعد إنفاقها لمبالغ طائلة في سبيل الحصول على الترخيص المذكور، ومن ثم يحق للشركة الطاعنة التمسك بحقها في جبر هذه الأضرار.
……………………………………………
وحيث إن المادة رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1980 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصرى تنص على أنه: “لا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعي أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزير الصناعة، بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي للتصدير، وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة”.
وتنص المادة رقم (2) من القانون على أن: “يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات إلى وزارة الصناعة، وتقوم وزارة الصناعة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها على ذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية”.
وتنص المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1958 على أن: “تقدم طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1958 المذكور سالفا إلى مصلحة التنظيم الصناعي لدراسته واتخاذ قرار بشأنه، وتعرض مصلحة التنظيم الصناعي نتيجة فحص الطلب على اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من القانون لإبداء رأيها فيه، وذلك خلال شهر، وإلا اعتبر سكوتها قبولا لرأي مصلحة التنظيم الصناعي، ويصدر وزير الصناعة قراره بعد الاطلاع على قرار اللجنة، ويخطر طالب الترخيص بالقرار النهائي موصى عليه بعلم الوصول”.
وتنص المادة رقم (3) من هذه اللائحة على أن: “… وعلى طالب الترخيص أن يقدم كافة البيانات والمستندات التي تطلبها منه وزارة الصناعة وتراها متعلقة بموضوع الترخيص وذلك خلال المدة التي تحددها له”.
وحيث إن المادة رقم (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1476 لسنة 1964 في شأن الهيئة العامة للتصنيع قد نصت على أنه: “تنقل اختصاصات مصلحة التنظيم الصناعي إلى الهيئة العامة للتصنيع”.
كما نصت المادة الثانية عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أن: “تحل الهيئة محل الهيئة العامة للتصنيع، كما تئول إليها أموالها وموجوداتها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتمتع بكافة سلطاتها وصلاحياتها”.
وحيث إن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 المشار إليه تنص على أن: “تكون الهيئة هي الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والصناعة والجهات التابعة لها، وتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، ولها في سبيل ذلك:
1-… 2-… 3-…
4– تحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
5-… 6-… 7-… 8-…
9– وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها…
10– إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية وذلك في الحالات التي تستلزم ذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة…”.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون المناقصات والمزايدات تنص على أن: “يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أم اقتصادية، ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق”([1]).
وتنص المادة 30 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998) على أن: “يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية بالمظاريف المغلقة…”.
وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع حظر إقامة المنشآت الصناعية، أو تكبير حجمها، أو تغيير غرضها الصناعي، أو مكان إقامتها، إلا بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأي لجنة يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يصدر الترخيص بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير، وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، أي أن المشرع خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في مجال الترخيص بإقامة المنشآت الصناعية وذلك لما لهذه المنشآت من آثار ضخمة على اقتصاديات الدولة وموارد الطاقة بها واحتياطات الثروات الطبيعية المستغلة في هذه الصناعات والحد الأقصى لهذا الاستغلال، وما يجب إبقاؤه للأجيال القادمة، وإمكانيات استهلاك هذا الإنتاج في السوق المحلية، ومدى توفر فرص تصديره خارجيا؛ حتى لا يذهب مجهود الأفراد وثروات الدولة هباء، وأيضا لما لهذه المشروعات من آثار ضخمة في خطط تنمية أقاليم الدولة وإعادة توزيع سكانها، وأيضا لما لبعض هذه الصناعات كصناعة الأسمنت محل المنازعة من آثار ضخمة على استهلاك الطاقة باعتبار أن هذه الصناعة كثيفة في استخدام الطاقة مما يستتبع مراعاة مدى التأثير على موارد الدولة من الطاقة ونصيب الصناعات والاستخدامات الأخرى منها، هذا فضلا عن كون هذه الصناعة من الصناعات المؤثرة سلبا في البيئة، وهو ما يستوجب مراعاة التوازن بين التراخيص التي تصدر لهذه الصناعة والحد من آثارها الملوثة للبيئة بقدر الإمكان، وهو ما يؤدي إلى ضرورة تمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن حتى تقوم بتحقيق هذا التوازن وتوفق بين جميع الاعتبارات تحقيقا للمصلحة العامة، ولا يحدها في هذه السلطة التقديرية الواسعة إلا قيد عدم إساءة استعمال هذه السلطة.
وترتيبا على ما تقدم فقد خول المشرع الجهة الإدارية المختصة (حاليا الهيئة العامة للتنمية الصناعية) وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها، كما خولها إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية.
وقد أخضع المشرع بموجب أحكام هذا القانون بنص آمرٍ جميعَ الهيئات العامة لأحكامه بصفة مطلقة، دون أن يقيد ذلك بما قد يرد من نصوص وقرارات متعلقة بتلك الهيئات، ومن ثم فإنه لا محيص من القول بخضوع تلك الهيئات لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، دون الأحكام الواردة في القوانين واللوائح المنظمة لها.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 30952 و31314 لسنة 56ق بجلسة 14/9/2010)
وفي حالة ما إذا كان الترخيص بالمنشأة الصناعية يتضمن أيضا انتفاع واستغلال المرخص له بالعقارات المملوكة للدولة أو بيعها أو تأجيرها له، فإن ذلك يستدعي أيضا تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ذلك عن طريق المزايدة، لاسيما في حالة زيادة عدد طالبي الترخيص عن عدد الرخص المتاحة توصلا للحصول على أفضل عائد ممكن مع أفضل العروض المقدمة ماليا وفنيا لمنح الترخيص المطلوب.
(يراجع في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 18/3/2009 ملف رقم 54/1/459 بتاريخ 2/5/2009 بشأن إجراءات المزايدة على رخص الأسمنت)
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب في 17/7/2006 إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للموافقة على إقامة مشروع لإنتاج الأسمنت الرمادي بطاقة إنتاجية ثلاثة ملايين طن سنويا على مساحة 800000 متر مربع (ثمان مئة ألف متر مربع) بمنطقة الصناعات الملونة جنوب الوصلة القديمة طريق القطامية– السخنة– محافظة السويس، وقد ردت الهيئة المطعون ضدها على الشركة الطاعنة بكتابها المؤرخ 5/11/2006 الذي تضمن أنه على ضوء الطلب المتزايد على إقامة المشروعات الصناعية المستهلكة للطاقة، وفي إطار خطة الدولة لدراسة احتياجات الصناعة من الطاقة، فقد تأجل حاليا النظر في الموافقة المطلوبة على إقامة المشروع، وسوف يتم إبداء الرأي بصفة نهائية في إمكانية الموافقة على المشروع من عدمه وذلك في ضوء ما ستسفر عنه الدراسات الجارية حاليا في هذا الخصوص.
وبتاريخ 19/11/2006 خاطبت الشركة الطاعنة رئيس هيئة التنمية الصناعية وأوردت بخطابها أنها استوفت بعض الاشتراطات وجارٍ استخراج موافقة جهاز شئون البيئة بالتنسيق بين الشركة والمحافظة وجامعة قناة السويس، وجارٍ أيضا استخراج موافقة جهاز تعمير شمال خليج السويس بالنسبة للمياه، وطلبت الشركة الموافقة على المشروع.
وبتاريخ 10/1/2007 ردت الهيئة المطعون ضدها على الشركة الطاعنة بما مفاده أنه على ضوء القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للطاقة في 15/10/2006 برئاسة رئيس مجلس الوزراء فقد تحددت الاشتراطات والضوابط والموافقات الخاصة بإقامة مشروعات إنتاج الأسمنت على وفق ما يلي:
أولا: الشروط الواجب الالتزام بها للموافقة على المشروع:
1-…2-… 3– التزام الشركة باستخدام تكنولوجيا حديثة متقدمة ومعدات جديدة على أن تقدم عقود التوريد والكتالوجات للحصول على الموافقة.
ثانيا: الموافقات الواجب الحصول عليها قبل إصدار موافقة الهيئة على إقامة المشروع.
1-…2-…3-…
4– موافقة وزارة البترول على توفير الاحتياجات اللازمة لإقامة المشروع دون التأثير في خطة الدولة لاحتياجات الصناعة من الطاقة، على أن تراعى الضوابط المحددة في وزارة البترول التالية:
– يتم توفير الطاقة اللازمة لمشروعات الأسمنت والحديد الصلب بعد 3 سنوات من توقيع عقد بيع الغاز والمنتجات البترولية بين قطاع البترول والشركة، على أن يتضمن العقد بند الأخذ والدفع (take and pay)، وبشرط أن يكون موقع المشروع المقترح قريبا من خطوط الأنابيب الرئيسة (غاز، مازوت، سولار) أو بالقرب من أحد معامل التكرير.
– تتولى الشركة تحديد الموقع التفصيلي للمشروع قبل توقيع عقد بيع الغاز أو المنتجات البترولية مع قطاع البترول بستة شهور على الأقل حتى يتسنى دراسة أفضل البدائل المتاحة لتنفيذ خط الإمداد.
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه حتى تاريخ 31/7/2007 (تاريخ صدور القرار اللائحي بتعديل اشتراطات منح تراخيص مصانع الأسمنت الرمادي) لم تكن الشركة الطاعنة قد استوفت جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة لمنح الترخيص، ومنها التزام الشركة الطاعنة باستخدام تكنولوجيا حديثة متقدمة ومعدات جديدة، وموافقة وزارة البترول على توفير الاحتياجات اللازمة لإقامة المشروع، إذ إن التزام الشركة باستخدام تكنولوجيا حديثة متقدمة ووحدات جديدة ليس التزاما مجردا بل هو -وبحسب صريح عبارات هذا الشرط- مشروط بأن تقدم عقود التوريد والكتالوجات للحصول على الموافقة، أي أنه يجب على الشركة طالبة الترخيص أن تقدم ما يفيد التزام الشركات الموردة بتوريد هذه المعدات في حالة صدور الترخيص، والتزام الشركة نفسها باستخدام هذه المعدات بعد أن تكون الهيئة قد فحصت كتالوجات هذه المعدات وقيمتها، ورأت استيفاءها للمواصفات المطلوبة.
ولا يعني هذا الالتزام مجرد إقرار الشركة طالبة الترخيص بأنها سوف تلتزم بهذا الشرط مستقبلا، وأن ما تطَلَّبه باقي الشرط من تقديم عقود التوريد والكتالوجات لا يتأتى إلا بعد منح الترخيص، ومتى لم تقدم الشركة ذلك للهيئة أمكن لها إلغاء الترخيص، كما أنه إذا قدمت الشركة معدات قديمة أو معدات غير متطورة لا تقوم على التكنولوجيا الحديثة فإن للهيئة أن ترفضها، فإذا لم تقدم الشركة بديلا عنها يتفق مع الشروط المتطلبة في هذا البند أمكن للهيئة أيضا إلغاء الترخيص، وذلك على النحو الذي ذهبت إليه الشركة الطاعنة؛ وذلك لأن الشرط كما هو معروف أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على تحققه وجود الالتزام أو زواله، وفي الحالة الماثلة يكون إصدار الترخيص معلقا على وجود هذا الشرط، وما ذهبت إليه الشركة الطاعنة لا يستقيم البتة مع صراحة النص ومبادئ القانون؛ إذ لا يعقل أن يسبق المشروط وجود الشرط، أو يوجد الالتزام قبل تحقق الشرط الواقف، كما أنه يتناقض مع المبادئ المستقرة في مجال التراخيص الإدارية التي توجب استيفاء شروط الترخيص كلها قبل صدور هذا الترخيص؛ لما يترتب على هذا القرار من تولد حقوق فردية ومراكز قانونية لا يجوز المساس بها إلا لأسباب محددة، فضلا عن أنه في الحالة الماثلة، نظرا لضخامة المبالغ المستثمرة وآثار هذه التكنولوجيا في البيئة كلها، لا يمكن المجازفة بهذه الثروات الوطنية وتضرر البيئة في حالة عدم مطابقة المعدات المستخدمة للشروط المطلوبة، فضلا عن أن الاحتمالات التي ساقتها الشركة الطاعنة تعني في الواقع استئثارها بالحصول على الترخيص وهي غير مستوفية للاشتراطات المطلوبة في ذات الوقت الذي تحرم منه شركة أخرى استوفت جميع الاشتراطات المطلوبة.
كما لا يغني الشركة الطاعنة ما ذهبت إليه من أنه لا يتصور أن تلزم الهيئة المطعون ضدها الشركة الطاعنة بإبرام عقود توريد المعدات التي ستستخدمها قبل أن تمنحها الترخيص بقيام المصنع، لما يرتبه هذا الالتزام من تحميل الشركة الطاعنة التزامات مالية ودفع مبالغ طائلة قد تتغير بعدها التكنولوجيا المستخدمة في مثل هذه المشروعات خلال فترة تنفيذ المشروع بعد الحصول على الترخيص المطلوب؛ وذلك لأن هذا الالتزام معناه –حسب ما سبق شرحه– هو تقديم الشركة طالبة الترخيص ما يفيد التزام الشركات الموردة بتوريد هذه المعدات الحديثة في حالة صدور الترخيص للشركة، وآية ذلك أن هذا الشرط اشترط تقديم الكتالوجات الخاصة بهذه المعدات للموافقة عليها، وهو ما يعني أن الأمر لا يتعدى مجرد إيجاب ملزم من الشركة الموردة، كما أن موافقة الهيئة على هذه المعدات يعني تحمل الهيئة المسئولية عن ذلك، وإلزام الشركة طالبة الترخيص بها، إلا أن الشركة الطاعنة تخلفت عن تنفيذ هذا الشرط.
– وحيث إنه عن السبب الثاني وهو ضرورة الحصول على موافقة وزارة البترول على توفير الاحتياجات اللازمة لإقامة هذا المشروع دون التأثير في خطة الدولة لاحتياجات الصناعة من الطاقة، فإن عبارات هذا الشرط واضحة لا تحتاج إلى أي تفسير، والمقصود بها هو تحقيق نتيجة وليس مجرد بذل عناية معينة، أي أنه يجب على الشركة طالبة الترخيص تقديم طلب إلى وزارة البترول على وفق الأوضاع والإجراءات المقررة لهذه الوزارة والحصول على موافقتها على ذلك بعد تقييم الوزارة بالطبع لإمكانياتها وقدراتها في ضوء الطلبات العديدة المقدمة إليها من الشركات الأخرى، وهو ما لم تقم به الشركة الطاعنة، ولا يكفي هنا ما أوردته الشركة الطاعنة من أن محافظة السويس قامت بإخطار وزارة البترول في 19/10/2006 بأنها قد خصصت في 7/3/2006 ثمان مئة ألف متر مربع للشركة الطاعنة لإقامة مصنع للأسمنت وطلبت من الوزارة إعداد هذا المشروع بالطاقة اللازمة للتشغيل، وأن الشركة الطاعنة اعتبرت هذا الخطاب كافيا في ذلك، وأن المحافظة باعتبارها صاحبة مصلحة في إقامة مثل هذه المشروعات داخل حدودها تعد نائبة عن الشركة الطاعنة في مخاطبة الجهات الإدارية الأخرى؛ وذلك لأن الحصول على الموافقة لم تتم وهي النتيجة التي يجب تحققها لاستيفاء الشرط، كما أن نيابة محافظة السويس عن الشركة الطاعنة في تقديم الطلب لا يمكن التسليم بها، إذ لا يوجد هناك اتفاق أو نص قانوني يدل عليها، وهي في حقيقتها مجرد إخطار إداري فقط، إذ إن الطلب في مثل هذه الحالة يتعين أن يقدم من صاحب المصلحة ذاته مقرونا بكمية ونوعية المواد المطلوبة واستعداده لسداد مقابل ذلك على وفق ما تقرره الوزارة، وقد تخلفت الشركة الطاعنة عن تنفيذ هذا الشرط.
كما لا يجدي الشركة الطاعنة ما أثارته من أن سبب عدم حصولها على موافقة وزارة البترول وعدم تقديمها عقود توريد المعدات الحديثة –إن صح ذلك على سبيل الفرض الجدلي– لا يرجع إلى خطأ من الشركة الطاعنة، وإنما إلى القرار اللائحي المفاجئ الذي صدر عن الهيئة المطعون ضدها في 31/7/2007، وإلى قصر المدة المتاحة لاستيفاء ذلك بعد صدور الموافقة المبدئية للشركة في 10/1/2007؛ وذلك لأن فترة ستة أشهر هي مدة كافية لذلك على وفق ما تم شرحه سلفا، وأن الحصول على موافقة وزارة البترول أمر مختلف تماما عن توقيع عقد بيع الغاز والمنتجات البترولية على وفق الضوابط الواردة بعجُز شرط موافقة وزارة البترول على توفير الاحتياجات اللازمة لإقامة المشروع والسابق إيراد نصه، وهذا الأخير هو ما يحتاج فعلا إلى مدة تزيد على ستة أشهر، كما أن الثابت من الأوراق أنه لم تصدر أية موافقات مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية للشركة الطاعنة في 10/1/2007، وأن كل ما ورد من الهيئة المذكورة هو إخطار الشركة الطاعنة في 10/1/2007 -ردا على خطابها- بالاشتراطات والضوابط والموافقات الخاصة بإقامة مشروعات إنتاج الأسمنت والتي انتهت إليها الهيئة في ضوء القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للطاقة بجلسته المعقودة في 15/10/2006.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم تكون الشركة الطاعنة غير مستوفية للاشتراطات المطلوبة لمنح الترخيص على وفق القواعد القانونية التي كانت مطبقة قبل العمل بالقرار اللائحي الصادر في 31/7/2007، ومن ثم يكون امتناع الهيئة المطعون ضدها عن إصدار الترخيص مطابقا لأحكام القانون، ولا تثريب على الهيئة في ذلك.
وحيث إنه بالنسبة للقرار اللائحي الصادر عن الهيئة المطعون ضدها في 31/7/2007 بتعديل الاشتراطات والضوابط اللازم تحققها لمنح الشركة تراخيص مصانع الأسمنت، فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه نظرا لتقدم 54 (أربعة وخمسين) شركة للحصول على تراخيص مصانع الأسمنت الرمادي، وأن المتاح على وفق خطة الدولة هو عدد 14 خطا لإنتاج الأسمنت بطاقة 1.5 مليون طن في السنة للخط الواحد، وإنه رغبة في تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص واستبعاد الشركات غير الجادة، فقد تم الإعلان عن هذا القرار بالجرائد اليومية الصادرة في 31/7/2007، وقد صدر هذا القرار عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية المخولة قانونا وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها، وهو ما تتمتع فيه بسلطة تقديرية واسعة أسبغها المشرع عليها كما سبق القول، ومن ثم فإن قرارها يكون صادرا عن مختص وعلى أسباب تبرره مبتغيا وجه المصلحة العامة وحدها، ومن ثم مطابقا لصحيح أحكام القانون.
ولا ينال مما تقدم ما أثارته الشركة الطاعنة من صدور القرار اللائحي في وقت مفاجئ، إذ إن اختيار الجهة الإدارية لوقت إصدارها القرار المخولة بإصداره يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، مادام كان رائدها في ذلك المصلحة العامة وحدها.
كما لا يجدي الشركة الطاعنة ما أثارته من أن القرار اللائحي المذكور تضمن إلزام الشركات دفع عشرات ثم مئات الملايين في سبيل الحصول على الترخيص، وهذه المبالغ هي في حقيقتها ضريبة مخالفة للقانون؛ لأن الثابت من الاطلاع على الاشتراطات الجديدة الصادرة عن الهيئة والتي تضمنتها كراسة التأهيل لإقامة مشروعات إنتاج الأسمنت الرمادي في البند 2–15 أنه يجب على مقدم طلب الترخيص أن يرفق مع الطلب شيكا مقبول الدفع أو مصرفيا أو خطاب ضمان مصرفيا غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ ثلاثين مليون جنيه كتأمين لجدية الطلب، كما نص البند 2-17 من هذه الاشتراطات على رفع مبلغ التأمين إلى مبلغ مئة مليون جنيه في حالة زيادة الطلبات المؤهلة والمقبولة عن عدد الخطوط المتاحة من الدولة للدخول في المزايدة، ومن ثم فإن هذا المبلغ ليس رسما ولا ضريبة، وإنما هو تأمين لجدية الطلب بغرض استبعاد الشركات غير الجادة والهواة الذين يفتقدون الخبرة والقدرات المالية للاستثمار في هذا المجال الحيوي الضخم، فضلا عن أن الثابت من خطاب الهيئة المطعون ضدها الصادر في 10/1/2007 والمرسل إلى الشركة الطاعنة أن الهيئة أوردت شرط الملاءة المالية، وهو أن يكون رأس مال الشركة المصدر مئة مليون جنيه تقريبا، أي أن هذا الشرط لم تبتدعه الهيئة في القواعد الجديدة وإنما كان مطبقا من قبل، مما ينفي تماما ما ادعته الشركة الطاعنة من أن الغرض من الاشتراطات التي تضمنتها كراسة التأهيل المذكورة هو رغبة الهيئة في تحقيق مصالح مادية للدولة.
كما أن ما أثارته الشركة الطاعنة من أن الهيئة المطعون ضدها لم تقصد من عدم إصدار الترخيص إلا الحصول على أموال لها عن طريق المزايدات التي أعلنت عنها مقابل منح الترخيص لا يوجد له سندٌ من الواقع أو القانون؛ وذلك لأن ترخيص مصانع الأسمنت يتضمن أيضا استغلال المحاجر اللازمة لإنتاج (طَفلة وحجر جيري)، وكذلك استغلال مساحة شاسعة من أراضي الدولة تخصص لمباني ومرافق المصنع، وهي أمور تخضع حتما لأحكام المادة 30 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998)، ومن ثم لا بد من التصرف فيها عن طريق المزايدة، وهو ما أشارت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلسة 18/3/2009 السابق الإشارة إليها، والتي ذهبت إلى أنه لا تثريب على الجهة الإدارية القائمة على منح التراخيص في ظل القرار بقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها إذا لجأت إلى استنهاض بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بسند من رؤيتها لمعطيات النشاط الصناعي المطلوب الترخيص به وتعدد المتقدمين للحصول على الترخيص إلى اختيار طريق التنافس بين المتقدمين من خلال المزايدة.
كما أن الثابت من الأوراق أن عائد المزايدة يتم تعويض المستثمرين به بقيمة مساوية لما تم سداده بالمحافظات، وذلك للمستثمرين الذين لم يتقدموا للتأهيل الفني ومخصص لهم أراض مسبقة بمعرفة المحافظات، فضلا عن أن المزايدة لا تتم إلا بين الشركات التي اجتازت التأهيل الفني، في حين أن الشركة الطاعنة حسب الثابت من الأوراق لم تتقدم أصلا لاجتياز هذا التأهيل، وهو ما ينفي إساءة استعمال الهيئة المطعون ضدها للسلطة أو الانحراف بها.
كما لا ينال مما تقدم ما أوردته الشركة الطاعنة بعريضة الطعن من أن الهيئة المطعون ضدها أوردت في كتابها المرسل إلى رئيس قطاع مكتب وزير التجارة والصناعة بتاريخ 27/8/2007 ردا على استفسار بشأن الشركة الطاعنة بعد صدور كراسة التأهيل أن الشركة الطاعنة إحدى شركات أربعة يجب تقنين أوضاع مصنعها لأنها تسلمت الأرض لوجودها في مركز قانوني يلزم معالجته، وذلك بتسوية حالتها ماليا على وفق أعلى سعر مزاد بالمنطقة أو متوسط سعر المزاد بأقرب ثلاث محافظات، ومن ثم فإن الكتاب المذكور يعد ملزما للهيئة، وكان يجب عليها تسوية حالة الشركة الطاعنة بمخاطبتها وتنبيهها إلى ضرورة استيفاء الشرطين المذكورين سالفا، وهما استخدام تكنولوجيا حديثة متقدمة ومعدات جديدة، والحصول على موافقة وزارة البترول لأنه مردود على ذلك بـأن الثابت من مطالعة كتاب الهيئة المطعون ضدها المذكور والمرسل في 27/8/2007 أنها أوردت في ذات الكتاب –بعد أن استعرضت تزايد الطلبات المقدمة للهيئة لإقامة مشروعات الأسمنت والدراسة التي أعدتها الهيئة لتقدير الاحتياجات المطلوبة من الأسمنت حتى عام 2011– أنه لذلك تم طرح إعلان بجريدة الأهرام في 31/7/2007 لبدء تأهيل شركات الأسمنت، على أن تقدم الشركات مستنداتها للهيئة اعتبارا من 1/8/2007، وينتهي قبول الطلبات في 23/8/2007، وسوف تقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة سواء للمشروعات الجديدة أو المطلوب تقنين أوضاعها بنظام النقاط، وذلك لإثبات الجدية لإنشاء المشروع، وعلى ذلك فإن المقصود بالوضع القانوني الواجب معالجته كما جاء بكتاب الهيئة هو التسوية المالية فقط بعد استيفاء متطلبات التأهيل نظرا لوجود أوضاع قائمة على الطبيعة يتعين التعامل معها، ولا يمكن البتة استدعاء اشتراطات الترخيص الملغاة التي كانت قائمة قبل 31/7/2007، بمعنى أن الشركة الطاعنة تخضع حتما للاشتراطات الجديدة الواردة بكراسة التأهيل لإثبات جديتها في إنشاء المشروع، فإذا اجتازت ذلك تمت معاملتها ماليا على النحو المذكور.
– وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة عنها هو وجود خطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وحيث إن المحكمة انتهت إلى مشروعية القرارين المطعون فيهما لصدورهما طبقا لأحكام القانون، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وبانتفاء ركن الخطأ لا يكون هناك قوام للمسئولية الإدارية، مما يتعين معه الحكم برفض طلب التعويض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بوجهة النظر هذه فإنه يكون قد صادف صحيح أحكام القانون، ومن ثم يكون الطعن الماثل جديرا بالرفض.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
([1]) صدر القانون رقم (82) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، قاضيا في مادته الأولى بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى (إصدار) منه النص الآتي: “يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات”.