جلسة 13 من مارس سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى عبد الرحمن يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ الديدامونى مصطفى أحمد الديداموني نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماجد محمود أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان مفــــــــــــــــوض الدولــة
الطعن رقم 2992 لسنة48ق .عليا
– الدفع فى الدعوى – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجهة المختصة قانوناً.
ناط المشرع بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إبداء الرأى مسبباً فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى ذكرها بالمادة (66) المشار إليها على ان يكون رأيها ملزماً للجانبين حسما لأوجه النزاع وقطعاً لها ولم يعط لجهة ما الحق فى التعقيب على ما تنتهى إليه الجمعية العمومية من رأى ملزم ، وعليه فإن رأيها فى مجال تلك المنازعات هو رأى نهائى حاسم لأوجه النزاع تستنفذ ولايتها بإصداره ولا يجوز معاودة طرحة مرة أخرى على أية جهة قضائية حتى لا يتجدد النزاع إلى مالا نهاية – تطبيق.
بتاريخ 23/1/2002 أودع وكيل الطاعن “بصفته” قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2992 لسنة 48 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد بطنطا – فى الدعوى رقم 4201 لسنة 5 ق جلسة 2/12/2002 والقاضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة ذمة الجهاز الطاعن من مبلغ 71755.160 جنيه وبإلزام المطعون ضده الثالث بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعن بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/12/2003 وبجلسة 21/4/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا – دائرة الموضوع – لنظره بجلسة 1/9/2004 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 23/1/2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/1/1997 أقام المدعى (الطاعن) بصفته الدعوى رقم 267 لسنة 1996 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة طنطا الابتدائية طالباً فى ختامها الحكم بعدم استحقاق المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتهما مبلغ 71755.160 جنيهاً المطالب بها ببراءة ذمة الجهاز المدعى من هذا المبلغ وبإلزامها المصروفات والأتعاب.
وقد شرح المدعى (الطاعن) بصفته دعواه أنه بموجب العقد المبرم بين الجهاز المدعى والمدعى عليه الأول – بصفته- والمؤرخ 25/10/1992 إلزام الجهاز بتوريد زى التربية العسكرية الخاص بمديرية التربية والتعليم بطنطا بالكميات الموضحة بصحيفة الدعوى بقيمة إجمالية قدرها 163007 جنيهاً بناء على مناقصة محدودة رست على الجهاز وذلك بالشروط الموضحة بالعقد، وصدر أمر التوريد وبتاريخ 3/1/1993 أخطر الجهاز الإدارة بضرورة إبقاء لجنة لفحص الأصناف واستلامها إلا أنها ماطلت حتى 10/2/1993.
وعليه قام الجهاز بتوريد الكميات المتعاقد عليها إلا أن مدير المديرية رفض استلامها فطالبها الجهاز بإعادة الفحص إلا أنه إزاء الاستمرار فى المماطلة وتوريد 90% من قيمة العقد فقد طلب الجهاز إعادة الفحص بلجنة إلا أن اللجنة لم تحضر شيك بالقيمة ورفضت الأصناف موضوع العقد، وانتهى المدعى (الطاعن) بصفته إلى طلباته سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 29/5/1996 حكمت المحكمة بندب خبير فى الدعوى وبجلسة 13/8/1997 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعى بصفته من المبلغ المطالب به وألزمت المدعى عليه المصروفات.
وإذا لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليهم (المطعون ضدهم) بصفتهم أقاموا الاستئناف رقم 1707 لسنة 47 ق وبجلسة 21/1/1998 حكمت محكمة استئناف طنطا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى للاختصاص وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ عشرون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا حيث قيدت بجدولها تحت رقم 4201 لسنة 5ق، وبجلسة 2/12/ 2001 حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدعوى محالة من محكمة استئناف طنطا وأنه طبقاً لحكم الإحالة فإن مجلس الدولة يلزم بالفصل فيها لكن بهيئة قضاء إدارى لأن حكم الإحالة ملزم فى الاختصاص الولائى دون الاختصاص النوعى الذى ينعقد للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والذى حسمته برأى نهائى واستنفذت ولايتها بإصداره، كما لا يجوز للمحكمة الإحالة لجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن المادة (110) مرافعات تلزم المحكمة المحال إليها بالنظر فى الدعوى وهو نص عام لا يجوز تقييده وأن مستندات الدعوى وما انتهى إليه الخبير المنتدب فيها يثبت حق الجهاز من الناحية الموضوعية، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
من حيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد انتهت إلى أن الدعوى محالة من محكمة استئناف طنطا وأنه طبقاً لحكم الإحالة فإن مجلس الدولة ملزم بالفصل فيها بهيئة قضاء إدارى إلا أن المجلس ليس ملزماً بقرار الإحالة إذا كان متعلقاً بالاختصاص النوعى والذى ينعقد فى الحالة الماثلة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وانتهى قضاؤها إلى عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى النزاع.
ولما كان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة بالحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بحكمها فى الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق.عليا بجلسة 6/6/1992 أن مفاد نص المادة (110) من قانون المرافعات ومذكرته الإيضاحية وتقرير اللجنة التشريعية أنه إذ قضت جهة القضاء العادى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى جهة القضاء الإدارى فإن محاكم هذه الجهة تلتزم بنظرها دون أن تعاود بحث مسألة الاختصاص مرة أخرى أياً كان سبب ذلك طبقاً للقانون.
وحيث إن محكمة القضاء الإدارى بحكمها المطعون فيه قد قضت بعدم اختصاصها مرة أخرى، فإنها تكون لم تأخذ بهذا النظر على الرغم من أن الدعوى محالة إليها من محكمة أخرى، فمن ثم فإن هذا الحكم يكون قد صدر مخالف للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية :
أ- ……………………… ب- ………………………. ج-………………………
د- المنازعات التى تنشا بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين.
ومن حيث إن مفاد ذلك أن المشرع ناط بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إبداء الرأى مسبباٌ فى المنازعات التى تنشا بين الجهات التى ذكرها بالمادة (66) المشار إليها على أن يكون رأيها ملزماً للجانبين حسما لأوجه النزاع وقطعاً لها ولم يعط لجهة ما الحق فى التعقيب على ما تنتهى إليه الجمعية العمومية من رأى ملزم، وعليه فإن رأيها فى مجال تلك المنازعات هو رأى نهائى حاسم لأوجه النزاع تستنفذ ولايتها بإصداره ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى على أية جهة قضائية حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه سبق لمحافظ الغربية أن تقدم بطلب للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بذات الطلبات المقدمة فى الدعوى محل الطعن وذلك بالملف رقم 32/2/2572 وقد انتهت الجمعية بجلسة 5/4/1995 المبلغة لمحافظ الغربية بتاريخ 2/5/1995 إلى إلزام الجهاز الطاعن (فى الطعن الماثل) بأداء مبلغ 71755.16 جنيهاً إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ومن ثم تكون الجمعية قد حسمت النزاع برأى نهائى وملزم للطرفين بما لها من اختصاص حدده المشرع وبالتالى لا يجوز معاودة طرح ذات النزاع مرة أخرى أمام أية جهة قضائية أو غيرها الأمر الذى كان يتعين معه على محكمة القضاء الإدارى أن تقضى معه بعدم جواز نظر هذا النزاع أما وأنها لم تأخذ بذلك فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى.
من حيث إنه عن المصروفات فإن من يخسر الدعوى يلتزم بها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من الجهة المختصة قانوناً، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات عن درجتى التقاضي.