جلسة 14 من يناير سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبرى.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكى عبدالرحمن اللمعى، محمود إبراهيم عطاالله، وعبدالكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود شعبان حسين.
مفوض الدولة
وحضور السيد / جمال طه المهدى.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2996 لسنة 46 قضائية عليا:
ـ تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى ـ إلغاء الانتفاع بالمساحات التى فى وضع يد غير المنتفع.
المواد (2)، (3)، (4) من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى .
المشرع قصد إلى تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لشهر الاستيلاء النهائى عليها والتوزيعات التى تمت بشأنها على صغار الفلاحين بمراعاة الوضع الحيازى القائم لتلك التوزيعات بحيث يتم إلغاء الانتفاع بالنسبة للمساحات التى تكون فى وضع يد غير المنتفع ويتم تقنين هذا الوضع إذا ما توافرت فى شأن واضع اليد الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بأن يعتد بوضع يده وتصدر له شهادة التوزيع وتظل المساحة التى يزرعها المنتفع أو ورثته أو المقبولون فى البحث مع المنتفع طبقاً لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم ـ إلغاء التوزيع الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة إذا ثبت للجنة أن واضع اليد غير المنتفع إنما يتحدد بالمساحة التى فى حيازة واضع اليد لأن تلك المساحة هى التى ستكون محل البحث ولا يشمل الإلغاء باقى المساحة الموزعة على المنتفع الأصلى ـ تطبيق .
فى يوم الأربعاء السادس عشر من فبراير سنة ألفين، أودع الأستاذ/ حنفى عطية المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2996 لسنة 46ق. عليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بطنطا دائرة الغربية كفر الشيخ ـ الصادر بجلسة 19/12/1999 فى الدعوى رقم 4724 لسنة 1ق والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورث المدعية بما يزيد على ٢٢س ٣٢ ط من أراضى الإصلاح الزراعى الموزعة عليه بناحية بلاى مركز السنطة غربية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات .
وطلب الطاعن بصفته ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعُين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30/10/2001 وتأجل نظره لجلسة 16/1/2002 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 16/4/2002 وتدوول نظره أمام المحكمة إلى أن قررت بجلسة 12/11/2002 إصدار الحكم بجلسة اليوم،وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
وبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 30/10/1991 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 4724 لسنة 1ق ضد الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا دائرة الغربية وكفر الشيخ، طلبت فيها وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 2885 لسنة 1989 بإلغاء انتفاع مورثها بمساحة مقدارها 7س 23ط 2ف أطيان زراعية بناحية مركز السنطة وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت شرحًا لدعواها أنه تم تخصيص مساحة 7س 23ط 2ف أرض زراعية من أراضى الإصلاح الزراعى لمورثها المرحوم/ ………………………….. بموجب طلب الشراء رقم 85812 أوقاف الرقعة الثالثة بحث عام 1962، و 1963 ومنذ هذا التاريخ والمدعية تضع يدها على هذه المساحة وتقوم بصرف مستلزمات الإنتاج من الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى بناحية بلاى وثابتًا ببطاقة الجمعية ومعاملاتها مع الجمعية منذ عام 1963 وتقع هذه المساحة فى ثلاث قطع وبتاريخ 1/10/1991 وعند تجديد بطاقة الحيازة الزراعية نما إلى علم المدعية أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أصدر القرار رقم 2885 بتاريخ 14/5/1989 بإلغاء انتفاع المنتفعين المخالفين طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 وتحويل عقد التمليك المخصصة لهم إلى عقد إيجار ومن بينهم مورث المدعية بمقولة أنها خالفت شروط عقد التمليك وقامت بالتصرف بالبيع فى الأرض المخصصة لها قبل تمام سداد أقساط هذه الأرض وتنعى على القرار مخالفته لأحكام القانون حيث لم يتصرف المرحوم/ ………………. بالبيع فى الأرض محل النزاع بأى وجه وظل يسدد أقساط التمليك منذ عام 1963 وحتى تاريخ وفاته فى عام 1975وبعد وفاته انتقل التعامل مع الجهات الحكومية إلى ابنه المرحوم/ ………………. واستمر فى سداد الأقساط حتى عام 1990 تاريخ وفاته وبجلسة 19/12/1999 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورث المدعية بما يزيد على 22س 23ط من أراضى الإصلاح الزراعى الموزعة عليه بناحية بلاى مركز السنطة غربية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن مورث المدعية المرحوم/ …………….. كان منتفعاً بمساحة 7س 23ط 2ف من أراضى الإصلاح الزراعى وقد وزعت عليه هذه المساحة تمليكًا من الأراضى التى سلمت من وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وتنقسم هذه المساحة إلى ثلاث قطع لكل منها حدودها وعند قيام اللجنة الفرعية المشكلة طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986والتى مفادها أن إلغاء التوزيع عند وقوع المخالفة يقتصر على المساحة الموزعة التى تبين أنه تم التصرف فيها وأصبحت فى وضع يد غير المنتفع أو ورثته ولا يشمل جميع المساحة الموزعة عليه ولما كان البين أن التصرف قد انصب على جزء من المساحة الموزعة على مورث المدعية وهى مساحة 22 س 23ط وجدت فى حيازة المواطن …………………..، لذلك يكون القرار المطعون فيه صحيحًا فيما يتعلق بإلغاء توزيع هذه المساحة ومخالفًا للقانون فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورث المدعية بما يزيد على 22س 23ط مما لا مناص من القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد استند تقرير الطعن إلى أن المنتفع قد خالف أحكام قوانين الإصلاح الزراعى التى تلزمه بزراعة الأرض الموزعة عليه بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة، ولا تجيز له هذه القوانين التصرف فى الأرض الموزعة عليه فإذا ما خالف تلك الأحكام تعين إلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه اعتباره مستأجرًا لها من تاريخ تسليمها إليه.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى تنص على أن تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لجان من ممثلين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والهيئة المصرية العامة للخدمات المساحية والشهر العقارى والضرائب العقارية وتتولى حصر وتحديد الأراضى المشار إليها في المادة السابقة وإعداد قوائم تفصيلية لها موضح اسم القرية والمساحة.
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة حصر وتحديد المساحة الموزعة على صغار الفلاحين من الأراضى المشار إليها فى المادتين السابقتين ، وتتبع الوضع الحيازى فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون .. وتنص المادة الرابعة على أنه إذا ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأراضى المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته بصدور قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بإلغاء الانتفاع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزماً بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده خمس عشرة سنة يعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه…..
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع قصد إلى تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لشهر الاستيلاء النهائى عليها والتوزيعات التى تمت بشأنها على صغار الفلاحين بمراعاة الوضع الحيازى القائم لتلك التوزيعات بحيث يتم إلغاء الانتفاع بالنسبة للمساحات التى تكون فى وضع يد غير المنتفع ويتم تقنين هذا الوضع إذا ما توافرت فى شأن واضع اليد الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بأن يعتد بوضع يده وتصدر له شهادة التوزيع وتظل المساحة التى يزرعها المنتفع أو ورثته أو المقبولون فى البحث مع المنتفع طبقاً لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم وعلى ما تقدم فإن إلغاء التوزيع الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة إذا ثبت للجنة أن واضع اليد غير المنتفع إنما يتحدد بالمساحة التى فى حيازة واضع اليد لأن تلك المساحة هى التى ستكون محل البحث ولا يشمل الإلغاء باقى المساحة الموزعة على المنتفع الأصلى.
من حيث إنه قد ثبت للجنة الحصر أن هناك وضع يد للمدعو/ …………………… وهو ليس منتفعًا لمساحة 22س/23ط من المساحة الموزعة على …………………… مورث المطعون ضدها وقدرها 7س 23ط 2ف بما يعنى أنهما تضع اليد على المساحة الباقية فإن الغاء التوزيع يقتصر على مساحة 22س 23ط التى ثبت وضع يد غير المنتفع عليها ويضحى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 2885 بتاريخ 14/5/1989 بإلغاء توزيع كل المساحة مخالفًا لأحكام القانون متعينًا الحكم بتعديله ليصير بإلغاء التوزيع لمساحة 22س 23 ط فقط.
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه فيما يزيد على مساحة 22س 23ط فإنه يكون مستندًا إلى صحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند سليم فى القانون متعينًا الحكم برفضه.
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً،وبرفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.