جلسة 5 من يوليو سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2997 لسنة 43 قضائية عليا:
ـ الترخيص للشركات بمزاولة النشاط ـ أحكامه.
المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
المادتان (28 مكرر) ، (28 مكرر أ) من قانون العمل المضافتان بالقانون رقم 10 لسنة 1991م.
قصر المشرع مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج على شركات المساهمة
أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وأوجب عليها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب، كما أوجب على الأفراد والمكاتب والمنشآت الأخرى المرخص لها بمزاولة هذا النشاط أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، ويشترط للحصول على الترخيص أن يكون جميع المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة وكل المديرين للشركات من المصريين ولم يسبق الحكم عليهم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ـ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 8/4/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة ـ بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8527 لسنة 46ق. بجلسة 22/2/1997، والقاضى فى منطوقه: حكمت المحكمة أولاً: بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ثانياً: بقبول طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بالمدعيين من جراء القرار المطعون فيه، شكلاً، وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعيين مبلغ عشرة آلاف جنيه، تعويضاً شاملاً عن تلك الأضرار، وألزمتها أيضاً المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة ـ للأسباب الواردة فى تقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، بصفة مستعجلة، لحين الفصل فى الموضوع، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً:برفض الدعوى برمتها ـ إلغاء وتعويضا. احتياطياً: بإنقاص مبلغ التعويض المقضى به إلى القدر المناسب فى ضوء أسباب هذا الطعن مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً مسبباً بالرأى القانونى، ارتأت فى ختامه، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء القرار المطعون فيه، وبتخفيض قيمة التعويض ـ حسب تقدير المحكمة ـ ليكون تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت للمدعيين، على النحو المبين بالأسباب، وإلزامهما المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 26/8/2001 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 3/2/2003 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الأولى/موضوع” لنظره بجلسة 29/3/2003 حيث نظرته هذه الدائرة، على النحو الثابت بمحضر الجلسة، وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعوى رقم 8527 لسنة 46ق. بتاريخ 5/9/1992 أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة طالبين الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها برفض الترخيص لهما بمزاولة نشاط إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية أداء المبلغ المناسب تعويضاً لهما عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما بسبب القرار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر ـ شرحاً لدعواهما ـ أن المدعى الأول (المطعون ضده الأول) كان يزاول نشاط إلحاق المصريين بالعمل بالخارج من خلال مكتبه المسمى (العشيرى لإلحاق المصريين بالعمل فى الخارج) والمستوفى لجميع الاشتراطات القانونية، والمرخص له من وزارة القوى العاملة والتدريب بالترخيص رقم (139) والسارى المفعول فى المدة من 22/3/1987 حتى 20/3/1993، وأن المدعى الأول لم يرتكب أية مخالفات إدارية أو جنائية، وأنه إعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1991 بتعديل قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قاما والمدعية الثانية (المطعون ضدها الثانية) بتعديل أوضاع مكتب العشيرى وتحويله إلى شركة ذات مسئولية محدودة وتم التصديق على عقد تأسيسها فى 17/10/1991، وقيدت بالسجل التجارى رقم 76356 فى 22/10/1991 إلاَّ أنه مع ذلك أخطر المدعيان بالكتاب رقم 4278 المؤرخ فى 5/7/1992 برفض طلبهما بزعم اعتراض جهات الأمن على هذا الطلب، ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفته للقانون، وانعدام سببه، واتسامه بعيب إساءة استعمال السلطة وأنه قد ألحق بهما أضراراً مادية ومعنوية جسيمة بسبب عدم مزاولتهما هذا النشاط، وهو مصدر رزقهما الأساسى ـ وبجلسة 1/4/1993 أصدرت المحكمة حكمها فى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة طلبى الإلغاء والتعويض إلى هيئة مفوضى الدولة، لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيهما، حيث أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه، أولاً: إلغاء القرار المطعون فيه، ثانياً: تعويض المدعية التعويض الذى تقدره عدالة المحكمة، ثالثاً: إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 22/2/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن الثابت من الأوراق بالنسبة لطلب الإلغاء أن جهة الإدارة أجابت المدعيين إلى طلبهما بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فى هذا الطلب ومنحهما الترخيص المطلوب برقم 141 فى 10/7/1993 الأمر الذى تضحى معه الدعوى الراهنة بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه غير ذات موضوع ويتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة، وبالنسبة لطلب التعويض فإن الثابت من أوراق الدعوى أن القضية رقم 956 لسنة 1991 جنح قصر النيل التى استندت إليها إدارة مكافحة التزييف والتزوير فى رفض منح الترخيص للمدعيين فى ممارسة النشاط المطلوب الترخيص به، قد أمرت النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بالنسبة له، لعدم الجناية، وذلك حسبما ورد بالشهادة الصادرة من نيابة قصر النيل …. وأما بالنسبة لما قررته إدارة مكافحة التزييف والتزوير بأن المدعى الأول ليست سمعته فوق مستوى الشبهات، واعتياده النصب، فإن ذلك الادعاء، جاء مرسلاً وعارياً من الدليل، الذى يؤدى إلى هذا الاتهام وخاصة وأن الثابت من مذكرة الجهة الإدارية ذاتها، أن سائر الجهات الأمنية الأخرى، ومنها مصلحة الأمن العام ومباحث أمن الدولة رأت الموافقة على الترخيص، كما رأت الإدارة العامة للعلاقات العمالية الدولية، الموافقة عليه، الأمر الذى يكون معه القرار الصادر برفض الترخيص للمدعيين غير قائم على سند من الواقع والقانون، خليقاً بالإلغاء، وبذلك يكون قد توافر ركن الخطأ المتطلب لانعقاد مسئولية الإدارة التقصيرية عن ذلك القرار …. وان القرار قد ترتب عليه حرمان المدعيين من مصدر رزقهما الوحيد كما أصابهما بأضرار معنوية …. استمرت تلك الأضرار من 22/10/1991 حتى إجابة الجهة الإدارية لطلباتهما، وإصدارها الترخيص رقم 141 فى 10/7/1993 بعد صدور الحكم العاجل … الأمر الذى تقدر معه المحكمة مبلغ عشرة آلاف جنيه، كتعويض عن تلك الأضرار ….
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه ـ بالنسبة لطلب الإلغاء ـ فإن القرار المطعون فيه صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ذلك أن المطعون ضده الأول حررت ضده عدة شكاوى نسبت إليه تقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق مقابل التعاقد، كما أن المحضر رقم 650 فى 29/1/1990 المحرر ضده بمعرفة مديرية القوى العاملة بالقاهرة لعدم قيامه بقيد العمال الراغبين فى العمل بالخارج فى سجل قيدهم ، وعدم قيد الطلبية فى سجل قيد الطلبات وعدم تقديمه نسخة من عقود عمل العمال إلى الوزارة لاعتمادها ، كما أن إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير رأت عدم الموافقة على الترخيص لاتهامه فى القضية رقم 956 لسنة 1990، ولأن سمعته ليست فوق مستوى الشبهات، كما أن المطعون ضده الأول اتهم فى القضية رقم 163 أحوال قصر النيل، بتسفير عمال بدون ترخيص، كما أن القرار الصادر له بالترخيص هو قرار تنفيذى للحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى محل الطعن، ومن ثَمَّ يتعين الحكم برفض طلب الإلغاء وليس بانتهاء الخصومة فيه، وبالنسبة لطلب التعويض، فإنه مع ثبوت مشروعية القرار المطعون، ينتفى ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة، ويتعين الحكم برفض هذا الطلب، وبفرض ثبوت هذا الخطأ فإن مبلغ التعويض المحكوم به جاء مبالغاً فيه.
ومن حيث إن مفاد المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمادتين 28 مكرر و 28 مكرر (1) من قانون العمل، المشار إليه، المضافتين بالقانون رقم 10 لسنة 1991 سالف الذكر أن المشرع قصر مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج على شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم، أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، وأوجب عليها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1991 فى 28/4/1991، كما أوجب المشرع على الأفراد والمكاتب والمنشآت الأخرى المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، أن توفق أوضاعها، طبقاً لأحكام هذا القانون ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وأخيراً، يشترط للحصول على الترخيص بممارسة النشاط المشار إليه، أن يكون جميع المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة وكل المديرين للشركات من المصريين، ولم يسبق الحكم عليهم فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وغير ذلك من الشروط التى حددتها المادة 28 مكرراً (1) .
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن المطعون ضده الأول كان مرخصاً له بمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج اعتبارًا من 22/3/1987 حتى 21/3/1990 ثم جدد الترخيص لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 20/3/1993 وبصدور القانون رقم 10 لسنة 1991 المشار إليه، قام بتوفيق أوضاع مكتبه بالاشتراك مع المطعون ضدها الثانية، وذلك بتحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة، وتقدما بطلب ترخيص بمزاولة شركتهما، لنشاط إلحاق العمال المصريين بالعمل بالخارج، إلا أن جهة الإدارة قد رفضت طلبهما بدعوى اعتراض الجهات الأمنية على الترخيص لهما بمزاولة نشاطهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت وبحق أن القضية رقم 956 لسنة 1991 التى استندت عليها إدارة مكافحة التزييف والتزوير فى رفض الترخيص للمطعون ضدهما فى ممارسة النشاط المطلوب الترخيص به، قد أمرت النيابة العامة بشأنها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمطعون ضده الأول لعدم الجناية، فضلاً عن أن ما قررته إدارة مكافحة التزييف والتزوير بأن المطعون ضده الأول ليست سمعته فوق مستوى الشبهات واعتياده النصب هو محض ادعاء جاء مرسلاً وعارياً من الدليل، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه غير قائم على صحيح سبب من القانون، جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى انتهاء الخصومة بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون تأسيساً على أن الجهة الإدارية قد استجابت للمدعيين (المطعون ضدهما) ومنحتهما الترخيص قد جاء مخالفاً للواقع والقانون، ذلك أن الثابت من الأوراق أن موافقة الجهة الإدارية على منح الترخيص للمطعون ضدهما إنما كان نفاذا للحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى المطعون على الحكم الصادر فى موضوعها، وليس هذا الإجراء من تلقاء ذات هذه الجهة، الأمر الذى يتعين معه تعديل منطوق الحكم ـ بالنسبة لهذا الطلب ـ ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه فقد ثبت عدم قيامه على صحيح سبب من القانون.
ولما كان انتهاء الخصومة لسحب القرار المطعون يستوى فى النتيجة مع الحكم بإلغاء القرار، وهى اعتبار القرار كأن لم يكن الأمر الذى يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من نتيجة محمولاً على الأسباب المبينة فى هذا الحكم دون أن يتصادم ذلك مع مبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه وتكتفى المحكمة بذكر ذلك فى الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض، فإنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية أن تتوافر ثلاثة عناصر هى: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق حينما استظهر وبحق توافر العناصر الثلاثة على النحو الذى فصله فى أسبابه وتحيل إليها المحكمة منعاً من التكرار، ومن ثَمَّ فإن ما قضى به من إلزام الجهة الإدارية (الطاعنة) بأن تؤدى للمدعيين، (المطعون ضدهما) مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التى حاقت بهما من جراء حرمانهما من مزاولة النشاط موضوع الترخيص من 22/10/1991 حتى إصدار الترخيص رقم 141 فى 10/5/1993 قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون، آخذاً بعين الاعتبار أن هذه هى المدة التى حرم فيها المطعون ضدهما من مزاولة هذا النشاط وليست المدة من 1/4/1993 حتى 10/7/1993 كما ذهبت الجهة الإدارية الطاعنة فى مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 19/1/2003 “فحص” ذلك أنه لم يكن بمقدور المطعون ضدهما مزاولة النشاط محل الترخيص بعد أن رفض طلبهما بالقرار الطعين الصادر فى 22/10/1991 والذى لم يصدر الحكم بوقف تنفيذه إلا فى 1/4/1993 الأمر الذى يغدو معه طلب الجهة الطاعنة بإلغاء الحكم بالنسبة لهذا الشق والقضاء مجدداً بالنسبة لطلب التعويض برفض الدعوى أصلياً واحتياطياً بإنقاص مبلغ التعويض غير قائم على سبب صحيح من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.