المواد (4) و (5) و (6) و (11) و (47) من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة.
أوجب المشرع ذكر عدد من البيانات الأساسية في طلب الترخيص بإنشاء المعهد, وعول عليها كثيرا بما أورده من أحكام تكفل عدم المساس بها أو إدخال أي تعديل عليها إلا بعد الرجوع إلى وزارة التعليم العالي وأخذ موافقتها الكتابية على التعديل, وإلا كان مصير المخالفة الجزاءات المتعددة الواردة بالقانون– من هذه البيانات: اسم صاحب المعهد، فيتعين ذكره في طلب الترخيص بإنشائه؛ وذلك بغرض تحديد مسئولياته وضمان التزامه بالواجبات التي يفرضها عليه القانون تجاه الآخرين، وعدم التهرب منها بالتلاعب في الاسم أو تعديله دون علم الجهة المسئولة عن منح الترخيص– ترتيبا على ذلك: تغيير اسم صاحب المعهد دون الرجوع إلى وزارة التعليم العالي وأخذ موافقتها الكتابية على التعديل مخالف للقانون، ويكون قرار رفض اعتماده متفقا والقانون– تطبيق.
في يوم الخميس الموافق 12 من أكتوبر سنة 2006 أودع الأستاذ/ … المحامي بالنقض وكيلاً عن الطاعن, قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد برقم 304 لسنة 53 القضائية عليا في الحكم المشار إليه بعاليه, القاضي في منطوقه:بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته في الدعوى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي برفض اعتماد تغيير مسمى “الجمعية العلمية الثقافية” صاحبة المعهد العالي للسياحة والفنادق والمعهد العالي للهندسة المعمارية وتكنولوجيا إدارة الأعمال بمدينة 6 أكتوبر المشهرة تحت رقم 967 إلى “الجمعية الأكاديمية بمدينة 6 أكتوبر” وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 5/11/2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 15/12/2007. ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق –في أنه بتاريخ 8/2/2005 أقام الطاعن الدعوى رقم 12449 لسنة 59 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة, طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة التعليم العالي (الإدارة العامة للمعاهد الخاصة) عن اعتماد تعديل مسمى “الجمعية العلمية الثقافية” إلى “الجمعية الأكاديمية بمدينة 6 أكتوبر” مع ما يترتب على ذلك من آثار, وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 6/9/2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات, وشيدت المحكمة قضاءها على أن الجمعية المطلوب تغيير مسماها هي المالكة للمعهد العالي للسياحة والفنادق, والمعهد العالي للهندسة المعمارية وتكنولوجيا إدارة الأعمال بمدينة 6 أكتوبر, وأن تغيير المسمى وإن كان تم بقرار صادر عن مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة, إلا أنه تم دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من وزارة التعليم العالي بالمخالفة لأحكام المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة, التي تحظر على صاحب المعهد تغيير أو مخالفة أي بيان من البيانات التي صدر على أساسها الترخيص بإنشاء المعهد إلا بعد الحصول على ترخيص كتابى بذلك من وزارة التعليم العالي, الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه برفض اعتماد تغيير مسمى الجمعية متفقا وصحيح حكم القانون.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولا من المدعي فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم أنه أخطأ في تفسير القانون وتأويله وقعد عن إعمال رقابته على مشروعية السبب الذي قام عليه القرار محل الطعن, وذلك على سند من القول بأن الجمعية الطاعنة قامت بتغيير مسماها لرفع الالتباس بينها وبين جمعية أخرى تسمى “الجمعية الثقافية العلمية بمحافظة الجيزة” ونشاطها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وأنها لم تعدل سوى اسمها ومركزها الرئيس, أما باقى عناصر مركزها القانوني فقد بقيت على حالها, وجرى هذا التعديل بالأوضاع المقررة قانوناً في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وبموافقة واعتماد الجهة الإدارية المختصة, إلا أن وزارة التعليم العالي لم يرق لها الاسم الجديد لاعتراضها على لفظ “أكاديمية “الذي سبق أن حظره الوزير, مع أن اسم الشخص الاعتباري صاحب المعهد العالي الخاص ليس شرطا في ترخيص المعهد ولا بيانا جوهريا فيه, وأن المعتبر في صاحب المعهد ليس اسمه ولكن طبيعته كشخص اعتباري وقدرته على القيام بالأعباء المالية, وأن القانون لم يجعل لوزارة التعليم العالي سلطانا على الاسم أو الحق في الاعتراض عليه, ولهذا غاير المشرع في لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها في الحكم بين اسم صاحب المعهد والمعهد ذاته, على نحو يجيز لصاحب المعهد أن يقوم بتغيير اسمه بالأوضاع المقررة قانونا دون الحصول على موافقة مسبقة من وزير التعليم العالى, اكتفاء بالإخطار اللاحق بهذا التغيير لتصحيح اسم صاحب المعهد في الترخيص, أما الحظر الذي فرضه وزير التعليم العالي على استعمال لفظ “أكاديمية” منعا من إيهام العامة بمستوى تعليمي رفيع من الدراسات العليا, فهو مردود بأن اسم الجمعية مستقل ومنفصل عن أسماء المعاهد المملوكة لها، ولا يدخل في عمل ونشاط تلك المعاهد, وأن أمر تسمية الجمعيات الأهلية هو من اختصاص الجهة الإدارية المنوط بها الرقابة على هذه الجمعيات، ولا شأن لوزارة التعليم العالي به, والثابت أن الجهة الإدارية المذكورة لم تعترض على الاسم الجديد للجمعية الطاعنة, بل هي التي دعتها إلى تعديل اسمها منعا لالتباس واقع, ولأن النشاط التعليمي والثقافي هو من أهدافها الرئيسة, فضلا عن أن اسمي المعهدين الخاصين التابعين لها لا يداخلهما لفظ “أكاديمية” ولم يرد على اسمهما أي تعديل, إلى جانب أن الوزارة وافقت على تسمية كثير من الجامعات والمعاهد العالية الخاصة بـ “الأكاديمية” وفقا لما جاء بالقرارات الوزارية المقدمة إلى محكمة أول درجة, الأمر الذي يعني أن السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة للامتناع عن الموافقة على الاسم الجديد للجمعية الطاعنة هو غير صحيح في الواقع ولا يتفق وأحكام القانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة, أنه نص في المادة (4) على عدم جواز إنشاء معهد عال خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق من وزير التعليم العالي وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون, وحدد في المادة (5) الشروط الواجب توافرها في صاحب المعهد العالي الخاص, وهي أن يكون من الأشخاص الاعتبارية العامة, أو من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة, أو من النقابات, أو من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون, وأن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد, كما حدد في المادة (6) البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب الترخيص بإنشاء المعهد, ومن بينها اسم صاحب المعهد وممثله, وحظر بموجب المادة (11) على صاحب المعهد نقل ملكية المعهد للغير أو تغيير أو مخالفة أي بيان من البيانات التي صدر الترخيص بإنشاء المعهد على أساسها, إلا بعد الحصول على ترخيص كتابى بذلك من وزارة التعليم العالى, وتشدد في هذا الحظر تشددا ملحوظا, إذ أوجب على صاحب المعهد إذا اضطر إلى مخالفة البيانات التي صدر على أساسها الترخيص, أن يبلغ الوزارة قبل وقوع المخالفة وأن ينفذ ما تقرره الوزارة في هذا الشأن خلال المدة التي تحددها, بل إنه رتب على مخالفة هذه الأحكام إعطاء وزير التعليم العالي سلطة الاستيلاء على المعهد مؤقتا لحين إزالة أسباب المخالفة أو القيام بإزالة هذه الأسباب على نفقة المخالف, فضلا عن الإجراءات المنصوص عليها في المادة (47) وفيها حرمان المعهد من الإعانة كلها أو بعضها أو إغلاقه إداريا إلخ.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن اسم صاحب المعهد الخاص هو من البيانات الأساسية التي أوجب المشرع ذكرها في طلب الترخيص بإنشاء المعهد, وأن هذه البيانات قد عول عليها المشرع كثيرا بما أورده من أحكام بالمادة (11) تكفل عدم المساس بها أو إدخال أي تعديل عليها إلا بعد الرجوع إلى وزارة التعليم العالي وأخذ موافقتها الكتابية على التعديل, وإلا كان مصير المخالفة الجزاءات المتعددة على النحو سالف الذكر, ولا جدال أن اشتراط ذكر اسم صاحب المعهد في طلب الترخيص بإنشائه له دلالته القانونية الواضحة, وهي تحديد مسئولياته وضمان التزامه بالواجبات التي يفرضها عليه القانون تجاه الآخرين وعدم التهرب منها بالتلاعب في الاسم أو تعديله دون علم الجهة المسئولة عن منح الترخيص.
ومن حيث إنه إعمالا لهذه الأحكام والمبادئ, ولما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية الطاعنة قد تم إشهارها عام 1989 باسم “الجمعية العلمية الثقافية والاجتماعية بالجيزة” طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة, وبتاريخ 25/3/2000 أصدرت مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة قرارا بإعادة قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية طبقا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 1999 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية, وتم تغيير اسمها إلى “الجمعية الأكاديمية بمدينة 6 أكتوبر “وكان من بين نشاط هذه الجمعية إنشاء المعهد العالي للسياحة والفنادق, والمعهد العالي للهندسة المعمارية وتكنولوجيا إدارة الأعمال بمدينة 6 أكتوبر, ثم أعيد قيد الجمعية بذات الاسم بإدارة 6 أكتوبر للشئون الاجتماعية طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية, ولدى إخطار وزارة التعليم العالي لاعتماد المسمى الجديد للجمعية أفادت الوزارة بعدم موافقتها على الاعتماد لقيام الجمعية بتعديل الاسم دون ترخيص كتابي من الوزارة بالمخالفة لأحكام المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة, وطلبت العودة إلى اسم الجمعية السابق وهو “الجمعية العلمية الثقافية والاجتماعية بالجيزة”.
ومن حيث إن قرار وزارة التعليم العالي برفض اعتماد المسمى الجديد للجمعية الطاعنة على النحو سالف الذكر –وهو القرار المطعون فيه– قد جاء مطابقا لأحكام القانون, وذلك لثبوت أن إخطار الجمعية للوزارة بتعديل الاسم قد جاء لاحقا على صدور قرار مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة بالتعديل, حيث صدر القرار المذكور بتاريخ 25/3/2000 بينما لم تخطر الوزارة بطلب الموافقة على التعديل إلا بتاريخ 26/2/2005 حسبما يبين من حافظة المستندات المودعة من الجمعية أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/3/2005, ومن ثم وتأسيسا على ما تقدم فإن طلب إلغاء القرار المذكور يكون غير قائم على أساس من القانون خليقا بالرفض. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر سليما ولا مطعن عليه, مما يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل.
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الجمعية الطاعنة من أن تعديل الاسم تم بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بالرقابة والإشراف على الجمعيات الأهلية – وهي مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة – لرفع الالتباس بينها وبين جمعية أخرى تسمى “الجمعية الثقافية العلمية بمحافظة الجيزة” ونشاطها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة, ذلك أن مثل هذا الطلب لا يعني التغاضي أو الالتفات عن أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 وما توجبه المادة 11 منه من ضرورة الحصول مسبقا على موافقة وزارة التعليم العالي على أي تعديل في البيانات التي صدر على أساسها الترخيص ومنها اسم صاحب المعهد, كذلك فإنه لا محاجة فيما قالت به الجمعية من أن وزير التعليم العالي أصدر العديد من القرارات بإنشاء معاهد عليا خاصة مماثلة للمعهدين التابعين لها تحمل اسم “الأكاديمية “مما ينتفي معه مبرر امتناعه عن الاعتراف بالاسم الجديد للجمعية, فهذا القول لا مجال للتحدى به ما دام الثابت أن الجمعية لم تسلك من جانبها الطريق الذي رسمه القانون للوصول إلى هذه الغاية, وهو الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي حسبما سلف القول.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.