جلسة الأربعاء الموافق30 من سبتمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 41 )
الطعن رقم 305 لسنة 2015 إداري
(1) المحكمة الرياضية الدولية” اختصاصها”. قانون” تطبيقه”. عقوبات تأديبية. رياضين . محاكم. تعويض. تشريع. اللجنة الرياضة الدولية.
– اختصاص المحكمة الرياضية الدولية بنظر العقوبات التأديبية في حق الرياضين المتهمون بتعاطي مواد منشطة . تشريع استثنائي لا يجوز التوسع فيه. أساس ذلك؟
– المحاكم هي صاحبة الولاية العامة في كل النزاعات. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن اضرار لم تكن محل فصل من طرف اللجنة الرياضية الدولية . صحيح.
(2) طعن” سببه”. محكمة الموضوع. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– السبب الجديد المستند إلى واقع لم يسبق تمسك الخصم به أمام محكمة الموضوع. غير جائز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
– مثال.
(3) قانون” تطبيقه”. طعن” عدم جوازه” ” جوازه”. حكم استئنافي. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– عدم جواز الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً ومما قضى له بكل طلباته وحده.
– جواز الطعن ممن قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه. على الحكم الاستئنافي. في حدود ما قضى به زيادة على الحكم الابتدائي. علة ذلك؟
– مثال.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر قانوناً أن نظر استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية الوطنية لمكافحة المنشطات أمام المحكمة الرياضية الدولية التي انضمت إليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم 119 لسنة 2009 إنما هو تشريع استثنائي ورد على خلاف الاحكام العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية و التي تقضي بأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة في كل النزاعات و من ثم لا يجوز التوسع في تفسير ما تختص به المحكمة الرياضية الدولية و التي يقتصر نظرها على العقوبات التأديبية في حق الرياضيين الذين يتهمون بتعاطيهم لمواد منشطة أما ماعدا ذلك فتسرى القواعد العامة باختصاص المحاكم و بالفصل في كل المنازعات مالم يرد نص خاص على خلاف ذلك .
ولما كان ذلك و كان النزاع بين الطرفين يتعلق بإخلال المطعون ضده بواجب اقتضت القوانين الرياضية عدم تعاطي مواد منشطة وهي المخالفة التي نظرتها المحكمة التأديبية الوطنية و بعدها المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا والتي قضت بإلغاء عقوبة الوقف الصادرة في حق المطعون ضده و كان النزاع الماثل يتعلق بتعويض عن أضرار وهو مالم يكن محل فصل من طرف اللجنة الرياضية الدولية و من ثم فإن المحكمة المطعون في حكمها حينما قضت في موضوع النزاع المختصة بنظره لا تكون قد خالفت القانون .
2- لما كان من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن السبب الجديد المستند إلى واقع لم يسبق أن تمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, و لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت بما يدل على سبق تمسك الطاعنتين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالإجراء المطروح وهو سبب قانوني جديد يخالطه واقع كان يتعين إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي به غير مقبول.
3- لما كان من المقرر قانوناً في نص المادة150 من قانون الإجراءات المدنية على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو من قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك …) وأن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا قبل المدعى عليه الحكم الابتدائي و لم يستأنفه وإنما استأنفه المدعي المحكوم له ببعض طلباته وحده فإنه لا يحق للمدعى عليه أن يطعن بطريق النقض على الحكم الصادر في الاستئناف إلا في حدود ما قضت به المحكمة زيادة عما ما قضى به الحكم الابتدائي الذي قبله و لم يستأنفه و الذي صار حائزا لقوة الأمر المقضي به بالنسبة له وإلا كان ذلك إخلالا بقاعدة وجوب عدم الإضرار بالخصم الذي استأنف الحكم الابتدائي وحده ولما كان ذلك و كان الواقع في الدعوى أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 176 لسنة 2013 بتاريخ 31\12\2013 قد انتهى في أسبابه المكملة لمنطوقه بمسؤولية الطاعنتين عن إصدار القرار غير المشروع بإيقاف الطاعن عن اللعب لمدة سنتين و قضت له المحكمة بمبلغ 60 ألف درهم و كانت الجهة الطاعنة المحكوم عليها لم تستأنف هذا الحكم و إنما استأنفه المطعون ضده وحده طالبا زيادة في المبلغ المقضي به بما مؤداه قبول الطاعنة الحكم الابتدائي فيما قضى عليها من مسؤولة, وتعويض وبالتالي فإنه لا يجوز لها العودة إلى مناقشة ما خلص إليه الحكم الابتدائي في هذا الخصوص أمام محكمة النقض بعد أن حاز الحكم قوة الأمر المقضي به قبلها ولما كان ذلك وكان سبب النعي قد انحسر في مناقشة أركان المسؤولية عن القرار بإيقاف المطعون ضده عن اللعب دون مناقشة لما قضى به حكم الإحالة من زيادة في التعويض فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
ــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدة أقام الدعوى رقم 176 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي ضد الطاعنتين طالبا الحكم عليهما بالتضامن بأداء تعويض جابر للأضرار المادية و الأدبية التي لحقت به نتيجة خطئهما وقال شرحا لدعواه أنه لاعب كرة قدم منذ فترة طويلة معروف في الوسط الرياضي وأن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات أخضعته في24\10\2009 لفحص روتيني اكتشف أنه تعاطى مواد منشطة و وذلك بتقرير أنجزه مختبر ماليزي فتقرر إيقافه عن اللعب لمدة عامين اعتبارا من 6\12\2009 و حتى 5\12\2011 طعن في هذا القرار فقضت محكمة التحكيم الدولية الرياضية بسويسرا بإلغاء قرار اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات و ألزمتها بنفقات التحكيم و مبلغ عشرة آلاف فرنك سويسري للطاعن مساهمه له في نفقات قانونية و نفقات أخرى و لما كان قرار إيقافه عن اللعب ونشره قد أضربه ومس شخصه وسمعته وشرفه ذويه وجمهوره الرياضي فضلا عن حرمانه من مخصصاته مدة عامين فإنه يطلب القضاء له بتعويض جابر لكل هذه الأضرار و من ثم كانت الدعوى ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 31\12\2012 بإلزام الطاعنتين بالتضامن بأداء مبلغ 60 ألف درهم للمطعون ضده و هو الحكم الذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده بالاستئناف رقم 27 لسنة 2014 في 25\3\2014 طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض برقم 273 لسنة 2014 والمحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 19\11\2014 بالنقض والإحالة و إذا عاودت الدعوي سيرها أمام محكمة الاحالة قضت في 19\3\2015 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا للطعون ضده بمبلغ 500,000 درهم فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظرة في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات و تحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم و حيث أن الطعن اقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنتان بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسيب و الفساد في الاستدلال لعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع و سابقه الفصل فيه وهما دفعان من النظام العام يجوز أثارتهما ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن المطعون ضده خضع لفحص تبين من العينة التي أخذت منه أنه تعاطى مواد منشطة محظورة فأصدرت اللجنة التأديبية قراراً معاقبته وأن الطعن بهذا القرار لا تنظره إلا لجنة الاستئناف لقضايا المنشطات(المحكمة الرياضية بسويسرا) التي انضمت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بمقتضى المرسوم الاتحادي 119 لسنة 2009 و من ثم فإن هذه اللجنة هي الجهة المختصة بنظر النزاع وليس للمحكمة ولاية لها في نظره . و قد استأنف المطعون ضده قرار اللجنة التأديبية و أصدرت المحكمة الرياضية قرارها في الموضوع و التي حازحجية الأمر المقضي فيه و تم تنفيذه وتبعا لذلك كان على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى و هو ما يعيب الحكم بها يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن نظر استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية الوطنية لمكافحة المنشطات أمام المحكمة الرياضية الدولية التي انضمت إليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم 119 لسنة 2009 إنما هو تشريع استثنائي ورد على خلاف الاحكام العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية و التي تقضي بأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة في كل النزاعات و من ثم لا يجوز التوسع في تفسير ما تختص به المحكمة الرياضية الدولية و التي يقتصر نظرها على العقوبات التأديبية في حق الرياضيين الذين يتهمون بتعاطيهم لمواد منشطة أما ماعدا ذلك فتسرى القواعد العامة باختصاص المحاكم و بالفصل في كل المنازعات مالم يرد نص خاص على خلاف ذلك .
ولما كان ذلك و كان النزاع بين الطرفين يتعلق بإخلال المطعون ضده بواجب اقتضت القوانين الرياضية عدم تعاطي مواد منشطة وهي المخالفة التي نظرتها المحكمة التأديبية الوطنية و بعدها المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا والتي قضت بإلغاء عقوبة الوقف الصادرة في حق المطعون ضده و كان النزاع الماثل يتعلق بتعويض عن أضرار وهو مالم يكن محل فصل من طرف اللجنة الرياضية الدولية و من ثم فإن المحكمة المطعون في حكمها حينما قضت في موضوع النزاع المختصة بنظره لا تكون قد خالفت القانون ويضحى النعي بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك أن دعوي المطعون ضده غير مقبولة لعدم تقديم تظلم أو شكوى أمام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عملا بالمادتين 10 و 13 من المرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن الهيئة المذكورة و إذا لم يفطن الحكم المطعون فيه بوجوب اتباع هذا الإجراء قبل رفع الدعوي فإنه خالف القانون مما يستوجب نقضه .
و حيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن السبب الجديد المستند إلى واقع لم يسبق أن تمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, و لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت بما يدل على سبق تمسك الطاعنتين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالإجراء المطروح وهو سبب قانوني جديد يخالطه واقع كان يتعين إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي به غير مقبول.
وحيث إن الطاعنتين تعنيان بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و في بيان ذلك تعرضان أن الخطأ الذي يتمثل في عدم مشروعية القرار الإداري هو مخالفة جهة الإدارة المصدرة للقرار لقاعدة من القواعد القانونية في إصداره فإذا كانت الوقائع التي قام عليها القرار تبرر صدوره فلا وجه لمساءلة السلطة الإدارية إلا إذا كان العيب الذي طال القرار له تأثير مباشر على مضمونه و بالتالي مغيرا للمركز القانوني للشخص المعني به وهو مالم يفهمه الحكم المطعون فيه ذلك أن الطاعنة أجرت معاقبة المطعون ضده بناء على تقرير من مختبر دولي معتمد انتهى فيه إلى أن المطعون ضده استعمل مواد منشطة محظورة مخالفا بذلك النظم و اللوائح المفروضة على الرياضيين و من ثم فلا يمكن أن ينسب للطاعنتين أي خطأ موجب للمسئولية و إن كان هناك ضرر لحق بالمطعون ضده يتحمله المختبر الماليزي الذي أخطأ في نتيجة الفحص و هو المتسبب المباشر في الضرر و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذه القواعد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة150 من قانون الإجراءات المدنية على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو من قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك …) وأن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا قبل المدعى عليه الحكم الابتدائي و لم يستأنفه وإنما استأنفه المدعي المحكوم له ببعض طلباته وحده فإنه لا يحق للمدعى عليه أن يطعن بطريق النقض على الحكم الصادر في الاستئناف إلا في حدود ما قضت به المحكمة زيادة عما ما قضى به الحكم الابتدائي الذي قبله و لم يستأنفه و الذي صار حائزا لقوة الأمر المقضي به بالنسبة له وإلا كان ذلك إخلالا بقاعدة وجوب عدم الإضرار بالخصم الذي استأنف الحكم الابتدائي وحده ولما كان ذلك و كان الواقع في الدعوى أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 176 لسنة 2013 بتاريخ 31\12\2013 قد انتهى في أسبابه المكملة لمنطوقه بمسؤولية الطاعنتين عن إصدار القرار غير المشروع بإيقاف الطاعن عن اللعب لمدة سنتين و قضت له المحكمة بمبلغ 60 ألف درهم و كانت الجهة الطاعنة المحكوم عليها لم تستأنف هذا الحكم و إنما استأنفه المطعون ضده وحده طالبا زيادة في المبلغ المقضي به بما مؤداه قبول الطاعنة الحكم الابتدائي فيما قضى عليها من مسؤولة, وتعويض وبالتالي فإنه لا يجوز لها العودة إلى مناقشة ما خلص إليه الحكم الابتدائي في هذا الخصوص أمام محكمة النقض بعد أن حاز الحكم قوة الأمر المقضي به قبلها ولما كان ذلك وكان سبب النعي قد انحسر في مناقشة أركان المسؤولية عن القرار بإيقاف المطعون ضده عن اللعب دون مناقشة لما قضى به حكم الإحالة من زيادة في التعويض فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس و حيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .