جلسة الأربعاء الموافق 14 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 311 لسنة 2017 اداري
1) عامل . كفاية ” تقديره “. وثيقة الأداء السنوي . إدارة ” رخصتها “. مخالفة ” ارتكابها “. حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– تقدير كفاية العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بوثيقة الأداء السنوي . أمر تترخص فيه الإدارة . طالما خلا تقييمها من إساءة استخدام السلطة . مؤداه عدم التأثير في سلامة تقدير الكفاية أو وثيقة الأداء السنوي باختلافها في مرتبتها عن الوثيقة السابق أو اللاحقة عليها . علة ذلك؟
– ارتكاب العامل لمخالفات عن أعوام سابقة . عدم جواز استصحابها في تقييم الأداء لأعوام تالية . أثره . مؤاخذه العامل في تقييم الأداء بالمخالفة أو قرار الجزاء عن العام المعاصر لهذه المخالفة . اعمالاً لمبدأ سنوية التقدير.
– مثال.
( الطعن رقم 311 لسنة 2017 اداري، جلسة 13/3/2018 )
2) طعن ” للمرة الثانية “. قانون ” تطبيقه “.
– الطعن للمرة الثانية . أثره تصدي المحكمة للفصل فيه . أساس ذلك؟
( الطعن رقم 311 لسنة 2017 اداري، جلسة 13/3/2018 )
_____
1- لما كان من المقرر أن تقدير كفاية العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بوثيقة الأداء السنوي هو أمر تترخص فيه الإدارة طالما خلا تقييمها من إساءة استخدام السلطة ، ولا يؤثر في سلامة تقدير الكفاية أو وثيقة الأداء السنوي أن تختلف في مرتبتها عن الوثيقة السابقة أو اللاحقة عليها وذلك مرجعه مبدأ سنوية تقدير الكفاية أو وثيقة الأداء ، ولو كان العامل يستصحب دائماً تقديراته السابقة لما أوجب المشرع ضرورة قياس كفاية الأداء بوضع تقدير سنوي عنه ولظل كل عامل مستصحباً تقديراته السابقة سواء كانت مرتفعة أو منخفضة وهو ما يخالف طبائع الأشياء والتغير الذي يطرأ على سلوك الفرد وإنجازاته وكفاءته من عام لآخر ، وتطبيقاً لذلك فإذا ما ارتكب العامل مخالفات عن أعوام سابقة فلا يجوز استصحابها في تقييم الأداء لأعوام تالية وإنما يؤاخذ العامل في تقييم الأداء بالمخالفة أو قرار الجزاء عن العام الذي عاصر هذه المخالفة أو ذلك القرار إعمالا لمبدأ سنوية التقدير سالف الذكر .
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن المخالفات المبني عليها وثيقة الأداء السنوي عن عام 2013 المطعون فيها قد وقعت قبل عامين أو أكثر من السنة التي وضع عنها وثيقة الأداء المذكورة وإذ لم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع لا سلبا ولا إيجابا وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – لو صح– أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بحسبان أن المعول عليه في هذا الصدد هو مبدأ سنوية التقدير كما سلف البيان الأمر الذي يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
2- لما كان الطعن للمرة الثانية ومن ثم تتصدى المحكمة للفصل فيه عملاً بحكم المادة (184) من قانون الإجراءات المدنية .
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 198 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي بتاريخ 16/6/ 2014 طالبا الحكم بندب خبرة في الدعوى لتقديم الأعمال الإحصائية عن عام 2013 للوقوف على صحة تقييم أدائه وتقديم وثيقة أدائه عن ذات العام والتحقيق في شأن ما نسب إليه بشأن وثيقة الأداء عن عام 2013 ، وعام 2014 ، وإلغاء القرار رقم 5 لسنة 2014 بتشكيل لجنة التحقيق في ما نسب إليه وتقييم أدائه عن عام 2014 على صدد تقييم أدائه عن عام 2012.
وبجلسة 30/5/2015 قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 74 لسنة 2015 . وبجلسة 13/7/2015 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
أقام الطاعن الطعن رقم 571 لسنة 2015 في الحكم المذكور أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بجلسة 28/12/2016 بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة ، وبجلسة 23/5/2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه الماثل .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يناقش تقادم المخالفات التي كانت سنداً لتقييم أدائه عن عام 2013 ومرور أكثر من عامين على حدوثها مما كان يتعين معه حفظها وعدم الاعتداد بها وعدم اتخاذها سنداً لتقييم أدائه عن العام المذكور ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك الأمر الذي يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن تقدير كفاية العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بوثيقة الأداء السنوي هو أمر تترخص فيه الإدارة طالما خلا تقييمها من إساءة استخدام السلطة ، ولا يؤثر في سلامة تقدير الكفاية أو وثيقة الأداء السنوي أن تختلف في مرتبتها عن الوثيقة السابقة أو اللاحقة عليها وذلك مرجعه مبدأ سنوية تقدير الكفاية أو وثيقة الأداء ، ولو كان العامل يستصحب دائماً تقديراته السابقة لما أوجب المشرع ضرورة قياس كفاية الأداء بوضع تقدير سنوي عنه ولظل كل عامل مستصحباً تقديراته السابقة سواء كانت مرتفعة أو منخفضة وهو ما يخالف طبائع الأشياء والتغير الذي يطرأ على سلوك الفرد وإنجازاته وكفاءته من عام لآخر ، وتطبيقاً لذلك فإذا ما ارتكب العامل مخالفات عن أعوام سابقة فلا يجوز استصحابها في تقييم الأداء لأعوام تالية وإنما يؤاخذ العامل في تقييم الأداء بالمخالفة أو قرار الجزاء عن العام الذي عاصر هذه المخالفة أو ذلك القرار إعمالا لمبدأ سنوية التقدير سالف الذكر .
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن المخالفات المبني عليها وثيقة الأداء السنوي عن عام 2013 المطعون فيها قد وقعت قبل عامين أو أكثر من السنة التي وضع عنها وثيقة الأداء المذكورة وإذ لم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع لا سلبا ولا إيجابا وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – لو صح– أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بحسبان أن المعول عليه في هذا الصدد هو مبدأ سنوية التقدير كما سلف البيان الأمر الذي يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ومن ثم تتصدى المحكمة للفصل فيه عملاً بحكم المادة (184) من قانون الإجراءات المدنية .