جلسة 14 من ديسمبر سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود عطا الله، ويحيى خضرى نوبى محمد، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحى عمر ضاحى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر
مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 3151 لسنة 46 قضائية. عليا:
صور من العقود الإدارية ــ أشغال عامة ــ سلطة الإدارة فى تعديل العقد
جهة الإدارة المتعاقدة تتمتع بسلطات واسعة على مقاولى الأشغال العامة وباعتبارها مالكة المشروع وصاحبة الاختصاص الأول والأصيل فيما يتعلق بهذه الأشغال، كما أنها صاحبة الاختصاص فى تنظيم المرفق وتحديد قواعد تسييره فهى تستمد هذه السلطة لا من نصوص العقد فحسب بل من طبيعة المرفق واتصال العقد به ووجوب الحرص على انتظام سيره واستدامة تعهد الإدارة له وإشرافها عليه بما يحقق المصلحة العامة ــ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 20/12/2000 أودع الأستاذ/ عبدالله محمد شنن المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب (المحكمة الإدارية العليا) تقرير طعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 3151 لسنة 46ق .عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بقنا فى الدعويين رقمى 875 لسنة 1 ق . و1200 لسنة 1. ق إدارية بجلسة 22/2/1999 والقاضى منطوقه:
أولاً: ببراءة ذمة المدعى من مبلغ 14000جنيه (أربعة عشر ألف جنيه) قيمة فروق تعديل نظام التأسيس بعملية إنشاء المدرسة الثانوية التجارية بأبوتشت.
ثانيا: إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بأن تدفع للمدعى مبلغ 640و 13886جنيهًا والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية والمدعى المصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعنان بصفتيهما ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه فيما قضى به من براءة ذمة المطعون ضده من مبلغ (14000) جنيه، وفيما قضى به كذلك من إلزام الوحدة المحلية بأن تؤدى إليه مبلغ 640و 13886 جنيه، والقضاء مجددًا بالزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنين بصفتيهما مبلغ 14000 جنيهًا مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 5/12/2001 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 4/6/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة ــ موضوع) وحددت لنظره جلسه 2/12/2003 ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/12/2004 وفيها صدر الحكم.
وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا:
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع سبق وأحاط بها الحكم المطعون فيه وهو ما تحيل معه المحكمة فى شأن هذه الوقائع إلى الحكم المذكور وتعتبره مكملاً لقضائها تفاديًا للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن المطعون ضده أقام دعواه الأولى ابتداءً أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب عريضة مودعة بقلم كتابها بتاريخ 20/9/1988 وقيدت بجدولها برقم 6610 لسنة 42 ق. بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 257 لسنه 1987 المبلغ له بالكتاب رقم 1651 فى 5/5/1988 فيما تضمنه من مطالبته بمبلغ 100و17149 جنيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بدفع ما هو مستحق له والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد والتعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وإلزامهما كذلك المصروفات والأتعاب على سند من القول إنه بتاريخ 11/11/1985 تعاقد مع الوحدة المحلية لمركز أبوتشت على تنفيذ عملية إنشاء الدور الأرضى والعلوى ودورة مياه لمبنى مدرسة التجارة الثانوية ومركز أبوتشت نموذج 2/63 بمبلغ 153و129147 جنيهًا على أن تكون مدة التنفيذ عشرة شهور من تاريخ تحديد عمق التأسيس وتم تحديد هذا العمق فى 5/1/1986.
وبذلك أصبح ميعاد نهو العملية هو 15/11/1986 وتضمنت كراسة الشروط أن أعمال البناء تنفذ بالطوب الأسمنتى المصمت وقام بتشوين الكميات اللازمة عن هذا النوع من الطوب بموقع العملية إلا أنه بتاريخ 5/4/1986 قررت لجنة من الجهة الإدارية استبدال هذا الطوب بطوب أسمنتى مفرغ كما كلفتها الجهة الإدارية بتاريخ 2/7/1986 تنفيذ إنشاء الدور الثانى العلوى للمدرسة بذات الأسعار الواردة بالعطاء خلال مدة خمس شهور تضاف إلى مدة العملية وعندما اعترض على ذلك امتنعت الجهة الإدارية المذكوره عن صرف مستحقاته مما اضطره إلى الموافقة على التنفيذ ونفذ الأعمال المطلوبة منه وسلم العملية؛ حيث بلغت قيمتها 180و18741 أى بزيادة قدرها 58269.027 جنيهًا عن قيمة العقد الأصلى، وعلى الرغم من ذلك فوجئ عند صرف مستحقاته المتأخرة بخصم مبلغ 100و8399 جنيه على سند أن الأعمال الإضافية التى أسندت إليه أثرت على أولوية عطائه، وأن هذا المبلغ يمثل الفرق بين أسعار العطاء المقدم منه وأسعار العطاء التالى له، ولم تكتف جهة الإدارة بذلك بل طالبته بموجب الكتاب رقم 1651 فى 5/5/1988بسداد مبلغ 8043 جنيهًا قيمة فروق استبدال الطوب الأسمنتى المصمت بطوب أسمنتى مفرغ، كما تعاقد ــ أيضًا ــ بتاريخ 4/8/1986 مع ذات الوحدة المحلية على تنفيذ المرحلة الأولى لمبنى المعهد الدينى الأزهرى نظام ستة فصول بقرية أبو شوشة وذلك بمبلغ إجمالى قدره 19250 جنيهًا ومدة التنفيذ ثلاثة شهور من تاريخ تحديد عمق التأسيس الحاصل فى 14/9/1986 وتم تنفيذ الأعمال قبل الموعد المحدد لنهوها الا أن الجهة الإدارية لم تصرف له مبلغ 8750 جنيهًا لعدم كفاية الاعتمادات المالية رغم أن البند كان يسمح بالصرف ومطالبته بموجب الكتاب رقم 1651 فى 5/5/1988 بسداد مبلغ 640و5136 جنيهًا قيمة غرامة تأخير فى تسليم العملية دون إيضاح مدة التأخير فتظلم من هذه القرارات دون جدوى مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم بما تقدم.
وبجلسة 15/2/1991 قررت المحكمة المذكورة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط وقيدت بجدولها برقم 444 لسنه 3 ق. ثم قررت تلك المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا للاختصاص نفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 772 لسنه 1993 بإنشاء دائرة محكمة القضاء الإدارى بقنا؛ حيث أحيلت إليها الدعوى وقيدت بجدولها برقم 875 لسنه 1ق. وحيث إن المدعى أقام دعواه الثانية ابتداءً أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بعريضة أودعها قلم كتابها بتاريخ 27/10/1992.
وقيدت بجدولها برقم 152 لسنة 4ق. طالبًا فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له المبالغ التى خصمت من مستحقاته لديها بدون وجه حق وبراءة ذمته من المبالغ التى تطالبه الجهة الإدارية بسدادها بموجب كتابها المؤرخ فى 30/5/1991 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب مؤسسًا طلباته على ذات الأسانيد الواردة بعريضة دعواه الأولى، وأضاف إليها أنه بتاريخ 30/5/1991 ورد إليه كتاب الوحدة المحلية المدعى عليها يطالبه بسداد مبلغ 14000 حينه نظير فرق التأسيس بعملية إنشاء مبنى مدرسة التجارة الثانوية بأبوتشت؛ حيث تم تعديل نظام التأسيس من قواعد منفصلة إلى نظام اللبشة دون الرجوع إلى أحد المكاتب الاستشارية؛ حيث قامت بخصم مبلغ 640و5136 جنيهًا من مستحقاته عن عملية تنفيذ مبنى المعهد الأزهرى بأبوشوشة وتطالبه بسداد مبلغ 360و8863 جنيهًا وأنه يطعن على مطالبته بهذا المبلغ لأن تعديل نظام التأسيس تم بناء على رأى اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة الوحدة المحلية لمعاينة الاختبارات والجسات التى قام بتنفيذها والتى أوصت بصب الخرسانة العادية بنظام اللبشة نظرًا لظهور مياه الرشح على عمق 5و1 متر بدلا من نظام القواعد الخرسانية المنفصلة، مختتمًا عريضة دعواه بأنه يحق له أن يتقاضى المبالغ الآتية من الجهة الادارية:
(1) 100و8399 جنيه خصمت من مستحقاته عن ختامى المدرسة التجارية لفروق أولوية العطاء.
(2) 8043 جنيهًا قيمة فروق واستبدال الطوب الأسمنتى المصمت بطوب أسمنتى مفرغ والذى خصم من مستحقاته عن عملية إنشاء العمارات السكنية بمدينة أبوتشت.
(3) 640و5136 جنيهًا فروق تعديل نظام التأسيس.
(4) 8750 جنيهًا مبالغ مستحقة عن ختامى عملية مبنى المعهد الأزهرى بقرية أبوشوشة.
وأضاف أن ذمته بريئة من مبلغ 360و8863 جنيهًا باقى فروق تعديل لنظام التأسيس؛ حيث سبق أن خصمت منه مبلغ 640و5136 جنيهًا من مستحقاته عن عملية إنشاء المرحلة الأولى للمعهد الأزهرى بأبوشوشة وخلص المدعى فى دعواه إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا للاختصاص، وقيدت بجدولها برقم 1200 لسنة 1ق. وتدوول نظرها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها. وبجلسة 24/10/1996 أصدرت المحكمة المذكورة حكما تمهيديًا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بقنا ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة تفصيلاً بأسباب حكمها. وقد باشر الخبير المهمة المكلف بها وأودع تقريره ملف الدعوى.
وبجلسة 22/12/1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بقنا حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها برفض طلب المدعى براءة ذمته من مبلغ 8043 جنيهًا فروق أسعار استبدال الطوب الأسمنتى المصمت بطوب أسمنتى مفرغ بعملية إنشاء مبنى المدرسة الثانوية التجارية بأبوتشت على أساس أن الثابت أن مقايسة هذه العملية قد تضمنت أن تنفيذ المبانى يكون بالطوب الأسمنتى المضغوط سمك 12سم، وبتاريخ 5/4/1986 شكلت جهة الادارة لجنة لدراسة استبدال هذا الطوب بطوب أسمنتى مفرغ وانتهت اللجنة إلى أن الهيكل الخرسانى للمبنى مصمم للبناء عليه بالطوب الأحمر التى تزن الواحدة 75و1 كجم وأن الطوب الأسمنتى المصمت تزن الواحدة 3 كجم مما يستوجب تعديل الرسومات الهندسية بزيادة قطاعات الأعمدة والكمرات والقواعد والسملات مما يزيد من تكلفة المبنى، وعليه ارتأت اللجنة تكليف المقاول بالبناء بالطوب الأسمنتى المفرغ سمك 20و25 سم والمسطح سمك 12سم، ووفقًا لذلك قامت الجهة الإدارية بخصم مبلغ 8043 جنيهًا من مستحقات المدعى عن هذه العملية قيمة الفروق بين أسعار الطوب الأسمنتى المصمت والطوب الأسمنتى المفرغ الذى نفذت به العملية ــ الأقل تكلفة وذلك لاعتبارات فنية وفقًا لما للإدارة من سلطة فى تعديل شروط العقد بما يحقق المصلحة العامة ومن ثَمَّ فلا تثريب على الجهة الإدارية أن قامت بخصم الفروق الناتجة عن تغيير نوعية الطوب المستخدم فى التنفيذ وعليه يكون مسلك الجهة الإدارية بخصم مبلغ 8043 جنيهًا قيمة هذه الفروق من مستحقات المدعى متفقًا وصحيح حكم القانون. كما أقامت المحكمة قضاءها ببراءة ذمة المدعى من مبلغ 14000جنيه قيمة فروق تعديل نظام التأسيس بعمليه إنشاء المدرسة الثانوية التجارية بأبوتشت على أن جهة الإدارة قد عدلت بموجب محضر تحديد عمق التأسيس المؤرخ 15/1/1986 نظام الأساسات من نظام القواعد المنفصلة إلى نظام اللبشة واعتمد هذا التعديل من رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوتشت.
ومن ثَمَّ فإن محاسبة المدعى تكون على أساس الكميات المنفذة فعلاً إعمالاً لأحكام العقد المبرم معه وشروطه، ووفقًا لذلك يتعين الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 14000جنيه الناتج عن تغيير نظام التأسيس.
وأضاف الحكم أن الثابت من تقرير الخبير أن الجهة الإدارية خصمت من مستحقات المدعى عن عملية المعهد الدينى بأبوشوشة مبلغ 640و5136 جنيهًا استيفاء لمبلغ 14000جنيه السالف ذكره فإنه وقد ثبت مما تقدم براءة ذمة المدعى فى جملة المبلغ المذكور لذا فإنه يتعين إلزام الجهة المذكورة بأن تدفع للمدعى مبلغ 640و5136 جنيهًا التى خصمتها من مستحقاته عن عملية إنشاء المعهد الدينى بأبوشوشة.
وأسست المحكمة قضاءها بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمدعى مبلغ 100و8399 جنيه قيمة أولوية العطاء الذى خصم منه عن عملية إنشاء المدرسة سالفة الذكر ــ بعد استعراض نص المادة (18) من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 والمادة (76) مكررًا عن اللائحة التنفيذية ــ على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية كلفت المدعى لدى تنفيذ عملية بناء المدرسة الثانوية التجارية بأبوتشت بأعمال إضافية تزيد على الأعمال الأصلية المسندة إليه بموجب العقد عبارة عن تنفيذ دور ثانٍ علوى بالمدرسة بلغت تكلفته 60259جنيهًا بنسبة 47% من قيمة الأعمال الأصلية نفذها المدعى بعد أن قبل تنفيذها مما ترتب عليه أن فقد عطاء المدعى أولويته بمبلغ 100و8399 جنيه خصمتها الجهة الإدارية من مستحقاته لديها، ولما كان شرط أولوية العطاء يجب أن يستمر منذ بداية العقد حتى تمام تنفيذه بأن يكون العطاء الذى رست عليه المناقصة هو الأقل سعرًا من بين جميع العطاءات ولا يمكن تبين ذلك إلا عند حساب ختامى العملية ومن ثَمَّ فان مسلك جهة الإدارة بخصم المبلغ السالف ذكره فى هذه المناقصة يكون متفقًا وحكم القانون واستندت المحكمة فى قضائها بالنسبة لطلب المدعى إلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له مبلغ 8750 جنيهًا قيمة المستحق له عن ختامى عملية إنشاء المعهد الدينى، على أن المدعى تعاقد مع الوحدة المحلية لمركز أبوتشت على إنشاء المعهد الأزهرى بقرية أبوشوشة، وقد نفذ العملية فى موعدها المحدد وسلمها مؤقتاً ومن ثَمَّ فإن هذه الجهة تلتزم قبله بالوفاء بقيمة الأعمال التى نفذها وقيمتها 8750 جنيهًا.
وارتكنت المحكمة فى قضائها بالنسبة لطلب المدعى إلزام الجهة الإدارية بالفوائد القانونية عن المبالغ المستحقة له لدى الوحدة المحلية المدعى عليها على أن مستحقات المدعى على ما سلف بيانه مبلغ 640و5136 + مبلغ 8750= 640و13886جنيهًا عن عملية المعهد الأزهرى بأبوشوشة وكانت هذه المبالغ معلومة المقدار وقت رفع المدعى للدعويين وتأخرت الجهة المذكورة فى الوفاء بها إليه فإنه يستوجب سريان الفوائد القانونية على هذه المبالغ بواقع 4% اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية وفقًا لنص المادة (226) مدنى، وبالنسبة لطلب المدعى إلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء عدم صرف مستحقاته عن العمليتين السالف ذكرهما قالت المحكمة إن تحميل الجهة الإدارية بالفوائد القانونية عن المبالغ المستحقة للمدعى طبقًا لما تقدم فإن المدعى بذلك يكون قد حصل على التعويض العينى الجابر للضرر الذى يكون قد لحق به من جراء عدم صرف هذه المبالغ له بما لا محل معه للقضاء له بالتعويض المطالب به، وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الجهه الإدارية الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك على النحو الوارد تفصيليًا بأسباب الطعن وتوجز فى الآتى:
1-إن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قد قامت بتعديل نظام الأساسات من نظام القواعد المنفصلة إلى نظام اللبشة وعليه يكون من حق الجهة الإدارية أن تطالب بالفرق بين ما تقاضاه المقاول على أساس أن التنفيذ تم فى الأساسات طبقًا للقواعد المنفصلة وبين ما تمت عليه الأساسات بالفعل بعد التعديل إلى نظام اللبشة وهو مبلغ 14000 جنيه حتى لا يثرى المقاول على حساب الجهة الإدارية نتيجة تعديلها لشروط تنفيذ العقد بإرادتها وقد طبق الحكم ذلك بالنسبة لما قامت به الجهة الإدارية بتغيير الطوب المتعاقد عليه إلى نوع الطوب الأسمنتى المفرغ وقد نتج عن ذلك فرق للجهة الإدارية بمبلغ 8043 جنيهًا قامت بخصم ذلك المبلغ من مستحقاته، وقضى الحكم المطعون فيه بأحقية الجهة الإدارية فى ذلك ومن ثَمَّ يكون الحكم أخطأ فى تطبيق القانون حينما قضى ببراءة ذمة المدعى (المطعون ضده) من مبلغ 14000جنيه.
2-قامت الجهة الإدارية بخصم مبلغ 640و5136 جنيهًا من مستحقات المدعى كغرامة تأخير كما هو موضح بالحساب الختامى لعملية معهد أبوشوشة الأزهرى وليس كما هو موضح بالحكم من أن هذا المبلغ تم خصمه من المبالغ المستحقة للجهة الإدارية كفرق فى تغيير نظام التأسيس عن عملية المدرسة الثانوية التجارية بأبوتشت والتى نفذها المطعون ضده. إنه بالنسبة لمبلغ 8750 جنيهًا فهو خاص بعملية المعهد الأزهرى الابتدائى بأبوشوشة وهو مقام بالجهود الذاتية وله حساب خاص ببنك قرية أبوشوشة برقم 55 ويتم الصرف منه للمقاول بمعرفة الأهالى المفوضين من المجلس الشعبى المحلى لقرية أبوشوشة، وأن دور الوحدة المحلية هو إشراف فنى ــ ولا ينال من ذلك سبق الوحدة المحلية صرف مبلغ 6000جنيه للمدعى؛ حيث إن هذا المبلغ ورد للوحدة المحلية من المنطقة الأزهرية كإعانة فى بناء المعهد الأزهرى فى حين ألزم الحكم الطعين الجهة الإدارية بسداد المبلغ المذكور للمدعى وخلصت جهة الإدارة إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفًا للقانون فيما قضى به من إلزام الوحدة المحلية بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 640و13886جنيهًا للأسباب المتقدمة ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن المتعلق بخطأ الحكم الطعين فى تطبيق القانون بقضائه ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 14000جنيه فروق أسعار ناتجة عن تغيير نظام التأسيس فإنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الوحدة المحلية لمركز أبوتشت أعلنت عن مناقصتها لتنفيذ عملية إنشاء مدرسة أبو تشت الثانوية التجارية وأوصت لجنة البت بجلستها المنعقدة فى 21/10/1985 إسناد العملية إلى المطعون ضده بمبلغ إجمالى مقداره 129296.153 جنيهًا وأخطرت بكتاب الجهة الإدارية رقم 2420 فى 4/11/1985 بقبول عطائه، وبتاريخ 11/11/1985 حرر أمر التشغيل للمقاول. وبتاريخ 11/11/1985 تحرر عقد تنفيذ العملية يبن الطرفين على أن تكون مدة التنفيذ عشرة شهور تبدأ من تاريخ تحديد عمق التأسيس، وتحدد يوم 16/11/1985موعد تسلم الموقع، كما تضمن العقدان أن الطرف الثانى غير مقبول تنفيذ العملية طبقًا لكافة الاشتراطات المرفقة وأن هذا العقد يخضع للائحة المناقصات والمزايدات وقد تضمنت الشروط العامة لهذه العملية الآتى: الحساب على أساس ما يتم تنفيذه من أعمال وطبقًا للحصر الفعلى للأعمال المنفذة على المقاول قبل البدء فى العمل أن يتحرى بنفسه طبيعة الأرض موضوع تنفيذ العملية، وفى حالة طلب الوحدة المحلية عمل حساب للتأكد من صلاحية التربة للتأسيس تكون تكاليفها على حساب المقاول.
وقد ورد بالمقايسة الابتدائية التثمينية عن العملية المذكورة فى بيان الأعمال بشأن البنود التأسيسية الآتى:ــ مقدمة: جميع الأعمال التى تمت طبقًا للرسومات الهندسية لنموذج المدرسة التجارية 3 لسنة 1963 الباب الأول: “أعمال الحفر والردم” 1ــ حفر أتربة لزوم الأساسات لأى عمق … الباب الثانى: “أعمال الخرسانة العادية” 1ــ خرسانة عادية للأساسات وأسفل السملات …. الباب الثالث” “أعمال الخرسانة المسلحة” 1ــ خرسانة مسلحة لزوم قواعد الأعمدة ورقابتها والسملات …. والأبعاد والتسليح حسب الرسومات الهندسية.
…. وبتاريخ 15/1/1986 قامت اللجنة المشكلة لتحديد عمق التأسيس بتعديل نظام الأساسات من نظام القواعد المنفصلة إلى نظام اللبشة وذلك بعد قيامها بمعاينة عمق التأسيس فوجدت أن التأسيس المناسب هو متران بعد أن ظهرت مياه الترشح على عمق متر ونصف المتر ورأت أن يقوم المقاول بعمل الآتى:
1-يتم حفر موقع مبنى الفصول ومبنى الإدارة بالكامل لبشة على عمق مترين على أن يتم حفر دورة المياه قواعد منفصلة.
2-يتم صب خرسانة عادية بسمك 60سم لبشة كاملة لمبنى الفصول والإدارة على أن يتم صب قواعد دورات المياه طبقًا للرسومات الهندسية.
3-يتم عمل شدات تربط جميع القواعد المسلحة طولية وعرضية ومائلة للفصول والإدارة فيما عدا دورات المياه … على أن يتم تنفيذ جميع الأعمال بعد ذلك طبقًا للرسومات الهندسية وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بمحضر اللجنة المذكورة المؤرخ 15/1/1986 والمعتمد من رئيس الوحدة المحلية لمركز أبو تشت بتاريخ 19/1/1986 وقد استلم المطعون ضده. وبدأ فى التنفيذ اعتبارًا من تاريخ تحديد عمق التأسيس الحاصل فى 15/1/1986، وبتارخ 5/4/1986 اجتمعت اللجنة الفنية المشكلة برئاسة مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المذكورة لدراسة موضوع استبدال الطوب الأسمنتى المصمت بطوب أسمنتى مفرغ من الناحية الفنية؛ حيث إن الهيكل الخرسانى مصمم بالبناء عليه بالطوب الأحمر…. وحيث إن الطوب الأسمنتى المصمت تزن الواحدة حوالى ثلاثة كيلو جرامات بينما الطوب الأحمر تزن الواحدة حوالى 750و1 كيلو جرام، وعليه فإنه فى حالة البناء بالطوب الأسمنتى المصمت فالأمر يحتاج إلى تعديل الرسومات الهندسية بزيادة قطاعات الأعمدة والكمرات والقواعد والسملات مما يزيد من تكلفة المبنى وعليه رأت اللجنة أن يقوم ــ المقاول بالبناء بالطوب الأسمنتى المفرغ سمك 20، 25 سم والمسطح سمك 12 سم وذلك على النحو الثابت بمحضرها المؤرخ فى 5/4/1986.
وبتاريخ 2/7/1986 أخطرت جهة الإدارة المطعون ضده بإسناد أعمال إضافية إليه متمثلة فى تنفيذ إنشاء دور ثانٍ علوى بالمدرسة المذكورة على أن يتم ذلك بالأسعار نفسها التى رست عليها عملية إنشاء المدرسة مع إعطاء المقاول مدة قدرها خمسة شهور تُضاف إلى المدة السابقة التى تنتهى فى 14/11/1986، وقد قبل المطعون ضده تنفيذ تلك الأعمال. وبتاريخ 31/12/1986 تم استلام الأعمال ابتدائيًا، وبتاريخ 5/1/1988 تم استلام العملية نهائيًا، كما تم تحرير الكشوف الختامية للأعمال التى نفذها المقاول (أعمال اعتيادية وصحية وأعمال الكهرباء/ وبلغ إجمالى ختامى هذه العملية مبلغ 180و187416 جنيهًا.
ومن حيث إنه من المقرر أن جهة الإدارة المتعاقدة تتمتع بسلطات واسعة على مقاول الأشغال العامة وباعتبارها مالكة المشروع وصاحبة الاختصاص الأول والأصيل فيما يتعلق بهذه الاشغال كما أنها صاحبة الاختصاص فى تنظيم المرفق وتحديد قواعد تسييره، وعلى ذلك فهى تستمد هذه السلطات لا من نصوص العقد فحسب بل من طبيعة المرفق واتصال العقد به ووجوب الحرص على انتظام سيره واستدامة تعهد الإدارة له وإشرافها عليه بما يحقق المصلحة العامة، ومن هنا يثبت حق جهة الإدارة فى ممارسة تلك السلطات دون حاجة إلى النص عليها فى العقد وموافقة الطرف الآخر، فى حين أن المتعاقد معها يقتصر دوره على التعاون معها فى تنفيذ العقد. لذا فإنه يخضع فى تنفيذ التزاماته التعاقدية لرقابة وتوجيه الإدارة والتى تعد من أهم سلطات وحقوق الإدارة فى مواجهة المتعاقد معها فى مجال تنفيذ العقد الإدارى، ولا تقتصر تلك السلطات على الرقابة بمعناها الضيق والتى تنحصر فى الإشراف على المقاول للتاكد من سلامة تنفيذ العقد طبقًا لشروطه المتفق عليها وإنما تمتد لتشمل الرقابة بمعناها الواسع متمثلة فى سلطتها فى التعديل؛ حيث يسمح للجهة الإدارية بالتدخل بدرجات تزيد على الإشراف لتشمل توجيه المتعاقد فى تنفيذ العقد؛ حيث لا يستقل بمفرده فى إجرائه، ونطاق هذه السلطة تتعدد صوره وتتباين أشكاله وتوقيتاته لتشمل مدة تنفيذ العقد، ومن ثَمَّ تمتد تلك السلطة إلى التدخل أيضًا فى أوضاع هذا التنفيذ كما تملك تغيير بعض تلك الأوضاع فضلاً عن تعديل مدى التزامات المتعاقد معها على نحو أو بصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد فتزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الطرف الآخر أو تنقصها وذلك بتعديل شروط العقد بالزيادة أو بالنقص وتحديد مدى هذا التعديل كما يتناول التعديل شروط التنفيذ المتفق عليها وأيضًا مدة التنفيذ المنصوص عليها فى العقد، وبايجاز تملك جهة الإدارة أن تغير فى الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها فى العقد وتتناول الأعمال والكميات المتعاقد عليها بالزيادة أو النقص على خلاف ما ينص عليه العقد، كما تصل سلطة التعديل إلى أقصى مداها بتكليف المقاول بأعمال إضافية فى حدود النسبة المقررة قانونًا (25%) أو تنقص من كميات أو حجم العقد بهذه النسبة بذات الشروط والأسعار دون أن يطالب المتعاقد بأى تعويض عن ذلك ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا بقرار من السلطة المختصة وبعد موافقة المتعاقد وبشرط توافر حالة الضرورة وألا يؤثر ذلك على أولوية عطاء المتعاقد ووجود الاعتماد المالى اللازم وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة (76) مكررًا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات، ووسيلة جهة الإدارة فى تلك الرقابة هى الأوامر المصلحية التى يصدرها تابعوها الفنيون التى أناطت بهم مهمة الإشراف والرقابة على المقاول، ويجب على المقاول الامتثال لتلك الأوامر طالما كانت فى استطاعته تنفيذها، وإن كان ذلك لا يخل بحقه فى التظلم الإدارى منها أو الطعن فيها أمام قاضى العقد، ومن المسلم به أن مناط استخدام جهة الإدارة لسلطة التعديل تلك، يدور وجودًا وعدمًا مع مدى حاجة المرفق الى هذا التعديل، فهى ليست مجرد مظهر للسلطة الإدارية التى تتمتع بها الإدارة وإنما ضرورة الوفاء بحاجة المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة.
ومن ثَمَّ فإنها نتيجة ملازمة لفكرة المرفق العام التى تستمد منها معظم قواعد القانون الإدارى وعلى ذلك كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل، يثبت حق جهة الإدارة فى إجرائه، من غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب أو بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.
ومن حيث إنه من جهة أخرى فإن جهة الادارة ملزمة حين تستخدم حقها فى التعديل ألا تذهب إلى درجة تؤدى إلى قلب اقتصاديات العقد أو تغير موضوعه، وألا تتجاوز الحدود المعقولة والمناسبة لإمكانيات المقاول الفنية والمالية وإلا كانت ملزمة بتعويض الضرر الناجم عن استخدامها لتلك السلطة حتى لايتحمله المقاول وتعيد بذلك التوازن المالى للعقد الإدارى إلى الحالة التى كان عليها عند إبرامه.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل، فإنه لما كان الثابت أن العملية مثار النزاع الماثل قد طرحت على أساس أن الكميات المبينة بالمقايسات والرسومات والفئات تقريبية طبقًا للمقايسة الابتدائية لهذه العملية وأن الغرض منها بيان قيمة العقد فى حين أن أساس محاسبة المقاول طبقًا للشروط العامة لهذه العملية يكون طبقا للكميات التى تنفذ وطبقًا للحصر الفعلى للأعمال المنفذة نتيجة القياس على الطبيعة لتلك الأعمال سواء كانت الكميات أقل أو أكثر من الواردة للمقايسة الابتدائية أو نتيجة تغيرات أدخلت على كميات أو حجم العملية.
ومن حيث إنه متى ثبت مما تقدم أن جهة الإدارة عدلت طريقة تنفيذ الأساسات من نظام القواعد المنفصلة إلى نظام اللبشة وزيادة عمق التأسيس طبقًا لما سلف بيانه مما أدى إلى زيادة كميات الحفر والخرسانة العادية والخرسانة المسلحة طبقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى بزيادة كميات بعض بنود الأعمال المستخدمة فى التأسيس عن الكميات الواردة بالمقايسة الابتدائية ومن ثَمَّ فإن محاسبة المطعون ضده فى هذه الحالة تتم وفقا للبند الختامى من الاشتراطات العامة التى هى بمثابة جزء لا يتجزأ من عقد تنفيذ العملية موضوع النزاع حسبما ورد النص على ذلك بالبند الأول عن العقد المذكور وذلك على أساس الكميات المنفذة فعلاً التى تظهر من القياس ووفقًا لفئات الأسعار الواردة بعطاء المطعون ضده وتتم التصفية الحسابية على أساس ختامى العملية المنفذ فعلاً وذلك وفقًا لما ارتضاه طرفا التعاقد.
فضلاً عن أن الثابت أن المقاول لم يتجاوز حجم وكميات أعمال التأسيس المنوه عنها سلفًا بإرادته المنفردة وإنما ألزمته بذلك اللجنة الفنية التى شكلتها السلطة المختصة طبقًا لما سلف بيانه.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم يكون الحكم الطعين قد أصاب صحيح حكم القانون بقضائه ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 14000 جنيه الناتج عن تغيير نظام التأسيس والتى تطالب جهة الإدارة بإلزامه بسدادها، ويكون هذا النعى على هذا الشق من قضاء الحكم فى غير محله جديرًا بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثارته الجهة الإدارية بشأن إلزام المطعون ضده بسداد قيمة غرامة التأخير الموقعه عليه كجزاء عن تأخره فى تسليم عملية إنشاء معهد أبوشوشة الأزهرى المسندة إليه ومقدارها 640و5136جنيهًا وليس كما ذهب الحكم الطعين بخصم هذا المبلغ المستحق للمطعون ضده استيفاءً لمستحقات جهة الادارة قبله كفرق ناتج عن تغير نظام التأسيس فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن جهة الإدارة أسندت إلى المطعون ضده عملية تنفيذ إنشاء المعهد الدينى الأزهرى بقرية أبو شوشة بموجب عقد محرر بين الطرفين فى 4/8/1986 بمبلغ إجمالى قدره 19185 جنيهًا وصدر أمر التشغيل متضمنا تنفيذ الأعمال المبينة بالعقد فى مدة قدرها ثلاثة شهور تبدأ من14/9/1986 تحديد عمق التأسيس المناسب على أن يكون ميعاد النهو المقرر 13/12/1986.
وإذ ثبت أن المطعون ضده قام بتسليم الأعمال المسندة إليه حسب المقايسة الابتدائية الموضوعه لهذه العملية بموجب محضر استلام ابتدائى مؤرخ 13/12/1986 وأثبتت لجنة الاستلام أن الأعمال جميعها حسب الرسومات الهندسية لنموذج المعهد الدينى الأزهرى بأبوشوشة تمت بحالة مُرضية وهو ما لم تنكره جهة الإدارة الطاعنة، ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا تسلمت الجهة الإدارية الأعمال المسندة للمقاول تسليمًا ابتدائيًا وبحالة مرضية فلا يجوز لها بعد ذلك توقيع غرامة التأخير، وإذ ثبت مما تقدم قيام المطعون ضده بتسليم الأعمال المتعاقد عليها لجهة الإدارة فى الميعاد؛ حيث حرر محضر استلام ابتدائى فى هذا الشأن وبالتاريخ المشار اليه، فلا يكون المطعون ضده قد أخل بإلزامه بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، خلال المواعيد المتفق عليها وبالتالى فلا يكون هناك موجب لتوقيع غرامة التأخير وخاصة أن الأوراق قد خلت مما يفيد إثبات أن التسليم الابتدائى للأعمال لم يشمل جميع الأعمال المتعاقد عليها كما وافقت جهة الإدارة على استلام الأعمال ابتدائيًا فى الميعاد المقرر دون تحفظ، وبالتالى فلا يكون هناك ما يوجب توقيع غرامة التأخير المنصوص عليها فى المادة (81) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنه 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات التى تطبق على أحكام العقد سالف الذكر، الأمر الذى يغدو معه هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على أساس من القانون جديرًا بالالتفات عنه ومن حيث إنه عن السبب الأخير من أسباب الطعن ومؤداه أن جهة الإدارة غير ملزمة بسداد مبلغ 8750 جنيهًا قيمة المستحق للمطعون ضده عن عملية إنشاء المعهد الدينى الأزهرى بقرية أبوشوشة بدعوى أن هذا المعهد مقام بالجهود الذاتية وأن الصرف يتم من حساب خاص ببنك قرية أبوشوشة فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة جرى على أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام نصوص القانون بالنسبة لطرفيه وأن العقود الإدارية شأنها شأن العقود المدنية يجب تنفيذها بما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيه فى تفسير هذه العقود.
ومقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته تتحدد طبقًا لشروط العقد الذى يربطه بجهة الإدارة، ولعلَّ أهم حق للمتعاقد مع الإدارة هو المقابل المالى وهو دافعه إلى التعاقد، ويختلف المقابل النقدى باختلاف العقود الإدارية وتتنوع صوره حسب طبيعة العقد، ففى عقود الأشغال العامة والتوريد يكون المقابل هو الثمن المتفق عليه فى العقد، أما فى عقود الالتزام فيتمثل فى الرسوم التى يحصل عليها الملتزم من المنتفعين بخدمات المرفق العام على أساس قائمة الأسعار التى يحددها عقد الالتزام.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أنه لا خلاف بين أطراف الخصوم أن المطعون ضده أسندت إليه عملية إنشاء المرحلة الأولى للمعهد الدينى الأزهرى بقرية أبوشوشة بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/8/1986 بقيمة إجمالية مقد ارها 19250 جنيهًا ومدة تنفيذها ثلاثة شهور بدأت من تاريخ تحديد عمق التأسيس الحاصل فى 14/9/1986 وأن جهة الإدارة قد استلمت الأعمال ابتدائيًا بحالة مُرضية فى 13/12/1986 فى الميعاد المقرر للنهو وحررت الكشوف الختامية للأعمال المنفذة وبلغت قيمة ختامى العملية 285و34244 جنيهًا.
ومن حيث إن نصوص العقد مثار النزاع الماثل جاءت صريحة وواضحة مبينة لنية المتعاقدين فى بيان أحكام ثمن العقد؛ حيث نص البند الثانى من العقد على أن يقر الطرف الثانى بقبول تنفيذ العملية طبقًا لكافة الاشتراطات المرفقة كما نص البند السادس من ذات العقد على أنه: (هذا العقد يخضع للائحة المناقصات والمزايدات وإذ ثبت أن الشروط العامة للعملية المذكورة والتى تعتبر جزءًا من أحكام العقد المشار إليه) ونصت فى البند الخامس منها على أن (الحساب على أساس ما يتم تنفيذه من أعمال وطبقًا للحصر للأعمال المنفذة)، كما تضمنت المادة (83) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنه 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزارة المالية رقم 157 لسنه 1983ــ والتى تطبق على النزاع الماثل ــ الأحكام المتعلقة بكيفية تسديد الثمن للمقاول بمراعاة القاعدة التى تحكم حسابات الدولة وهى أن الدفع لا يكون إلا بعد أداء الخدمة وذلك بتنظيم كيفية صرف الدفعات على الحساب للمقاول على النحو المنصوص عليه فيها، كما ألزمت جهة الإدارة بعد تسلمها الأعمال مؤقتًا بحالة مرضية بتحرير كشوف بقيمة الأعمال التى تمت فعلاً على أن تصرف عقب ذلك مباشرة مستحقات المقاول بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه كما ألزمتها أيضًا بعد تسلم الأعمال نهائيًا بعد مدة الضمان إجراء التصفية الحسابية النهائية لمستحقات طرفى العقد على أن ترد للمقاول باقى حسابه بما فى ذلك التأمين النهائى أو ما تبقى منه.
ومن حيث إنه متى ثبت ما تقدم وكان الثابت أن نصوص العقد المشار إليه وكذا الشروط العامة للعملية ومحضر لجنة البت قد خلت تمامًا من ثمه نص يفيد اتفاق الطرفين على أن الحساب الخاص المفتوح ببنك القرية برقم 55 المشار إليه بتقرير الطعن هو المصرف المالى لمستحقات المقاول، كما أنه لا توجد ثمه مكاتبات بين الطرفين بهذا الخصوص ومن ثَمَّ تكون الجهة الإدارية التى تعاقدت مع المطعون ضده هى الملزمة بصرف باقى مستحقات المطعون ضده عن عملية المعهد الدينى الأزهرى بقرية أبوشوشة مقدارها 8750 جنيهًا.
وإذ انتهت المحكمة المطعون فى حكمها إلى هذه النتيجة، يكون حكمها فى هذا الشق قد صدر صحيحًا ومطابقًا للقانون ويغدو ما تتمسك به الجهة الإدارية الطاعنة فى هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح من القانون بما يجعله مستوجبًا الرفض.
ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد جاء صحيحًا فيما قضى به على أسباب كافية لحمله وقد التزم صحيح حكم القانون وكانت المطاعن الموجهة إليه لا تنال من سلامته ومن ثَمَّ يغدو الطعن عليه فى غير محله متعينًا رفضه.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.