biz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2x
  • صفحة البحث الرئيسية
  • فهرس الكلمات المفتاحية
  • موقع الاتحاد

الطعن رقم 32 لسنة 2017 اداري

  • الرئيسية
  • احكام أحكام الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا
  • الطعن رقم 32 لسنة 2017 اداري

جلسة الأربعاء الموافق 15 من فبراير سنة 2017

 

          برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة  وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.

 

الطعن رقم 32 لسنة 2017 اداري

 

 

 

1) قرار اداري ” سببه “. حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.

– يفترض في القرار الإداري الخالي من ذكر أسبابه . أن يكون مستند في الواقع  لسبب صحيح يبرر إصداره.

– مثال.

 

2) قانون ” سريانه “. حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من أسباب”.

– عدم رجعية القانون . مؤداه : سريان القانون بأثر مباشر على ما وقع بعد تاريخ نفاذه. ويكون ذا أثر رجعي إذا مس ما نشأ أو انقضى من مراكز رتبها القانون السابق على وقائع تمت وانتهت في ظله.

– مثال.

ـــــــ

1- لما كان من مقرر في الفقه والقضاء الإداري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه يفترض في كل قرار إداري حتى ولو صدر خلواً من ذكر أسبابه أن يكون مستنداً في الواقع إلى سبب صحيح يبرر إصداره صدقاً وحقاً .

ولما كان ذلك وكان الثابت بالأور

اق أن المطعون ضدها أصدرت قرارا بجلسة 16/1/2014 تضمن فرض غرامات على الطاعنة مع إيقاف ممارسة نشاط الحج لمدة موسمين متتابعين بناء على تقرير لجنة تراخيص الحج والعمرة وبالبناء على لائحة المخالفات المنسوبة للطاعنة الموجهة إليها بتاريخ 18/11/2013 بالمرجع رقم ………./ أع وقد أقرت المطعون ضدها بصحة أغلبها بكتابها بتاريخ 23/11/2013 الموجه إلى المطعون ضدها وأيضا تصالحها مع أحد أفراد الحملة وهو عبدالعزيز عبدالله محمد العوضي الذي دفعت له مبلغ 20,000 درهم مقابل التنازل عن شكواه الأمر الذي يتبين معه صحة ومصداقية الوقائع المبني عليها القرار المطعون فيه ، خصوصا وأن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة ثابتة بمحضر رسمي للجنة التراخيص وهو محرر رسمي لا يجوز اثبات ما يخالفه إلا بالطريق الذي رسمه القانون وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة قولا منه << إن القرار المطعون فيه صدر بناء على التقرير الختامي لاجتماعات فريق متابعة مخالفات وتجاوزات الحملات بموسم الحج لعام 1334- 2013 والمرتكزة على ما أثبتته لجنة التفتيش على الحملات والشكاوى بتقريرها أثناء موسم الحج بناء على الشكاوى المقدمة إليها من الحجاج المسجلين لدى الحملة الأمر الذي يكون معه القرار قد صدر بناء على سبب يبرره … >> وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه مما يكون معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس .

    2- لما كان من المقرر في القانون وما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مبدأ عدم رجيعة القانون أو عدم سريانه على الماضي مؤداه أن يسري القانون بأثر مباشر على ما وقع بعد تاريخ نفاذه ، ويكون ذا أثر رجعي إذا مس ما نشأ أو انقضى من مراكز رتبها القانون السابق على وقائع تمت وانتهت في ظله ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد اقام قضاءه على أن المطعون ضدها فرضت الغرامات على الطاعنة وما ارتبط بها من منع مزاولة نشاطها في تنظيم الحج والعمرة على مقتضيات القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2006 وتعديلاته والمتعلق بشأن نظام مزاولة مهنة مقاولي الحج والعمرة ، وكانت هذه المقتضيات تنص بصفة تفصيلية على العقوبات التي اثبتتها لجنة الحج في مواجهة المطعون ضدها بمحضر رسمي، وكان القراران 30 و 31 لسنة 2013 لا يغيران من طبيعة المخالفات المنصوص عليها في القرار 39/ 2006 وأن فرض الغرامة الوارد النص عليها في القرار 30 / 2013 وهي أقل من الغرامة المقررة بالقرار الصادر سنة 2006 لا يمكن اعتباره تطبيقاً للقانون بأثر رجعي وتبعاً لذلك يضحى ما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

 

المحكمــــة

ـــــــــ

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ………. لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي طالبة إلغاء قرار المطعون ضدها بإيقاف نشاطها عن تنظيم الحج والعمرة لموسمين متتابعين وفرض غرامة مالية عليها ، وقالت شرحاً لدعواها إن الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف فرضت عليها غرامة ووقف نشاطها عن موسمين متتابعين في شأن تنظيم الحج والعمرة تأسيساً على أنها تجاوزت عدد الحجاج المسموح به في موسم سنة 2013، وعدم إبرام عقود نظامية مع بعضهم ، وعدم اعتماد سكن بمكة المكرمة إضافة إلى سوء الإدارة ومخالفة الشروط والتعليمات وهي مخالفات لا أساس لها في الواقع ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فاقدا للمشروعية لسببه ، ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 30/4/2014 برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالإستئناف رقم 101 لسنة 2014 ومحكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بالتأييد ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض برقم 519  لسنة 2014، والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 24/6/2015 بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على ما شاب الحكم المطعون فيه من قصور بعدم الرد على دفاع الطاعن من أن المطعون ضدها فرضت عليها الغرامات ومنعها المؤقت من مزاولة نشاطها بناء على قانون طبقته بأثر رجعي ، وإذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الاحالة ، فقد قضت في 31/12/2015 بالتأييد ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بمشروعية القرار المطعون فيه حال أنه لم يبسط رقابته القضائية على صحة الرجوع المادي للوقائع التي استندت عليها الادارة في قرارها وقد اعتمدت في حرمان الطاعنة من نشاطها عن موسمين للحج مع فرض غرامة على شكاوي لم تبت المحكمة في مدى مصداقيتها خصوصا وأن ما تضمنته كانت مجرد أقوال مرسلة وهو ما يؤكد عدم قيام السبب المبني عليه القرار مما يعيب الحكم ويتوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله لما هو مقرر في الفقه والقضاء الإداري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه يفترض في كل قرار إداري حتى ولو صدر خلواً من ذكر أسبابه أن يكون مستنداً في الواقع إلى سبب صحيح يبرر إصداره صدقاً وحقاً .

ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أصدرت قرارا بجلسة 16/1/2014 تضمن فرض غرامات على الطاعنة مع إيقاف ممارسة نشاط الحج لمدة موسمين متتابعين بناء على تقرير لجنة تراخيص الحج والعمرة وبالبناء على لائحة المخالفات المنسوبة للطاعنة الموجهة إليها بتاريخ 18/11/2013 بالمرجع رقم 5147/ أع وقد أقرت المطعون ضدها بصحة أغلبها بكتابها بتاريخ 23/11/2013 الموجه إلى المطعون ضدها وأيضا تصالحها مع أحد أفراد الحملة وهو عبدالعزيز عبدالله محمد العوضي الذي دفعت له مبلغ 20,000 درهم مقابل التنازل عن شكواه الأمر الذي يتبين معه صحة ومصداقية الوقائع المبني عليها القرار المطعون فيه ، خصوصا وأن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة ثابتة بمحضر رسمي للجنة التراخيص وهو محرر رسمي لا يجوز اثبات ما يخالفه إلا بالطريق الذي رسمه القانون وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة قولا منه << إن القرار المطعون فيه صدر بناء على التقرير الختامي لاجتماعات فريق متابعة مخالفات وتجاوزات الحملات بموسم الحج لعام 1334- 2013 والمرتكزة على ما أثبتته لجنة التفتيش على الحملات والشكاوى بتقريرها أثناء موسم الحج بناء على الشكاوى المقدمة إليها من الحجاج المسجلين لدى الحملة الأمر الذي يكون معه القرار قد صدر بناء على سبب يبرره … >> وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه مما يكون معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بمشروعية القرار المطعون بفرض عقوبات على الطاعنة عملا بالقرارين 30 و 31 لسنة 2013 بشأن تنظيم شؤون الحج والعمرة حال أن ما نسب إلى الطاعنة من مخالفات كان سابقا على نفاذ هذين القرارين ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف مبدأ عدم رجعية القانون وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر في القانون وما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مبدأ عدم رجيعة القانون أو عدم سريانه على الماضي مؤداه أن يسري القانون بأثر مباشر على ما وقع بعد تاريخ نفاذه ، ويكون ذا أثر رجعي إذا مس ما نشأ أو انقضى من مراكز رتبها القانون السابق على وقائع تمت وانتهت في ظله ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد اقام قضاءه على أن المطعون ضدها فرضت الغرامات على الطاعنة وما ارتبط بها من منع مزاولة نشاطها في تنظيم الحج والعمرة على مقتضيات القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2006 وتعديلاته والمتعلق بشأن نظام مزاولة مهنة مقاولي الحج والعمرة ، وكانت هذه المقتضيات تنص بصفة تفصيلية على العقوبات التي اثبتتها لجنة الحج في مواجهة المطعون ضدها بمحضر رسمي، وكان القراران 30 و 31 لسنة 2013 لا يغيران من طبيعة المخالفات المنصوص عليها في القرار 39/ 2006 وأن فرض الغرامة الوارد النص عليها في القرار 30 / 2013 وهي أقل من الغرامة المقررة بالقرار الصادر سنة 2006 لا يمكن اعتباره تطبيقاً للقانون بأثر رجعي وتبعاً لذلك يضحى ما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

 

احكام مرتبطة

يونيو 14, 2021

الطعن رقم 738 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 697 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري


أقرا المزيد

Related Posts

  • الطعن رقم 599 لسنة 2016 اداري
  • الطعن رقم 529 لسنة 2016 اداري
  • الطعن رقم 514 لسنة 2016 اداري
  • الطعنان رقما 466 و 503 لسنة 2017 اداري
  • الطعن رقم 403 لسنة 2016 اداري

الاتحاد العربى للقضاء الادارى


مكتبة الاحكام الخاصة
بالاتحاد العربى للقضاء الادارى

info@auaj.com

جميع الحقوق محفوظة للاتحاد العربى للقضاء الادارى