جلسة 7 من إبريل سنة 2012
الطعن رقم 32698 لسنة 55 القضائية (عليا)
(الدائرة الرابعة)
– عاملون بالمحاكم والنيابات- تأديبهم- قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة أعلى (ومنها مجالس تأديب العاملين بالمحاكم) تعد بمثابة أحكام قضائية، فلا يتم إلغاؤها أو تعديلها إلا بولوج طريق الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية العليا- ميعاد الطعن عليها- التظلم من قراراتها لا يقطع الميعاد، إذ لا يجوز سحبها من أية سلطة إدارية أعلى- لا أثر كذلك في ميعاد الطعن على قراراتها للجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات؛ لأن الغاية من إنشاء هذه اللجان هي محاولة التوفيق بين طرفي المنازعة التي يكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام؛ لإتاحة الفرصة لجهة الإدارة لتعديل أو إلغاء أو سحب قرارها دون الولوج للطريق القضائي، في حين أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة أعلى تعد بمثابة أحكام قضائية.
– المادة رقم 44 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
بتاريخ 8/8/2009، أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 32698 لسنة 55ق.ع، في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف القاهرة، بجلسة 23/3/2009، في الدعوى التأديبية رقم 12 لسنة 2009 القاضي بمعاقبة الموظف المتهم/… بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
وجرى نظر الطعن بالدائرة الرابعة عليا (فحص) التي قررت بجلسة 26/1/2011 إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة عليا (موضوع) لنظره بجلسة 19/3/2011، حيث أجلته إداريا لجلسة 30/4/2011، وفيها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 22/10/2011 إصدار الحكم بجلسة 24/3/2012، وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
حيث إنه عن شكل الطعن، فإن المادة (44) من قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972) تنص على أن: “ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه…”.
ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه صدر بجلسة 23/3/2009، حيث مثل الطاعن بشخصه جلسة صدور الحكم، فيكون قد صدر حضوريا بحقه، ويُفتح له ميعاد الطعن عليه خلال الستين يوما التالية لتاريخ صدوره، وذلك في ميعاد غايته 22/5/2009، وإذ أودع الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/8/2009، فإنه يكون قد أودعه بعد الميعاد المقرر قانونا، مما يغدو معه الطعن الراهن غير مقبول شكلا.
ولا ينال من ذلك تظلم الطاعن من قرار مجلس التأديب محل الطعن إلى وزير العدل بتاريخ 9/4/2009، ثم لجوئه إلى لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 10/6/2009؛ ذلك لأن من المقرر أن التظلم من قرارات مجلس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة أعلى، وهي بمثابة الأحكام، لا يقطع الميعاد، إذ لا يجوز سحبها من أية سلطة إدارية أعلى، كما أن الغاية من إنشاء لجان التوفيق المختصة هي محاولة التوفيق بين طرفي المنازعة التي يكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام لإتاحة الفرصة لجهة الإدارة لتعديل أو إلغاء أو سحب قرارها دون الولوج للطريق القضائي، في حين أن قرارات مجالس التأديب بمثابة أحكام قضائية، لا يتم إلغاؤها أو تعديلها إلا بولوج طريق الطعن القضائي عليها أمام هذه المحكمة، وعلى ذلك فلا أثر كذلك في ميعاد الطعن من لجوء الطاعن إلى لجنة التوفيق في المنازعات.
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا؛ لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.