جلسة 10 من مايو سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان, ومحمد مصطفى إبراهيم نصير, ولبيب حليم لبيب, ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أيهاب إبراهيم السعدنى
مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوى
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 327 لسنة 44 قضائية عليا:
ـ توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى ـ المنازعات الخاصة بالموظفين العموميين من المستوى الأول تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى ـ وظيفة مدرس مساعد.
المواد (10)، (13)، (14) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 م.
المشرع حدد اختصاص كل من المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى، حيث ناط بالمحاكم الإدارية الاختصاص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البندين ثالثاً ورابعاً من المادة (10) وفى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات و المكافآت متى كانت متعلقة ومستحقة للموظفين العموميين من فئات المستويين الثانى والثالث والتى تعادل الدرجات من السادسة حتى الثالثة, كما ناط بمحكمة القضاء الإدارى الاختصاص بالفصل فى المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين من فئات المستوى الأول التى تعادل الدرجتين الثانية والأولى ـ وظيفة مدرس مساعد تعادل الدرجة الثانية ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعواه لمحكمة القضاء الإدارى ـ تطبيق.
ـ المعاملة المالية للمبعوثين بمنحة شخصية ـ سريان القواعد المقررة باللائحة المالية الملغاة لأجل محدد.
المادة (22) من اللائحة المالية لأعضاء البعثات الصادرة بقرار اللجنة العليا للبعثات رقم 415 فى30/10/1978.
المشرع فى المادة (22) من اللائحة المشار إليها وضع شروطاً معينة إذا ما توافرت فى شأن العضو الموفد على منحه شخصية فإنه يعامل معاملة عضو البعثة لمدة عامين كحد أقصى قبل حصوله على درجة الدكتوراه من حيث المرتب وبدلات الكتب والملابس ـ إذا استمرت المنحة لأكثر من عامين مع توافر تلك الشروط فإن ميزانية البعثات تتحمل الفرق بين قيمة المنحة ومرتب عضو البعثة فضلاً عن بدلات الكتب والملابس ـ لئن كانت تلك المادة ألغيت اعتباراً من 28/6/1992 إلا أنه استمر تطبيقها بصفة استثنائية على أعضاء المنح الشخصية على النحو الوارد بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات الصادر فى 17/5/1994 بحيث يفيد منها الأعضاء الذين استوفوا شروطها فى المدة من 28/6/1992 حتى 1/1/1993 ـ تاريخ العمل باللائحة المالية الجديدة ـ وذلك لمدة عامين، كما يفيد منها الأعضاء الذين تم سفرهم قبل 1/1/1993 ويتم استيفاؤهم للشروط بعد هذا التاريخ وذلك لمدة عام واحد ـ الأعضاء الذين تم سفرهم بعد1/1/1993 لا تطبق عليهم أحكام تلك المادة وتسرى فى شأنهم المادة (23) من اللائحة المالية الجديدة ـ تطبيق.
فى يوم السبت الموافق 18/10/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين, قلم كتاب المحكمة, تقرير طعن فى حكم محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة أسيوط ـ الصادر بجلسة 26/8/1997فى الدعوى رقم 1243 لسنة 6ق, والذى قضى بأحقية المدعى فى البدلات والمزايا المنصوص عليها بالمادة/22 من اللائحة المالية لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية الصادرة بقرار اللجنة العليا للبعثات رقم 415 فى 31/10/1978 قبل إلغائها, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بالتقرير ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية بأسيوط للاختصاص.
واحتياطياً: برفض الدعوى, مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم : بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، والتى قررت بجلسة 10/3/2003 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الثانية ـ لنظره بجلسة 19/4/2003م.
وعليه ورد الطعن إلى هذه المحكمة, حيث نظر بالجلسة المشار إليها, وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوع, ولم تودع أيه مذكرات خلال هذا الأجل, وبهذه الجلسة صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ
27/7/1995 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1243 لسنة 6ق ـ محل الطعن ـ ضد الطاعنين, طالباً الحكم بصفة مستعجلة بعدم وقف صرف البدلات الخاصة به, وفى الموضوع بأحقيته فى الصرف لمدة عامين أسوة بزملائه مع إلغاء قرار اللجنة التنفيذية للبعثات المؤرخ
17/5/1994 وتعديله ليكون الصرف له لمدة عامين بدلاً من عام واحد, وأحقيته فى صرف بدل سكن أسوة بمن تم صرف البدل له, وكذلك تكاليف طبع الرسالة ونفقات العودة له وأسرته من جمارك ووزن زائد, مع ما يترتب على ذلك من آثار, تأسيساً على أنه يعمل مدرساً مساعداً بكلية الهندسة جامعة أسيوط, وحصل منها على درجة الماجستير, ثم حصل على منحه شخصية من جامعة يوكوهاما باليابان للحصول على درجة الدكتوراه, حيث سافر فى أكتوبر 1992 فى ظل لائحة المبعوثين بالخارج رقم 415, والتى قررت اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 28/6/1992 أن ينتهى العمل بها فى 31/12/1992, وقد قامت الإدارة العامة للبعثات بحرمانه من الصرف لمدة عامين, وجعلت الصرف لمدة عام واحد, كما قررت عدم صرف بدل سكن له.
وإبّان نظر الدعوى قام المذكور بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة التنفيذية للبعثات المؤرخ 17/5/1994 مع الاستمرار فى صرف راتبه لمدة عام آخر, وكذلك شهرين وفقا لنص المادتين 9, 22 من اللائحة القديمة, وبوقف تنفيذ القرارين السلبيين بعدم صرف بدل سكن أسوة بزملائه, وفى الموضوع بإلغاء القرارات سالفة الذكر.
وبجلسة 26/8/1997 قضت المحكمة بأحقية المدعى فى البدلات والمزايا المنصوص عليها بالمادة 22 من اللائحة لأعضاء البعثات رقم 415 فى 31/10/1978 قبل إلغائه, وشيدت قضاءها على أن التكييف القانونى السليم لطلبات المدعى, هو طلب الحكم بأحقيته فى البدلات والمزايا المنصوص عليها بالمادة/22 المشار إليها, وإذ الثابت بمذكرة وزارة التعليم العالى ـ الإدارة العامة للبعثات المرفقة بحافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بجلسة 14/11/1995 أن المدعى سافر بتاريخ 5/7/1992, كما قرر المدعى بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 28/8/1995 أنه سافر بتاريخ 4/10/1992, وأنه مستوفى الشروط الواردة بالمادة/22 الآنفة الذكر, ولم تجحد الجهة الإدارية ذلك, ومن ثم تسرى أحكام هذه المادة فى شأنه سواء سافر فى 5/7/1992 أو فى 4/10/1992, وبالتالى يستحق الصرف لمدة عامين, أما عن مصاريف طبع رسالة الدكتوراه ونفقات العودة له ولأسرته, فإنه وقد حصل المذكور على درجة الدكتوراه فى الهندسة المدنية بتاريخ 26/3/1996 من اليابان, ومن ثم يستحق المصاريف المشار إليها, على أن يتم خصم ما يكون قد صرف له بالتطبيق لتلك المادة .
ومن حيث أن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك من حيث الآتى:
أولاً: عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى, ذلك أن المطعون ضده يشغل وظيفة مدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة أسيوط, وهذه الوظيفة تعادل الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978, ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية بأسيوط, وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر, فانه يكون مخالفا أحكام القانون.
ثانياً: أن المطعون ضده سافر إلى اليابان للحصول على درجة الدكتوراه بتاريخ 5/7/1992, وذلك فى تاريخ لاحق لتاريخ صدور قرار اللجنة للبعثات بإلغاء المادة /22 من اللائحة المالية لأعضاء ـ البعثات والأجازات الدراسية الحاصل فى 28/6/1992, ومن ثم فإن المذكور لا يستفيد من أحكام تلك المادة, مما يتعين رفض الدعوى.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من وجهى الطعن “عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى”, فإن المادة 13 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ” تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة/10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية …. “. كما تنص المادة 14 من هذا القانون على أنه “تختص المحاكم الإدارية:
بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم…
بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم ….”.
مؤدى ما تقدم, أنّ المشرع فى قانون مجلس الدولة حدد اختصاص كل من المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى, حيث ناط بالمحاكم الإدارية الاختصاص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البندين ثالثاً ورابعاً من المادة 10, وفى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت متى كانت متعلقة ومستحقة للموظفين العموميين من شاغلى فئات المستويين الثانى والثالث ـ ومن يعادلهم ـ طبقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 ـ الملغى ـ والتى تعادل الدرجات من السادسة حتى الثالثة طبقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 ـ الحالى ـ كما ناط بمحكمة القضاء الإدارى الاختصاص بالفصل فى المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين من شاغلى فئات المســتوى الأول طبقاً للقــانون رقم 58 لسنة 1971 الأنف الذكر, والتى تعادل الدرجتين الثانية والأولى طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة مدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة أسيوط, وإذ إن هذه الوظيفة تعادل الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978, ومن ثَمَّ ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى ـ دائرة أسيوط ـ دون المحكمة الإدارية بأسيوط, مما يتعين رفض الوجه الأول من الطعن.
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من وجهى الطعن, فإن مقطع النزاع الماثل يتحدد فى بيان مدى سريان حكم المادة 22 من اللائحة المالية لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية والمنح والطلاب تحت الإشراف الصادرة بقرار اللجنة العليا للبعثات رقم 415 بتاريخ 30/10/1978 على المطعون ضده, وبالتالى مدى تمتعه بالمزايا المنصوص عليها بتلك المادة.
ومن حيث إن المادة 22 المشار إليها تنص على أن ” أعضاء البعثات والإجازات الدراسية الموفدون على منح شخصية:
1ـ تتحمل الإدارة العامة للبعثات تكاليف طبع رسالة الدكتوراه أو ما يعادلها (النسخة الأخيرة) ونفقات العودة له ولأسرته إلى الوطن إذا ما حصل على الدكتوراه.
2ـ فى حالة انقطاع المنحة الشخصية لأسباب خارجة عن إرادة العضو للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ومستوفياً للشروط الآتية:
( أ ) أن يكون معيداً أو مدرساً مساعدًا فى أحد الجامعات أو ما يماثلها من مراكز البحوث.
(ب) أن يكون موفوداً فى إجازة دراسية بموافقة الجهة التى يتبعها للحصول على الدكتوراه فى موضوع يدخل فى تخصصه .
(ج) أن يكون قد حصل على منحة شخصية من جهة أجنبية وأن يكون قد مضى على استفادته من المنحة سنتان على الأقل وان تكون قد انقطعت المنحة الدراسية لسبب خارج عن إرادته.
(د) أن يكون هناك تقرير فني من الأستاذ المشرف ومكتب البعثة يفيد قرب حصوله على الدكتوراه. إذا تحققت هذه الشروط يعامل العضو معاملة عضو البعثة لمدة عامين على الأكثر قبل حصوله على الدكتوراه مباشرة من حيث المرتبات حسب حالته الاجتماعية وبدلات الكتب والملابس.
3 ـ إذا استمرت المنحة لأكثر من عامين وتوافرت الشروط الواردة بالفقرة الثانية تتحمل ميزانية البعثات الفرق بين قيمة المنحة ومرتب عضو البعثة فى مثل حالته الاجتماعية وكذلك مرتب الكتب وبدل الملابس السنويين وذلك لمدة أقصاها عامان قبل الحصول على درجة الدكتوراه, هذا ولا تقبل منحًا شخصية فى المستقبل تقل قيمتها عن 75% من قيمة مرتب عضو البعثة).
هذا وقد ألغيت المادة 22 المتقدمة بقرار اللجنة العليا للبعثات الصادر بتاريخ 28/6/1992.
ومن حيث إنه بتاريخ 17/5/1994 قررت اللجنة التنفيذية للبعثات ـ بصفة استثنائية وكفترة انتقالية بالنسبة لأعضاء المنح الشخصية الآتى:
1ـ الأعضاء الذين استوفوا شروط المادة/22 قبل 28/6/1992 (تاريخ إلغائها) تستمر معاملتهم بنفس الشروط بحد أقصى عامين أو تاريخ الانتهاء من الدراسة.
2 ـ الأعضاء الذين استوفوا الشروط فى المدة من 28/6/1992 حتى 1/1/1993 طبقت عليهم المادة/22 لمدة عامين.
3 ـ الأعضاء الذين تم سفرهم قبل 1/1/1993 ويتم استيفاؤهم للشروط بعد 1/1/1993 تطبق عليهم المادة/22 لمدة عام واحد فقط.
4 ـ الأعضاء الذين تم سفرهم بعد صدور اللائحة الجديدة فى 1/1/1993 لا تطبق عليهم المادة/22 وذلك لإلغائها وتطبق عليهم المادة/23 من اللائحة الجديدة التى سافروا فى ظلها.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع فى المادة/22 من اللائحة المالية لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية والمنح الآنفة الذكر وضع شروطاً معينة إذا ما توافرت فى شأن العضو الموفد على منحة شخصية فإنه يعامل معاملة عضو البعثة لمدة عامين كحد أقصى قبل حصوله على درجة الدكتوراه, وذلك من حيث المرتب وبدلات الكتب والملابس, فإذا استمرت المنحة لأكثر من عامين مع توافر تلك الشروط, فإن ميزانية البعثات تتحمل الفرق بين قيمة المنحة ومرتب عضو البعثة فضلاً عن بدلات الكتب والملابس, وإنه ولئن كانت تلك المادة قد ألغيت اعتباراً من 28/6/1992, إلا أنه استمر تطبيقها بصفة استثنائية على أعضاء المنح الشخصية على النحو الوارد بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات الصادر فى 17/5/1994, بحيث يفيد منها الأعضاء الذين استوفوا شروطها فى المدة من 28/6/1992 ـ تاريخ إلغائها ـ حتى 1/1/1993 ـ تاريخ العمل باللائحة المالية الجديدة ـ وذلك لمدة عامين, كما يفيد منها الأعضاء الذين تم سفرهم قبل 1/1/1993 ويتم استيفاؤهم للشروط بعد هذا التاريخ وذلك لمدة عام واحد, أما الأعضاء الذين تم سفرهم بعد التاريخ المشار إليه 1/1/1993 فلا تطبق عليهم أحكام هذه المادة, وتسرى فى شأنهم المادة/23 من اللائحة المالية الجديدة, وبالتالي لا يفيدون من المزايا المالية المقررة بالمادة/22 المشار إليها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس فى الهندسة المدنية عام 1983, والماجستير بتاريخ 10/6/1990, ويشغل وظيفة مدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة أسيوط, وقد أوفد فى منحة شخصية للحصول على درجة الدكتوراه من اليابان, حيث سافر بتاريخ 5/7/1992 وفقا لما ورد بمذكرة الإدارة العامة للبعثات المرفقة بحافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة ملف الدعوى بجلسة 14/11/1995 قرر المطعون ضده أنه سافر بتاريخ 4/10/1992 حسبما ورد بمذكرة دفاعه المودعة ملف الدعوى بجلسة 28/8/1995, ثم حصل على درجة الدكتوراه فى الهندسة المدنية بتاريخ 26/3/1996, وإذ ذكر المطعون ضده أنه استوفى الشروط المنصوص عليها بالمادة/22 الآنفة الذكر فى المدة من 28/6/1992 حتى 1/1/1993 ولم تجحد الجهة الإدارية ذلك, فمن ثَمَّ تسرى فى شأنه أحكام تلك المادة, وبالتالى يستحق المزايا المقررة بها, من حيث الصرف لمدة عامين, فضلاً عن تكاليف طبع رسالة الدكتوراه (النسخة الأخيرة) ونفقات العودة له ولأسرته إلى الوطن, مع خصم ما يكون قد صرف له من هذه المزايا بقيمة أقل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب, ومن ثَمَّ يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه, الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.