جلسة 21 من نوفمبر سنة 2007
(الدائرة السادسة)
الطعن رقم 3319 لسنة 48 القضائية عليا.
– توقيع صحيفة الدعوى- تصحيح الإجراء الباطل.
المادة (25) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
المنازعة الإدارية تتم بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، مستوفية البيانات الجوهرية، وموقعة من محامٍ مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة– جزاء إغفال هذا الإجراء هو البطلان– يزول بطلان صحيفة الدعوى بتحقق الغاية من الإجراء، وينصرف ذلك إلى تاريخ رفع الدعوى– مؤدى ذلك: أنه لا يتعين أن يتم تصحيح الإجراء الباطل خلال الميعاد المقرر لإقامة الدعوى– أثر ذلك: التصحيح ينتج أثره ولو كان بعد فوات هذا الميعاد، ما دامت الدعوى قد أقيمت خلال المواعيد المقررة- تطبيق([1]).
في يوم الخميس الموافق 31/1/2002 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد) الصادر بجلسة 2/12/2001 في الدعوى رقم 1879 لسنة 55ق، الذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى، وإضافة درجتي الرأفة إلى الطاعنة في مادة الدراسات التجارية، واعتبارها ناجحة ومنقولة للفرقة التالية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون جلسة 6/12/2005، وبجلسة 5/7/2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) موضوع لنظره بجلسة 15/11/2006، وبجلسة 4/4/2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 6/6/2007، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المنازعة تخلص–حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 18/12/2000 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1879 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طلبت فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار الجامعة المدعى عليها الصادر بتاريخ 5/10/2000 فيما تضمنه من اعتبارها راسبة في مادة الدراسات التجارية.
وبجلسة 2/12/2001 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد. وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 5/10/2000، وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 18/12/2000 بصحيفة غير موقعة من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، ولم يتم إجراء التصحيح بتوقيعها من محام إلا بتاريخ 7/5/2001 أي بعد المواعيد المقررة لقبول دعوى الإلغاء عملا بحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن القرار المطعون فيه هو في حقيقته قرار إداري سلبي يتمثل في امتناع رئيس جامعة الإسكندرية عن إضافة درجتين إلى الطاعنة في مادة الدراسات التجارية أسوة بزملائها المتقدمين معها في ذات الامتحان، وهذا الامتناع هو قرار سلبي يستمر باستمرار حالة الامتناع، ويمكن رفع الدعوى بإلغائه في أي وقت، دون الالتزام بمواعيد رفع دعوى الإلغاء. وأن الطاعنة قد تظلمت من القرار ورفض التظلم بتاريخ 25/10/2000 فيكون ميعاد رفع الدعوى ستين يوما من هذا التاريخ، فينتهي في 24/12/2000، بينما رفعت الدعوى في 18/12/2000، وأن عدم التوقيع جاء سهوا من المحامي، وأن الغاية قد تمت بالتوقيع عليها بتاريخ 7/5/2001 فلا يجوز الاعتداد بتاريخ التصحيح وإنما بتاريخ رفع الدعوى.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنازعة الإدارية لا تتم إلا بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، وبذلك تنعقد هذه المنازعة وتقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية المقررة قانونا، وأن المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة. وقد رتب قانون المحاماة جزاء البطلان لصحيفة الدعوى غير الموقعة من المحامي. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن توقيع محام مقبول أمام المحكمة هو إجراء جوهري يجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطلة.
ومن حيث إن بطلان صحف الدعاوى يزول بتحقيق الغرض من الإجراء، وينصرف ذلك إلى تاريخ رفع الدعوى. وإذ تم التظلم من القرار الإيجابي للجهة الإدارية بتاريخ 25/10/2000 ورفعت الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18/12/2000، فإنها تكون قد رفعت خلال المواعيد المقررة قانونا طبقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. وإنه وإن كان تصحيحها قد تم بتاريخ 7/5/2001 بتوقيع محام عليها فإن هذا التصحيح قد أزال حالة بطلان الصحيفة، ويرتد أثره إلى تاريخ رفع الدعوى، الأمر الذي يتعين معه قبول الدعوى شكلا.
وإذ انتهج الحكم المطعون فيه نهجا مغايرا فإنه يكون قد خالف القانون متعينا الحكم بإلغائه.
ولما كانت الدعوى غير مهيأة للفصل فيها فإن المحكمة تأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا، وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد) لنظرها بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل في المصروفات.
(1) على خلاف هذا النظر أكدت دائرة توحيد المبادئ أن عدم توقيع عريضة الدعوى أو تقرير الطعن من محامٍ مقبول أمام المحكمة يصمهما بالبطلان، لكن يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محامٍ مقبول على الصحيفة خلال المواعيد المحددة للطعن، فإذا تم التوقيع بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه لا يصحح ما لحق بالعريضة من بطلان. (حكمها في الطعن رقم 2190 لسنة 47 القضائية عليا بجلسة 2/1/2010، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها منذ إنشائها حتى 30/9/2011، مكتب فني رقم 6/ب ص 71). وكانت = =المحكمة الدستورية العليا قد تبنت ذات النظر في حكمها في القضية رقم 24 لسنة 19 القضائية دستورية بجلسة 7/2/1998.
وقارن هذا بما انتهت إليه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا من أنه رغم أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يتعلق بالنظام العام، إلا أن تصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة فيها بعد فوات ميعاد الطعن بالإلغاء يجزئ ويجعل الدعوى مقبولة، ما دامت قد أقيمت خلال الميعاد؛ تسوية لهذه الحالة بحالة ما إذا مثل صاحب الصفة في الدعوى من تلقاء نفسه بعد فوات ميعاد دعوى الإلغاء؛ لاتحاد العلة بينهما وهي مثول صاحب الصفة في الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها. (حكمها في الطعن رقم 5383 لسنة 44 القضائية عليا بجلسة 17/3/2007، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها من أول أكتوبر 2006 حتى أبريل 2007، مكتب فني، رقم 73 ص 467).