جلسة الأربعاء الموافق 9 من يناير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 338 لسنة 2018 اداري
قرار اداري . نظام عام . حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من أسباب”.
– يجب أن يبنى الحكم على ما يدعمه من أسباب تكون منصبه على مقطع النزاع في الدعوى وأن يكون استدلاله مؤديا للنتيجة التي بنى عليها قضاؤه وإلا كان مشوبا بالفساد في الاستدلال.
– عدم تحديد الحكم المطعون فيه معياراً او مفهوم النظام العام الذي يتخذ أساساً لاعتبار المخالفات لها ارتباط . كما لم يبين المرجع الذي لم يجد فيه أن تلك المخالفات لا تندرج في مصاف المخالفات التي لها علاقة بالنظام العام . فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب.
( الطعن رقم 338 لسنة 2018 اداري، جلسة 9/1/2019 )
_____
لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يبنى حكم محكمة الموضوع على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى وأن يكون استدلاله مؤديا إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه فإذا لم تكن كذلك وبنى الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لاوجود له أو أنه موجود ولكن استخلاصه لها غير سائغ أو أنه مبني على مجرد افتراضات فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مذكرات جهة الإدارة – الطاعنة – أنها تمسكت منذ فجر النزاع بأن المخالفات التي أثبتتها لجنة التفتيش ترقى إلى مخالفات لها ارتباط وثيق بالنظام العام مدللة على ذلك من أنها تخالف المنظومة التعليمية والتربوية باستخـــــــدام موظفــــين لم يثـبت أنهم من ذوي الخبرة في العمل في قطاع دور الحضانة وتربية النشء وهو ما حدا بالطاعنة إلى تطبيق مقتضيات المادة 14 من القانون رقم (5) لسنة 1983 في شأن ] دور الحضانة[ وهو مالم يأبه الحكم المطعون فيه ببحثه وتمحيصه وقد قفز عن ذلك مكتفيا بأن الإدارة لم تسلك إجراءات المادة 13 من القانون السالف الذكر ومنتهيا في مدوناته من : ” ولما كان القرار المطعون فيه على حسب قول المستأنف ضدها ( الطاعنة ) مبني على المخالفات التي شملها التقرير 141 المحرر من قبل الرقابة ، فلا نجد أي من تلك المخالفات يندرج تحت مخالفات النظام العام والآداب ” وكان هذا الذي انتهى إليه غير سائغ ، إذ إنه لم يحدد معيار أو مفهوم النظام العام الذي يتخذ أساساً لاعتبار المخالفات لها ارتباط به أو أنه بَيَّن المرجع الذي لم يجد فيه أن تلك المخالفات والتي لا تندرج في مصاف المخالفات التي لها علاقة بالنظام العام وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون وهو ما يعيب الحكم فضلا عن الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والقصور الشديد في التسبيب وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها – ……… – للتعليم المبكر أقامت دعوى سجلت بمكتب إدارة الدعوى برقم 301 لسنة 2017 بتاريخ 9/10/2017 أبوظبي طالبة بطلان القرار الوزاري رقم 556 لسنة 2017 لعدم مشروعيته ، وقالت شرحاً لدعواها ، إنها مدرسة مرخص لها من دائرة التنمية الاقتصادية نشاطها حضانة وأنه بتاريخ 11/5/2017 أجرت لجنة التراخيص بوزارة التربية والتعليم تفتيشاً على المدرسة وحررت محضراً تضمن مجموعة من المخالفات نسبت إلى القائمين على المدرسة تظلمت المدعية من هذا المحضر رفضته الإدارة وفوجئت بقرار وزير التربية والتعليم بإلغاء ترخيص الحضانة وإغلاقها نهائيا، ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت في 17/12/2017 برفض الدعوى ، استأنفت المدرسة هذا القضاء بالاستئناف رقم 11 لسنة 2018 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 13/3/2018 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة – وزارة التربية والتعليم – بأسباب الطعن مجتمعة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، والقصور في التسبيب ذلك أن دفاعها جرى أمام محكمة الموضوع أن المخالفات التي أوردتها لجنة التفتيش التي زارت المؤسسة المطعون ضدها تضمنت مخالفات للنظام العام إذ لم تلتزم المؤسسة والطاقم العامل بها بقواعد السلوك القويم لتربية النشء ، فقد ثبت للجنة استخدام المؤسسة 17 عاملا بدون تصريح قانوني للتأكد مـــن حالتهم الصحية والجنائيــــة ، ولم يثبت أنهم حصلوا على موافقة أمنية وإدارية لتشغيلهم وليس لديهم شهادات طبية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية ، لما له من تأثير على صحة الأطفال بالمؤسسة ، كما أثبتت اللجنة أيضا مجموعة أخرى من المخالفات يحظرها القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1983 في شأن دور الحضانة وقد تم تنبيه المؤسسة إلى إزالة هذه المخالفات بالإنذار الموجه إليها في 20/6/2017 ، وأن لجنة التفتيش لما زارت المؤسسة للمرة الثانية بتاريخ 17/7/2017 ثبت لها عدم إزالة المخالفات التي تضمنها التقرير الأول، وقد توبعت المؤسسة والعاملين بها ، وأصدرت المحكمة الجزائية حكما بتغريم المؤسسة والموظفين لما ثبت في حقهم من مخالفات لقانون العمل والعمال وهو ما يعد قرينة على أن المخالفات ثابتة في حق المطعون ضدها وترقى إلى حد اعتبارها مخالفات ترتبط بالنظام العام، وهو ما حدا بجهة الإدارة إلى استخدام سلطتها بإغلاق المؤسسة عملا بالمادة 14 من القانون المشار إليه، وإذ لم يأبه الحكم المطعون فيه بمناقشة هذه المخالفات مكتفيا بالقول بأن هذه المخالفات لا تتعلق بالنظام العام، فإنه لم يجعل لقضائه أي أساس مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يبنى حكم محكمة الموضوع على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى وأن يكون استدلاله مؤديا إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه فإذا لم تكن كذلك وبنى الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لاوجود له أو أنه موجود ولكن استخلاصه لها غير سائغ أو أنه مبني على مجرد افتراضات فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مذكرات جهة الإدارة – الطاعنة – أنها تمسكت منذ فجر النزاع بأن المخالفات التي أثبتتها لجنة التفتيش ترقى إلى مخالفات لها ارتباط وثيق بالنظام العام مدللة على ذلك من أنها تخالف المنظومة التعليمية والتربوية باستخـــــــدام موظفــــين لم يثـبت أنهم من ذوي الخبرة في العمل في قطاع دور الحضانة وتربية النشء وهو ما حدا بالطاعنة إلى تطبيق مقتضيات المادة 14 من القانون رقم (5) لسنة 1983 في شأن ] دور الحضانة[ وهو مالم يأبه الحكم المطعون فيه ببحثه وتمحيصه وقد قفز عن ذلك مكتفيا بأن الإدارة لم تسلك إجراءات المادة 13 من القانون السالف الذكر ومنتهيا في مدوناته من : ” ولما كان القرار المطعون فيه على حسب قول المستأنف ضدها ( الطاعنة ) مبني على المخالفات التي شملها التقرير 141 المحرر من قبل الرقابة ، فلا نجد أي من تلك المخالفات يندرج تحت مخالفات النظام العام والآداب ” وكان هذا الذي انتهى إليه غير سائغ ، إذ إنه لم يحدد معيار أو مفهوم النظام العام الذي يتخذ أساساً لاعتبار المخالفات لها ارتباط به أو أنه بَيَّن المرجع الذي لم يجد فيه أن تلك المخالفات والتي لا تندرج في مصاف المخالفات التي لها علاقة بالنظام العام وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون وهو ما يعيب الحكم فضلا عن الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والقصور الشديد في التسبيب وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .