جلسـة 15 من ديسمبر سنة 2011
الطعن رقم 338 لسنة 55 القضائية (عليا)
(الدائرة التاسعة)
– ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– لا تختص بالنظر في المنازعات الناشبة بين صناديق التأمين الخاصة والمنتفعين بها من الموظفين العموميين، متى كان الصندوق من أشخاص القانون الخاص، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الجهات الحكومية، وليست لأي منها علاقة رئاسية أو ولائية به- هذه المنازعة لا تعد من المنازعات الإدارية، بل هي منازعة قائمة بين أفراد وشخص معنوي خاص.
إنه فى يوم الأحد الموافق 12/10/2008 أقيم الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في حكم محكمة القضاء الإدارى بطنطا الصادر بجلسة 4/9/2008 فى الدعوى رقم 3683 لسنة 12 ق، القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهم متضامنين أن يؤدوا إليه مبلغا مقداره 10046 جنيها (عشرة آلاف وستة وأربعون جنيها) قيمة الفرق المستحق له من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بقطاع الأوقاف.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى، ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن قررت بجلسة 10/1/2011 إحالته إلى هذه الدائرة، حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهم متضامنين أن يدفعوا له مبلغا مقداره عشرة آلاف وستة وأربعون جنيها ( قيمة الفرق المستحق له من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بوزارة الأوقاف).
وكان الطاعن قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا الدعوى رقم3683 لسنة12ق طالبا الحكم بأحقيته فى صرف باقي مستحقاته المقدمة من صندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الأوقاف، على سند أنه كان يعمل بهيئة الأوقاف المصرية بطنطا، وأحيل إلى المعاش بتاريخ 26/9/2000، وكان عضوا بصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الأوقاف، ويسدد اشتراكه شهريا بنسبة من مرتبه، ويتم حساب مبلغ التأمين المستحق للعضو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، وكان آخر أجر أساسي له 330,46 مضافا إليه العلاوات بكافة أنواعها، إلا أن الصندوق صرف له مكافأة نهاية الخدمة على أساس أن آخر مرتب أساسى له هو 230 جنيها، وتم صرف ثلاثة وعشرين ألف جنيه بما يعادل مئة شهر، ويتبقى له مبلغ مقداره عشرة آلاف وستة وأربعون جنيها.
وأضاف أنه لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات التى أوصت بعدم الاختصاص.
– وبجلسة 4/9/2008 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، مشيدة قضاءها على أن المنازعة لا تعدو أن تكون منازعة تأمينية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، كما أن الصندوق قام بتحديد مستحقاته المالية تحديدا سليما طبقا لأحكام المادة الثالثة من النظام الأساسى للصندوق.
– وحيث إن الثابت أنه تم تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الأوقاف بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين (هيئة الرقابة المالية حاليا) وذلك بتاريخ 1/10/1988، ويتمتع الصندوق بالشخصية القانونية الخاصة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، وتضمن النظام الأساسي للصندوق أحكام إدارته وشروط العمل به، حيث تنص المادة (35) منه على أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا فى إدارة شئون الصندوق، ويكون هو الممثل القانونى للصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن الصندوق شخص من أشخاص القانون الخاص، وليست له علاقة رئاسية أو ولائية بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف، وإنما ينطوي تحت لوائه العاملون بهاتين الجهتين نظرا إلى تقارب العمل بهما، وأن الصندوق فى إدارة شئونه يعمل فى استقلالية كاملة عن أية جهة حكومية والتى ليس لها أية سلطة على الصندوق فى تسيير أموره وكيفية تحديد المستحقات المالية لأعضائه.
ولما كان الصندوق وهو يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الجهات الحكومية، فإن المنازعات التي تنشأ بين الصندوق وأعضائه لا تعد من المنازعات الإدارية، وإنما هي منازعات بين أفراد وشخص معنوى خاص، ومن ثم فإن القضاء الإداري لا يختص بنظر هذه المنازعات، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي بالمحكمة الابتدائية المختصة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى لمجلس الدولة، وفصل فى موضوع المنازعة فإنه يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، وهو ما تقضي به المحكمة مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لجنوب القاهرة، وأبقت الفصل في المصروفات.