جلسة الأثنين الموافق 10 من أغسطس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و عبدالحق أحمد يمين.
الطعن رقم 341 لسنة 2020 اداري
دعوى الإلغاء ” ميعادها “. قرار إداري ” العلم به “. حكم ” خطأ في تطبيق القانون “. قانون ” تطبيقه ” . تظلم . نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– ميعاد رفع الدعوى للمحكمة في دعوى الإلغاء . ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينيا . وللمحكمة التصدي لبحث توافر هذا الشكل من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك . لتعلقه بالنظام العام . المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية .
– يبدأ ميعاد الستين يوما لرفع الدعوى إذا تم التظلم من القرار الإداري من تاريخ رفض الجهة الإدارية الصريح أو الضمني للتظلم حسب الأحوال.
– رفع الدعوى يكون بإيداع الصحيفة لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها الكترونيا . وليس سكرتارية المحكمة.
– عدم تحقق الحكم المطعون فيه من تاريخ العلم اليقيني بالقرار الإداري المطعون فيه وميعاد الطعن فيه . خطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بحجبة عن بحث عناصر الدعوى . ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 341 لسنة 2020 اداري ، جلسة 10/8/2020)
____
لما كان من المقرر في الفقه والقضاء الإداري وما تنص عليه المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الطعن بدعوى الإلغاء هو شرط متعلق بالنظام العام وللقضاء الإداري أن يتصدى لبحث توفر هذا الشكل من تلقاء نفسه ودون أن يطلب منه ذلك، ولا تقبل الدعوى بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً، وإذا تم التظلم من القرار فإن ميعاد الستين يوماً لرفع الدعوى يبتدئ من تاريخ رفض جهة الإدارة الصريح أو الضمني للتظلم حسب الأحوال، ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الدعوى أن ……….. طلبت إلغاء قرار إنهاء خدمتها الصادر عن …………. بتاريخ 19/2/2019 رقم 60 لسنة 2019 وأكدت أنها تظلمت من القرار وأخطرت برفض التظلم منه بتاريخ 8/4/2019، و تمسكت جهة الإدارة منذ فجر النزاع بأن آخر يوم لرفع الدعوى هو 9/6/2019، ومن ثم تكون الدعوى التي رفعتها المدعية في 12/6/2019 غير مقبولة، وإذ لم يبحث الحكم ميعاد رفع الدعوى وفق القواعد القانونية المشار إليها وترتيب الأثر القانوني عليها باعتبار أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام العام واكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بأسبابه التي أورد فيها: أن المدعية علمت بصدور قرار التظلم في 8/4/2019 وتقدمت بدعواها بعد العطلة وتم التدقيق عليها بتاريخ 9/6/2019 إلا أنها قيدت بتاريخ 12/6/2019، وحيث إن العبرة بتاريخ تقديم الدعوى سكريتارية المحكمة مما تكون الدعوى قد قيدت خلال القيد الزمنى… وهو رد غير سائغ ، ذلك أنه من جهة أولى فإنه من المقرر بالمادة 42/1 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 16/1 من اللائحة التنظيمية لذات القانون أن رفع الدعوى يكون بإيداع الصحيفة لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونياً (وليس أمام سكريتارية المحكمة)، وأنه من جهة ثانية فالثابت من الأوراق أن تاريخ 8/4/2019 الذي أوردته المطعون ضدها في صحيفة دعواها يتعلق بقرار إنهاء خدمتها وليس بقرار التظلم منه الصادر في 10/3/2019، وإذ لم يأبه الحكم ببحث وتمحيص هذه الوقائع المتداخلة للتحقق من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وميعاد الطعن فيه وفق القواعد السالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.
____
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت بتاريخ 12/6/2019 الدعوى رقم 234 لسنة 2019 إداري أبوظبي طالبة إلغاء قرار ………. بإنهاء خدمتها وقالت شرحاً لدعواها إنها عملت لدى الهيئة المذكورة ابتداء من شهر أبريل 2018 بوظيفة إداري في إدارة مراكز إسعاد المتعاملين -مركز ………- إلى أن تم إنهاء خدمتها دون وجه حق ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 24/12/2019 برفض الدعوى.
استأنفت المطعون ضدها -………- هذا القضاء بالاستئناف رقم 13 لسنة 2020، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 31/1/2020 بالتأييد، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت جدارته للنظر وحددت جلسة لنظره وتقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه من المقرر في الفقه والقضاء الإداري وما تنص عليه المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الطعن بدعوى الإلغاء هو شرط متعلق بالنظام العام وللقضاء الإداري أن يتصدى لبحث توفر هذا الشكل من تلقاء نفسه ودون أن يطلب منه ذلك، ولا تقبل الدعوى بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً، وإذا تم التظلم من القرار فإن ميعاد الستين يوماً لرفع الدعوى يبتدئ من تاريخ رفض جهة الإدارة الصريح أو الضمني للتظلم حسب الأحوال، ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الدعوى أن ……….. طلبت إلغاء قرار إنهاء خدمتها الصادر عن …………. بتاريخ 19/2/2019 رقم 60 لسنة 2019 وأكدت أنها تظلمت من القرار وأخطرت برفض التظلم منه بتاريخ 8/4/2019، و تمسكت جهة الإدارة منذ فجر النزاع بأن آخر يوم لرفع الدعوى هو 9/6/2019، ومن ثم تكون الدعوى التي رفعتها المدعية في 12/6/2019 غير مقبولة، وإذ لم يبحث الحكم ميعاد رفع الدعوى وفق القواعد القانونية المشار إليها وترتيب الأثر القانوني عليها باعتبار أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام العام واكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بأسبابه التي أورد فيها: أن المدعية علمت بصدور قرار التظلم في 8/4/2019 وتقدمت بدعواها بعد العطلة وتم التدقيق عليها بتاريخ 9/6/2019 إلا أنها قيدت بتاريخ 12/6/2019، وحيث إن العبرة بتاريخ تقديم الدعوى سكريتارية المحكمة مما تكون الدعوى قد قيدت خلال القيد الزمنى… وهو رد غير سائغ ، ذلك أنه من جهة أولى فإنه من المقرر بالمادة 42/1 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 16/1 من اللائحة التنظيمية لذات القانون أن رفع الدعوى يكون بإيداع الصحيفة لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونياً (وليس أمام سكريتارية المحكمة)، وأنه من جهة ثانية فالثابت من الأوراق أن تاريخ 8/4/2019 الذي أوردته المطعون ضدها في صحيفة دعواها يتعلق بقرار إنهاء خدمتها وليس بقرار التظلم منه الصادر في 10/3/2019، وإذ لم يأبه الحكم ببحث وتمحيص هذه الوقائع المتداخلة للتحقق من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وميعاد الطعن فيه وفق القواعد السالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.