جلسة 29 من أكتوبر سنة2006م
برئاسة السيد المستشار / عبد البارى محمد شكرى
نائب رئيس مجلس الدولــة ورئـــيــــس الــمـــــحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محــمــد الشــيــخ أبـــو زيد نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أسامة راشد مـــــــــفــــــــوض الـدولة
الطعن رقم (3418) لسنة49 قضائية .عليا.
– أعضاء هيئة التدريس – إنهاء الخدمة – شروط الاستقالة الحكمية.
الاستقالة الحكمية لعضو هيئة التدريس لا تقوم إلا بتوافر شرطين أولهما : أن يكون قد انقطع عن عمله لمدة شهر بدون أذن . وثانيهما : ألا يعود إلى العمل خلال ستة أشهر من تاريخ الانقطاع – تطبيق.
انه فى يوم 21/1/2003 أودع الأستاذ/ إبراهيم درويش المحامى نائبا عن الأستاذ/ عيد رمضان ناصر المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1007 لسنة 54ق بجلسة 24/11/2002 القاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها أمام دائرة أخرى لتحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وقد قدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا حيث أودع بتاريخ 19/10/1994 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه التى قيدت لديها بالدعوى رقم 192 لسنة 2ق طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1994 المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة مدرس بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة وقد أعير إلى المملكةالعربية السعودية فى عام 1988 وتجددت له الإعارة لمدة خمسة أعوام تنتهى فى 30/8/1993 وقد ألمت به ظروف قهرية فى نهاية العام الأخير للإعارة تمثلت فى مرض زوجته المرافقة له الأمر الذى اضطره للبقاء معها بعد انتهاء مدة إعارته لكى تستكمل علاجها بالمستشفى ولم يتمكن من نقلها إلى مصر بناء على نصيحة الأطباء وقد عرضت هذا الأمر الذى ألم به على الجامعة بموجب خطابه المؤرخ 26/2/1994 ورغم ذلك فوجئ بصدور قرار الجامعة المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل بدون أذن وقد تظلم من هذا القرار ولم تستجب الجامعة لتظلمه الأمر الذى دفعه إلى رفع دعواه بغية الحكم له بطلباته أنفة الذكر ، وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى بطنطا الدعوى وبجلسة 3/10/1999 حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وإعمالا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت لديها بالدعوى رقم 1007 لسنة 54ق ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى وبجلسة 24/11/2002 أصدرت حكمها المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وقيد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى انقطع عن العمل بدون أذن فى 1/9/1993 عقب انتهاء إعارته المرخص له بها واستمر فى الانقطاع مدة تزيد على ستة أشهر ومن ثم تعد مدة خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل عملا بأحكام المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 السارية على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر طبقا لنص المادة 184 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 وعلى هذا وإذ صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعى من تاريخ انقطاعه فان هذا القرار يكون قد صدر قائما على سببه الصحيح مما يوجب الحكم برفض دعوى المدعي.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ذلك لأن الطاعن كان فى ظروف تحول بينه وبين العودة عقب انتهاء فترة إعارته وهى مرض زوجته فى بلد أجنبى وقد عرض الطاعن هذا الظرف الذى ألم به على الجامعة المطعون ضدها وتمسك بوظيفة بالجامعة فكان على الجامعة أن تمهله فترة للعودة لعمله عقب انتهاء مدة إعارته لا أن سارع إلى إنهاء خدمته بموجب قرارها المطعون فيه وبذلك يكون قرارها الطعين قد صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة واجب الإلغاء.
ومن حيث إن المادة 184 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن عادة تنظيم الأزهر الهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أنه ( تسرى أحكام المواد 116 ، 117 على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 000) .
وتنص المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على انه ( يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون أذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفريغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو أى أجازة أخرى ذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل – فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة وقدم عذر قاهر وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأس مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الأولين وبدون مرتب فى الأربعة أشهر التالية – أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذرا وقدم عذر لم يقبل فيعتبر بمثابة انقطاعا لا يدخل ضمن الحقوق المحسوبة فى المعاش 0000 ).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليها أن المشرع قد وضع تنظيمات خاصا لمواجهة حالات انقطاع أعضاء هيئة التدريس حيث أقام قرينة قانونية تحل محل طلب الاستقالة الصريحة وتقوم مقامها فى رغبة عضو هيئة التدريس فى ترك الوظيفة وهذه القرينة هى انقطاع عضو هيئة التدريس عن عمله أكثر من شهر بدون أذن أو عذر مقبول لعدم العودة إلى العمل خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع عن العمل فإذا تحققت هذه الواقعة اعتبرت خدمة عضو هيئة التدريس منتهية بقوة القانون من تاريخ الانقطاع عن العمل وهذه القرينة تنتفى إذا عاد عضو هيئة التدريس المنقطع قبل انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها وكل ما هنالك أن المشرع فرق فى الحكم بالنسبة للعائدين أن يكون قد أبدى عذر قبله مجلس الجامعة وبين أن يكون قد أقام عذر لم يقبل أو لم يقدم عذر وعلى هذا الوجه يتضح أن : الاستقالة الحكمية لعضو هيئة التدريس لا تقوم إلا بتوافر شرطين أولهما أن يكون قد انقطع عن عمله لمدة شهر بدون أذن وثانيهما ألا يعود إلى العمل خلال ستة أشهر من تاريخ الانقطاع.
ومن حيث انه وعلى هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن انقطع عن عمله بدون أذن اعتبارا من 1/9/1993 عقب انتهاء مدة الإعارة المرخص له بها وظل منقطعا عن العمل لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة إعارته ومن ثم يكون من حق الجامعة وانتهاء خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل بدون إذن بالقرار رقم 40 لسنة 1994 الصادر فى 15/4/1994 ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر متفقا وصحيح حكم المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة 1972 ولا ينال من سلامة هذا القرار ما آثاره الطاعن فى طعنه من انه أبلغ جهة الإدارة بمرض زوجته المقيمة معه الذى حال بينه وبين العودة إلى عمله عقب انتهاء مدة إعارته ذلك لأن هذا العذر لا يعد عذر قهريا يحول بينه وبين العودة إلى أرض الوطن واستلام العمل عقب انتهاء فترة إعارته ونقل زوجته لإتمام علاجها بمصر لا سيما وأن مرضها ليس بالخطورة التى تحول دون عودتها معه وعلى ذلك فان هذا العذر لا يعد من المبررات للانقطاع مما يجعل قرار إنهاء الخدمة قائما على أساس سليم من القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى وجه النظر المتقدمة فانه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون ومن ثم يغدو الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع والقانون خليق بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .