جلسة 15 من يناير سنة 2003م
برئاسة السيد المستشار/ جوده عبد المقصود فرحات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبدالله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطى، وحسونه توفيق حسونه.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد
مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 3441 لسنة 45 قضائية عليا:
ـ شهادات عامة ـ قواعد دخول امتحانات الدور الثانى ـ تحديد مفهوم المادة بالنسبة للمواد التى تندرج فى مجموعة نوعية واحدة .
المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 128 لسنة 1992.
يسمح للطالب المتخلف فى بعض أو كل مواد امتحان الدور الأول بدخول امتحان الدور الثانى فى المواد التى تخلف فيها، فإذا كان تخلفه بعذر مقبول مُنحت له الدرجة التى يسفر عنها تصحيح الامتحان، إلا أنه فى مجال تحديد مفهوم المادة التى يتعين على الطالب دخول امتحان الدور الثانى فيها فهى تلك التى تشكل وحدة واحدة لها حد أقصى لمجموع درجاتها وحد أدنى للنجاح فيها حتى ولو اندرجت فى مجموعة نوعية تشمل كل المواد المتجانسة حيث يكون لها الاستقلال داخل هذه المجموعة، أما إذا كانت المادة تتكون من فروع فإنه لا يتحقق لكل فرع الاستقلال على حدة حتى ولو تم تأدية الامتحان فيه فى يوم على انفراد طالما لا يوجد لكل فرع حد أدنى للنجاح ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 13/2/2002 أودع الأستاذ …………………… المحامى بصفته ولياً على ابنته “……….” قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3441 لسنة 45ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 4630 لسنة 8ق بجلسة 3/2/2002، والقاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى عريضة الطعن قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الطالبة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إضافة الدرجة التى حصلت عليها فى مادة التفاضل والتكامل البالغ مقدراها عشرون درجة ليصبح مجموعها 628 درجة بدلاً من 608 درجة من أصل المجموع الكلى البالغ 650 درجة و ترشيحها للكلية المناسبة فى ضوء هذا المجموع وجرى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بامتناعها عن إضافة درجات مادة التفاضل والتكامل إلى مجموع الدرجات التى حصلت عليها الطالبة فى استمارة نجاحها فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية وتحددت جلسة 16/4/2002 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا, وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 1/10/2002 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة/ موضوع لنظره بجلسة 23/10/2002 وقد نظرته هذه المحكمة ثم قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقرره قانوناًَ.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص حسبماً يبين من الأوراق فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 4635 لسنة 8ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا طالبًا الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار امتناع جهة الإدارة عن إضافة درجات مادة التفاضل والتكامل التى حصلت عليها ابنته إلى مجموع الدرجات باستمارة نجاحها فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية لكى يصبح مجموعها 628 درجة بدلاً من 608 درجة مع ما يترتب على ذلك من آثار بإلحاقها بالتعليم التى قبلت مجموعها فى العام الدراسى 1421 هـ، 2001 م وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ كافة الحقوق الآخرى.
وقال المدعى شارحًا دعواه بأن ابنته ” هاله” دخلت امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2001 وأدت امتحان بعض المواد ومنها مادة التفاضل و التكامل إلا أنه فى صباح 3/6/2001 أصيبت بانهيار عصبى منحت على أثرها إجازة لمدة أسبوعين بمعرفة التأمين الصحى وتأجل لها أداء الامتحان فى بقية المواد و أدتها فى الدور الثانى و نجحت فيها جميعًا إلا أنه عند تسلمه لاستمارة نجاح الطالبة فوجئ بوجود خطأ فى رصد الدرجات حيث لم يضف لها الدرجات التى حصلت عليها فى مادة التفاضل والتكامل و البالغة عشرين درجة إلى المجموع الذى حصلت عليه فى مادة الرياضيات والتى سبق أن أدتها فى الدور الأول وعندما تظلمت من ذلك بررت جهة الإدارة مسلكها بأنه كان يتعين عليها أداء الامتحان فى هذه المادة فى الدور الثانى باعتبارها فرعاً من ماده الرياضيات ولكنها تخلفت عن أدائها ومن ثم لا تحتسب لها درجة وليس لها حق استصحاب الدرجة التى حصلت عليها فى الدور الأول طبقاً للائحة المنظمه لأعمال الامتحانات ونعى المدعى على قرار الجهة الإدارية بمخالفته للواقع والقانون, وإجحافه بحقوق الطالبة حيث لم يبلغها الكنترول أو الإدارة بما ينبغى عليها أداء الامتحان فيه خاصة أنه لا ربط ولا تتابع فى الأيام التى تؤدى فيها امتحان فروع ماده الرياضيات ولا ينبغى مساواة الحاله المرضيه بما يتبع مع حالة الرسوب العادى من ضرورة أداء الامتحان فى فروع المادة كلها حتى ولو كان الطالب ناجحًا فى بعضها واختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته المذكورة وبتاريخ 3/2/2002 أصدرت المحكمة حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن مادة الرياضيات تعتبر وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة وأن فرع التفاضل والتكامل لا يعد بذاته مادة مستقلة وإنما هو جزء من المادة ومن ثم كان يتعين على ابنة المدعى دخول امتحان الدور الثانى فى مادة الرياضيات بكاملها بما فيها مادة التفاضل والتكامل التى أدت فيها الامتحان بالدور الأول إلاّ أنها دخلت الامتحان فى فرعى الجبر والهندسة الفراغية والميكانيكا فقط وتخلفت عن حضور امتحان مادة التفاضل والتكامل وبالتالى فليس لها الحق فى احتساب درجاتها ضمن مجموعها الكلى فى شهادة الثانوية الأزهرية وأضافت المحكمة بأنه لا ينال من ذلك ما قرره المدعى فى عريضة دعواه بالاستشهاد بحالة المثل فى مادة النحو والصرف باعتبارهما مادة واحدة حيث أدت الطالبة امتحان الدور الأول فى مادة النحو وكانت مادة الصرف ضمن المواد المؤجل امتحانها للدور الثانى ومع ذلك أضيف لها درجة النجاح فى مادة النحو إلى جانب ما تحصلت عليه من درجة فى مادة الصرف التى تم أداؤها فى الدور الثانى فذلك مردود بأن المادتين المذكورتين مستقلتان حتى وإن جمعت فى فرع واحد ولكل منها درجة صغرى للنجاح ودرجة كبرى على خلاف مادة الرياضيات التى لكل فرع درجة كبرى ولمجموع الفروع مجتمعة ودرجة صغرى هذا إلى جانب أن ذلك كان معلومًا للمدعى حين وقع على إقرار بالمواد التى ستؤدى فيها ابنته امتحان الدور الثانى و خلصت المحكمة من ذلك لقضائها السابق.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبب وفساد الاستدلال حيث لا يوجد نص فى اللائحة المستند إليها فى قضاء الحكم يشير إلى اعتبار مادة الرياضيات بفروعها مادة واحدة غير قابلة للتجزئة وإنما هو مجرد استنتاج من جانب المحكمة لا يسانده دليل صحيح كما أن التعليمات التى تم التوقيع عليها جاء مضمونها بأن الطالب يلتزم بأداء الامتحان فى فروع المواد المتزاوجة مثل التفسير والحديث ويقاس عليها النحو والصرف باعتبار أن كل فرع مادة مستقلة وبالتالى فإن ذلك يصلح لأن يكون سندًا للاستشهاد به بالنسبة لمادة الرياضيات التى تتعدد فروعها بما لا يجعل منها مادة واحدة على النحو الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه ولا أدل على صحة ذلك من قيام الجهة ذاتها بإثبات الدرجة التى حصلت عليها الطالبة فى مادة التفاضل والتكامل فى استمارة النجاح فى الخانة المخصصة لمواد امتحان الدور الأول ثم أغفلت احتسابها فى المجموع استنادًا إلى تخلف الطالبة عن أدائها فى الدور الثانى رغم أنها شأن بقية المواد التى امتحنت الطالبة فى بعضها وتأجل بعضها الآخر ثم احتسبت جميعها فى مواد المجموع دون إجراء تفرقة على نحو ما حدث فى فرع الرياضيات. واختتم الطاعن عريضة طعنه بطلباته السابقة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها ومردها الى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ توافر فيه ركنان أولهما: ركن الجدية و يتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار و تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
و من حيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 128/1992 تنص على أنه “يستبدل بنص البند (ثانيًا) من قواعد وشروط النجاح ودخول امتحان الدور الثانى بالنسبة لامتحانات الشهادات العامة وامتحانات النقل بالمعاهد الإعدادية و الثانوية ومعاهد المعلمين والقرارات بالأزهر المرفقة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للحكم المحلى ووزير شئون الأزهر رقم 62/1979 النص الآتى:
ثانياً: قواعد دخول امتحان الدور الثانى :
1 ـ ……………………… .
2 ـ …………………….. .
3 ـ إذا تخلف الطالب عن أداء بعض أو كل مواد امتحان الدور الأول يسمح له بدخول امتحان الدور الثانى فى المادة أو المواد التى تخلف عن أداء الامتحان فيها إذا قدم عذراً مقبولاً عن التخلف خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه وفى هذه الحالة تعطى له الدرجة التى يسفر عنها تصحيح الامتحان.
ولشيخ المعهد المختص بالنسبة إلى امتحانات النقل ـ ولرئيس اللجنة التى يمتحن الطالب أمامها بالنسبة إلى امتحانات الشهادات العامة النظر فى قبول العذر وفقاً لما يبدى من أسباب ويعتمد ذلك من الإدارة العامة للامتحانات بالمعاهد الأزهرية.
ومن حيث إن مفاد هذا النص هو أن يسمح للطالب المتخلف فى بعض أو كل مواد امتحان الدور الأول بدخول امتحان الدور الثانى فى المواد التى تخلف فيها فإذا كان تخلفه بعذر مقبول مُنحت له الدرجة التى يسفر عنها تصحيح الامتحان إلا أنه فى مجال تحديد مفهوم المادة التى يتعين على الطالب دخول امتحان الدور الثانى فيها فهى تلك التى تشكل وحدة واحدة لها حد أقصى لمجموع درجاتها وحد أدنى للنجاح فيها حتى ولو اندرجت فى مجموعة نوعية تشمل كل المواد المتجانسة حيث يكون لها الاستقلال داخل هذه المجموعة أما إذا كانت الماده تكون من فروع فإنه لا يتحقق لكل فرع الاستقلال على حدة حتى ولو تم تأدية الامتحان فيه فى يوم على انفراد طالما لا يوجد لكل فرع حد أدنى للنجاح فيه مثل مادة الرياضيات التى يدخل فيها الجبر ـ التفاضل والتكامل ـ الميكانيكا فقد تحدد لكل منها عشرون درجة بحد أقصى لمجموع درجات المادة 60 درجة و بحد أدنى لدرجة النجاح فيها بفروعها 24 درجة و هى المادة الوحيدة فى استمارة النجاح التى ليس لفرع فيها حد أدنى و إنما إجمالا لفروعها الثلاث وهذا فى حد ذاته ينبئ بعدم جواز تجزئتها وهو ما أبلغته الإدارة وقتها للطالبة ووالدها عند تحديدها للمواد التى سيسمح لها فيها بدخول الامتحان حيث أفصحت الاستمارة عن تحديد المواد التى لها الحق فى دخولها ومن بينها مادة الرياضيات و ترتيبها على ذلك فإن تأدية الطالبة الامتحان فى فرع واحد فقط من فروع تلك المادة فى الدور الأول لا يعفيها من دخول امتحان الدور الثانى فى كافة الفروع بما فى ذلك الفرع الذى أدت فيه الامتحان فى الدور الأول وذلك لعدم استقلال هذا الفرع بدرجة معينة يتحقق بها النجاح فيه وعليه يكون قرار عدم إضافة درجة ماده التفاضل والتكامل التى حصلت عليها الطالبة فى امتحان الدور الأول إلى درجات الفرعين الآخرين التى أدت الامتحان فيهما بالدور الثانى على النحو السابق بيانه قائماً بحسب الظاهر على سببه المبرر له متفقاً مع صحيح حكم القانون ويتخلف بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون مما لا يجوز الطعن عليه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً وألزمت المطعون ضده المصروفات.