جلسة الأربعاء الموافق 18 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح وعبدالحق أحمد يمين.
( 11 )
الطعن رقم 347 لسنة 2014 إداري
حكم” حجيته”” تسبيب معيب”. قوة الأمر المقضى فيه. دفوع” عدم الجواز لسابقة الفصل”.
– الحكم السابق. حيازته قوة الأمر المقضى به في الدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.
– وحدة الموضوع والسبب. المقصود بكل منهما؟
– مثال لتسبيب معيب لقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رغم اختلاف السبب في كل من الدعويين السابقة واللاحقة.
ـــــــ
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي به بالنسبة للدعوى اللاحقة ، إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين . وأن القاعدة في التعرف على وحدة الموضوع أو اختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة ، أو مناقضاً لحكم سابق ، سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بأنكار حق أقره ، فيكون هناك تناقض بين الحكمين . كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة الي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لما رفعت الدعوى رقم 97 لسنة 2005 مدني كلي أبوظبي على الشركة للمطعون ضدها الثانية ، طلبت فيها الزامها بأن تؤدي اليها تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بها تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها الثانية منحت الوكالة التجارية لشركة …… دون اتفاق أو رضى من الطاعنة ، وهو ما أدى إلى توقف ترويج منتجات الشركة الموكلة وبالتالي إلحاق أضرار مادية وأدبية بها ، فقضت محكمة أول درجة بجلسة 28/5/2008 برفض التعويض تأسيساً على أن الطاعنة ” شركة مجموعة مؤسسات …… د . م . م ” أخلت بالتزاماتها التعاقدية قبل المدعى عليها تقابلا ” …… ” ولم تحقق نسبة مبيعات أو أرباح وتأخرت في سداد ما بذمتها، وأن إنهاء الوكالة معها تبعاً لذلك يقوم على سبب مبرر ترى المحكمة أنه يكفي لتبرير تصرف الشركة الموكلة . فيما أن الشركة الطاعنة في الطعن الماثل رفعت دعواها الابتدائية بطلب الزام المدعى عليهم ( المطعون ضدهم) بالتعويض المطالب به ، تأسيساً على الحكم الصادر بإلغاء قرار شطب الوكالة التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد بالرقم 2157 بتاريخ 10/8/1986 . ولما كان طلب التعويض في الدعوى رقم 97 لسنة 2005 مدني كلي أبوظبي والسبب الذي أقيم عليه الطلبات في الدعوى اللاحقة ” الدعوى الابتدائية رقم 147 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي ” والسبب الذي أقيمت عليه الطلبات. ومن ثم يكون الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 243 لسنة 2008 تجاري أبوظبي بجلسة 30/3/2009 برفض التعويض في الدعوى السابقة ، لا يحوز حجية تمنع نظر الطلبات في الدعوى اللاحقة الصادر فيها الحكم المطعون فيه المرفوع به الطعن الماثل . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسابقة الفصل رغم اختلاف السبب في كل منهما ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 147 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها المطعون ضدهم ، طلبا لإلزامهم بأن يؤدوا إليها تضامناً وتضامماً مبلــــغ -/ 3,079,150,000 درهم وفائدته القانونية بواقع 12% من تاريخ شطب الوكالة التجارية وحتي السداد التام ، وذلك تعويضاً جابراً عن إلغاء وكالتها التجارية من طرف المطعون ضدها الثانية . وقالت الطاعنة شرحاً لدعواها ، إنها الوكيل التجاري الحصري للمطعون ضدها الثانية في توزيع سيارات ….. وقطع غيارها بأبوظبي ، وذلك بموجب الوكالة التجارية المسجلة لدي المطعون ضدها الأولى تحت رقم 2157 بتاريخ 10/8/1986 ، إلى أن تم شطبها بقرار اصدرته المطعون ضدها المذكورة بتاريخ 10/8/1986 . وأنه وبعد الطعن في عدم مشروعية قرار الشطب بالدعوى رقم 90 لسنة 2005 إداري كلي أبوظبي واستئنافها رقم 10 لسنة 2007 إداري كلي أبوظبي ، الذي خلص إلى الغاء قرار الشطب . ولما أن قضاء الغاء الشطب أصبح باتاً ونهائياً ، وكان الشطب ألحق أضراراً بالطاعنة ، فقد أقامت دعواها سالفة الذكر بطلباتها آنفة البيان . ردت المطعون ضدها الأولى على الدعوى بمذكرة جوابية ختمتها بطلب رفض الدعوى فيما دفعت المطعون ضدها الثانية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 97 لسنة 2005 إداري كلي أبوظبي ، وبعدم سماعها طبقاً للمادة ( 298) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي .
كما قدمت المطعون ضدها الثالثة مذكرة جوابية دفعت فيها أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى المذكورة ، وبعدم سماعها لسقوطها بالتقادم طبقاً للمادة أنفة الذكر ، واحيتاطاً برفضها . وبجلسة 29/1/2014 قضت محكمة أول درجه بعدم جواز نظر الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 97 لسنة 2005 إداري كلي أبوظبي. وبعدم سماعها قبل المطعون ضدهما الثانية والثالثة لسقوط الحق المطالب به بالتقادم ، وبرفض الدعوى قبل المطعون ضدها الأولى. استأنفت الطاعنة قضاء محكمة الدرجة الأولى بالاستئناف رقم 38 لسنة 2014 إداري أبوظبي . ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 19/5/2014 بالتأييد ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل الذي نظرته هذه الدائرة في غرفة مشورة ورأت جدارته بالنظر في جلسة ، فحددت له جلسة ونظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسه اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله ، حينما أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 97 لسنة 2005 مدني كلي أبوظبي. حال أن الخصومة المردة بين طرفيها في الدعوى السابقة كان موضوعها المطالبة بتعويض عن امتناع المطعون ضدها الثانية عن تزويد الطاعنة بالسيارات وقطع الغيار موضوع عقد الوكالة المبرم بينهما . في حين أن موضوع الدعوى اللاحقة ” 147 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي ” هو طلب تعويض عن إلغاء قرار شطب الوكالة بحكم قضائي نهائي ، مما يعني أن محل وسبب الدعويين مختلف ، وهو ما يحول دون توافر شروط تطبيق أحكام المادة ( 49 ) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية ، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه وبما يوجب نقضه .
وحيث إن هذه النعي في محله ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي به بالنسبة للدعوى اللاحقة ، إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين . وأن القاعدة في التعرف على وحدة الموضوع أو اختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة ، أو مناقضاً لحكم سابق ، سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بأنكار حق أقره ، فيكون هناك تناقض بين الحكمين . كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة الي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لما رفعت الدعوى رقم 97 لسنة 2005 مدني كلي أبوظبي على الشركة للمطعون ضدها الثانية ، طلبت فيها الزامها بأن تؤدي اليها تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بها تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها الثانية منحت الوكالة التجارية لشركة …… دون اتفاق أو رضى من الطاعنة ، وهو ما أدى إلى توقف ترويج منتجات الشركة الموكلة وبالتالي إلحاق أضرار مادية وأدبية بها ، فقضت محكمة أول درجة بجلسة 28/5/2008 برفض التعويض تأسيساً على أن الطاعنة ” شركة مجموعة مؤسسات …… د . م . م ” أخلت بالتزاماتها التعاقدية قبل المدعى عليها تقابلا ” …… ” ولم تحقق نسبة مبيعات أو أرباح وتأخرت في سداد ما بذمتها، وأن إنهاء الوكالة معها تبعاً لذلك يقوم على سبب مبرر ترى المحكمة أنه يكفي لتبرير تصرف الشركة الموكلة . فيما أن الشركة الطاعنة في الطعن الماثل رفعت دعواها الابتدائية بطلب الزام المدعى عليهم ( المطعون ضدهم) بالتعويض المطالب به ، تأسيساً على الحكم الصادر بإلغاء قرار شطب الوكالة التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد بالرقم 2157 بتاريخ 10/8/1986 . ولما كان طلب التعويض في الدعوى رقم 97 لسنة 2005 مدني كلي أبوظبي والسبب الذي أقيم عليه الطلبات في الدعوى اللاحقة ” الدعوى الابتدائية رقم 147 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي ” والسبب الذي أقيمت عليه الطلبات. ومن ثم يكون الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 243 لسنة 2008 تجاري أبوظبي بجلسة 30/3/2009 برفض التعويض في الدعوى السابقة ، لا يحوز حجية تمنع نظر الطلبات في الدعوى اللاحقة الصادر فيها الحكم المطعون فيه المرفوع به الطعن الماثل . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسابقة الفصل رغم اختلاف السبب في كل منهما ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وحجبه ذلك عن الفصل في الطلبات الطاعنة ، مما يتعين معه نقضه نقضاً كلياً ، على أن يكون مع النقض الإحالة .