جلسة 4 من يوليو سنة 2010
الطعن رقم 35683 لسنة 54 القضائية عليا
(الدائرة السابعة)
عاملون بها– تأديبهم– تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد– لا وجه للقول بانحسار ولايتها بدعوى أن لوائح العمل المنصوص عليها بالمادة 91 منه ملتزمة بأحكام قانون العمل؛ وإلا كان ذلك تعديلا لنصوص قانونية بأداة تشريعية أدنى، وهو ما لا يجوز قانونا.
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005.
بتاريخ 3/8/2008 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الطعن رقم 22 لسنة 41ق بجلسة 18/6/2008 القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص.
وطلبت الطاعنة –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، خلصت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن البنك المطعون ضده مذكرة دفاع، انتهى فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعنة المصروفات، وقررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة، التي تداولته بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر.
وبجلسة 28/3/2010 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعنة كانت قد أقامت الطعن رقم 22 لسنة 41 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 26/2/2007، بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت شرحًا لطعنها أنها كانت تشغل وظيفة (مدير عام الشئون المالية والإدارية ببنك مصر فرع القاهرة)، وحاليًا تشغل وظيفة (مدير عام الفروع)، وبتاريخ 10/11/2006 أخطرت بالقرار المطعون فيه الصادر عن الإدارة العليا للبنك في 7/11/2006 بحرمانها من نصف العلاوة السنوية، وأنه لما كان هذا القرار قد صدر بالمخالفة للقانون للأسباب الموضحة بعريضة الطعن فإنها أقامت طعنها بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
……………………………………………………………………..
وبجلسة 18/6/2008 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه السالف ذكره بصدر هذا الحكم.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون التأديبية الخاصة بالعاملين بالقطاع العام الخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام منوط بثبوت هذه الصفة لهم وخضوعهم لأحكام هذا القانون، فإذا ما انتفت عنهم هذه الصفة وأصبحوا خاضعين لأحكام قانون العمل خرجوا عن الطوائف التي تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقامة منهم، وأن العاملين ببنوك القطاع العام (ومنها البنك المطعون ضده) أصبحوا خاضعين في تأديبهم للائحة نظام تأديبهم الصادرة في 28/12/2005، المعمول بها اعتبارًا من 29/12/2005، وأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما لم يرد به نص من اللائحة المشار إليها؛ وذلك نفاذًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، وبذلك انحسرت عن العاملين بالبنوك المذكورة صفة (العامل بالقطاع العام)؛ لعدم خضوعهم لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام وشركاته رقم 48 لسنة 1978، وعدم سريان أحكام قانون قطاع الأعمال عليهم وذلك بقوة القانون.
هذا فضلا عن أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري أصدر قراره بجلسته المنعقدة في أول نوفمبر 2005 بشأن عدم خضوع العاملين بالإدارات القانونية للبنوك العامة والبنك المركزي المصري لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، وسريان لوائح العاملين بالبنوك المذكورة على المحامين بالإدارات القانونية بتلك البنوك، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه وتعديلاته.
وإنه لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة تعمل بالبنك المطعون ضده، فإنها أضحت خارج الطوائف التي تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون التأديبية المقامة منهم، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطعن، وإحالته بحالته إلى محكمة جنوب القاهرة (الدائرة العمالية) للاختصاص.
……………………………………………………………………..
ويقوم الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، كما خالف قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن؛ وذلك لأن نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته قد خلت تمامًا من أي نص يقرر إخراج المنازعات التأديبية الخاصة بالعاملين ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة، ومن ثم فإنه لا وجه للقول بانحسار ولاية هذه المحاكم عن نظر الدعاوى والطعون التأديبية الخاصة بهؤلاء العاملين، الأمر الذي تختص معه المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بنظر الطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه.
وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
……………………………………………………………………..
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه باستقراء نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005، يبين أنها قد خلت تمامًا من أي نص يقرر إخراج المنازعات التأديبية الخاصة بالعاملين ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة، وإسناد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي، ومن ثم فإنه لا وجه للقول بانحسار ولاية المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن نظر الدعاوى والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 93 لسنة 2005 آنف الذكر، بدعوى أن لوائح العمل المنصوص عليها بالمادة 91 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 سالف الذكر ملتزمة بأحكام قانون العمل، وإلا كان ذلك تعديلا لنصوص قانونية بأداة تشريعية أدنى، وهو ما لا يجوز قانونا، وخلصت المحكمة في هذا الشأن إلى اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الطعون التأديبية الخاصة بالعاملين ببنوك القطاع العام، (في هذا حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 26877 لسنة 52 ق عليا) بجلسة 17/5/2008، وحكمها في الطعن رقم 10789 لسنة 53 ق عليا بجلسة 27/12/2008).
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانبه الصواب، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن طلبات الطاعنة في الطعن الصادر فيه الحكم الطعين هي طلب الحكم بإلغاء قرار الجزاء الصادر في 7/11/2006 بحرمانها من نصف العلاوة السنوية، مع حفظ حق البنك في الرجوع عليها وآخرين بما قد يصيب البنك من أضرار في حالة استنفاد كافة الإجراءات القانونية وعدم تحصيل مطلوبات البنك من شركات السماسرة محل التحقيق رقم 65 لسنة 2000، وأن البنك المطعون ضده قام بإخطارها في 2/5/2007 (بعد إقامة طعنها في هذا القرار أمام محكمة أول درجة) بأنه بناء على التظلم منها بشأن الجزاء المذكور تقرر النزول بالجزاء الموقع عليها ليصبح خصم خمسة أيام من راتبها، مع حفظ حق البنك في الرجوع عليها وآخرين بما قد يصيب البنك من أضرار في حالة استنفاد كافة الإجراءات القانونية، وعدم تحصيل مطلوبات البنك من شركات السماسرة محل التحقيق سالف الذكر، ولما كان ذلك وكان البنك المطعون ضده لم يقدم الأوراق الخاصة بقرار النزول بالجزاء الموقع على الطاعنة إلى خمسة أيام مع حفظ حق البنك…إلخ، وبيان أسبابه، فإن الطعن الماثل يكون غير مهيأ للفصل فيه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا (محكمة أول درجة) للفصل فيه.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيه.