جلسة الأثنين الموافق 30 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و عبدالحق أحمد يمين .
الطعن رقم 361 لسنة 2019 إداري
1) حجية الأمر المقضي . قانون ” تطبيقه ” . علامة تجارية . حق . حكم ” حكم بات ” ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب “.
– الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه في الخصومة . عدم جواز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة . شرط ذلك . صدورها بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى . أساس ذلك؟ المادة 49 من قانون الاثبات رقم 10 لسنة 1992.
– مثال لتسبيب معيب لقضائه برفض الدعوى حال كون المحكمة لم تلتفت لدفاع الطاعنة بخصوص العلامات التجارية بالفصل فيها بمقتضى أحكام باته.
(الطعن رقم 361 لسنة 2019 إداري ، جلسة 30/12/2019)
2) طعن ” للمرة الثانية “. قانون ” تطبيقه “. نظام عام . اثبات.
– لما كان الطعن للمرة الثانية . أثر ذلك . تتصدى محكمة النقض للموضوع . حال كون المحكمة نقضت الحكم لسبب يتعلق بالنظام العام . أساس ذلك ؟ المادة 49 من قانون الاثبات.
(الطعن رقم 361 لسنة 2019 إداري ، جلسة 30/12/2019)
____
1- لما كان من المقرر بنص المادة 49 من قانون الإثبات رقم (10) لسنة 1992 أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه في الخصومة ، ولا يجوز قبول أي دليل بنقض هذه القرينة مادامت هذه الأحكام قد صدرت بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ، وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وأن المحكمة تقضي بحجية الحكم من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى .
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها ومنذ فجر النزاع تمسكت بأن الدعوى بخصوص العلامات التجارية موضوع الطعن الحالي قد سبق الفصل فيها بمقتضى أحكام باتة ، ودللت على ذلك في جلسة 14/2/2017 بمراجع هذه الأحكام ، وهو ما التفت الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه ، ولم يحقق موضوع النزاع في الدعوى الحالية مع ما تضمنته صحف الدعاوى السابقة والأحكام الصادرة فيها والمحفوظة لدى المحكمة ، وقد اكتفى الحكم المطعون فيه بما أورده في مدوناته من”… أن جميع الأحكام القضائية الصادرة بشأن طلب المستأنفة إلغاء القرارات الصادرة بتسجيل العلامات للمستأنف ضدها الثانية قد صدرت برفض جميع الدعاوى وحازت تلك الأحكام حجية الأمر المقضي…” وهو رد غير سائغ لم يواجه دفاع المطعون ضدها الثانية للقول ما إذا كانت الأحكام الصادرة والواردة بمذكرة المطعون ضدها المشار إليها تتعلق بذات الموضوع والسبب وقد اتحدت صفة الخصوم فيها ، كما أن الحكم المطعون فيه قد تهاترت أسبابه وتناقضت أجزاؤه حينما فصل في موضوع النزاع مع ما أثبته من سبقية الفصل فيه وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
2- لما كان الطعن للمرة الثانية إلا أن تصدي محكمة النقض للموضوع يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى ، ولما كانت المحكمة قد نقضت الحكم لسبب يتعلق بالنظام العام عملا بالمادة 49 من قانون الإثبات .
____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 15 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي طالبة إلغاء قرار وزارة الاقتصاد برفض طلب تسجيل علامتها التجارية والقضاء مجدداً بتسجيلها وقالت شرحاً لدعواها إنها شركة معروفة بشكل واسع في مجال الاتصالات بشعار وعلامة (DU) وأنها تقدمت بطلبات بتسجيل العلامات …… إلا أن المطعون ضدها الثانية – شركة ……….. القابضة اعترضت على طلب التسجيل باعتبار أنها هي الأسبق في استعمال هذه العلامات ومن ثم رفضت وزارة الاقتصاد اعتراض الطاعنة .
ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت بجلسة 22/8/2017 برفض الدعوى وهو الحكم الذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده برقم 157 لسنة 2017 بتاريخ 28/11/2017 ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 30/5/2018 في الطعن رقم 88 لسنة 2018 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، وبعد سير الدعوى أمام محكمة الاستئناف قضت في 12/3/2019 بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت عرضه بجلسة وتقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم .
وحيث إنه من المقرر بنص المادة 49 من قانون الإثبات رقم (10) لسنة 1992 أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه في الخصومة ، ولا يجوز قبول أي دليل بنقض هذه القرينة مادامت هذه الأحكام قد صدرت بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ، وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وأن المحكمة تقضي بحجية الحكم من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى .
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها ومنذ فجر النزاع تمسكت بأن الدعوى بخصوص العلامات التجارية موضوع الطعن الحالي قد سبق الفصل فيها بمقتضى أحكام باتة ، ودللت على ذلك في جلسة 14/2/2017 بمراجع هذه الأحكام ، وهو ما التفت الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه ، ولم يحقق موضوع النزاع في الدعوى الحالية مع ما تضمنته صحف الدعاوى السابقة والأحكام الصادرة فيها والمحفوظة لدى المحكمة ، وقد اكتفى الحكم المطعون فيه بما أورده في مدوناته من”… أن جميع الأحكام القضائية الصادرة بشأن طلب المستأنفة إلغاء القرارات الصادرة بتسجيل العلامات للمستأنف ضدها الثانية قد صدرت برفض جميع الدعاوى وحازت تلك الأحكام حجية الأمر المقضي…” وهو رد غير سائغ لم يواجه دفاع المطعون ضدها الثانية للقول ما إذا كانت الأحكام الصادرة والواردة بمذكرة المطعون ضدها المشار إليها تتعلق بذات الموضوع والسبب وقد اتحدت صفة الخصوم فيها ، كما أن الحكم المطعون فيه قد تهاترت أسبابه وتناقضت أجزاؤه حينما فصل في موضوع النزاع مع ما أثبته من سبقية الفصل فيه وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إنه ولئن كان الطعن للمرة الثانية إلا أن تصدي محكمة النقض للموضوع يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى ، ولما كانت المحكمة قد نقضت الحكم لسبب يتعلق بالنظام العام عملا بالمادة 49 من قانون الإثبات فإنها تحيل الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها وفق ما أوردته من أسباب.