جلسة 18 من يناير سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 3613 لسنة 42 قضائية عليا:
ـ تقدير مصروفات الدعوى ـ أحكامه .
المادة (1) من المرسوم الصادر فى 14/8/1946 بشأن الرسوم أمام محكمة القضاء الإدارى المعدل بالقرار الجمهورى رقم 2859 لسنة 1965.
المادة الأولى مكررًا من القانون رقم 76 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985.
الأحكام التى بينت فئات الرسوم التى تفرض على الدعاوى العادية أمام محاكم مجلس الدولة قاصرة فقط على الرسوم القضائية ومن ثم فهى لا تمتد إلى مصاريف الدعوى والطعون و أوامر تقدير المصاريف و التظلم من هذه الأوامر، وذلك بحسبان أن مصاريف الدعوى وإن كان أحد عناصرها رسم الدعوى, إلا أنها أعم من الرسوم, إذ تشمل جميع ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها حتى الحكم فيها, كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود
ومصاريف الانتقال إلى المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك في الدعوى فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة ـ خلو قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة في شأن المصاريف يترتب عليه أن تطبق فى الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم منها أحكام قانون المرافعات ـ تطبيق.
إنه في يوم الأربعاء الموافق 24/4/1996 أودع الأستاذ/ أبو زيد أحمد المحامى بالنقض, بصفته نائبا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3613 لسنة 42 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في التظلم رقم 2 لسنة 1994 بجلسة 2/3/1996 , من أمر تقدير الرسوم الصادر فى الدعوى رقم 1282 لسنة 37 ق، والقاضى فى منطوقه ” حكمت المحكمة : بقبول التظلم شكلاً, وفى الموضوع برفضه, وألزمت المتظلم بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة في تقرير التظلم ـ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وتحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الإدارية العليا , لتقضى بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع إلغاء أمر تقدير الرسوم الصادر فيه حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 2/3/1996 , مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع برفضه, وإلزام الطاعن بصفته المصروفات .
وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/3/1999, وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها, و بجلسة 2/4/2001 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 28/4/2001 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو المبين بالأوراق وبجلسة 30/11/2002 حضر طرفا الخصومة وطلبا حجز الطعن للحكم فتقرر النطق به بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى شهر.
و بجلسة اليوم صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن كان قد تظلم من أمر تقدير المصروفات المستحقة عن الدعوى رقم 1282 لسنة 37ق المقامة من المطعون ضده الأول: …………………… والتى قضى فيها بإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بأن تؤدى للمدعى (……………………) مبلغًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه والمصروفات والتى تم تحديدها (المصروفات) بمبلغ 11176.25, وأعلنت الهيئة بها فى 10/8/1994, ونعى المتظلم على هذا التقدير مخالفته لأحكام لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة.
وبجلسة 2/3/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن هذا التظلم غير قائم على أساس سليم من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون , فضلاً عما شابه من قصور و فساد في الاستدلال ذلك أن أمر تقدير المصروفات الذى تم التظلم منه قد جاء بناء على حكم مبلغ التعويض المحكوم به للمتظلم ضده الثالث, وأن هذا المبلغ جاء مبالغا فيه لدرجة كبيرة, ولذلك فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1282 لسنة 37 ق بالتعويض مطعون عليه بالطعن رقم 3115 لسنة 40ق , وكان يتعين على المحكمة أن تقضى فى التظلم, المشار إليه، بإلغاء أمر تقدير المصروفات لحين البت فى الطعن.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان المعمول به حاليا أمام مجلس الدولة فى شأن الرسوم والإجراءات المتعلقة بها, أحكام المرسوم الصادر فى 14/8/1946, والقرارات الجمهورية المعدلة له, والتى بينت فئات الرسوم التى تفرض على الدعاوى العامة أمام محاكم مجلس الدولة, وكيفية تسويتها وإجراءات تقديرها والمعارضة فى أوامر التقدير إلا أن أحكام هذا المرسوم قاصرة فقط على الرسوم القضائية, ومن ثم فهى لا تمتد إلى مصاريف الدعاوى والطعون وأوامر تقدير المصاريف والتظلم من هذه الأوامر, وذلك بحسبان أن مصاريف الدعوى وإن كان أحد عناصرها رسم الدعوى, إلا أنها أعم من الرسوم, إذ تشمل جميع ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها حتى الحكم فيها, كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف الانتقال إلى المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك فى الدعوى فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه إذ خلت أحكام قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة فى شأن المصاريف فمن ثم يطبق فى الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم من هذه الأوامر أحكام قانون المرافعات .
ومن حيث إن المادة (189) من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن “تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له , و يعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة 200″ في حين تنص المادة (190) من ذات القانون على أنه ” يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة، و يحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم و ذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ..”.
ومن حيث إن المادة (1) من المرسوم الصادر فى 14/8/1946 بتعريفة الرسوم أمام محكمة القضاء الإدارى معدلا بالقرار الجمهورى رقم 2859 لسنة 1965 تنص على أن
“يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2% لغاية 250 جنيها , 3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه ,4% فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه، 5% فيما زاد على 4000جنيه .
وتنص المادة الأولى مكررًا من القانون رقم 76 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أن ” يفرض رسم خاص أمام المحاكم و مجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال و يكون له حكمها ” .
ومن حيث الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول استصدر حكما من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 1282 لسنة 37 ق بجلسة 24/4/1997 يقضى بإلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته (الطاعن) بأن يؤدى له مبلغا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه و المصروفات وصدر أمر تقدير المصروفات بمبلغ 11156.25جنيهًا مضافا إليها مبلغ (20) جنيها أتعاب المحاماة بإجمالى مقداره (11176.25) .
ومن حيث إن مصروفات الدعوى المقررة قانونا على المبلغ المقتضى به للمطعون ضده الأول تحسب على النحو الآتى (250×2%) + (1750×3%) + (2000×4%) + 146000×5%) أى 5جنيهات + 52.5جنيهًا + 80جنيهًا + 7300جنيه = 7437.5 جنيهًا + 3718.75جنيهًا (لحساب صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية) بإجمالى مقداره 11156.25 جنيهًا بالإضافة إلى عشرين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة ليصير مجموع المستحق 11176.25جنيهًا, وهو ما تم تقديره و بحق مؤيدا بالحكم المطعون فيه, ومن ثم يكون هذا الحكم، وقد انتهى إلى هذه النتيجة صادرا وفق صحيح حكم القانون ولا وجه للطعن عليه .
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم القول بأن المبلغ الذى قضى به فى الدعوى رقم 1282لسنة 37ق لصالح المطعون ضده الأول و الذى قدرت على أساسه المصروفات مبالغ فيه, فضلا عن أن هذا الحكم مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا مما كان يتعين معه على المحكمة المطعون على حكمها فى الطعن الماثل الانتظار لحين البت في الطعن ذلك أن هذا القول مردود عليه بأن الادعاء بأن المبلغ الذى قدرت على أساسه المصروفات مبالغ فيه محله الطعن على الحكم الصادر بإلزام الهيئة أداء هذا المبلغ و ليس التظلم من أمر تقدير المصروفات, وبأن جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تسرى في شأنها القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه (مادة 52 من قانون مجلس الدولة) ومن ثم فلا إلزام على محكمة القضاء الإدارى الانتظار فى شأن تقدير مصروفات الدعوى, أو البت في التظلم الصادر فى هذا الصدد لحين البت فى موضوع الحكم الذى صدر بناء عليه أمر تقدير المصروفات.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.