جلسة الاربعاء الموافق 18 من أكتوبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ ، اشرف محمد شهاب
الطعن رقم 363 لسنة 2017 إداري
موظفون . انهاء خدمه . مكافأه نهاية الخدمه . قرار إداري . قانون ” تطبيقة” حكم ” تسبيب سائغ ” نقض “مالا يقبل من الأسباب” .
– علاقة الموظف بإدارته علاقه تنظيميه . يتولى القانون تحديد تنظيمها ومضمونها ومحتواها . لا يجوز لطرفي العقد الاتفاق على مايخالفها .
– انهاء رابطه العمل منوط بتحقق احد الاسباب التي تنتهي بها العلاقه . طبقا للشروط والضوابط التي يحددها القانون . يصدر بها قرار اداري يبلور انهاء هذه الرابطه ودفع مايستحق للموظف المتعاقد و منها مكافأه نهاية الخدمة .
– تعديل بنود العقد أو تضمينه شروطا بعقد لاحق لاتفصل بينه وبين العقد الاول فتره زمنيه لاينهض دليلا على انهاء خدمة الموظف أو قطع العلاقه الوظيفيه طالما لم يثبت صدور قرار اداري بانهاء خدمته واستلامه لكافه مستحقاته عن انهاء العقد الاول . أساس ذلك ؟
– مثال .
___
لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن علاقة الموظف بإدارته هي علاقة تنظيمية ، إذ أن القانون هو الذي يتولى تحديد تنظيمها ومضمونها ومحتواها ، إذ لا يجوز لأفراد العلاقة ولا للإدارة نفسها الاتفاق على ما يخالفها. ومؤدى ذلك أن إنهاء رابطة العمل منوط بتحقق أحد الأسباب التي تنتهي بها هذه العلاقة وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون ويصدر عن جهة الإدارة القرار الذي يبلور إنهاء هذه الرابطة ودفع ما يستحقه الموظف المتعاقد من مبالغ مالية مترتبة عن إنهاء عقد الاستخدام ، ومنها مكافأة نهاية الخدمة ، وتبعاً لذلك فإن تعديل بنود العقد أو تضمينه شروطاً بعقد لاحق لا تفصل بينه وبين العقد الأول فترة زمنية لا ينهض دليلا على إنهاء خدمة الموظف أو قطع العلاقة الوظيفية معه طالما لم يثبت أن جهة عمله أصدرت قراراً بإنهاء خدمته وأنه تسلم كافة مستحقاته عن إنهاء العقد الأول ، وبتخلف ذلك فإن العلاقة الوظيفية تضحي علاقه متصلة، ولما كان ذلك وكان النص في المادة 40/2 من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2009 بإصدار نظام استخدام الموظفين المدنيين غير المواطنين في وزارة الداخلية على :” تعتبر العقود التي تم إبرامها أو تجديدها قبل صدور هذا النظام سارية لحين انتهائها وعند انتهائها تسوى مستحقات الموظف عن مدة خدمته السابقة وفقا لأحكام تلك العقود المنتهية على أساس آخر راتب تقاضاه بتاريخ 30/4/2008 ثم يتم التعاقد وتوقيع العقد مع كل من يقبل في الخدمة وفقا لأحكام النظام ونموذج عقد الاستخدام المرفق به” .
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما لا تجادل فيه الطاعنة أن بداية عمل المطعون ضده لديها كانت في 18/2/1987 إلى أن أنهت خدمته في 7/1/2016 وقد تخلل خلال هذه الفترة تجديد عقد الاستخدام بالتوقيع عليه في 8/2/2011 ويسري اعتباراً من 1/1/2009 ، ولم يثبت لا دلالة ولا نصا أن الطاعنة أصدرت قراراً بإنهاء خدمته عن فترة العمل الأولى أو أنها صرفت له مستحقاته عن الفترة السابقة لتجديد العقد كما تنص على ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة 40 من القرار الوزاري رقم 78 المشار إليه ، من أن التعاقد مع الموظف من جديد طبقا لهذه المقتضيات يتطلب لزوما إنهاء علاقة العمل السابقة معه ثم يتم التعاقد معه بعقد جديد مع تسوية مستحقاته عن مدة خدمته السابقة ، وهو ما لم تلتزم به الطاعنة ، وقد تأكد من الكتاب الصادر عن إدارة شؤون الموظفين للطاعنة رقم 11/7/3060 -10251 بتاريخ 17/3/2016 أن مدة عمل المطعون ضده من تاريخ التعيين إلى تاريخ إنهاء الخدمة ومن ثم فإن الأخير يستحق عنها كامل مكافأة نهاية خدمته بالأسس التي انتهى إليها خبير الدعوى وصادق عليها الحكم المطعون فيه ، وأن الحكم الذي استدلت به الطاعنة رقم 29 لسنة 2013 يختلف عن النزاع القائم ويضحي النعي على غير أساس .
المحكمة
____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 159 لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي طالبا ندب خبير لحساب مستحقاته عن نهاية خدمته ، على سند من أنه عمل لدى الطاعنة ابتداء من 18/2/1987 إلى أن أنهيت خدماته في 6/1/2016 . وقد كانت هذه الفترة على مرحلتين الأولى : في الخدمة العسكرية من 18/2/1987 إلى 31/12/2008 ، والثانية في الخدمة المدنية من 1/1/2009 إلى 6/1/2016 ، وأن الإدارة أجرت حساب مستحقاته بخصوص مكافأة نهاية الخدمة على مرحلتين حال أن مدة خدمته كانت متصلة وهو ما نتج عنه تخفيض ما يستحقه من تعويضات ، ومن ثم كانت الدعوى . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت بجلسة 27/12/2016 بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 234,243,75 درهما . استأنفت الوزارة هذا القضاء بالاستئناف رقم 7 لسنة 2007 ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 31/3/2017 بالتأييد، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في ما قرره من أن خدمة المطعون ضده لدى الطاعنة كانت خدمة متصلة ابتداء من 18/2/1987 وحتى إنهاء عمله لبلوغه سن التقاعد في 7/1/2016 حال أن المحكمة لم تتطرف إلى أنه إعمالا للقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2009 في شأن نظام استخدام الموظفين المدنيين غير المواطنين في وزارة الداخلية وهو التشريع الواجب التطبيق على وضعية المطعون ضده ، وقد نصت المادة 40 منه على إحداث نظام جديد لعقود ا الاستخدام يطبق على العاملين في مصالح الطاعنة ، ومن ثم فإن مستحقات المطعون ضده يجري حسابها على فترتين: الأولى من تاريخ التعيين في 18/2/1987 وحتى انتهاء عقده القديم في 1/11/2009 ويستحق فيها مبلغ – 5750 درهما ـ أما الفترة الثانية فتبدأ من 1/5/2008 وحتى تاريخ انتهاء خدمته في 7/1/2016 ويستحق عنها مبلغ 29000 درهم وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه الذي أسس قضاءه على خبرة خاطئة باعتبار أن مدة عمل المطعون ضده كانت متصلة من تاريخ تعيينه إلى تاريخ إنهاء خدمته، والتفت عن ترتيب الآثار القانونية على العقد الذي وقعه المطعون ضده وقبل في الاستمرار في العمل طبقا لنموذج الاستخدام المرفق بالقرار الوزاري المشار إليه ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن علاقة الموظف بإدارته هي علاقة تنظيمية ، إذ أن القانون هو الذي يتولى تحديد تنظيمها ومضمونها ومحتواها ، إذ لا يجوز لأفراد العلاقة ولا للإدارة نفسها الاتفاق على ما يخالفها. ومؤدى ذلك أن إنهاء رابطة العمل منوط بتحقق أحد الأسباب التي تنتهي بها هذه العلاقة وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون ويصدر عن جهة الإدارة القرار الذي يبلور إنهاء هذه الرابطة ودفع ما يستحقه الموظف المتعاقد من مبالغ مالية مترتبة عن إنهاء عقد الاستخدام ، ومنها مكافأة نهاية الخدمة ، وتبعاً لذلك فإن تعديل بنود العقد أو تضمينه شروطاً بعقد لاحق لا تفصل بينه وبين العقد الأول فترة زمنية لا ينهض دليلا على إنهاء خدمة الموظف أو قطع العلاقة الوظيفية معه طالما لم يثبت أن جهة عمله أصدرت قراراً بإنهاء خدمته وأنه تسلم كافة مستحقاته عن إنهاء العقد الأول ، وبتخلف ذلك فإن العلاقة الوظيفية تضحي علاقه متصلة، ولما كان ذلك وكان النص في المادة 40/2 من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2009 بإصدار نظام استخدام الموظفين المدنيين غير المواطنين في وزارة الداخلية على :” تعتبر العقود التي تم إبرامها أو تجديدها قبل صدور هذا النظام سارية لحين انتهائها وعند انتهائها تسوى مستحقات الموظف عن مدة خدمته السابقة وفقا لأحكام تلك العقود المنتهية على أساس آخر راتب تقاضاه بتاريخ 30/4/2008 ثم يتم التعاقد وتوقيع العقد مع كل من يقبل في الخدمة وفقا لأحكام النظام ونموذج عقد الاستخدام المرفق به” .
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما لا تجادل فيه الطاعنة أن بداية عمل المطعون ضده لديها كانت في 18/2/1987 إلى أن أنهت خدمته في 7/1/2016 وقد تخلل خلال هذه الفترة تجديد عقد الاستخدام بالتوقيع عليه في 8/2/2011 ويسري اعتباراً من 1/1/2009 ، ولم يثبت لا دلالة ولا نصا أن الطاعنة أصدرت قراراً بإنهاء خدمته عن فترة العمل الأولى أو أنها صرفت له مستحقاته عن الفترة السابقة لتجديد العقد كما تنص على ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة 40 من القرار الوزاري رقم 78 المشار إليه ، من أن التعاقد مع الموظف من جديد طبقا لهذه المقتضيات يتطلب لزوما إنهاء علاقة العمل السابقة معه ثم يتم التعاقد معه بعقد جديد مع تسوية مستحقاته عن مدة خدمته السابقة ، وهو ما لم تلتزم به الطاعنة ، وقد تأكد من الكتاب الصادر عن إدارة شؤون الموظفين للطاعنة رقم 11/7/3060 -10251 بتاريخ 17/3/2016 أن مدة عمل المطعون ضده من تاريخ التعيين إلى تاريخ إنهاء الخدمة ومن ثم فإن الأخير يستحق عنها كامل مكافأة نهاية خدمته بالأسس التي انتهى إليها خبير الدعوى وصادق عليها الحكم المطعون فيه ، وأن الحكم الذي استدلت به الطاعنة رقم 29 لسنة 2013 يختلف عن النزاع القائم ويضحي النعي على غير أساس . وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .