جلسة 28 من فبراير سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد أحمد محمد الحسينى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن سلامة أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولـــــــــــــــة
الطعن رقم 3650 لسنة47ق .عليا
– صورها – الطرق والشوارع المخصصة للمنفعة العامة.
– الطرق والشوارع المخصصة للمنفعة العامة ومرور الجمهور تعتبر أملاكاً عامه بأداة قانونية أو بالفعل بأن يكون الطريق أو الشارع مخصصاً للمرور العام بالفعل أو مطروقاً يمر فيه الجمهور دون تحديد فترة زمنية لذلك وأن تكون الإدارة قد تولت العناية به فعبدته وأنارته ومهدته ورصفته وغرست عليه الأشجار ، كما يجوز للأفراد فتح طرق أو شوارع خاصة فى ملكهم ويبقى الطريق أو الشارع من الملك الخاص للأفراد إلى الدومين العام إذا ما نزعت الحكومة ملكيته وخصصته لاستعمال الجمهور فأصبح طريقاً عاماً وليس طريقاً ختامياً – تطبيق.
فى يوم السبت الموافق 20/1/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة طعناً على الحكم المشار إليه ، والذى قضى منطوقه بالآتي: (حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها).
وطلب الطاعنون فى تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن ، وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها ، واحتياطياً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه قبوله شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وإلزام الطاعنين المصروفات .
نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت إحالته إلى هذه المحكمة ، ونظر أمامها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وتقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع التصريح لمن يشاء من الطرفين بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع قدمت هيئة قضايا الدولة خلالها مذكرة ، وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن عناصر هذا الطعن تخلص فى أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم ابتداءً أمام محكمة أول درجة بتاريخ 12/10/1996 طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 151 لسنة 1996 فيما تضمنه من إزالة التعدى الواقع منهم على أملاك الدولة بناحية العزبة مركز منفلوط لتسيير الطريق بعرض 12م بطول 2 كيلو مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وينعى المدعون – المطعون ضدهم – على هذا القرار مخالفته للقانون ذلك أن الأرض محل التداعى لتسيير الطريق مملوكة لهم ملكية خاصة ومكلفة بمأمورية الضرائب بأسمائهم ، وسبق أن اشتروها من أملاك الدولة بالمزاد العلنى عام 1973 وسددوا أقساطها كاملة وأصبح لهم عليها حق الملاك ، وبجلسة 8/7/1998 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً بإحالة الملف إلى مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لإعداد تقرير فى المأمورية الموضحة تفصيلاً فى الحكم ، وبتاريخ 23/2/1999 أودع الخبير المنتدب تقريره ، وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها .
وبجلسة 22/11/2000 حكمت محكمة أول درجة حكمها المطعون عليه ، وشيدت قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق وخاصة تقرير الخبير المودع بالملف أن أرض التداعى وضع يد المدعين (المطعون ضدهم) تقع بعيداً عن طريق مجدم- العزبة ، وهو طريق خلاف الطريق المنفذ بمعرفة الجهات المعنية ، وأنه لم يحدث من المدعين – المطعون ضدهم – أى تعد على طريق مجدم العزبة ، وأن الأرض التى يملكها المدعون – الطاعنون – هى أرض منزرعة ويضحى القرار المطعون فيه بإزالة تعديهم على طريق مجدم – العزبة قد افتقد سبب صدوره مما يتوافر به ركن الجدية وركن الاستعجال لطلب وقف تنفيذه ، وانتهت المحكمة لقضائها المشار إليه .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى جهة الإدارة ، فقد أقام الطاعنون طعنهم الماثل تأسيساً على أن الحكم المطعون عليه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم ابتداء ضد القرار رقم 151 لسنة 1996 بإزالة التعديات على أملاك الدولة والبيوعات التى تم إلغاؤها وعددها 12 بيعة ، إلا أن الثابت من الملف أن هذا القرار لم يعد له وجود بعد إصدار القرار رقم 202/1996 بتعديل القرار رقم 151 لسنة 1996 ، ومن ثم زال هذا القرار ، وأصبح موضوع النزاع هو القرار رقم 202 لسنة 1996 وهو ما لم يختصمه المطعون ضدهم ، كما أخطأ الحكم المطعون عليه بما ذهب إليه من أن حقيقة الطلبات فى الدعوى هى مخاصمة القرارين معا : رقم 151 ، ورقم 202 لسنة 1996 لأن المطعون ضدهم لم يختصموا هذا القرار الأخير ، ومن ثم يكون الحكم الطعين قد قضى بما لم يطلب الخصوم ، كما قد خالف الحكم المطعون عليه ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأنه إذا كانت طلبات الخصوم واضحة فيجب على المحكمة أن تتصدى لها على نحو ما يطلبه الخصوم ، ، وأضاف الطاعنون أنه على فرض أن النزاع ينصب على القرارين رقمى 151 ، 202 لسنة 1996 فإن تقرير الخبير الذى استندت إليه المحكمة أثبت أن أرض المدعين (المطعون ضدهم) هى وضع يد المدعين وتقع بعيداً عن طريق مجدم/ والعزبة وهو مختلف عن الطريق المنفذ بمعرفة الجهات المعنية ، ويرى الطاعنون أنه مادام الخبير أثبت ذلك فليست المطعون ضدهم مصلحة فى الطعن على قرار الإزالة لأن أرضهم تقع بعيداً عن الطريق محل القرار المطعون فيه كما ذهب الخبير فى تقريره ، ومن ثم انتهى الطاعنون لطلباتهم فى ختام تقرير الطعن .
ومن حيث إن القانون المدنى ، والقوانين المعدلة له ، تنص المادة (87) منه على أن : (1) تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم) وتنص المادة (88) على أن : (تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة) ، وتنص المادة (970) على أنه : (……… لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم .
ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص إزالته إدارياً).
من ناحية أخرى فإن القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ، والقوانين المعدلة له ، تنص المادة (26) منه على أن : (يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ……… .
وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى ) ، وتنص المادة (31) على أن (للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى) .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة الجهات الإدارية فى إزالة التعدى على أملاكها بالطريق الإدارى المخولة لها بمقتضى القانون مناط مشروعيتها وقوع اعتداء ظاهر على أملاكها أو محاولة غصبها ، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من أى سند قانونى لوضع يده ، أما إذا استند فى وضع اليد إلى ادعاء ظاهر بحق ما على العقار ، وكان له ما يبرره من مستندات تؤدى فى ظاهرها ما يدعى من حق على هذا العقار ، أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما يدعيه لنفسه من مركز قانونى بالنسبة لهذا العقار انتفت حالة الغصب أو الاعتداء الموجب لاستعمال جهة الإدارة لسلطتها فى إزالته بالطريق الإدارى فلا يحق أن تلجأ إليها ، إذ أنها فى هذه الحالة لا تكون بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب عن أملاك الدولة وإنما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه من حق تنفرد به عن طريق التنفيذ المباشر وهو أمر غير جائز قانوناً .
ومن حيث إن هذه المحكمة وهى تبسط رقابتها على مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدى على أملاك الدولة ولا تفصل فى النزاع حول ملكية هذه الأملاك ، ولا تتغلغل بالتالى فى فحص المستندات للترجيع فيما بينهما وهو الأمر الذى يختص به القضاء المدنى الذى يفصل – دون غيره – فى الملكية ، ويقتصر دور القضاء الإدارى على التحقق من أن سند الجهة الإدارية هو سند جدى ظاهر ومشروع وله شواهد وأدلته المبرة لإصدار القرار بإزالة التعدى إدارياً بالسلطة المباشرة لجهة الإدارة .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطرق والشوارع المخصصة للمنفعة العامة ومرور الجمهور تعتبر أملاكا عامة بأداة قانونية أو بالفعل بأن يكون الطريق أو الشارع مخصصاً للمرور العام بالفعل أو مطروقاً يمر فيه الجمهور دون تحديد فترة زمنية لذلك وأن تكون الإدارة قد تولت العناية به فعبدته وأنارته ومهدته ورصفته وغرست عليه الأشجار ، كما يجوز للأفراد فتح طرق أو شوارع خاصة فى ملكهم ويبقى الطريق أو الشارع ملكاً خاصاً لصاحبه لا يستخدمه غيره ومن يأذن لهم ، كما أنه يجوز أن ينتقل الطريق أو الشارع من الملك الخاص للأفراد إلى الدومين العام إذا ما نزعت الحكومة ملكيته وخصصته لاستعمال الجمهور فأصبح طريقاً عاماً وليس طريقاً خاصاً .
ومن حيث إن الثابت من ملف الطعن أن إدارة حماية أملاك الدولة بأسيوط أعدت مذكرة فى 1/8/1996 تتعلق ببعض البيعات السابقة عام 1972 لمجموعة قطع أملاك الدولة بناحية العزبة مركز منفلوط ، وهذه القطع خاصة بالمطعون ضدهم وآخرين ، واستندت الجهة الإدارية إلى البند السابع من عقد البيع المبرم مع كل منهم والمتضمن أنه إذا لم يقم المشترى باستصلاح وزراعة الأرض البور أو الأرض الصحراوية اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، وأن ذلك ينطبق على جميع البيعات بناحية العزبة بمركز منفلوط لأن الأهالى لم يقوموا بالاستصلاح والزراعة فى المواعيد المحددة ، خاصة أن تاريخ تسليم الأرض إلى المواطنين كان عام 1972 ، وانتهت المذكرة إلى إلغاء البيعات ابتداء من رقم 5452 إلى رقم 5464 وعددها (12) بيعة لمخالفتها شروط التعاقد ، وانتهت المذكرة إلى طلب حصر هذه المساحات وإضافتها إلى أملاك الدولة الخاصة ، وتكليف الوحدة المحلية بمركز ومدينة منفلوط بإزالة التعدى على الطريق الذى يفصل بين قريتى مجدم / العزبة وإزالة السور المقام بمعرفة الأهالى المستفدين ، واستناداً إلى هذه المذكرة أصدر رئيس مركز ومدينة منفلوط – مفوضاً من المحافظ – القرار رقم 151 بتاريخ 13/8/1996 متضمناً إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة – البيعات التى تم إلغاؤها وعددها (12) بيعة والكائنة بناحية العزبة مركز منفلوط والموضحة بمذكرة حماية أملاك الدولة بالمحافظة – وذلك لتسيير الطريق بعرض 12 م وبطول 2 كيلو – ثم بالخطاب رقم 3084 فى 16/10/1996 كتبت إدارة حماية أملاك الدولة بمحافظة أسيوط إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط أنه يبحث موضوع البيعات المشار إليها انتهى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى للمحافظة إلى ما يلي: 1) إرسال الأوراق لهيئة قضايا الدولة لرفع دعوى الفسخ بالنسبة لكل حالة على حدة ، 2) إزالة التعدى الواقع على طريق مجدم / العزبة بالطريقة الإدارى ، وبناء على هذا الرأى أصدر رئيس مركز ومدنية منفلوط القرار رقم 202 فى 6/11/1996 متضمناً تعديل القرار رقم 151 لسنة 1996 إلى إزالة التعدى الواقع على طريق مجدم / العزبة بالطريق الإدارى وذلك استناداً إلى حكم المادة (970) مدنى ، والمادة (26) من قانون الإدارة المحلية ، كما أنه بناءً على هذا الرأى أقامت الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى رقم 580 لسنة 1996 مدنى كلى منفلوط بغية الحكم بفسخ عقد البيع المبرم مع المطعون ضده الأول ، ودعاوى فسخ أخرى ضد آخرين ، وبجلسة 21/7/1999 حكمت محكمة منفلوط الابتدائية بفسخ عقد البيع المؤرخ 5/10/1972 المبرم بين الإدارة والمطعون ضده الأول ، إلا أن الأخير لم يرتض هذا الحكم فأقام الاستئناف رقم 1106 لسنة 74 ق أمام محكمة استنئاف أسيوط التى قضت بجلسة 21/12/1999 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وأقامت قضاءها على أن البند السابع الوارد فى عقد البيع والمتضمن شرطاً فاسخاً لا يتعين تطبيقه فى هذه الحالة ، لأن الجهة الإدارية لم تقم بتوفير مصدر رى للمطعون ضده الأول ، لذا فإن إخلال المطعون ضده الأول بعدم استصلاح الأرض وزراعتها يرجع لخطأ الجهة الإدارية ومؤدى العرض السابق أن حقيقة الطلبات فى الطعن الماثل مقصورة على وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 202 لسنة 1996 فيما تضمنه من إزالة التعدى الواقع على طريق مجدم/ العزبة بالطريق الإدارى فقط ، على اعتبار أن القرار رقم 151 لسنة 1996 السابق عليه تم إلغاؤه بالقرار المطعون فيه رقم 202 لسنة 1996 .
ومن حيث إنه بالإطلاع على تقرير الخبير المودع فى الدعوى المطعون على حكمها يتبين من نتيجته النهائية أن أرض التداعى مساحتها 22 س – 22 ط – 11 ف وهى مباعة من الدولة عام 1973 إلى المطعون ضدهم ، كما ثبت من المعاينة للخبير أن أرض التداعى بعضها مشغول بالمبانى ، وبعضها طريق ، وبعضها مستصلح ومزروع ، وبعضها بور غير مزروع ، كما أضاف الخبير أنه ثبت له أن الجهات المعنية قامت عام 1996 بإنشاء طريق بعرض 16 م يمر خلال أرض التداعى تسبب فى قطع مياه الرى عن بعض المساحات ورفضت الإدارة مد ماسورة تحت الطريق لتوصيل المياه بحجة أن هذه الأرضى مرفوع بشأنها دعاوى فسخ أمام المحاكم ، وأختتم تقرير الخبير بالبند رقم (6) الذى جاء به (ثبت لنا من المعاينة بالطبيعة وأقوال رجال الإدارة أن أرض التداعى وضع يد المدعين (المطعون ضدهم) تقع بعيداً عن طريق مجدم / العزبة – وهو طريق خلاف الطريق المنفذ بمعرفة الجهات المعنية ، وأنه لم يحدث من المدعين – المطعون ضدهم – أى تعد على طريق مجدم / العزبة من قبل) .
ومؤدى ذلك أن المطعون ضدهم لم يعتدوا على ملك الدولة كما جاء بالقرار المطعون فيه رقم 202 لسنة 1996 ، هذا فضلاً عن أن الأرض المحيطة بهذا الطريق مملوكة أو مشتراه من إدارة أملاك الدولة بالمحافظة عام 1973 ، وأنه للمطعون ضدهم لهم حق عليها ينفى عنهم صفة التعدى ، كما ورد بالمعاينة فى تقرير الخبير نفسه أنه لم يحدث تعد من المدعين (المطعون ضدهم) على طريق مجدم / العزبة لأنه طريق بعيد عن أرضهم ويقع مجاوراً للمدرسة من بحرى ، حيث الثابت فى الكروكى المرفق بتقرير الخبير أن طريق مجدم / العزبة بعرض 16 م يبعد عن أرض النزاع وضع يد المطعون ضدهم بما ينفى عنهم صفة التعدى على هذا الطريق باعتباره ملكاً للدولة ، وترتيباً على ذلك فإن القرار رقم 202 لسنة 1996 فيما تضمنه من إزالة التعدى المنسوب للمطعون ضدهم على أرض ملك الدولة ممثلة فى الطريق المشار إليه ، جاء مفتقداً ركن السبب مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع ، وبالتالى يتوافر ركن الجدية لطلب وقف تنفيذه عند نظر الشق العاجل ، ولا شك من توافر ركن الاستعجال مما يتعين معه وقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ولما كان الحكم المطعون عليه قد انتهى لذات النتيجة ، لذا يتعين تأييده ورفض الطعن عليه ، لافتقاده أى أساس قانونى أو واقعى .
ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعنون من أن محكمة أول درجة قضت بما لم يطلبه الخصوم ، إذ أن الطلبات الختامية فى الدعوى المطعون على حكمها تنصب على القرار الذى تأثر به مركز المدعية (المطعون ضدهم) ولما كان القرار رقم 151 لسنة 1996 قد تم إلغاؤه بالقرار رقم 202 لسنة 1996 إلغاء جزئياً ، وجاء القرار الأخير مقصوراً على إزالة التعدى عن طريق مجدم العزبة فقط بعرض 16 م بطول 2 كيلو ، وهذه الإزالة سبقت الإشارة لها فى القرار رقم 151 لسنة 1996 لضمان تسيير الطريق ، لذا فقد استعملت محكمة أول درجة سلطتها فى تكييف طلبات الخصوم وهو ما يتفق مع حقيقة ما يستهدفون من دعواهم .
كما لا ينال من ذلك أيضاً ما ذهب إليه الطاعنون من أنه على فرض صحة تكييف طلبات الخصوم ، وأنها تتناول القرارين رقمى 151 ، 202 لسنة 1996 ، وطبقاً لما ورد فى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فقد أثبت فى تقريره أن أرض المدعية (المطعون ضدهم) تقع بعيدة عن الطريق محل الإزالة ، لذا فليست للمطعون ضدهم مصلحة فى الطعن على قرار الإزالة ، فهذا الادعاء مردود عليه بأن مراكز المطعون ضدهم مازالت محل تأثير من هذا القرار لذا فقد توافرت لهم المصلحة فى مخاصمته باعتباره ينسب لهم تعدياً غير موجود .
ومن حيث إن الطاعنين خسروا الطعن لذا يلزمون المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات .