جلسة الأربعاء الموافق 28 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / الحسن بن العربي فايدي و د. أحمد الصايغ.
( 7 )
الطعن رقم 377 لسنة 2014 إداري
مصنفات جماعية. حقوق المؤلف. محكمة الموضوع” سلطتها التقديرية”.. قانون” تطبيقه”. حكم” تسبيب سائغ”.
– المصنف الجماعي. ماهيته. مصنف من وضع جماعة من المؤلفين اتجهت إرادتهم جميعاً إلى عمل تأليف مصنف مشترك لا يمكن فصل عمل كل مشترك فيه وتميزه على حدة. والشخص موجه الابتكار يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك. اساس ذلك؟
– فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة. سلطة محكمة الموضوع.
– مثال لتسبيب سائغ في رفض دعوى شطب مصنف جماعي لعدم انطباق هذا الوصف عليه عملاً بالمادة الأولى من القانون 7 لسنة 2002 والقوانين المعدلة له.
ـــــــ
لما كان النص في المادة ( 1) من قانون الاتحادي رقم ( 7 ) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له : أن المصنف الجماعي هو المصنف الذي تضعه جماعة من المؤلفين بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري ، يتكفل بنشره بأسمة وتحت إدارته ، ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص، بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة ، وأن النص في المادة ( 26 ) من ذات القانون على : أن يكون شخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه بابتكار المصنف الجماعي أن يباشر وحدة حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يكن هناك أتفاق بخلاف ذلك . ويدل كل ذلك على أن مما يميز المصنف الجماعي عن غيرة من المصنفات المتعددة كالمصنفات المشتركة و المصنفات المركبة والمصنفات المشتقة وغيرها . أن المصنف الجماعي يكون من وضع جماعة من المؤلفين اتجهت ارادتهم جميعاً إلى عمل تأليف مصنف مشترك لا يمكن فصل عمل كل مشترك فيه وتميزه على حدة. وأن الشخص الذي وجه بالابتكار سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا – حسب الأصل – هو الذي يباشر وحدة حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك ، ولما كان ذلك وكان مما المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي محكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وفي استخلاص صورتها الصحيحة من سائر الأوراق والمحررات والمستندات المطروحة أمامه ، ولما كان ذلك وكان الثابت أن أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت لا دلالة ولا نصا على أن المطعون ضده والفريق الطاعن قد جرى بينهم اتفاق أو اشتراكهم في وضع مصنف مدرسي حسب التوصيف الوارد بسبب النعي أو أن أدوار ومهام التأليف قد وزعت على كل واحد منهم أو أن المطعون ضدة الذي سجل المصنف باسمه قد وجه بهذا التوزيع حتي يكون المصنف جماعياً وهو ما لا ينطبق على المصنف هذا الوصف عملاً بالمادة الأولى من القانون السالف الذكر . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته : وأن الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدهم يعملون موظفين لدي المستأنف ، وقد ساهموا في نطاق عملهم بما طلب منهم من أعمال تتعلق بالبحث والمراجعة والتدقيق وتجميع المواد وذلك بمقابل مالي وأخذوا مستحقاتهم المالية عن عملهم حسب شهادات البراءة الموقعة منهم والمتضمنة إقرارهم بالمساهمة في أعمال الكتابة والتأليف والبحث والمراجعة والتدقيق لدى مركز اللسان الأم لتعليم اللغة العربية لغير الناطق بها ، وأنهم استكملوا كافة حقوقهم المالية مقابل العمل في قسم المناهج الخاص بالمركز ، وأبرأوا المستأنف مدير المركز ومؤسسة اللسان الأم من كافة الحقوق المالية لقاء ما قاموا به في المركز ولصالح المركز من أعمال الكتابة والتأليف والبحث والمراجعة والتدقيق لمنهاج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لذلك فإن عملهم قد ساهم في إنجاز المؤلف ولا يعنى أنهم قاموا بالتأليف … ” وكان هذا الذي أنتهي إليه الحكم سائغاً ويطابق ما جاء في الأوراق وتبعاً لذلك يكون قد طبق القانون التطبيق السليم.
ــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 202 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي اختصموا فيها المطعون ضده، واستقرت طلباتهم الختامية على الحكم – بشطب مصنفين مسجلين لدى وزارة الاقتصاد أجرى المطعون ضده تسجليهما باسمه بصفة غير مشروعة والقضاء بتسجيل المصنفين باسمهم . وقال شرحاً لدعواهم أنهم ساهموا وشاركوا وأنجزوا تأليف مصنفين الأول : الكتاب التمهيدي عدد 2 تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ن والثاني سلسة اللسان لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ثمانية أجزاء وأن المطعون ضده انفرد بتسجيل المصنفين المذكورين باسمه وحده دون اشراكهم في هذا التسجيل ، ومن ثم يكون قد انتهك حقوق التأليف بشقيه المالي والأدبي ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 31/12/2013 بشطب بتسجيل المصنفين باسم المدعى عليه ( المطعون ضده ) لدى وزارة الاقتصاد وإعادة تسجيل ذات المصنفين باسم المدعين – الطاعنين، بالإضافة إلى المدعى عليه الأول استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 26 لسنة 2014 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 5/5/2014 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظرة في جلسة ، فتم نظرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بسببي الطعن مجتمعين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الثابت بالأوراق أنهم اشتركوا في إنجاز المصنفين : الكتاب التمهيدي عدد (2) تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، وسلسلة اللسان لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ثمانية أجزاء ، حتي استكملوا شكلها النهائي وإعدادها للطبع والنشر . وذلك في مجال تخصص كل واحد منهم وما يتوفر عليه من مؤهلات علمية وهو ما يتحقق معه التعاون الجماعي في التأليف ، حال أن الحكم المطعون فيه تجاهل دفاعهم في هذا الخصوص وانتهي في قضائه إلى أن الأعمال التي شاركوا فيها لا ترقي إلى منحهم صفة مؤلفين ، وأنهم حصلوا على براءة ذمة على المشاركة مقابل عملهم ، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة ( 1) من قانون الاتحادي رقم ( 7 ) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له : أن المصنف الجماعي هو المصنف الذي تضعه جماعة من المؤلفين بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري ، يتكفل بنشره بأسمة وتحت إدارته ، ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص، بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة ، وأن النص في المادة ( 26 ) من ذات القانون على : أن يكون شخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه بابتكار المصنف الجماعي أن يباشر وحدة حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يكن هناك أتفاق بخلاف ذلك . ويدل كل ذلك على أن مما يميز المصنف الجماعي عن غيرة من المصنفات المتعددة كالمصنفات المشتركة و المصنفات المركبة والمصنفات المشتقة وغيرها . أن المصنف الجماعي يكون من وضع جماعة من المؤلفين اتجهت ارادتهم جميعاً إلى عمل تأليف مصنف مشترك لا يمكن فصل عمل كل مشترك فيه وتميزه على حدة. وأن الشخص الذي وجه بالابتكار سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا – حسب الأصل – هو الذي يباشر وحدة حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك ، ولما كان ذلك وكان مما المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي محكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وفي استخلاص صورتها الصحيحة من سائر الأوراق والمحررات والمستندات المطروحة أمامه ، ولما كان ذلك وكان الثابت أن أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت لا دلالة ولا نصا على أن المطعون ضده والفريق الطاعن قد جرى بينهم اتفاق أو اشتراكهم في وضع مصنف مدرسي حسب التوصيف الوارد بسبب النعي أو أن أدوار ومهام التأليف قد وزعت على كل واحد منهم أو أن المطعون ضدة الذي سجل المصنف باسمه قد وجه بهذا التوزيع حتي يكون المصنف جماعياً وهو ما لا ينطبق على المصنف هذا الوصف عملاً بالمادة الأولى من القانون السالف الذكر . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته : وأن الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدهم يعملون موظفين لدي المستأنف ، وقد ساهموا في نطاق عملهم بما طلب منهم من أعمال تتعلق بالبحث والمراجعة والتدقيق وتجميع المواد وذلك بمقابل مالي وأخذوا مستحقاتهم المالية عن عملهم حسب شهادات البراءة الموقعة منهم والمتضمنة إقرارهم بالمساهمة في أعمال الكتابة والتأليف والبحث والمراجعة والتدقيق لدى مركز اللسان الأم لتعليم اللغة العربية لغير الناطق بها ، وأنهم استكملوا كافة حقوقهم المالية مقابل العمل في قسم المناهج الخاص بالمركز ، وأبرأوا المستأنف مدير المركز ومؤسسة اللسان الأم من كافة الحقوق المالية لقاء ما قاموا به في المركز ولصالح المركز من أعمال الكتابة والتأليف والبحث والمراجعة والتدقيق لمنهاج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لذلك فإن عملهم قد ساهم في إنجاز المؤلف ولا يعنى أنهم قاموا بالتأليف … ” وكان هذا الذي أنتهي إليه الحكم سائغاً ويطابق ما جاء في الأوراق وتبعاً لذلك يكون قد طبق القانون التطبيق السليم ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.