جلسة 16 من مارس سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبدالمنعم عطية
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 3797 لسنة 45 قضائية عليا
ـ الالتزامات الناشئة عن العقود ـ المسئولية العقدية عن التعويض ـ مناطها.
المادتان (147/1)، (148/1) من القانون المدنى.
اعتبر المشرع العقد قانون المتعاقدين وشريعتهما الحاكمة لكل ما يثور بشأن تنفيذه من منازعات، ولذلك لم يجز المشرع نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق طرفيه، أو للأسباب التى يقررها القانون، كما أوجب القانون تنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت عليه بنوده وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ـ فإن قعد أىٌّ من طرفى العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه كان للطرف الآخر إجباره على ذلك بالوسائل التى جعلها القانون فى يد الدائن لحمل مدينه على الوفاء، وفقاً للقواعد التى ينظمها القانون للتنفيذ الجبرى للالتزامات بصفة عامة سواء كانت ناشئة عن الإرادة أو عن أى مصدر آخر من مصادر الالتزام، فضلاً عن إلزامه بتعويض أية أضرار ترتبت للدائن عن تأخيره فى تنفيذ التزاماته طواعية ـ المسئولية العقدية عن التعويض شأنها شأن المسئولية التقصيرية فى أركانها فيلزم لقيامها توافر الخطأ من المسئول، والضرر لدى طالب التعويض، وأن يكون الضرر ناتجاً عن الخطأ (علاقة السببية) ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 25/3/1999 أودعت الأستاذة/ نادية ربيع محمود، المحامية بصفتها وكيلة عن المهندس رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربى) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3797 لسنة 45ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 6005 لسنة 48 القضائية بجلسة 14/2/1999 والقاضى فى منطوقه حكمت المحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الثانى لرفعها على غير ذى صفة. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى مبلغ خمسين ألف جنيه والمصروفات، وطلبت الشركة الطاعنة ـ للأسباب الواردة فى تقرير الطعن ـ الحكم
أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة وقتية إلى حين الفصل فى الموضوع. ثالثاً: وفى الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض دعوى المطعون ضده بجميع أجزائها، مع إلزامه المصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن، طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليضحى التعويض المحكوم به متناسباً مع الضرر الذى لحق بالمطعون ضده، وجابراً له على النحو الثابت بالأسباب، ووفقاً لما تقدره المحكمة، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/11/1999، وبجلسة 15/10/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 8/12/2001، حيث نظرته هذه الدائرة على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات خلال شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 200 لسنة 1992 فى 2/11/1992 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة ووزير الإنتاج الحربى بصفته مطالباً الحكم أولاً: بتسليمه إذن استيراد موتورات قوة 3/1 حصان لعدد 2500 موتور، ثانياً: إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له تعويضًا مقداره 187000.5 جنيه عن الخسائر التى لحقت به من شراء موتورات منهما بلغ عددها 2500 موتور، وما فاته من ربح من جراء عدم استيراد كمية 2500 موتور بقدر الربح الخاص بها ومقداره 125000.00 جنيه. ثالثاً: إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له تعويضًا مقداره مائة ألف جنيه عن الأضرار التى أصابته من جراء اهتزاز ثقة عملائه لعدم الموافقة على السماح له باستيراد الكميات التى تعهدا له باستيرادها، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذكر ـ شرحًا لدعواه ـ أنه تعاقد فى 21/8/1990 مع المدعى عليه الأول على شراء خمسة آلاف موتور قوة ثلث حصان طراز (نور) بمبلغ 89 جنيهًا للموتور، وتضَّمن العقد أن يتم منحه موافقة استيرادية لعشرة آلاف موتور، وأنه قام بتنفيذ الالتزامات المحددة بسداد ثمن الدفعة الأولى لعدد 1250 موتورًا، وقام بسداد ثمنها واستلمها، وتسلم إذن الاستيراد المقابل لهذه الكمية بنسبة 1:2 وبتاريخ 14/8/1991 تقدم بطلب للمدعى عليه الثانى لاستيراد عدد 2500 موتور نظير الكمية التى تسلمها من المدعى عليه الأول، إلا أنه رفض، فقام بإنذاره فى 28/8/1992 فجاءه الرد بأنه لا يجوز الموافقة على الاستيراد لوجود إنتاج محلى مماثل بوفرة، وتعلل المدعى عليه ـ مرة أخرى ـ بأن عدم الموافقة يرجع إلى تقاعس المدعى (المطعون ضده) عن استلام الكمية المتعاقد عليها الثانية من المنتج المحلى وذلك بالنسبة لعدد 1250 موتورًا. وأضاف المدعى أنه “لحق به ضرر من جراء عدم الموافقة له على منحه الموافقة الاستيرادية، خاصة وأنه قبل التعاقد على شراء موتورات محلية قام ببيعها بسعر أقل من سعر الشراء نظير منحه موافقة استيرادية لكمية تبلغ ضعف الكمية المشتراة، ويقدر الضرر الذى لحق به من جراء ذلك 62500 جنيه، كما فاته ربح لعدم منحه الموافقة على الاستيراد يقدر بـ 125000 جنيه، كما لحقت به أضرار أدبية من جراء اهتزاز ثقة عملائه به تقدر بمبلغ مائة ألف جنيه.
وبجلسة 31/3/1994 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث قيدت برقم 6005 لسنة 48ق وجرى نظرها بعد تحضيرها على النحو الثابت بالأوراق، وبجلسة 14/2/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وقد تأسس الشق الثانى من حكمها المطعون عليه على أنه “ولئن كان الثابت من مذكرة الدفاع المودعة من الشركة المدعى عليها بجلسة 20/12/1998 أنها خاطبت المدعى عليه الثانى بضرورة منح المدعى موافقة استيرادية لعدد خمسة آلاف موتور بعد سداده الدفعة المقدمة لعدد 2500 موتور، إلا أن الأوراق خلت من الدليل على ذلك، إذ كان يتعين عليها تقديم صورة خطابها إلى وزير الإنتاج الحربى، خاصة وأن الثابت أنه لم يتم منح المدعى سوى موافقة عن عدد 2500 موتور مستورد، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد قام بسداد الدفعة المقدمة عن عدد 2500 موتور محلى، فإنه كان يتعين منحه موافقة استيرادية لكمية ضعف الكمية المتعاقد عليها تطبيقاً لنصوص العقد، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الثانى قد قدر فى 10/8/1991 عدم الموافقة على منحه الموافقة على استيراد مواتير من الخارج لأن إنتاج المدعى عليه الأول أصبح كافياً لاحتياجات السوق، فمن ثَمَّ يكون الامتناع عن منح المدعى موافقة استيرادية لعدد خمسة آلاف موتور 3/1 حصان من الخارج أمراً مخالفاً للقانون، إذ الأصل المستقر عليه فى ترتيب المسئولية المدنية الموجبة للتعويض هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيًا كان السبب فى ذلك، يستوى فيه أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمد أو إهماله أو فعله دون عمد أو إهمال، وأن هذا الخطأ إذا ما وقع فإنه يخول المضرور المطالبة بالتعويض، ومتى كان الأمر كذلك، وكانت الشركة المدعى عليها الأول لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار المدعى عليه الثانى بأن المدعى قد قام بسداد الدفعة المقدمة عن عدد 2500 موتور 3/1حصان من إنتاجها وأنه يتعين منحه موافقة استيراد كمية مضاعفة، ولم تقم سوى بإخطاره بضرورة منحه موافقة لاستيراد 2500 موتور فقط، فإنها تكون قد خالفت نصوص العقد المبرم معها، كما أن الطرف الثانى وإن لم يكن مختصاً بمنح الموافقة الاستيرادية للمدعى، وذلك لاختصاص المدعى عليه الثانى بإصدارها، إلا أن التزامه طبقاً لنصوص العقد هو التزام بتحقيق نتيجة هى تسليم المدعى موافقة لاستيراد كمية مضاعفة للكمية التى تم سداد الدفعة المقدمة عنها، وذلك تطبيقًا. لنصوص العقد المبرم بين المدعى والمدعى عليه الأول التى توجب منح الموافقة الاستيرادية على إثر سداد الدفعة المقدمة، وإذ لم يقم المدعى عليه الأول بتسليم المدعى الموافقة الاستيرادية إلا لنصف الكمية المقررة فإنه يكون قد خالف القانون، ومن ثَمَّ يتوافر ركن الخطأ فى دعوى المسئولية، وقد ترتب على هذا الخطأ إلحاق ضرر بالمدعى تمثل فى حرمانه من الربح الذى كان سيعود عليه نظير سداد الكمية المتفق عليها، وتقضى المحكمة تبعا لذلك بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته من جراء عدم الموافقة له إلا على استيراد كمية 2500 موتور دون الكمية المتفق عليها كاملة، وأنه لا يستحق تعويضاً عما قام بشرائه من موتورات محلية طبقاً لنصوص العقد المبرم معه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أنه لم يثبت من الأوراق أن الشركة مسئولة ـ سواء مسئولية تقصيرية أم مسئولية عقدية ـ بأى حال من الأحوال، إذ إنها أوفت بكل التزاماتها المنصوص عليها فى العقد لا سيما ما جاء من تسليم العميل الموافقة الاستيرادية بنسبة 1:2 عند تمام سداد الدفعة المقدمة، وقد ذهبت محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه إلى أن الشركة لم تخطر وزارة الإنتاج الحربى بما يفيد أن المطعون ضده يستحق استيراد 5000 محرك ثلث حصان من الخارج لكونه سدد الدفعة المقدمة من بيع 2500 محرك رغم أن الثابت من المستند رقم (2) المودع بحافظة المستندات بجلسة 20/12/1998 أن الشركة أخطرت وزارة الإنتاج الحربى بذلك، وذلك بالإخطار المؤرخ فى 22/8/1990 الصادر برقم 509 فى 26/8/1990، ولما كانت الوزارة هى التى تمنح الموافقة الاستيرادية وليست الشركة الطاعنة، فقد كان يتعين على المطعون ضده تقديم الطلب للوزارة، إلا أنه لم يطلب منها سوى استيراد 2500 محرك، لأنه استلم من الشركة فى فترة سريان العقد التى بدأت من 28/8/1990 وتنتهى فى 27/1/1991 فقط ألفاً ومائتين وخمسين محركاً ثلث حصان محلى وسدد باقى ثمنها، وعلى مقتضى ذلك الواقع الثابت بالمستندات وبنصوص العقد يعتبر شرط الجزاء المنصوص عليه فى المادة الرابعة من العقد قد تحقق فى شأن المطعون ضده، لأنه أخل بالتزام جوهرى هو مدة سريان العقد إذ كان يتعين عليه الحضور إلى مقر الشركة الطاعنة لكى يتسلم باقى الدفعة من المحركات المتعاقد عليها والبالغة 1250 محركاً الأخرى رغم إنذاره أكثر من مرة ولموعد أقصاه 30/6/1991، وأنه لو افترضنا جدلاً ـ مع الحكم المطعون فيه ـ أن هذا التاريخ هو تاريخ انتهاء العقد، فقد كان يتعين على المطعون ضده أن يتقدم إلى الشركة خلال هذا الأجل لاستلام باقى الدفعة، المشار إليها، وأن يتقدم كذلك لطلبه إلى وزارة الإنتاج الحربى لكى يحصل على الموافقة الاستيرادية بطلب جديد لاستيراد 2500 محرك ثلث حصان، إلا أنه لم يتقدم بطلبه إلا فى 14/8/1991 بعد صدور تعليمات لجنة السياسات فى 10/8/1991 بمنع استيراد هذه المحركات من الخارج لتوافر المنتج المحلى وبسعر مقبول ويفوق الإنتاج الأجنبى فى الجودة، كما نعت الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بدفاع جوهرى لم ترد عليه المحكمة فى حكمها، إذ إن المطعون ضده تقدم بطلب للشركة الطاعنة للسماح له بشراء عدد ثلاثة آلاف محرك ثلث حصان من إنتاج الشركة بزعم تعويضه عن رفض طلبه الخاص باستيراد الدفعة الأخيرة من الخارج وطلب فيه تخفيض ثمن المحرك عن سعر السوق السائد فى ذلك الوقت ومقداره (115) جنيهاً ليكون سعره
(92 جنيهاً)، وقد أجابته الشركة إلى طلبه واستمر تنفيذ الاتفاق الجديد حتى منتصف عام 1992 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع وقضى بتعويض يخالف التعويض الذى اتفق عليه الطرفان.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة تستهدف من طعنها الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض دعوى المطعون ضده بجميع أجزائها، مع إلزامه المصاريف.
ومن حيث إن المادة 147/1 من القانون المدنى تنص على أن “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون”. فى حين تنص المادة 148/1 من ذات القانون على أنه “يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية”.
ومفاد ما تقدم أن المشرع اعتبر العقد قانون المتعاقدين وشريعتهما الحاكمة لكل مايثور بشأن تنفيذه من منازعات، ولذلك لم يجز المشرع نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق طرفيه، أو للأسباب التى يقررها القانون، كما أوجب القانون تنفيذ العقد طبقًا لما اشتملت عليه بنوده وبطريقة تتفق مع ما يوجبه من حسن النية، وعلى هذا فإن قعود أى من طرفى العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه كان للطرف الآخر إجباره على ذلك بالوسائل التى جعلها القانون فى يد الدائن لحمل مدينه على الوفاء، ووفقاً للقواعد التى ينظم بها القانون التنفيذ الجبرى للالتزامات بصفة عامة، أى سواء أكانت التزامات ناشئة عن الإرادة أو عن أى مصدر آخر من مصادر الالتزام، فضلاً عن إلزامه بتعويض أية أضرار ترتبت للدائن عن تأخيره فى تنفيذ التزاماته طواعية، والمسئولية العقدية عن التعويض ـ شأنها شأن المسئولية التقصيرية ـ فى أركانها، فيلزم لقيامها توافر الخطأ من المسئول، والضرر لدى طالب التعويض، وأن يكون الضرر ناتجاً عن الخطأ (علاقة السببية).
ومن حيث إنه بالاطلاع على العقد موضوع التداعى يبين أنه محرر بين كل من الشركة الطاعنة والمطعون ضده بتاريخ 21/8/1990، وقد تعهدت بمقتضاه الشركة الطاعنة ببيع ألفين وخمسمائة محرك 3/1 حصان من إنتاجها ماركة النور شبرا للمطعون ضده بسعر بيع المحرك الواحد 89 جنيهاً بالإضافة إلى 2% ضرائب تحصل لحساب مصلحة الضرائب، لتصبح قيمة التعاقد للكمية المباعة 226950 جنيهاً وعلى أن يتم سداد مبلغ 5% كتأمين من القيمة الإجمالية للطلبية تسدد عند تقديم الطلب، وبحيث تزاد النسبة إلى 30% عند التعاقد كدفعة مقدمة، وبمجرد سداد هذه الأخيرة يتم تسليم الموافقة الاستيرادية بنسبة 1:2 لكل كمية يتم التعاقد عليها، أما باقى الثمن فيجرى سداده قبل الاستلام. كما تضَّمن العقد، المشار إليه النص على أن مدة تنفيذه تبدأ اعتباراً من 28/8/1990 وحتى 27/1/1991، وأنه فى حالة إخلال العميل فى تنفيذ العقد يكون للشركة (الطاعنة) الحق فى مصادرة الدفعة المقدمة وشطبه من سجل العملاء.
وإذ قام المتعاقد مع الشركة (المطعون ضده) بسداد الدفعة المقدمة للكمية المتعاقد عليها بموجب العقد سالف الذكر، وقامت الشركة بإخطار وزارة الإنتاج الحربى بكتابها المؤرخ فى 22/8/1990 (والمودع بحافظة المستندات المقدمة من الشركة بجلسة 20/12/1998) أمام محكمة القضاء الإدارى بما يفيد أحقية المتعاقد معها لاستلام موافقة استيرادية لضعف هذه الكمية طبقاً للقواعد، وذلك باعتبار أن الوزارة ـ وليست الشركة ـ هى التى تمنح الموافقة الاستيرادية، ومن ثَمَّ تكون الشركة بذلك قد أوفت بالتزامها قبل المتعاقد الذى يتعين عليه تقديم طلب بذلك للوزارة، بيد أن الثابت من الأوراق أنه لم يتقدم سوى بطلب استيراد 2500 محرك بحسبانه لم يتسلم من الشركة خلال فترة تنفيذ العقد سالفة الذكر إلا 1250 محركًا، أما باقى الكمية ومقدارها 1250 محركاً آخر فلم يتسلمها رغم إنذاره أكثر من مرة وإلى موعد غايته 30/6/1991 وهو ما كان يمكن أن يفسر لصالحه على أنه امتداد للعقد المبرم بينه وبين الشركة، إلا أنه لم يتسلم هذه الكمية إلا بعد ذلك. كما تقدم فى 14/8/1991 لاستيراد 2500 محرك الأخرى بعد أن صدرت تعليمات لجنة السياسات بتاريخ 10/8/1991 بمنع استيراد هذه المحركات، ومن ثَمَّ يكون المطعون ضده ـ دون الشركة الطاعنة ـ هو الذى قصر فى تنفيذ التزاماته، الأمر الذى ينتفى معه ثبوت خطأ فى جانب الشركة مما تضحى معه مطالبته للشركة بالتعويض مفتقدة صحيح سندها بعد أن انهار أحد أركان المسئولية الموجبة بالتعويض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثَمَّ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعينًا إلغاؤه وهو ما تقضى به المحكمة مع القضاء مجدداً برفض دعواه ابتداًء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.