جلسة 18 من مارس سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد البارى محمد شكرى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار/ السعيد عبده جاهيــــــــــــــــــن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/ محمد الشيخ على أبو زيــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار / حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشــــار الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــــــار / اسأمه راشـــــــــــــــــــــد مفوض الدولـــــــــــــة
الطعن رقم 3929 لسنة49ق .عليا
–دعوى الإلغاء – الحكم فى الدعوى – أثار الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً أو نسبياً.
مقتضى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام القرار ومحو أثاره من وقت صدوره المنصوص وبالمدى الذى حدده الحكم ، فإذا اقتضى بإلغاء القرار إلغاء مجرداً ترتب على ذلك اعتباره كأن يصدر واستعادت الجهة الإدارية سلطتها فى إصدار قرار جديد بعد تنقيته من أوجه العوار التى شابت القرار المقضى بإلغائه ، أما الإلغاء النسبى أو الجزئى حيث يكون القرار بطبيعته قابلاً للتجزئة ، بأن فى جزء منه معيباً فيوجه الطعن فى هذه الحالة إلى هذا الجزء من القرار دون غيرة ، ويظل القرار قائماً إلا ما قضى بإلغائه منه ، فتحمى آثاره بالنسبة للطاعن وحده من وقت صدوره ما يكشف عن دور دعوى الإلغاء كأداة لحماية الحقوق الشخصية – تطبيق.
فى يوم 3/2/2003 أودع الطعن قلم كتاب هذه المحكمة عريضة الطعن الماثل طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع : أولا : بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن فى الطعنين رقم 2812 لسنه 42ق عليا ، 2986 / 43 ق عليا تنفيذا كاملا من حيث رد اقدمية الطاعن إلى اقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 472 لسنه 1993 وترتيبه ضمن دفعته المعينة بهذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار بما فى ذلك تسكينه على الدرجة التى يشغلها إقرانه ، ثانيا :- إلزام المطعون ضدهم لان يؤذوا للطاعن الفروق المالية المستحقة له بين المخصص المالى لوظيفة معاون نيابة إدارية ووظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة “ب” وذلك من تاريخ استلامه العمل فى 9/9/200 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ثالثا إلزام المطعون ضدهم بان يؤدوا للطاعن المبلغ الذى تقدره المحكمة تعويضا له عن الإضرار المادية والأدبية التى إصابته من راء القرار المطعون فيه ، رابعا : إلزام المطعون ضدهم برف منحه الزواج الحاصل فى 30/7/1999 للطاعن ، وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق ، وقد قدم مفوض الدولة تقريرا الراى القانونى فى الطعن انتهى فيه إلى النتيجة المبينة فى هذا التقرير.
قد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 11/2/2007 حضر الطاعن شخصيا وقرر انه يقصر طلباته الختامية فى مواجهة الحاضر عن المطعون ضدهم إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإرجاع أقدميته فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 472 لسنه 1993 فى 14/12/1993 ووضعه بين زملائه المعينين بهذا القرار فى الترتيب المقرر له قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار وقررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الكم فيه بجلسة اليوم ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما ذكر الطاعن فى عريضة طعنه بأنه أقام الطعنين رقمى 2812 لسنه 42 ق عليا ، 2986 لسنه 46ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا طالبا فيهما إصدار الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنه 1993 فيما تضمنه من تخطية فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما ترتب على ذلك من آثار وبجلسة 16/2/2002 حكمت المحكمة الإدارية العليات بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الجمهورى رقم 472 لسنه 1993 المطعون فقيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، تنفيذا لذا الحكم قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنه 2002 بتاريخ 1/8/2002 بتعيينه فى وظيفة معاون نيابة إدارية دون تنفيذ الحكم الصادر لصالحه تنفيذا كاملا من حيث رد أقدميته إلى اقدمية زملائه المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنه 1993 والذين تم ترقيتهم إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة ” ب ” وق تظلم من هذا القرار ولم يتلق ردا على تظلمه وقد نعى الطاعن على القرار المطعون فيه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون ومشوبا بعيب لإساءة استعمال السلطة فقد درجت الجهة الإدارية على تنفيذ الإحكام تنفيذا كاملا برد اقدميتهم إلى أقامه زملائهم المعينين بالقرار المطعون فيه ولم تسلك هذا المسلك مع الطاعن ، والأمر الذى تكون معه مطالبة الطاعن برد أقدميته زملائة قائمة على سند صحيح من القانون
ومن حيث إن الطاعن قد قصر طلباته فى الطعن حسبما قرر فى محضر جلسة المحكمة المعقودة فى 11/2/2007 على إصدار الحكم بقبول الطعن وفى الموضوع بإرجاع أقدميته فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 472 / 1993 فى 14/12/1993 ووضعه بين زملائه المعينين بهذا القرار فى الترتيب المقرر له قانونا مع م يترتب على ذلك من آثار
ومن حيث إن الثابت بالأوراق انه بتاريخ 14/12/1993 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنه 1993 بتعيين عدد من معاونى النيابة الإدارية ، فأقام الطاعن الطعنين رقمى 2812 لسنه 42 ق عليا ، 3986 لسنه 46 ق إمام المحكمة الإدارية العليا طالبا الحكم بإلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من تخطية فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار حيث قضت المحكمة بجلسة 16/2/2002 بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الجمهورى رقم 472 لسنه 1993 للمطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذا لهذا الحكم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 228 / 2002 بتاريخ 1/6/2002 بتعيين الطاعن معاونا للنيابة الإدارية .
ومن حيث انه من المسلم به أن الإحكام الصادر بالإلغاء تكون حجة على الكافة وتلك نتيجة لا معدى عنها إدراكا للطبيعة العينية لعوى الإلغاء حيث تكون الدعوى مخاصمه للقرار الادارى فى ذاته فإذا حكم بالإلغاء فان جهة الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم جون لان يمكن لها أن تمتع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه على اى وجه نزولا على حجية الأحكام والتزاما بسيادة القانون ، وان حكم الإلغاء يحقق بذاته إعدام الأثر القانونى المباشر للقرار منذ تقريره دون أن يتوقف ذلك على تدخل جهة الإدارة ، بيد انه جرى الأمر على أن تصدر جهة الإدارة قرارا كإجراء تنفيذى بحث لإزالة القرار الملغى تنفيذا للحكم وقياما بواجبها الذى تفرضه عليا الصيغة التنفيذية التى تزيل الإحكام القضائية وهذا القرار لا يعدو أن يكون تأكيدا للأثر القانونى الذى تحقق سلفا بمقتضى حكم الإلغاء لا يضيف جديدا فى هذا المجال فهو محض تأكيدا لما تضمنه الحكم باعتبار أن المحكوم له إنما يستمد حقه مباشرة من ذات الحكم الحائز لقوة الشئ المحكوم فيه لا من القرار الصادر تنفيذا له والتى لا تملك الجهة الإدارية سلطة تقديرية فى صدوره وإنما تلتزم فيه بمنطوق الحكم ، وتقتصر فائدة ها القرار على نقل مشمون حكم الإلغاء من نطاق القضاء إلى المجال الادارى ليتسنى العلم به من قبل الكافة ومن يعينهم القرار المقضى بإلغائه ، ومن ثم فلا مناص والأمر كذلك من القول بان الإحكام الصادرة بالإلغاء أنما تكون نافذة بمجرد صدورها .
ومن حيث انه من المقرر أن مقتضى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام القرار ومحو أثاره من وقت صدوره فى الخصوص وبالمدى الذى حدده الحكم ، فإذا قضى بإلغاء القرار مجردا ترتب على ذلك اعتبارا كان لم يصدر واستعادت الجهة الإدارية سلطتها فى إصدار قرار جديد بعد تنقيته من أوجه العوار التى شابت القرار المقضى بإلغائه ، إما الإلغاء النسبى أو الجزئى حيث يكون القرار بطبيعة قابلا للتجزئة ، وكان فى جزء منه معيبا فيوجه الطعن فى هذه الحالة إلى هذا الجزء من القرار حون غيره ، ويظل القرار أنما إلا ما قضى بإلغائه منه ، فتمحى أثاره بالنسبة للطاعن وحده من وقت صدور ه وهو ما يكشف عن دوى الإلغاء كاداه لحماية الحقوق الشخصية .
ومن حيث انه على هدى ما تقدم وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذه المحكمة قد قضت بجلسة 16/2/ 2002 ” بهيئة مغايره ” فى الطعنين رقم 2812 / 42 ، 3986 لسنه 46ق المقامين من الطاعن إلغاء القرار الجمهورية رقم 472 لسنه 1993 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، فان مؤدى ذلك اعتبار الطاعن معينا فى هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه وهو القرار رقم 472 / 1993 وذلك كأثر حتمى لإعدام هذا القرار ومحو أثاره وقت صدوره بالنسبة لتخطيه للطاعن فى التعيين ف هذه الوظيفة وإذ أجرت جهة الإدارة القرار رقم 228 لسنه 2002 بتعيين الطاعن فى وظيفة معاون نيابة إدارية تنفيذا للحكم الصادر لصالحة دون إرجاع أقدميته فى هذه الوظيفة إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه فان جهة الإدارة والحال كذلك لا تكون قد أوفت التزامها القانونى بتنفيذها الحكم الصادر لصالح الطاعن تنفيذا كاملا الأمر الذى يتعين معه القضاء برد اقدمية الطاعن فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 472 لسنه 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإرجاع اقدمية الطاعن فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنه 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار .