جلسة الأربعاء الموافق 4 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: عبدالحق أحمد يميين وعبدالله بوبكر السيري.
( 13 )
الطعن رقم 393 لسنة 2014 إداري
(1) نقض” أثر نقض الحكم”. محكمة الإحالة” سلطتها”. قرار إداري” مشروعيتة”. جنسية.
– نقض الحكم كلياً. أثره وسلطة محكمة الإحالة في نظر الدعوى؟
– مشروعية القرار الإداري. مقتضاها؟
– مثال لتسبيب سائغ في عدم استحقاق الطاعن للقب قبيلة لعدم ورده في رسوم منح الجنسية.
(2) طعن” سببه”. دعوى” الطلبات فيها”. حكم” إغفال الفصل في بعض الطلبات”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– لقبول سبب الطعن. شرطه. استناد النعي فيه إلى ماله أصله في الأوراق. مخالفة ذلك. أثره. غير مقبول.
– إغفال الفصل في بعض الطلبات. سبيله؟
– مثال لنعي غير مقبول.
(3) طعن” سببه”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– سبب الطعن. وجوب أن يكون واضحاً وجليا يكشف عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة ويبين منه العيب المعزو إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. أثره. مجهل وغير مقبول.
– مثال لنعي مجهل غير مقبول.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً يقتضى زواله واعتباره كأن لم يكن ، وتعود به الخصومة التي صدر فيها الحكم إلى ما كانت قد بلغته من مراحل سيرها قبل صدوره ، حيث يتم نظرها والفصل فيها وكأن حكماً لم يصدر على الأطلاق ، ويكون لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر في الدعوى من طلبات . ولها أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من سائر عناصرها . وكل ما على محكمة الإحالة أن تتبع المسألة القانونية التي بتَّ فيها الحكم الناقض عن قصد وبصير . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استصحب قرينة ” مشروعية القرار الإداري ” التي من مقتضاها ، أنه متى صدر القرار الإداري ، فإن المفترض فيه أنه صدر ممن يملك صلاحية إصداره ، ووفق الشكل والإجراءات التي نص عليها القانون ، ولغاية تحقيق المصلحة العامة ، واستند إلى حالة واقعية أو قانونية دعت إلى إصداره . وإذ اقتصرت مجادلة الطاعن في القرار على سببه ، وكان الحكم المطعون فيه (التزاماً بقضاء الحكم الناقض ) تناول أركان القرار الاداري محل دعوى الالغاء بما فيها ركن السبب، وخلص إلى أن إضافة اللقب إلى الاسم أو حجبه ، رهن بما يرد في مرسوم منح الجنسية . وانتهي صحيحاً إلى عدم استحقاق الطاعن لهذا اللقب ” المزروعي ” لعدم وردوه في مرسوم منح الجنسية . فيما استصحب الحكم في باقي أركان القرار قرينة المشروعية الملازمة للقرار الاداري . مما يغدو معه النعي في غير محله.
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقبول سبب الطعن ، أن يكون النعي فيه مستنداً إلى ما له أصله الثابت في الدعوى والا كان النعي غير مقبول. لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أنه لم يورد في حيثيات قضائه أية اشارة أو ذكر لصدور قرار إداري أو عدم صدوره بخصوص طلب الطاعن تجديد خلاصه قيده وجواز سفره وأفراد أسرته رغم أن هذا الطلب كان من بين طلباته وكان مطروحاً على محكمة الاستئناف طبقاً لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف . إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الفصل فيه ، الأمر الذي كان يتعين على الطاعن الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه ، مما يضحى معه النعي غير مقبول .
3- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أنه يتعين لقبول سبب الطعن ، أن يكون السبب واضحاً وجلياً يكشف عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب المعزو إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ، وإلا كان النعي مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن قد ساق نعيه على النحو السالف عرضه ، دون أن بفصح أو يكشف عن أوجه الواقع والحقيقة والماديات والوقائع التي خالفها و لم يلم بها والقصور الذي شاب حيثياته، حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من الوقوف عليها وأن تقول كلمتها في صحة الحكم أو قصوره . الأمر الذي يغدو معه النعي مجهلاً ومن ثم غير مقبول
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 62 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها المطعون ضدها ، واستقرت طلباته الختامية على إلغاء القرار الصادر من المطعون ضدها بسحب لقب ” المزروعي ” عنه وافراد أسرته ، والزامها بتجديد كافة معاملاته وجميع أفراد أسرته المتعلقة بوثائق جنسيتهم وإلغاء أية تعاميم موجودة على نظام الحاسب الألي للجنسية والاقامة بخصوص تلك الوثائق . والزامها كذلك بتعويض جابر لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبأفراد أسرته نتيجة تصرفات الإدارة المطعون ضدها . وقال شرحاً لدعواه أنه مواطن إماراتي من قبيلة ” ( المزاريع ) ” أباً عن جد وكذلك زوجته وأبناءه واحفاده بالتبعية ، وأنه يحمل جنسية الدولة بحكم القانون ، و أن جميع وثائق الجنسية الخاصة به وبزوجته وأولاده وأحفاده تحمل اسم قبيلته ” المزروعي ” إلا أنه فوجئ عند تجديد خلاصة قيده ، أن المطعون ضدها حجبت عنه لقب ” المزروعي ” من وثيقة ” خلاصة قيد أسرة مواطن ” ، دون سند من الواقع أو القانون ، وأن ذلك الحجب أدى إلى حرمانه وأفراد أسرته وأحفاده من التمتع بحقوقهم الدستورية ، كحق التنقل ، وشغل الوظيفة العامة ، والعلاج ، والتعليم . وأنه ولما لم تفلح المراجعات الادارية فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان . ومحكمة أول درجة قضت في 24/12/2012 برفض الدعوى ، فاستأنفه بالاستئناف رقم ( 9 ) لسنة 2013 إداري أبوظبي ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 27/5/2013 بالتأييد ، فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 415 لسنة 2013 نقض إداري ، وبجلسة 26/3/2014 قضت الدائرة الادارية بالمحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة . وإذ نظرت محكمة الاحالة القضية ، فقد قضت بجلسة 18/6/2014 بتأييد الحكم المستأنف ملتزمة قضاء سابقتها فأقام الطاعن – للمرة الثانية طعنه الماثل .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول ، على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن حكم محكمة الإحالة المطعون فيه أيد الحكم المستأنف . في حين أن حكم النقض في الطعن رقم 415/2013 نقض إداري ، نقض الحكمين الاستئنافي الأول والابتدائي مما لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تؤيد الحكم المستأنف عملاً بالمادتين 184 ، 185 من قانون الإجراءات المدنية ، مشيراً في مدوناته أن قرار حجب لقب ” المزروعي ” عن الطاعن صدر صحيحاً ، دون أن يوضح ماهية القرار و المختص بإصداره وسبب صدوره وأركانه وشروطه . في حين أن الحكم المستأنف قرر أن تصرف الادارة لا يرق إلى مستوى القرار الاداري . كما أن الحكم المطعون فيه أخذ بقاعدة ” أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ” المنصوص عليها في المادة ( 29 ) من قانون المعاملات المدنية ، لخلو المرسوم الصادر من رئيس الدولة بمنح الجنسية للطاعن من لقب ” المزروعي ” وكذلك خلو البيان الاحصائي من هذا البيان . حال أن الطاعن تمسك أنه اضاف لقب ” المزروعي ” بعد صدور المرسوم ، وأن اللقب ثابت في محررات رسميه كجوازات سفر أبنائه وشهادات ميلادهم وبطاقات عملهم ، خاصة وأن المطعون ضدها لم تقدم ما يدحض انتماء الطاعن إلى قبيلة المزاريع . وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً يقتضى زواله واعتباره كأن لم يكن ، وتعود به الخصومة التي صدر فيها الحكم إلى ما كانت قد بلغته من مراحل سيرها قبل صدوره ، حيث يتم نظرها والفصل فيها وكأن حكماً لم يصدر على الأطلاق ، ويكون لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر في الدعوى من طلبات . ولها أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من سائر عناصرها . وكل ما على محكمة الإحالة أن تتبع المسألة القانونية التي بتَّ فيها الحكم الناقض عن قصد وبصير . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استصحب قرينة ” مشروعية القرار الإداري ” التي من مقتضاها ، أنه متى صدر القرار الإداري ، فإن المفترض فيه أنه صدر ممن يملك صلاحية إصداره ، ووفق الشكل والإجراءات التي نص عليها القانون ، ولغاية تحقيق المصلحة العامة ، واستند إلى حالة واقعية أو قانونية دعت إلى إصداره . وإذ اقتصرت مجادلة الطاعن في القرار على سببه ، وكان الحكم المطعون فيه ( التزاماً بقضاء الحكم الناقض ) تناول أركان القرار الاداري محل دعوى الالغاء بما فيها ركن السبب ، وخلص إلى أن إضافة اللقب إلى الاسم أو حجبه ، رهن بما يرد في مرسوم منح الجنسية . وانتهي صحيحاً إلى عدم استحقاق الطاعن لهذا اللقب ” المزروعي ” لعدم وردوه في مرسوم منح الجنسية . فيما استصحب الحكم في باقي أركان القرار قرينة المشروعية الملازمة للقرار الاداري . مما يغدو معه النعي في غير محله .
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حينما خلص إلى القول بعدم صدور قرار إداري بعدم تجديد خلاصة قيد الطاعن وجواز سفره و أفراد أسرته . حال أن الحاسب الآلي لنظام الجنسية والإقامة أوقف تجديدها ، مما يعني صدور قرار إداري بذلك ، وهو ما تأيد بإقرار المطعون ضدها بجلسة 19/9/2012 استعدادها لتجديد تلك الوثائق ، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقبول سبب الطعن ، أن يكون النعي فيه مستنداً إلى ما له أصله الثابت في الدعوى والا كان النعي غير مقبول. لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أنه لم يورد في حيثيات قضائه أية اشارة أو ذكر لصدور قرار إداري أو عدم صدوره بخصوص طلب الطاعن تجديد خلاصه قيده وجواز سفره وأفراد أسرته رغم أن هذا الطلب كان من بين طلباته وكان مطروحاً على محكمة الاستئناف طبقاً لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف . إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الفصل فيه ، الأمر الذي كان يتعين على الطاعن الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه ، مما يضحى معه النعي غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لمخالفته الواقع والحقيقة ، ولعدم المامة بماديات ووقائع الدعوى ، ولقصور أسباب قضائه في نفي لقب ” المزروعي ” عن الطاعن ، وإهدار جميع طلباته في الدعوى . وهو ما يوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير مقبول ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أنه يتعين لقبول سبب الطعن ، أن يكون السبب واضحاً وجلياً يكشف عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب المعزو إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ، وإلا كان النعي مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن قد ساق نعيه على النحو السالف عرضه ، دون أن بفصح أو يكشف عن أوجه الواقع والحقيقة والماديات والوقائع التي خالفها و لم يلم بها والقصور الذي شاب حيثياته ، حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من الوقوف عليها وأن تقول كلمتها في صحة الحكم أو قصوره . الأمر الذي يغدو معه النعي مجهلاً ومن ثم غير مقبول