جلسة الأربعاء الموافق 4 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / الحسن بن العربي فايدي و د. أحمد الصايغ.
( 10 )
الطعن رقم 400 لسنة 2014 إداري
موظفون. جهات اتحادية. ديوان المحاسبة. انهاء خدمة. قانون” تطبيقه”. حكم” تسبيب سائغ”.
– الموظف في وزارة أو جهة اتحادية. ارتكابه مخالفة مالية. ينظرها لجنة تحقيقات تابعة لديوان المحاسبة. وتوصيتها باعتمادها أو عدمة مهمة رئيس الديوان بقرار يصدره وملزم للوزارة أو الجهة الاتحادية المحال منها الموظف إلى الديوان للتحقيق معه. اساس ذلك؟
– مثال لتسبيب سائغ في الغاء قرار الطاعنة بإنهاء خدمة المطعون ضده لأنه ليس فيه أية مخالفة للقانون.
ـــــــ
لما كان من المقرر بنص المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة على ما يلي : (( يعتبر جميع الموظفين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مسؤولين من الناحية المالية عن تصرفاتهم المتعلقة بالأموال التي تشملها الرقابة ، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته الداخلية ، ويخضعون بسبب ذلك لرقابة الديوان (( وأن النص في المادة 19 على : يجازي الموظف الذي يرتكب اثناء الخدمة إحدى المخالفات المالية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 بإحدى الجزاءات التأديبية الآتية :
1- لفت النظر 2- الانذار3- خصم نصف الراتب الأساسي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في المرة الواحدة وعلى ستين يوماً خلال السنة ويستفاد من مؤدى المادة 20/2 من ذات القانون وأن على الوزير أو رئيس الجهة الاتحادية تنفيذ التوصيات الصادرة عن رئيس الديوان بالجزاءات في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة 19 وعلى هذه الجهات ابلاغ رئيس الديوان بالقرار الصادر بشأن الموظف ، وبالقرارات التنفيذية التي اتخذتها الجهة في شأن المخالفة المالية في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الجهة بالتوصية – مما يدل على أن المخالفة المالية التي يرتكبها موظف في وزارة أو جهة اتحادية تنظرها لجنة تحقيقات (( تابعة لديوان المحاسبة ، وأن التوصية التي تصدرها يكون التصرف فيها باعتمادها أو عدم اعتمادها من مهمة رئيس الديوان بقرار يصدره في شأنها ، ويكون قراره تبعاً لذلك ملزماً للوازرة أو الجهة الاتحادية التي أحالت الموظف إلى الديوان للتحقيق معه فيما ارتكبه من مخالفات مالية . ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما لا جدال فيه بأن الطاعنة مؤسسة الامارات العامة للبترول أحالت المطعون ضده عمر عبدالله الشامسي الى ديوان المحاسبة للتحقيق معه في المخالفات المالية المنسوبة إليه في تنفيذ صفقة ( تروبيكانا) فورتيش / بنك ……. وترسية مناقصته شراء الطاعنة لمنتج الكازولين ، وأن لجنة التحقيق أصدرت توصيتها بمجازاة المطعون ضده بخصم نصف راتبه الأساسي لمدة ثلاثين يوماً، وذلك بما ثبت لديها من مخالفات مالية في حق المطعون ضده وهي التوصية التي تم اعتمادها من رئيس ديوان المحاسبة بالقرار رقم 40 لسنة 2013 بتاريخ 24/2/2013ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون بإلغاء قرار الطاعنة بإنهاء خدمة المطعون ضده ليس فيه أية مخالفة للقانون.
ـــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 170 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها الطاعنة طالباً إلغاء قرارها بإنهاء خدمته لديها لعدم مشروعيته، والقضاء له بمستحقاته وبإعادته إلى عمله بذات الدرجة والصلاحيات وفرق المرتب الذي تم اقتطاعه منه ابتداء من 15/3/2011 ، وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لدى الطاعنة بإمارة دبي ابتداء من شهر يناير سنة 1993 ، وتدرج في المناصب الإدارية إلى أن وصل إلى درجة مدير المعاملات التجارية والشؤون اللوجستية ، ومن ثم أضحى مسؤولاً عن تنفيذ قرارات المدير العام ولجنة المناقصات وإتمام التعاقدات مع الشركات، وفي لسنة 2011 أجرى مناقصة مع إحدى الشركات وفق ما ينص عليه القانون إلا أن الطاعنة اعتبرت أنه استعجل في التعاقد فأصدرت قراراً بوقفه عن العمل وشكلت لجنة تحقيق بديوان المحاسبة لبحث الإخلالات المالية المنسوبة إليه في عقد الصفقة ، وانتهت اللجنة إلى عدم وجود أي خطأ يمكن ينسب للمطعون ضده ، مع ذلك أصدرت الطاعنة قراراها بإنهاء خدمته ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/1/2014 بإلغاء القرار المطعون فيه ، استأنفت الادارة هذا القضاء بالاستئناف رقم 36 لسنة 2014 واستأنفه …… بالاستئناف رقم 48 لسنة 2014 ومحكمة الاستئناف بعد ضم الاستئنافين قضت بجلسة 19/5/2014 بالتأييد ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة التي نظرته في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة ، فتم نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالسبب الوحيد للطعن بأوجهه الأربعة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتأييد حكم الدرجة الأولى قولا منه بأن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده كانت بحسن نية تأسيساً إلى ما انتهت إليه لجنة التحقيق بديوان المحاسبة مجتزءاً بذلك تقرير التحقيق ذاته الذي أكد بأن المطعون ضده ارتكب مخالفات مالية يجب مجازاته عنها ، وأن الحكم بذلك يكون قد سحب من الطاعنة سلطة التقدير في الجزاء عن المخالفات التي لها وحدها صلاحية تقدير خطورتها وآثارها على المرفق الذي تشرف على تسييره وأنها تتوفر على الوثائق المدللة على خطورة المخالفات التي ارتكبها المطعون ضده وقد طلبت الطاعنة إحالة الدعوى الى خبير متخصص لفحص واقع هذه المخالفات المالية ومدى تأثيرها على سير المرفق العام وهو ما التفت عنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر بنص المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة على ما يلي : (( يعتبر جميع الموظفين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مسؤولين من الناحية المالية عن تصرفاتهم المتعلقة بالأموال التي تشملها الرقابة ، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته الداخلية ، ويخضعون بسبب ذلك لرقابة الديوان (( وأن النص في المادة 19 على : يجازي الموظف الذي يرتكب اثناء الخدمة إحدى المخالفات المالية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 بإحدى الجزاءات التأديبية الآتية :
1- لفت النظر 2- الانذار3- خصم نصف الراتب الأساسي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في المرة الواحدة وعلى ستين يوماً خلال السنة ويستفاد من مؤدى المادة 20/2 من ذات القانون وأن على الوزير أو رئيس الجهة الاتحادية تنفيذ التوصيات الصادرة عن رئيس الديوان بالجزاءات في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة 19 وعلى هذه الجهات ابلاغ رئيس الديوان بالقرار الصادر بشأن الموظف ، وبالقرارات التنفيذية التي اتخذتها الجهة في شأن المخالفة المالية في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الجهة بالتوصية – مما يدل على أن المخالفة المالية التي يرتكبها موظف في وزارة أو جهة اتحادية تنظرها لجنة تحقيقات (( تابعة لديوان المحاسبة ، وأن التوصية التي تصدرها يكون التصرف فيها باعتمادها أو عدم اعتمادها من مهمة رئيس الديوان بقرار يصدره في شأنها ، ويكون قراره تبعاً لذلك ملزماً للوازرة أو الجهة الاتحادية التي أحالت الموظف إلى الديوان للتحقيق معه فيما ارتكبه من مخالفات مالية . ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما لا جدال فيه بأن الطاعنة مؤسسة الامارات العامة للبترول أحالت المطعون ضده عمر عبدالله الشامسي الى ديوان المحاسبة للتحقيق معه في المخالفات المالية المنسوبة إليه في تنفيذ صفقة ( تروبيكانا ) فورتيش / بنك ……. وترسية مناقصته شراء الطاعنة لمنتج الكازولين ، وأن لجنة التحقيق أصدرت توصيتها بمجازاة المطعون ضده بخصم نصف راتبه الأساسي لمدة ثلاثين يوماً، وذلك بما ثبت لديها من مخالفات مالية في حق المطعون ضده وهي التوصية التي تم اعتمادها من رئيس ديوان المحاسبة بالقرار رقم 40 لسنة 2013 بتاريخ 24/2/2013ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون بإلغاء قرار الطاعنة بإنهاء خدمة المطعون ضده ليس فيه أية مخالفة للقانون ويضحى النعي برمته على غير أساس متعين الرفض .