biz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2x
  • صفحة البحث الرئيسية
  • فهرس الكلمات المفتاحية
  • موقع الاتحاد

الطعن رقم 403 لسنة 2016 اداري

  • الرئيسية
  • احكام أحكام الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا
  • الطعن رقم 403 لسنة 2016 اداري

جلسة الأربعاء الموافق 18 من يناير سنة 2017

 

 برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة  وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.

 

الطعن رقم 403 لسنة 2016 اداري

 

 

 

1) قانون” تطبيقه “. اجازات ” الاجازات المرضية “. ديوان المحاسبة . موظف . انقطاع . حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.

– نظام الاجازات المرضية للعاملين بديوان المحاسبة. شرطه . الترخيص بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية . وبما لا يجاوز خمسة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى خمسة وأربعون يوماً في السنة الواحدة . أساس ذلك؟

– استحقاق الموظف إجازة مرضية براتب كامل عن اول خمسة عشر يوم عمل في السنة الواحدة وبنصف الراتب الشامل عن أي مدة تزيد بما لا يجاوز ثلاثين يوم عمل وما زاد عن ذلك اعتبر إجازة مرضية بدون راتب.

– انقطاع العامل أكثر من ستين يوم عمل . سواء كإجازة مرضية منفصلة او متصلة خلال السنة الواحدة . تشكل لجنة للنظر في حالته وجواز احالته لإحدى الجهات الطبية المختصة لتقيمها. بموجب قرار من رئيس الديوان.

– انهاء خدمة العامل للانقطاع عن العمل . شرطه . فرضية عزوفه عن العمل ورغبته في هجر الوظيفة. ثبوته بأي طريقة أن هناك سبب آخر للانقطاع . كاقترانه بطلب يثبت مرضه واحالته للجنة الطبية للكشف عليه . فلا وجه هنا لافتراض هجر الوظيفة وانهاء خدمته.

– مثال.

 

2) قانون ” تطبيقه “. حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.

– قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد المرجعية التشريعية المستند إليها. وعدم اتباع جهة الإدارة للإجراءات المنصوص عليها من اعتبار مدة انقطاع المطعون ضدها إجازة مرضية فيكون القرار الصادر بإنهاء خدمتها قائم  على سبب غير صحيح.

 

ـــــــ

          1- لما كان من المقرر في نص المادة الثانية من القرار رقم 23 لسنة 2010 بشأن تنظيم الإجازات في ديوان المحاسبة نظمت الإجازات المرضية للعاملين بالديوان على أساس أنه يتم الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية بحيث لا تتجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى خمسة وأربعون يوما في السنة الواحدة ، وأن الموظف يستحق إجازة مرضية براتب كامل عن أول خمسة عشر يوم عمل في السنة الواحدة وبنصف الراتب الشامل عن أي مدة تزيد على ذلك وبما لا يجاوز ثلاثين يوم عمل وما زاد على ذلك يعتبر إجازة مرضية بدون راتب ، فإذا ما انقطع العامل أكثر من ستين يوما عمل كإجازة مرضية منفصلة أو متصلة خلال السنة الواحدة يتم تشكيل لجنة للنظر في حالته ، ويجوز إحالته إلى إحدى الجهات الطبية المختصة لتقييم حالته الطبية وتقديم تقرير بحالته الصحية وذلك بموجب قرار من رئيس الديوان .

    وحيث إنه من المقرر أن إنهاء خدمة العامل للانقطاع عن العمل إنما يقوم على فرضية عزوف العامل عن العمل ورغبته في هجرة الوظيفة فإذا ما ثبت – بأي طريقة أن هناك سبب آخر للانقطاع كاقتران الانقطاع بتقديم طلب يثبت فيه مرضه ويطلب إحالته على اللجنة الطبية للكشف عليه فإن في ذلك ما يكفي للإفصاح عن سبب انقطاعه عن العمل وهو المرض ولا يكون هناك وجه لافتراض أن علة انقطاعه عن العمل هي الرغبة في هجرة الوظيفة وإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل ترتيبا على ذلك ما دام أن الجهة الطبية قد أقرته على مرضه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن غياب المطعون ضدها كان بموجب إجازات مرضية صادرة عن جهة طبية وكانت هذه الإجازات متفرقة لمدة يوم أو يومين وبلغت في مجموعها 32 يوما في عام 2014، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الإجازات المرضية التي حصلت عليها المطعون ضدها وفقا للمادة الثانية من اللائحة المذكورة يتعين أن تكون براتب كامل عن أول خمسة عشر يوما وما زاد على هذه الإجازات إلى ثلاثين يوما تكون بنصف الراتب الشامل وأن غيابها عن العمل في هذه الفترة كان مبررا بموجب هذه الإجازات المرضية ولم يكن بقصد هجر الوظيفة أو دون مبرر ، ولما كان الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن له أصل ثابت بالأوراق وسائغا على اعتبار أن الانقطاع عن العمل كان بعذر مرضي وبذلك يكون القرار المطعون فيه  بإنهاء خدمة المطعون ضدها لانقطاعها عن العمل غير قائم على سببه الصحيح ، ولا يغير من ذلك ما رددته الجهة الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه أغفل ما انتهت إليه اللجنة الطبية اعتبار مدة الانقطاع إجازة مرضية ذلك أن اختصاص هذه اللجنة بحسب الأصل هو اختصاص فني وأن المنوط بها هو إبداء الآراء الفنية الطبية باعتبارها الأقدر على تقرير الحالة الصحية للعامل ومدى استحقاقه صحيا للإجازة المرضية من عدمه إلا أن ما انتهت إليه هذه اللجنة من رفضها اعتبار مدة انقطاع المطعون ضدها إجازة مرضية وكذا عدم اعتدادها بالشهادات المرضية الحاصلة عليها من جهة رسمية – هيئة الصحة – مرده أن الإجازة تعدت خمسة عشر يوما وهو أمر تكفل بتنظيمه اللائحة المذكورة – وليس مرده مسألة فنية طبية بحتة يتوقف الفصل فيها على ما تراه هذه اللجنة بشأنها ومن ثم يكون هذا النعي غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .

     2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حدد المرجعية التشريعية التي استند إليها في قضائه وهي المادة الثانية من القرار رقم 23 لسنة 2010 المشار إليه وأن جهة الإدارة لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة من اعتبار مدة انقطاع المطعون ضدها كإجازة مرضية وبما يكون معه القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضدها غير قائم على سببه الصحيح ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد حدد وقائع الدعوى ونطاقها على نحو سليم وبما لا مجال معه لبحث إجراءات أخرى واردة في المادة 72 من اللائحة التنفيذية المشار إليها ، وعليه يكون هذا النعي بدوره غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .

 

 

المحكمــــة

ـــــــــ

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في  أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 97 لسنة 2015 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 10/5/2015 طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 18 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 17/2/2015 بإنهاء خدمتها وإعادتها إلى عملها وصرف مستحقاتها اعتبارا من 20/3/2015 ، وتعويضها عما لحق بها من أضرار من جراء قرار إنهاء خدمتها ، واحتياطيا إحالة الدعوى إلى خبير متخصص للاضطلاع بالمهمة المبينة بلائحة الدعوى ، وقالت شرحا للدعوى أنه صدر القرار المذكور بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل وإنها تنعى على هذا القرار مخالفته للقانون ذلك أن الغياب عن العمل كان لأسباب مرضية ، كما أنه لم يسبق هذا القرار تحقيق معها بما يستوجب إلغاؤه ، وقد ترتب على هذا القرار أضرارا تمثلت في حرمانها من مصدر رزقها الأمر الذي يستوجب تعويضها عن هذه الأضرار وانتهت إلى طلباتها .

وبجلسة 17/6/2015 قضت المحكمة برفض الدعوى .

استأنفت المطعون ضدها الحكم المذكور بالاستئناف رقم 127 لسنة 2015 إداري أبوظبي الاتحادي وبجلسة 15/9/2015 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 18 لسنة 2015 بإنهاء خدمة المستأنفة .وأقامت الجهة الطاعنة الطعن رقم 618 لسنة 2015 أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بجلسة 17/2/2016 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لنظرها بهيئة مغايرة .

بجلسة 2/6/2016 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المستأنفة وما يترتب على ذلك من آثار فأقامت الجهة الطاعنة طعنها الماثل .

وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت جلسة لنظره .

وحيث إن الجهة الطاعنة تنعى بالوجه الأول والوجه الثالث من سبب الطعن الوحيد مخالفة الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وعدم الإحاطة بوقائع النزاع ذلك أن الحكم المطعون فيه أغفل اختصاص اللجنة الطبية التي رفضت اعتبار مدة انقطاع المطعون ضدها إجازة مرضية ، وإذا كانت المطعون ضدها قد انقطعت عن العمل وفقا لما انتهت إليه اللجنة الطبية فإن القرار المطعون فيه بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل يكون قائما على سببه الصحيح ، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن هذا القرار غير قائم على سببه الصحيح بالمخالفة لحكم القانون الأمر الذي يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة الثانية من القرار رقم 23 لسنة 2010 بشأن تنظيم الإجازات في ديوان المحاسبة نظمت الإجازات المرضية للعاملين بالديوان على أساس أنه يتم الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية بحيث لا تتجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى خمسة وأربعون يوما في السنة الواحدة ، وأن الموظف يستحق إجازة مرضية براتب كامل عن أول خمسة عشر يوم عمل في السنة الواحدة وبنصف الراتب الشامل عن أي مدة تزيد على ذلك وبما لا يجاوز ثلاثين يوم عمل وما زاد على ذلك يعتبر إجازة مرضية بدون راتب ، فإذا ما انقطع العامل أكثر من ستين يوما عمل كإجازة مرضية منفصلة أو متصلة خلال السنة الواحدة يتم تشكيل لجنة للنظر في حالته ، ويجوز إحالته إلى إحدى الجهات الطبية المختصة لتقييم حالته الطبية وتقديم تقرير بحالته الصحية وذلك بموجب قرار من رئيس الديوان .

وحيث إنه من المقرر أن إنهاء خدمة العامل للانقطاع عن العمل إنما يقوم على فرضية عزوف العامل عن العمل ورغبته في هجرة الوظيفة فإذا ما ثبت – بأي طريقة أن هناك سبب آخر للانقطاع كاقتران الانقطاع بتقديم طلب يثبت فيه مرضه ويطلب إحالته على اللجنة الطبية للكشف عليه فإن في ذلك ما يكفي للإفصاح عن سبب انقطاعه عن العمل وهو المرض ولا يكون هناك وجه لافتراض أن علة انقطاعه عن العمل هي الرغبة في هجرة الوظيفة وإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل ترتيبا على ذلك ما دام أن الجهة الطبية قد أقرته على مرضه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن غياب المطعون ضدها كان بموجب إجازات مرضية صادرة عن جهة طبية وكانت هذه الإجازات متفرقة لمدة يوم أو يومين وبلغت في مجموعها 32 يوما في عام 2014، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الإجازات المرضية التي حصلت عليها المطعون ضدها وفقا للمادة الثانية من اللائحة المذكورة يتعين أن تكون براتب كامل عن أول خمسة عشر يوما وما زاد على هذه الإجازات إلى ثلاثين يوما تكون بنصف الراتب الشامل وأن غيابها عن العمل في هذه الفترة كان مبررا بموجب هذه الإجازات المرضية ولم يكن بقصد هجر الوظيفة أو دون مبرر ، ولما كان الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن له أصل ثابت بالأوراق وسائغا على اعتبار أن الانقطاع عن العمل كان بعذر مرضي وبذلك يكون القرار المطعون فيه  بإنهاء خدمة المطعون ضدها لانقطاعها عن العمل غير قائم على سببه الصحيح ، ولا يغير من ذلك ما رددته الجهة الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه أغفل ما انتهت إليه اللجنة الطبية اعتبار مدة الانقطاع إجازة مرضية ذلك أن اختصاص هذه اللجنة بحسب الأصل هو اختصاص فني وأن المنوط بها هو إبداء الآراء الفنية الطبية باعتبارها الأقدر على تقرير الحالة الصحية للعامل ومدى استحقاقه صحيا للإجازة المرضية من عدمه إلا أن ما انتهت إليه هذه اللجنة من رفضها اعتبار مدة انقطاع المطعون ضدها إجازة مرضية وكذا عدم اعتدادها بالشهادات المرضية الحاصلة عليها من جهة رسمية – هيئة الصحة – مرده أن الإجازة تعدت خمسة عشر يوما وهو أمر تكفل بتنظيمه اللائحة المذكورة – وليس مرده مسألة فنية طبية بحتة يتوقف الفصل فيها على ما تراه هذه اللجنة بشأنها ومن ثم يكون هذا النعي غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .

وحيث إن الجهة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه  مخالفته للقانون ذلك أنه لم يتطرق للجانب الإجرائي الواجب اتباعه والمنصوص عليه في المادة 72 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد حدد المرجعية التشريعية التي استند إليها في قضائه وهي المادة الثانية من القرار رقم 23 لسنة 2010 المشار إليه وأن جهة الإدارة لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة من اعتبار مدة انقطاع المطعون ضدها كإجازة مرضية وبما يكون معه القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضدها غير قائم على سببه الصحيح ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد حدد وقائع الدعوى ونطاقها على نحو سليم وبما لا مجال معه لبحث إجراءات أخرى واردة في المادة 72 من اللائحة التنفيذية المشار إليها ، وعليه يكون هذا النعي بدوره غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .

 

احكام مرتبطة

يونيو 14, 2021

الطعن رقم 738 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 697 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري


أقرا المزيد

Related Posts

  • الطعن رقم 32 لسنة 2017 اداري
  • الطعن رقم 21 لسنة 2016 اداري
  • الطعن رقم 62932 لسنة 61 القضائية (عليا)
  • الطعن رقم 31739 لسنة 59 القضائية (عليا)
  • الطعنان رقما 20806 و 23187 لسنة 60 القضائية (عليا)

الاتحاد العربى للقضاء الادارى


مكتبة الاحكام الخاصة
بالاتحاد العربى للقضاء الادارى

info@auaj.com

جميع الحقوق محفوظة للاتحاد العربى للقضاء الادارى