جلسة 28 من ديسمبر سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح،/ وأحمد عبدالحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / كمال عطيه حسن.
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4057 لسنة 43 قضائية عليا:
ـ مدى جواز تملك الدولة للأراضى المملوكة للأفراد بوضع اليد ـ التقادم المكسب للملكية .
الدولة ككيان مادى ومعنوى قائم بذاته لا تتملك أراضى مواطنيها بوضع اليد؛ ذلك أن علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطنيها بعضهم ببعض فما يجوز فى علاقات هؤلاء بعضهم ببعضهم قد لا يكون مقبولاً فى علاقة الدولة بمواطنيها خاصة وأن وضع اليد المكسب للملكية يشترط فيه توافر نية التملك لمدة خمس عشرة سنة متصلة ـ قيام الدولة ممثلة فى جهة الإدارة باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء منبت الصلة تمامًا بموضوع وضع اليد المكسب للملكية، وإباحة مثل هذا التصرف للدولة يتنافى مع ما كفله الدستور من صون للملكية الخاصة وعدم المساس بها ـ تطبيق.
فى يوم الإثنين الموافق 26/5/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4057 لسنة 43 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 177 لسنة 1ق بجلسة 27/3/1997 والقاضى فى منطوقه “حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بسقوط القرار رقم 8799 لسنة 1955فى مجال التطبيق بالنسبة للعقار المملوك للمدعى وألزمت جهة الإدارة المصروفات”.
وطلبت الهيئة الطاعنة ـ للأسباب الواردة فى تقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى أولاً: بقبول الطعن شكلاً. وثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً: أصلياً: بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم واحتياطيًا: برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب سقوط مفعول القرار المطعون فيه رقم 8799 لسنة 1955 فى مجال التطبيق بالنسبة إلى العقار المملوك للمطعون ضده، وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب،والأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة أسوان الابتدائية لنظر الطلب الاحتياطى والفصل فيه مع إبقاء الفصل فى المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/5/1999 وبجلسة 26/9/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 14/11/1999 حيث نظرته هذه الدائرة، وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/4/2001 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 23/6/2001، مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ثم أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 7/7/2001 لتغيير تشكيل الهيئة وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسة وبجلسة 2/11/2002 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال شهر، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده ……………….. كان قد أقام الدعوى الأصلية بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة أسوان الجزئية وقيدت برقم 2 لسنة 1988، وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار نزع الملكية رقم 8799 لسنة 1955 المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم (99) بتاريخ22/12/1955 عن قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بالقرار المطعون عليه وبتقرير الخبير المودع للمشروع رقم (57) ميكانيكا، واعتباره كأن لم يكن، ومنع تعرض المدعى عليهم للمدعى (المطعون ضده) فى عين النزاع مع التسليم، وبصفة احتياطية برفع سعر متر الأرض محل النزاع إلى مائة جنيه للأسباب الموضحة بالاعتراض، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعى ـ شارحاً دعواه ـ “إنه يمتلك قطعة أرض بحوض الشيخ دياب رقم 13بناحية جبل تاجوج بندر أسوان، وقد نزعت ملكيتها للمشروع رقم 57 ميكانيكا بالقرار المطعون فيه، وتم تقدير سعر القيراط بمبلغ 15 جنيه، وقدم المدعى طلباً أمام لجنة المعارضات طبقاً للقانون رقم 577 لسنة 1954، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن القرار المطعون فيه قد سقط، وأن جهة الإدارة لم تقدم بإيداع النماذج مأمورية الشهر العقارى المختصة ولم يتم تنفيذ المشروع الذى من أجله نزعت الملكية، وأثناء نظر الاعتراض صدر القانون رقم 10 لسنة 1990 الذى نص على اختصاص المحكمة الابتدائية التى يقع العقار فى دائرتها” وأحيلت الدعوى إلى محكمة أسوان الابتدائية حيث قيدت برقم 1357لسنة 1990وبجلسة 26/3/1991 قضت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فى الطلب الأول المتعلق بسقوط قرار نزع الملكية رقم 8799 لسنة 1955 وإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ووقف الفصل فى باقى الطلبات لحين الفصل فى الطلب الأول، وأبقت الفصل فى المصروفات.
وقيدت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط تحت رقم 1538 لسنة 3 ق ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا إعمالاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 277 لسنة 1993 حيث قيدت برقم 177 لسنة 1ق. وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 27/3/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن “القرار المطعون فيه نشر بالجريدة الرسمية فى 22/12/1955إلا أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد إيداع النموذج الخاص بنقل الملكية، ولم تقدم ما يفيد دخول الأرض المنزوع ملكيتها فى مشروع بناء مساكن العمال حول الورشة العائمة بجبل تاجوج بأسوان، ولم ينفذ المشروع فعلاً، الأمر الذى يضحى معه القرار المذكور بغير مفعول ساقطاً فى مجال التطبيق”.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن القرار المطعون فيه وإن كان قد نشر فى عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 24/12/1955 ولم يتحرك المدعى (المطعون ضده) إلا فى عام 1988 وطوال تلك الفترة كانت جهة الإدارة تضع يدها على أرض النزاع وبالتالى تضحى هذه الأرض ضمن أملاك الدولة الخاصة بالتقادم المكسب للملكية بوضع اليد والحيازة لأكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً، هذا فضلاً عن أن ارض النزاع قد تداخلت بالمشروع 7 ميكانيكا وكهرباء بسجلات هيئة المساحة باعتبارها الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية وقد التفتت المحكمة عن المستندات المؤيدة لذلك مما يعد إخلالاً بحق الدفاع ويؤدى إلى بطلان الحكم كما أن المطعون ضده قام بالتوقيع على استمارة البيع وإيداعها مكتب الشهر العقارى بأسوان تحت رقم 1145فى 25/2/1988 وتم صرف التعويضات مما يعد تنازلاً من جانبه عن التمسك بالسقوط.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تستهدف من طعنها إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم واحتياطياً برفض الدعوى.
ومن حيث إنه عن طلب الحكم بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم بمقولة إن القرار المطعون فيه نشر فى عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 24/12/1955 ولم يتحرك المطعون ضده إلا فى عام 1988 وطوال تلك الفترة كانت الإدارة تضع يدها على أرض النزاع، وبالتالى تضحى هذه الأرض ـ فى منطق ذلك القول ـ من أملاك الدولة الخاصة بالتقادم المكسب للملكية بوضع اليد والحيازة لأكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً، فإن هذا القول مردود عليه بأن الدولة ككيان مادى ومعنوى قائم بذاته لا تتملك أراضى مواطنيها بوضع اليد ، ذلك أن علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطنيها بعضهم البعض فما يجوز فى علاقات هؤلاء بعضهم البعض قد لا يكون مقبولاً فى علاقة الدولة بمواطنيها خاصة وأن وضعية اليد المكسب للملكية يشترط فيها توافر نية التملك لمدة خمسة عشر سنة متصلة وهو الأمر غير الماثل فى خصوصية الحالة موضوع التداعى حيث قامت الدولة ممثلة فى جهة الإدارة باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وهو إجراء منبت الصلة تماماً بموضوع وضع اليد المكسب للملكية، هذا فضلاً عن أن إباحة مثل هذا التصرف للدولة يتنافى مع ما كفله الدستور فى المادة 34 منه وهو يأتى فى أعلى مدارج السلم التشريعى فى الدولة من صون للملكية الخاصة ومن عدم مساس بها سواء بفرض الحراسة عليها أو نزعها للمنفعة العامة إلا وفقاً للقانون وبحكم قضائى فى الحالة الأولى ومقابل تعويض فى الحالة الثانية، الأمر الذى يغدو معه متعيناً القضاء برفض هذا الطلب.
ومن حيث إنه عن طلب الحكم ـ احتياطياً ـ برفض الدعوى الأصلية فإن المادة (9) من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ـ الحاكم لموضوع النزاع ـ تنص على أن “يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن لأى سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرارًا من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع” فى حين تنص المادة (10) من ذات القانون على أنه “إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية يقع مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها”.
كما تنص المادة (29 مكررًا) من القانون ذاته والمضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه “لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة (10) من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكتيها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أو بعده”.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن قرار تقرير المنفعة العامة لا يسقط مفعوله إذا تحقق أحد أمرين:
الأول: ويتمثل فى إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية.
الأمر الثانى: إذا أدخل العقار المطلوب نزع ملكيته للمنفعة العامة فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل ولو لم يتم إيداع النماذج أو القرار الوزارى الخاص بها خلال السنتين المشار إليهما فى المادة (10) من هذا القانون.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن تقاعس الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية خلال المدة المقررة قانوناً ولم تكن تلك العقارات قد أدخلت فعلاً فى مشروعات يتم تنفيذها يؤدى إلى سقوط قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، واعتباره كأن لم يكن، وتحررت عقارات الأفراد من الآثار التى رتبها المشرع على قرار المنفعة العامة، بمضى تلك المدة دون اتخاذ الإجراءات المذكورة أو حدوث الوقائع التى يرتب عليها القانون عدم سقوط القرار وعلى ذلك إذا عرضت المنازعة بشأن تقرير المنفعة العامة على قاضى المشروعية، فإنه متى تبين له أن القرار محل المنازعة سقط فى مجال التطبيق بحكم القانون فإنه يتعين عليه الكشف عن ذلك حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم في المنازعة.
ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أن قيام المالك بالتوقيع على استمارات البيع بعد مضى مدة السقوط إنما يستفاد منه عدم تمسك المالك بهذا السقوط إلا أن ذلك مشروط بألا يكون تصرفه الإدارى هذا قد شابه غلط سواء من ناحية إدراكه للواقع أو القانون، بحيث لا يجوز له بعد ذلك أن ينقض ما تم من ناحيته لغير أسباب يسوغها القانون والتى قد تعيب إرادته التى أبداها فى هذا الصدد، فيجب أن تكون إرادته صريحة وكاشفة بوضوح عن رغبته فى التنازل عن حقه فى التمسك بسقوط القرار وهو ما يقتضى عليه لسقوط القرار وأنه يتنازل عن التمسك بذلك بإرادة واضحة وحرة.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن أرض المطعون ضده قد نزعت ملكيتها بالقرار رقم 8799 لسنة 1955 المنشور بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 99 بتاريخ 22/12/1955 ولم تقم جهة الإدارة بإيداع النماذج مأمورية الشهر العقارى المختصة، كما لم يتم تنفيذ المشروع الذى من أجله نزعت ملكية هذه الأرض، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد سقط مفعوله بالنسبة للأرض موضوع التداعى مما يتعين معه القضاء بذلك ودون أن ينتقص من ذلك أو ينال منه القول بأن المطعون ضده قام بالفعل بصرف قيمة التعويض المستحق عن قطعة الأرض المنزوع ملكيتها بالشيك رقم 551620 فى 29/6/1989 مما يعد تنازلاً منه عن حقه فى التمسك بسقوط قرار نزع الملكية وتبعاً لذلك تبقى إجراءات نزع الملكية صحيحة، ذلك أن هذا التصرف لا يؤتى أكله إذا كان وليد تصرف إرادى سليم لا يشوبه غلط سواء من ناحية إدراك المتصرف للواقع أو القانون، والحال فى المنازعة الراهنة أن الأوراق قد خلت مما يفيد علم المطعون ضده بسقوط القرار المطعون فيه عند صرف التعويض عن قطعة الأرض موضوع نزع الملكية سنة 1989، وإلا ما كان قد تقدم بشكوى فى 12/4/1988 (أى بعد سقوط القرار المطعون فيه) يعترض فيها على البيع، وأنه يوقع رغمًا عنه، هذا فضلاً عن استمراره فى دعواه التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بجلسة 27/3/1997، الأمر الذى يقطع بما لا مجال معه للشك بانتفاء قرينة إرادة التنازل لأنه لم يكن وليد إرادة حرة عالمة بسقوط قرار نزع ملكيته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ولا وجه للطعن عليه متعيناً القضاء برفضه والأمر بإعادة الدعوى أصلاً إلى محكمة أسوان الابتدائية للفصل فى الطلبات المطروحة أمامها .
من حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.