جلسة الأربعاء الموافق 1 من ابريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 18 )
الطعن رقم 406 لسنة 2014 إداري
(1) طعن” أسبابه”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– الطعن بالنقض يوجه إلى الحكم المطعون فيه. مؤداه. النعي على أسباب الحكم الابتدائي. غير مقبول.
(2) معاش” أجور”. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– المعاش. ماهيته وعلته؟.
– المعاش. عدم اعتباره ارثا أو تركة. أثره. عدم جواز التنازل عنه .
ـــــــ
1- لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي موجها إلى ما ورد في أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه مما لم يأخذ به الحكم فإن النعي عليه يكون غير مقبول , ولما كان المبين من مدونات حكم الدرجة الأولى أنه قضى ببطلان عمل الخبير وتقريره , وأورد في أسبابه بأن الدعوى واجبة الرفض باعتبار أن الثابت بالأوراق أن القيادة العامة للقوات المسلحة قامت بدورها بإيداع المبالغ المخصصة لمورث الطاعنة منذ تاريخ وفاته وإيداعه لدى دائرة مالية أبوظبي للقيام بتوزيعه وفق الأصول والأنصبة الشرعية , ومن ثم يكون الحكم قد أقام قضاءه على سبب مغاير لما ورد بوجه النعي ويضحي تبعاً لذلك غير مقبول .
2- لما كانت القاعدة في فقه القانون الإداري أن مفهوم المعاش في نظم التأمين الاجتماعي هو مصدر بديل للدخل المفقود للمؤمن له أو لكل من يستحق نصيباً في المعاش , وهو من الحقوق الموضوعية التي يتلقاها المستحق من القانون مباشرة بصفته , ومن ثم لا يعتبر إرثا أو تركة يمكن التنازل عنه – ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفعت به الطاعنة – من أنه لا يمكن التنازل عن المعاش التقاعدي باعتبار أن صاحبه لا يملك هذا الحق , وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم يوافق صحيح القانون , ويضحى النعي على غير أساس.
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 248 لسنة 2012 إداري كلي أبوظبي طالبة القضاء لها بالمعاش التقاعدي المستحق لها عن وفاة ولدها فارس محمد بجير المعمري , وما آل لزوجته منه من تاريخ الوفاة , وقالت شرحاً لدعواها , أن ابنها كان يعمل بالقوات المسلحة إلى أن توفي وأن ما يستحقه من معاش أضحى حقا خالصاً للطاعنة بعد أن تنازلت زوجته عن نصيبها فيه , ومن ثم كانت الدعوى وأثناء سير الدعوى تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بطلب إدخال مالية أبوظبي في الدعوى ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت بجلسة 29/1/2014 برفض الدعوى تأسيساً على أن المستحق للمعاش لا يجوز له التنازل عنه للغير , وهو الحكم الذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده , فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول إلى الثالث والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد حكم الدرجة الأولى على خلاف ما انتهى إليه خبير الدعوى الذي خلص في تقريره إلى أن للطاعنة مستحقات معاش من ولدها المتوفي وان لها الحق في استلامها , والتفت أيضاً عن دفاعها بإعادة المهمة إلى الخبير لتحديد مقداره هذه المستحقات وبيان ما تسلمته منها وما آل إليها من نصيب زوجة ولدها المذكور وإذ لم تجيبها المحكمة إلى طلبها فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي موجها إلى ما ورد في أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه مما لم يأخذ به الحكم فإن النعي عليه يكون غير مقبول , ولما كان المبين من مدونات حكم الدرجة الأولى أنه قضى ببطلان عمل الخبير وتقريره , وأورد في أسبابه بأن الدعوى واجبة الرفض باعتبار أن الثابت بالأوراق أن القيادة العامة للقوات المسلحة قامت بدورها بإيداع المبالغ المخصصة لمورث الطاعنة منذ تاريخ وفاته وإيداعه لدى دائرة مالية أبوظبي للقيام بتوزيعه وفق الأصول والأنصبة الشرعية , ومن ثم يكون الحكم قد أقام قضاءه على سبب مغاير لما ورد بوجه النعي ويضحي تبعاً لذلك غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بعدم جواز تنازل زوجته العسكري المتوفى عن نصيبها في المعاش للطاعنة حال أنه لا يوجد في القانون ما يمنع هذا التنازل وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن القاعدة في فقه القانون الإداري أن مفهوم المعاش في نظم التأمين الاجتماعي هو مصدر بديل للدخل المفقود للمؤمن له أو لكل من يستحق نصيباً في المعاش , وهو من الحقوق الموضوعية التي يتلقاها المستحق من القانون مباشرة بصفته , ومن ثم لا يعتبر إرثا أو تركة يمكن التنازل عنه – ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفعت به الطاعنة – من أنه لا يمكن التنازل عن المعاش التقاعدي باعتبار أن صاحبه لا يملك هذا الحق , وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم يوافق صحيح القانون , ويضحى النعي على غير أساس وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .