جلسة 4 من يوليو سنة 2013
الطعن رقم 40934 لسنة 56 القضائية (عليا)
(الدائرة السابعة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبوزيد شلال
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كارم عبد اللطيف عبد العظيم أحمد وحسن محمود سعداوي محمد ود. مجدي صالح يوسف الجارحي وخالد محمد محمود حسنين العتريس.
نواب رئيس مجلس الدولة
عاملون بها- عاملون بطوائف التشغيل- ضوابط إحالتِهم للاستيداع لعدم اللياقة الطبية- نظرًا إلى الطبيعة الخاصة لهذه الوظائف، وما تتسم به من أهميةٍ وخطورة؛ حرص المشرِّع على إخضاعهم لنظامٍ طبي دقيق بغية الاستيثاق من صلاحيتهم ولياقتهم طبيا للاستمرار في النهوض بأعباء وظائفهم- المجلس الطبي الخاص بالهيئة هو المختص وحده دون غيره بسلطة تقريرِ اللياقةِ الصحية للتعيينِ في وظائف الهيئة، والبقاءِ في الخدمة، وعدمِ لياقة العامل الخاضع لنظام الكشف الدوري للخدمة، وتقريرِ نوع العجز- التنظيم الوارد باللائحة الخاصة بهيئة سكك حديد مصر، مُكَمَّلا بما جاء بلائحة المجالس الطبية هو المعوَّلُ عليه في هذا الشأن دون غيره من النصوص العامة الواردة في قانون التأمين الاجتماعي([1]).
عاملون بها- عاملون بطوائف التشغيل- إنهاء الخدمة للاستيداع أو التشريك الطبي- إذا قرَّر المجلسُ الطبي المختص بالهيئة عدمَ لياقة العامل للاستمرار في وظيفته يتمُّ نقلُه إلى وظيفةٍ أخرى مناسبة، بشرط ثبوتِ اللياقة لها وقبولِه كتابةً النقل إليها، ويكون النقلُ بنفس المرتب الذي كان يتقاضاه قبل إحالته للاستيداع، ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها- في حالة عدم وجود خلوات قبل نهاية مدة الاستيداع، أو رفض العاملِ الوظيفة المعروضة عليه تنتهي خدمتُه بالتشريك الطبي الجزئي بانقضاء مدة الاستيداع، ويُسوى معاشُه على هذا الأساس دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءاتٍ أخرى([2]).
– المادتان (2) و(17) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
– لائحة المجالس الطبية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، الصادرة بقرار وزير النقل رقم 134 لسنة 1972.
– المادتان (108) و(117) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982.
بتاريخ 15/8/2010 أودع الحاضر عن الطاعن قلمَ كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 28332 لسنة 60ق بجلسة 20/6/2010، القاضي منطوقه (أولا) بالنسبة للطلب الأول: بقبوله شكلا، ورفضه موضوعًا، (ثانيا) بالنسبة لطلب التعويض: بعدم قبوله شكلا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن -وللأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الإداري رقم 205 المؤرَّخ في 29/1/2005 والمعدَّل بالقرار الإداري رقم 70 المؤرَّخ في 18/1/2006، وما يترتب على ذلك من آثار، بما في ذلك التعويض عن الأضرار المادية والنفسية.
وتم إعلان الطعن على النحو المقرَّر قانونًا.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، رأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حتى قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وبجلسة 19/5/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مُسَوَّدته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن قد حاز أوضاعه الشكلية المقرَّرة قانونًا، فمن ثم يتعيَّن الحكمُ بقبوله شكلا.
وحيث إن عناصر هذا النـزاع تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 28332 لسنة 60ق، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع: (أولا) بإلغاء القرار الإداري رقم 205 الصادر في 29/1/2005 والمعدَّل بالقرار رقم 70 المؤرَّخ في 18/1/2006، وما يترتب على ذلك من آثار، و(ثانيا) إلزام الهيئة المدعى عليها أن تؤدى للمدعي التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات.
وبجلسة 20/6/2010 أصدرت المحكمة حكمها الطعين، القاضي أولا بالنسبة للطلب الأول: بقبوله شكلا، ورفضه موضوعًا، ثانيا بالنسبة لطلب التعويض: بعدم قبوله شكلا.
وشيَّدت المحكمة حكمها -بعد استعراضها للائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982- على أساسٍ من أن المدعي كان يعمل بوظيفة مراقِب أبراج، ثم أصيب بمرض السكري، حسبما انتهى إليه المجلس الطبي، فتمت إحالتُه للاستيداع لحين توفر وظيفة ملائمة، ولما انتهت مدةُ الإحالة للاستيداع تمَّ رفعُ اسمَه من سجلات الهيئة، بعد أن رفض المدعي قبول وظيفة عامل سويتش، ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر صحيحًا إعمالا لنصوص اللائحة.
وبالنسبة لطلب التعويض، فإن هذا الطلب غير مقبول شكلا لعدم عرضه على لجنة فض المنازعات.
وإذ لم يرتضِ الطاعن هذا القضاء، أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم الطعين صدوره بالمخالفة للقانون، وقصوره في التسبيب، وخلص إلى طلباته المبينة سالفًا.
……………………………………………………………..
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر بعد استعراضه لأحكام المادتين (2) و(17) من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمادتين (108) و (117) من لائحة العاملين بهذه الهيئة (الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982) على أنه نظرًا للطبيعة الخاصة لبعض الوظائف بالهيئة القومية للسكك الحديدية، لاسيما تلك التي اصطلح على تسمية أفرادها بطوائف التشغيل، ومنهم سائقو القاطرات والمِحْوَلْجِيونَ أو ملاحظو البلوكات، وما تتسم به من أهميةٍ وخطورة بالنظر إلى اتصالها اتصالا وثيقًا بأرواح الجماهير وأموالهم، فقد حرص المشرِّع على إخضاعهم لنظامٍ طبي دقيق؛ بُغية الاستيثاق من صلاحيتِهم ولياقتِهم طبيا للاستمرار في النهوض بأعباء وظائفهم، فاستن لهم نظامًا قانونيا خاصًا مُقتضاه إحالة العامل إلى الاستيداع إذا ما قرَّر المجلسُ الطبي المختص عدمَ لياقتِه للاستمرار في وظيفته، وفي هذه الحالة يتمُّ نقلُه إلى وظيفةٍ أخرى مناسبة، بشرط ثبوتِ لياقتِه لها وقبولِه كتابةً النقل إليها قبل نهاية مدة الاستيداع، ويكون النقلُ في هذه الحالة بذات المرتب الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى الاستيداع ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها، وتكون علاواتُه بها بفئة علاوات الدرجة المنقول إليها في حدود نهاية مربوطها، أي إنه مُراعاةً للعامل في هذه الحالة احْتُفِظَ له بمرتبه ذاته كاملا، بمفهوم الأجر المنصوص عليه في المادة (الخامسة) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، (وهو الأجر الأساسي مُضافًا إليه العلاوات الدورية المستحَقة له ولو جاوز نهايةَ مربوط الوظيفة المنقول إليها، كذلك البدلات والحوافز وخلافه)، مما كان يتقاضاه في وظيفته السابقة قبل الاستيداع، وعند عدم وجود خلوات قبل نهاية مدة الاستيداع، أو في حالة رفض العامل الوظيفة التي تُعرَض عليه، تنتهي خدمتُه بالتشريك الطبي الجزئي بانقضاء مدة الاستيداع، ويُسوى معاشُه على هذا الأساس طبقًا لقوانين المعاشات دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءاتٍ أخرى.
كما استقر قضاؤها على أنه ولئن كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تُعتبر الشريعةَ العامة فيما يَتعلَقُ بالحقوق التأمينية لجميع العاملين بالدولة والهيئات العامة، بيد أن المشرِّع لاعتباراتٍ قدَّرها وللطبيعة الخاصة لوظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ناط بمجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح الخاصة بتعيين العاملين بالهيئة، وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، دون التقيُّدِ بالنظم والقواعد الحكومية، بما في ذلك -بطبيعة الحال- شروط اللياقة الصحية للتعيينِ والبقاءِ في الخدمة وتحديد الجهة المختصة بذلك.
وإذا كان مجلسُ إدارة الهيئة قد ضمَّن لائحةَ العاملين بالهيئة تنظيمًا خاصًا للإحالة إلى الاستيداع والتشريك الطبي الجزئي، وأحالت هذه اللائحةُ إلى لائحة المجالس الطبية للهيئة الصادرة بقرار وزير النقل رقم 134 لسنة 1972، فإن هذا التنظيم الخاص مُكَمَّلا بما جاء في لائحة المجالس الطبية يكون هو المعَوَّل عليه في هذا الشأن، دون الأحكام التي تحكمُ هذه المسائل الواردة في قانونِ التأمين الاجتماعي والقراراتِ المكَمِّلَةِ له، ومن ثم فإذا كان النظامُ الخاص بهيئة سكك حديد مصر قد ناط بالمجلس الطبي الخاص بالهيئة سلطةَ تقريرِ اللياقة الصحية للتعيينِ في وظائف الهيئة، وللبقاءِ في الخدمة، وعدمِ لياقةِ العامل الخاضع لنظام الكشف الدوري للخدمة، وتقريرِ نوع العجز، وإجراءاتِ ذلك، فإن هذا المجلس وحده يكون هو المختص دون غيره بجميع هذه الأمور.
ولا يُغَيِّرُ من ذلك ما ورد بنص المادة (109) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 (الملغى بالقانون رقم 12 لسنة 2003) من سريان أحكام الباب الخامس منه الخاص بالسلامة والصحة المهنية على جميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك ما جاء بالمادة (116) من القانون نفسه من تقرير الاختصاص والفحص الطبي الابتدائي على العامل لتقرير لياقته للهيئة العامة للتأمين الصحي، إذ إن هذه النصوص العامة يُقيِّدُها ما جاء في اللائحة الخاصة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من نصوصٍ خاصة منظِّمة للموضوع نفسه.
وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات التداعي، ولما كان الثابتُ من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مراقِب أبراجٍ من الدرجة الأولى، وقد عُرِضَ على المجلس الطبي، وانتهى هذا الأخير إلى تشريكه وعدم صلاحيته للعمل؛ لإصابته بمرض السكري، مُعتبِرًا حالتَه عجزًا جزئيا مرضيا مستديمًا، وعليه بادرت الإدارة بإصدار القرار رقم 115 لسنة 2003 بإحالته للاستيداع لحين توفر وظيفة ملائمة يُنقَل إليها، وكان هذا الاستيداع لمدة سنتين تنتهي في 25/12/2004، بعدها أصدرت الإدارة القرار رقم 205 لسنة 2005 المعدَّل بالقرار رقم 70 لسنة 2006 المطعون فيه برفع اسمه من سجلات الهيئة (وبعد أن رفض الطاعن قبول وظيفة عامل سويتش)؛ لانتهاء سنتي الاستيداع، وعدم قبوله للوظيفة التي عُرِضَت عليه، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر صحيحًا متفقًا مع أحكام القوانين واللوائح المنظِّمة لعمل مرفق السكك الحديدية، ويكون الطعنُ عليه حريا بالرفض.
وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يلجأ إلى لجان فض المنازعات لعرض هذا الطلب عليها قبل ولوج طريق التقاضي، فمن ثم يكون غيرَ مقبولٍ شكلا.
وإذ ذهب الحكمُ المطعون فيه إلى هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صحيحَ حكمِ القانون.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات
[1])) سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت في حكمها الصادر بجلسة 29/6/1996 في الطعن رقم 2028 لسنة 41ق.ع (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 41 مكتب فني، المبدأ رقم148 ص1349) بأنه لا محل للقول بأن لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر قد ميَّزت بين العاملين بطوائف التشغيل وغيرهم بإخضاعِهم لنظام الإحالة إلى الاستيداع لعدم اللياقة الطبية؛ لأن التمييز المنهي عنه هو التمييز الذي لا يستند إلى أساسٍ موضوعي، ويخلُّ بالمراكز القانونية المتكافِئة للعاملين، وأنه في حالة اختلاف المراكز القانونية وعدم تكافؤها فليس هناك ما يمنع من أن يخص المشرِّع طائفةً معينة بأحكامٍ خاصة دون غيرها؛ وذلك نظرًا إلى أن العاملين بطوائف التشغيل تتميز أعمالهم بخطورةٍ وطبيعةٍ خاصة تمسُّ أرواح المواطنين وأموالهم.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 10/1/2015 في القضية رقم 165 لسنة 30 القضائية (دستورية) بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (108) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر (الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 17 لسنة 1982) فيما لم يتضمنه من منح العامل الذي يُصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازةٍ استثنائية بأجرٍ كامل إلى أن يُشفىَ أو تستقر حالتُه استقرارًا يُمكِّنُه من العودة إلى العمل، أو يَتبيَّن عجزُه كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظلُّ العاملُ في إجازةٍ مرضية بأجرٍ كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.
وأكَّدت المحكمة في حكمها أن النص الطعين استن نظامًا قانونيا خاصًا يتمُّ بمقتضاه إحالةُ العامل الذي يَثبُت عدمُ لياقتِه الطبية للاستمرار في شغل وظيفته إلى الاستيداع لمدةٍ أقصاها سنتان، يتمُّ بعدها إنهاءُ خدمته بالتشريك الطبي الجزئي وتسويةُ معاشه، بالرغم من أن طبيعة العمل لبعض وظائف الهيئة، ولاسيما تلك التي اصطلح على تسميتها بطوائف التشغيل (ومن بينهم سائقو القطارات) تنطوي على كثيرٍ من المخاطر والمصاعب التي تُؤَثِّرُ في حالتهم الصحية بدرجةٍ تفوقُ نظراءَهم العاملين المدنيين بالدولة، مما كان يتعيَّن معه على المشرِّع أن يُفرِدَ لهم (أي العاملين بالهيئة المذكورة) مُعامَلةً أكثر سخاءً من تلك التي تُطبَّق= =على أفراد الطائفة الأولى، أو على الأقل يتبنى المعاملة نفسها التي تُطبَّق على العاملين المدنيين بالدولة، بأن يمنح العامل الذي يُصاب بمرضٍ مزمن إجازةً استثنائية بأجرٍ كامل إلى أن يُشفىَ أو تستقر حالتُه استقرارًا يُمكِّنه من العودة إلى العمل أو يَتبين عجزُه كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظلُّ العامل في إجازةٍ مرضية بأجرٍ كامل حتى بلوغه سن المعاش؛ وذلك لتماثل مراكزهم القانونية في مجال الرعاية الصحية مع العاملين المدنيين بالدولة، من حيث كونهم جميعًا قد أصيبوا بأحد الأمراض المزمنة، مما يقتضي مُعاملةً قانونية متكافئة، وإذ لم ينتهج النص الطعين هذا النهج، فإنه يكون قد خالف حكم المادة (40) من دستور 1971.
([2]) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بالهامش السابق.