جلسة الأربعاء الموافق 6 من مارس سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و عبدالحق أحمد يمين.
الطعن رقم 410 لسنة 2018 اداري
قرار إداري . قرار ” مشروع “. حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– القرار الإداري . كونه قائما على وقائع صحيحة مستقاه من أصول ثابته في الأوراق . أثره . كون القرار مشروعاً ومتفقاً وصحيح حكم القانون.
– مثال لتسبيب معيب لقضائه بإلغاء قرار غلق العيادة وسحب الترخيص رغم كون قرار جهة الإدارة في سحب التراخيص الطبية ثابته وصحيحة ومشروعا ولا عيب فيه.
( الطعن رقم 410 لسنة 2018 اداري، جلسة 6/3/2019 )
_____
لما كان من المقرر في الفقه والقضاء الإداري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى كان القرار الإداري قائما على وقائع صحيحة مستقاة من أصول ثابتة في الأوراق كان سبب القرار مشروعاً ومتفقاً وصحيح حكم القانون.
ولما كان ذلك وكانت الطاعنة – وزارة الصحة ووقاية المجتمع – وفق الصلاحيات المخولة لها في مراقبة المنشآت الصحية ، والتزام الأطباء ومساعديهم بالضوابط التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 أنها أجرت تحقيقا في شكوى الإهمال والتقصير الطبي المنسوب إلى مركز رياض الطبي بالشارقة وكذا المخالفات المنسوبة إلى الطبيب ….. ، والممرضة ….. ، وقد ثبت بمحضر لجنة التحقيق بتاريخ 8/3/2016 أن الطبيب وصف علاجاً لمريضة عن طريق الهاتف بعد ما أخبرته الممرضة …. التابعة للمركز عن حالتها الصحية ، وأكد أنه يعتاد على وصف العلاج بهذه الطريقة ، وقد نتج عن هذه الوصفة الطبية الخاطئة أن نقلت المريضة …… إلى مستشفى القاسمي ، وأكدت التحليلات المخبرية أن المريضة المذكورة كانت تعاني من صدمة ناتجة عن رد فعل تحسسي ناتج عن دواء – اللينكو مايسن – وحيث أجرت اللجنة المذكورة تحقيقاً مع المرضة ….. التي أكدت بأن الطبيب ….. وصف للمريضة ثلاثة أدوية عن طريق الهاتف ، وحقنتها عبر الوريد بدواء لإزالة الاحتقان التنفسي بأمر من الطبيب ” وصرحت بأنها أعطت المريضة دوائين آخرين أكدت للجنة التحقيق بعد أن سألتها بهذا الخصوص ، فأجابت بأن الدواء المسمي AViL هو مضاد للحساسية وصفته للمريضة باعتبارها كانت في حالة صعبة أما الدواء الثاني وهو Ramsey فقد سبق لها أن استعملته مع مريض آخر حسب تعليمات الطبيب وتبعاً لذلك فإن الوقائع التي أفصحت عنها جهة الإدارة في قرارها سحب التراخيص الطبية ثابتة وصحيحة ويضحي القرار مشروعا ولا عيب فيه ، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه.
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن –تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2932 لسنة 2016 إداري كلي الشارقة طلبا فيها إلغاء القرار رقم (4) لسنة 2016 الصادر عن لجنة التراخيص الطبية ، واحتياطيا ندب لجنة المسؤولية الطبية لبحث شكوى مقدمة ضدهما بخصوص وفاة مريضة ، وقالا بيانا لدعواهما بأن المسماة …… اتصلت بالمركز الطبي التابع للمدعي الأول ……… طالبة إسعافات طبية وتوجهت المدعي عليها الثانية – ………….– إلى منزل المريضة التي وجدت حالتها غير مستقرة ومن ثم نقلت إلى المستشفى حيث فارقت الحياة وبعد مرور خمسة أيام فوجئ المطعون ضدهما بالقرار المطعون فيه الذي تضمن غلق العيادة وسحب الترخيص ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت لجنة المسؤولية الطبية قضت بجلسة 23/11/2017 بإلغاء القرار المطعون فيه وبالاقتصار على منع المدعيين من ممارسة المهنة مدة سنة واحدة وبإلغاء الجزء من القرار المتعلق بغلق العيادة الطبية ، استأنفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع هذا القضاء بالاستئناف رقم 1771 لسنة 2017 ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت في 12/3/2018 بتأييد الحكم المستأنف ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة نظره في جلسة ، وتقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما مجتمعين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ ذهب الحكم المطعن فيه في قضائه إلى أن الأخطاء المنسوبة إلى المطعون ضدهما والتي هي السبب في اتخاذ قرار الإدارة بسحب ترخيصهما ممارسة مهنة الطب هي مجرد مخالفات إدارية لا ترقى إلى أخطاء طبية حال أن ما نسب إليهما من تقصير وعدم الالتزام بأصول مهنة الطب ثابت بمقتضى التقرير الصادر عن لجنة المسؤولية الطبية وما تنص عليه القواعد التي ينظمها المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية ، وهو ما لم يأبه الحكم بتمحيصه وأغفل عن بحثه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في الفقه والقضاء الإداري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى كان القرار الإداري قائما على وقائع صحيحة مستقاة من أصول ثابتة في الأوراق كان سبب القرار مشروعاً ومتفقاً وصحيح حكم القانون.
ولما كان ذلك وكانت الطاعنة – وزارة الصحة ووقاية المجتمع – وفق الصلاحيات المخولة لها في مراقبة المنشآت الصحية ، والتزام الأطباء ومساعديهم بالضوابط التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 أنها أجرت تحقيقا في شكوى الإهمال والتقصير الطبي المنسوب إلى مركز …. الطبي بالشارقة وكذا المخالفات المنسوبة إلى الطبيب …. ، والممرضة …… ، وقد ثبت بمحضر لجنة التحقيق بتاريخ 8/3/2016 أن الطبيب وصف علاجاً لمريضة عن طريق الهاتف بعد ما أخبرته الممرضة ….. التابعة للمركز عن حالتها الصحية ، وأكد أنه يعتاد على وصف العلاج بهذه الطريقة ، وقد نتج عن هذه الوصفة الطبية الخاطئة أن نقلت المريضة …. إلى مستشفى القاسمي ، وأكدت التحليلات المخبرية أن المريضة المذكورة كانت تعاني من صدمة ناتجة عن رد فعل تحسسي ناتج عن دواء – اللينكو مايسن – وحيث أجرت اللجنة المذكورة تحقيقاً مع المرضة …. التي أكدت بأن الطبيب …… وصف للمريضة ثلاثة أدوية عن طريق الهاتف ، وحقنتها عبر الوريد بدواء لإزالة الاحتقان التنفسي بأمر من الطبيب ” وصرحت بأنها أعطت المريضة دوائين آخرين أكدت للجنة التحقيق بعد أن سألتها بهذا الخصوص ، فأجابت بأن الدواء المسمي AViL هو مضاد للحساسية وصفته للمريضة باعتبارها كانت في حالة صعبة أما الدواء الثاني وهو Ramsey فقد سبق لها أن استعملته مع مريض آخر حسب تعليمات الطبيب وتبعاً لذلك فإن الوقائع التي أفصحت عنها جهة الإدارة في قرارها سحب التراخيص الطبية ثابتة وصحيحة ويضحي القرار مشروعا ولا عيب فيه ، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية – فإن المحكمة تتصدى له وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.