جلسة 21 من يونيه سنة 2009
(الدائرة السابعة)
الطعن رقم 41036 لسنة 54 القضائية عليا.
شئون الأعضاء- تأديب- واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة- دفاع العضو عن حقه لا يشكل مخالفة، مادام ملتزما بأحكام القانون.
حفاظ عضو الهيئة القضائية على شرف منصبه وهيبة مكانته التى يستمدها من انتسابه لهيئة تسمو رسالتها إجلالا بإرساء قواعد العدالة لا يغمط حقه في الذود عن حقوقه فى إطار من المشروعية وسياج من أحكام القانون، مادام أنه كان ملتزما في الدفاع عن حقه بأحكام القانون- ترتيبا على ذلك: لا تجوز مؤاخذته عن سلوك سبيل التقاضي بدعوى الزج بنفسه فى مواطن الريبة والشبهات؛ فليس مؤدى الحفاظ على الوظيفة وكرامتها التنازل عن الحقوق توقيا لمغبة الدخول فى الخلافات، بل إن ذلك مما ينال من هيبة الوظيفة ويضع شاغلها فى مطمع من ضعاف النفوس– تطبيق.
شئون الأعضاء- تأديب- إذا تم التحقيق في واقعة منسوبة للعضو وتقرر حفظها لم تجز مؤاخذته عنها بعد ذلك.
بتاريخ 24/9/2008 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طالباً الحكم بوقف تنفيذ حكم مجلس التأديب المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانوناً.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الطعن بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم كل من الطاعن والهيئة المطعون ضدها المستندات والمذكرات في الطعن، وبجلسة 3/5/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/6/2009م ومد أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة.
وحيث إن عناصر الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن وهو عضو بهيئة قضايا الدولة قد أحيل للمحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب والتظلمات بالهيئة في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2007، وصدر الحكم فيها بجلسة 4/8/2008 بمجازاته بعقوبة اللوم؛ لما نسب إليه من أنه قد وضع يده على قطعة الأرض الكائنة بناحية المعادي وهي غير مملوكة له، وأقام عليها سوراً ووضع عليها لافتة باسمه مستغلاً وجود مالكها الحقيقي خارج البلاد بغية سلب حيازتها من مالكها، وأنه قد اصطنع عقداً وهمياً أرجع تاريخه إلى 15/1/1985 لتغطية مسلكه، وقام بالدخول في منازعات قضائية مع الشاكي رغم ثبوت ملكية الأخير للأرض بموجب العقد المسجل برقم 1324 في 2/9/1990 توثيق جنوب القاهرة، وصدور ترخيص له بالبناء عليها في ذات العام، وقرار بالتصرف في المخالفات الناتجة عن الحفر وأن شهادة التصرفات العقارية عن العقار لم يرد اسم الطاعن فيها، كما صدر للشاكي حكم في الدعوى رقم 509 لسنة 2001 مدني كلي جنوب القاهرة بجلسة 27/3/2004 بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض وترك المدعى عليه (الطاعن) الاستئناف المقام عن هذا الحكم مقابل تصالحهما، كما صدر حكم ضد المدعى عليه (الطاعن) في الجنحة رقم 2565 لسنة 2003 جنح قصر النيل بجلسة 24/3/2003 غيابي بحبسه سنة مع الشغل لاتهامه بالتزوير واستأنف برقم 917 لسنة 2007 وقضى بجلسة 14/2/2007 بإلغاء الحكم والبراءة ورفض الدعوى المدنية، وأن مسلك المدعى عليه (الطاعن) في الاستيلاء على ملك الغير قد سبق تكراره بتعديه على ملكية السيدة/… لوحدتها السكنية بتحريره عقد إيجار صورياً بينه وبين مستأجرة هذه الشقة مدته عشرون عاماً حال انتهاء علاقتها الإيجارية بمالكتها، وهو ما كان محلاً للمنازعات القضائية التي انتهت بالقضاء للمالكة في الدعوى رقم 8443 لسنة 1998 مدني كلي جنوب القاهرة بانتهاء عقد إيجار الشقة، وقام المدعى عليه (الطاعن) بتسليمها للمالكة؛ وهو ما لا يليق بعضو هيئة قضائية يجب أن يتسم سلوكه بما لا يؤثر على عمله ذاته أو على نظرة الأفراد له.
ونعى الطاعن على الحكم الصادر بمجازاته الخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ ذلك أن التحقيق الذي أجري معه تم دون صدور قرار من وزير العدل بانتداب عضو من غير أعضاء التفتيش للتحقيق معه، وهو ما يخالف نص المادة 26 من قانون الهيئة وهو ما يترتب عليه بطلان الإحالة، وأن العقد الذي استند إليه تم إبرامه في 15/1/1985 وهو معتمد من جهة عمل والده قبل نشوء النزاع بخمسة عشر عاماً كاملة، والمالك الأصلي هو الذي باع الأرض مرتين لكل من والده والشاكي، وأن الحكم الجنائي المتهم فيه بالتزوير قد صدر فيه حكم بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية، والادعاء بأنه سبق تعديه على ملك السيدة/ … غير صحيح؛ لأن عقد الإيجار الذي حرره مع المستأجرة تم في 10/12/1999 ولم يكن يعلم بوجود نزاع بين المالكة والمستأجرة التي أجاز لها العقد التأجير من الباطن، ولما صدر الحكم في 25/5/2000 بإنهاء العلاقة الإيجارية قام بتسليم الشقة، وقد انتهت الشكوى في هذه الواقعة إلى الحفظ بتاريخ 16/9/2003، واستند قرار الحفظ إلى أن وضع يده على الشقة كان بسبب قانوني صحيح وهو عقد الإيجار، كما سبق حفظ الاتهام الأول بتاريخ 23/6/2002 وهو ما لم تتم الإشارة إليه في مذكرة الإحالة، ولا يجوز سحب أي من قراري الحفظ حيث لم يتصف أي منهما بعدم المشروعية، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
وحيث إن الطعن قد رفع في الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة 26 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 88 لسنة 1998 تنص على أن: “العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة هي: الإنذار – اللوم – العزل.
وتقام الدعوى التأديبية بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة أو أحد نوابه.
ولا يقدم هذا الطلب إلا بعد تحقيق جنائي أو تحقيق إداري، تسمع فيه أقوال العضو.
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض، على أن يكون سابقاً في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجرى التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس، ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشارين، وعن مستشار من إدارة التفتيش الفني بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلي الوظائف الأدنى.
وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة”.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة من الهيئات القضائية التي تسهم في سير العدالة، والبين من قوانين الهيئات القضائية المختلفة أن المشرع -بعد أن جمع الدستور بينها في إطار مجلس أعلى واحد يقوم على شئونها ويتولى التنسيق بينها- وضع لأعضائها قواعد موحدة تنظم شئونهم الوظيفية، وحصنهم بضمانة عدم القابلية للعزل، على أن هذه الحصانة لا تعني عدم المساءلة تأديبياً عن الأخطاء التي يرتكبونها وإفلاتهم من العقاب، بل نظم المشرع المساءلة التأديبية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يسلكون مسلكاً يزري بجلال الرسالة وشرف المنصب، أو الذين يُخلون بمسئولياتهم بما ينقص من قدره ويؤثر في هيبته ورفعة مكانته؛ وحفاظاً على ضمانة عدم القابلية للعزل فقد رسم المشرع الإجراءات والضمانات التي يجب اتباعها عند المساءلة التأديبية التي قد تنتهي إلى توقيع أقصى العقوبة وهي العزل، وإذا لم تبنَ العقوبة على أصول وإجراءات واضحة ووقائع محددة فإنها تكون باطلة، واكتنافها بما يشوبها من عيوب في الإجراءات أو استخلاصها من وقائع لا تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها قرار الجزاء، فيه إهدار لمبدأ استقلال القضاء والهيئات القضائية ويهدد حسن سير العدالة.
وعلى هدي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أنه في غضون عام 2000 تقدم الدكتور/ … بشكوى ضد الطاعن يتهمه فيها باغتصاب حيازته لقطعة الأرض رقم 190/أ بالمعادي الجديدة الواقعة على شارعي 287، 267 المملوكة له ولزوجته ولأولاده القصر وذلك بموجب العقد المسجل والمشهر برقم 1324 في 2/9/1990، حيث قام المشكو في حقه ببناء سور على القطعة كتب عليه اسمه وغرفتين بداخله للحارس، وأحيلت الشكوى إلى إدارة التفتيش الفني بالهيئة للفحص، والتي استمعت إلى أقوال المشكو في حقه الذي أوضح أن الأرض محل النزاع قام والده بشرائها بصفته ولياً طبيعياً عليه بعقد بيع مؤرخ 15/1/1985، وأنه منذ ذلك التاريخ وهو يحوز هذه الأرض، وبتاريخ 18/3/2001 صدر قرار المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة بتمكين الشاكي من حيازته للأرض، إلا أنه بتاريخ 29/4/2001 أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها بإلغاء قرار المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة بتمكين المشكو في حقه، واستأنف الشاكي الحكم، فأصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمها بجلسة 27/4/2002 بغل يد كل من الطرفين عن عين النزاع لحين الفصل في أصل الحق، وبناء عليه أعدت مذكرة بحفظ ملف الشكوى استناداً إلى أن الحكم بغل يد الشاكي عن عين النزاع يدل على أنه لم يكن حائزاً لها، ووافق على ذلك رئيس الهيئة بتاريخ 23/6/2002.
إلا أنه بتاريخ 3/3/2003 تقدم الشاكي بشكوى لإدارة التفتيش الفني بالهيئة تضمنت قيامه برفع جنحة مباشرة ضد المشكو في حقه (الطاعن) لقيامه بتزوير محضر مخالفة وقرار إزالة ضده نسب صدورهما لحي البساتين ليدلل على حيازته لأرض النزاع، وصدر حكم في هذه الجنحة المقيدة برقم 2565 لسنة 2003 جنح قصر النيل بحبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه واستأنف المشكو في حقه (الطاعن) هذا الحكم برقم 917 لسنة 2007 س وسط القاهرة، وقضي فيه بجلسة 14/2/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبالبراءة وبرفض الدعوى المدنية.
وكان الشاكي قد أقام الدعوى المدنية رقم 59 لسنة 2001 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المشكو في حقه (الطاعن) بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض، وبجلسة 27/3/2004 صدر الحكم في الدعوى بتثبيت ملكيته وأولاده وزوجته لقطعة الأرض مع تسليمها لهم، وطعن المشكو في حقه على هذا الحكم بالاستئناف رقم 10534/101 وتقرر شطبه بجلسة 11/11/2004 وتم التصالح بين الطرفين وسلمت الأرض للشاكي.
وبتاريخ 28/4/2007 صدر قرار وزير العدل بندب أحد المستشارين بالتفتيش للتحقيق مع الطاعن، وبتاريخ 6/5/2007 تم التحقيق مع الطاعن ومواجهته بما هو منسوب إليه من الخروج على مقتضيات واجبات وظيفته بالدخول في منازعات مست بمكانته ووظيفته، وبتاريخ 22/5/2007 وافق رئيس الهيئة على إحالته لمجلس التأديب، وقد ورد في مذكرة الإحالة بالإضافة إلى ما سبق تكرار محاولة مماثلة بتعديه على شقة مملوكة للسيدة/ … وعدم قيامه بتسليمها الشقة إلا بعد صدور حكم نهائي لمصلحتها بإنهاء العلاقة الإيجارية، وقد وافق وزير العدل بتاريخ 29/5/2007 على إقامة الدعوى التأديبية ضده التي انتهت بمجازاته بعقوبة اللوم بجلسة 4/8/2008 في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2007.
وحيث إنه عما أثاره الطاعن من بطلان الإحالة لأن التحقيق الذي أجري معه لم يكن بناء على قرار من وزير العدل بندب من يحقق معه، فإن هذا الدفع غير سديد لأن التحقيق معه قد بدأ في غضون عام 2000 وبعد أن تم حفظه بتاريخ 23/6/2002 تقدم الشاكي بتاريخ 3/3/2003 بشكوى أخرى متعلقة بذات النزاع وفتح التحقيق فيها واستمر موازياً لما يصدر من قرارات وأحكام في هذا النزاع، تُغلب تارة جانب الطاعن وأخرى جانب الشاكي، إلى أن حسم النزاع بأحقية الشاكي في ملكية الأرض محل النزاع، فصدر قرار وزير العدل بتاريخ 28/4/2007 بندب أحد أعضاء التفتيش الفني للتحقيق في الواقعة، وهو ما أجري في 6/5/2007 على نحو تمت فيه مواجهة الطاعن بما نسب إليه، وأتيح له الرد، ومن ثم فلا وجه لتمسكه بهذا الدفع.
وحيث إنه عما نسب للطاعن في قرار مجلس التأديب والتظلمات بالهيئة المطعون ضدها من أنه وضع يده على قطعة الأرض محل النزاع بنية سلب حيازتها وهي غير مملوكة له، وأنه قد اصطنع عقداً وهمياً أرجع تاريخه إلى 15/1/1985 لتغطية مسلكه ودخوله في منازعات قضائية مع الشاكي، فإن الثابت من الأوراق أن هذا العقد سبق وأن أرفق بملف خدمة والده الذي كان يعمل بالقطاع القانوني بشركة … ومؤشر على طلب إرفاقه من المسئولين بالشركة، وهذا الطلب ممهور بخاتم الشركة وذلك بتاريخ 18/6/1985، ولم يستطع الشاكي أن يثبت تزوير هذا العقد في أي من القضايا الدائرة بينهما، وصدور الحكم بملكية الشاكي لم يستند إلى تزوير هذا العقد أو على عدم صحته، وإنما استند هذا الحكم إلى أن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل، وعقد الشاكي مسجل في حين أن عقد الطاعن مازال عقدا عرفيا، وهو ما ينتفي معه القول بأنه اصطنع عقداً وهمياً، كما أن سلب حيازته لهذه الأرض لم تقطع به الأوراق، بل إنه بعد أن صدر قرار المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة بتمكين الشاكي من حيازة الأرض أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها بإلغاء هذا القرار وتمكين الطاعن، وأثناء نظر الطعن على هذا الحكم بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لم تحسم مسألة تعديه على الحيازة، وانتهت بذلك إلى غل يد الطرفين لحين حسم النزاع حول الملكية، أي أنها لم تنف عنه الحيازة مطلقا، ولو أنها اطمأنت إلى سلبه للحيازة لمكنت خصمه منها، ومن ثم فإن القول باصطناع عقد وهمي وسلب الحيازة يخالف الثابت بالأحكام القضائية التي يتعين احترام حجيتها سبباً ومنطوقاً.
وما نسب للطاعن من تعديه على ملكية السيدة/… بتحريره عقداً صورياً بينه وبين مستأجرة الشقة المملوكة للمذكورة، وقضي لها في الدعوى رقم 8443 لسنة 1998 مدني كلي جنوب القاهرة بفسخ عقد الإيجار، فإن الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار بينه وبين المستأجرة تم في 10/12/1999 استنادا إلى بند في عقد الإيجار بينها وبين المالكة الأصلية يجيز لها التأجير من الباطن، وأنه قام بإخطار المالكة الأصلية دون اعتراض منها، وعندما صدر لها حكم في الدعوى المذكورة بفسخ عقد المستأجرة قام بتسليم الشقة، وهذه الواقعة كانت محل تحقيق بمعرفة التفتيش الفني بملف التحقيق رقم 250/17/53/2000، وحررت بشأنه مذكرة بالحفظ استندت إلى أن وضع يد الطاعن على هذه الشقة كان بسبب قانوني وهو عقد الإيجار الصادر له من المستأجرة التي يجيز لها عقد استئجارها من المالكة الأصلية التأجير من الباطن، وقد وافق رئيس الهيئة على الحفظ بتاريخ 16/9/2003، بما لا يجوز معه بعد ذلك مؤاخذته عن هذه الواقعة.
وحيث إن حفاظ عضو الهيئة القضائية على شرف منصبه وهيبة مكانته التي يستمدها من انتسابه لهيئة تسمو رسالتها إجلالاً بإرساء قواعد العدالة لا يغمط حقه في الانتصاف بهذه العدالة بالزود عن حقوقه في إطار من المشروعية وسياج من أحكام القانون، ومادام كان ملتزما في الدفاع عن حقه بأحكام القانون، فلا تجوز مؤاخذته عن سلوك هذا السبيل بدعوى الزج بنفسه في مواطن الريبة والشبهات؛ إذ ليس من مؤدى الحفاظ على الوظيفة وكرامتها التنازل عن الحقوق توقيا لمغبة الدخول في الخلافات، إذ إن ذلك مما ينال من هيبة الوظيفة ويضع شاغلها في مطمع من ضعاف النفوس.
وتطبيقاً لذلك وفي ضوء ما تقدم فإن ما نسب للطاعن غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق، ولا تنتج الوقائع التي استند إليها مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة النتيجة التي استند إليها هذا المجلس في مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، مما يتعين معه إلغاء هذا القرار.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2007 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم وما يترتب على ذلك من آثار.