جلسة 5 من نوفمبر سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبرى.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى، ومحمود إبراهيم عطا الله، ومنير صدقى يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين.
مفوض الدولة
وحضور السيد / جمال طه المهدى.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4133 لسنة 44 قضائية عليا:
ـ تملك الفلسطينيين للأرض الزراعية ـ ثبوت التصرف العرفى ـ التقادم المكسب للملكية.
المادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 1985 بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها.
القانون رقم 104 لسنة 1985 أزال الاستثناء المؤقت الذى كان المشرع قد منحه للفلسطينيين بموجب الفقرة الثالثة من المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1963 وأصبح الفلسطينيون شأنهم شأن غيرهم من الأجانب فى حظر تملك الأراضى الزراعية وتئول إلى الدولة الأراضى التى
لا يتصرف فيها مالكها الفلسطينى أثناء حياته أو خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون رقم 104 لسنة 1985 أيهما أقرب التصرف العرفى الذى يتصرف بموجبه المالك الفلسطينى فى الأرض المستولى عليها إذا لم يثبت تاريخه قبل انتهاء المهلة التى حددها القانون للتصرف فى الأراضى الزراعية التى يملكها ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون ـ تخرج الأرض كذلك من هذا النطاق إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة هذا المالك إلى غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأى طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب ـ تطبيق.
فى يوم الأحد الخامس من أبريل 1998 أودع الأستاذ/ عزيز فهمى المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4133 لسنة 44القضائية عليا وذلك فى القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 688 لسنة 1994 بجلسة 5 من فبراير 1998 والقاضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً .
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والحكم بإلغاء قرار الاستيلاء واستبعاد المساحة محل الطعن من نطاق ما استولى عليه لدى الخاضع سليمان عبد الله سليمان بموجب القانون رقم 104 لسنة 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات، وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء الاستيلاء على مساحة 15ط بحوض روض العباسة مركز أبو حماد شرقية مع إلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات. وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6 من سبتمبر 2000 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 16 من أبريل سنة 2002 حيث نظره بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 688
لسنة 1994أمام اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعى طالبًا مساحة 15ط خمسة عشر قيراطًا بحوض روض العباسة رقم 2 قرية العباسة مركز أبو حماد محافظة الشرقية والمستولى عليها قبل الخاضع …………………………… الفلسطينى الجنسية واستند الطاعن فى اعتراضه إلى أنه يضع يده على هذه المساحة بطريقة ظاهرة وهادئة ومستقرة من شرائها من الخاضع بموجب العقد العرفى المؤرخ فى 4 من يناير 1955 وقد تصرف فى قدر من هذه المساحة فى عام 1960 وذلك ببيع أجزاء تبلغ مساحة كل منها قيراطين لكل من …………………. و………………… ………………………. و……………………….. وأجزاء أخرى تبلغ مساحة كل منها قيراط ونصف لـ ……………………… و…………………………. واحتفظ بقيمة المساحة لنفسه وقد أقاموا جميعا منازلهم على هذه المساحات وقد انتدبت اللجنة القضائية أحد خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية التى أوضحتها له فى حكمها التمهيدى وانتهى الخبير فى التقرير الذى أودعه إلى
ما يأتى:
1ـ الأرض موضوع الاعتراض تبلغ مساحتها 15ط بحوض روض العباسة نمرة 2 فصل ثالث قسم خامس ص34 زمام ناحية العباسة مركز أبو حماد بالحدود والمعالم الموضحة بصلب التقرير مقام عليها سبعة منازل سكنية خاصة بالمعترض وآخرين تصرف لهم المعترض وأقاموا عليها منازلهم ولم يقدم المعترض ما يفيد ثبوت تاريخ العقد العرفى المؤرخ فى 4 من يناير 1955.
2ـ أرض الاعتراض كانت مملوكة للمدعو ………………………… الفلسطينى الجنسية والمستولى قبله بالقانون رقم 104لسنة 1985 وقام المذكور بالتصرف بالبيع للمعترض ………. …………… بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 4 من يناير 1955 وقد قام الأخير ببناء منزل ـ خاص به على جزء من المساحة المشتراه وتصرف فى بقية المساحة لآخرين أقاموا عليها أيضا منازل سكنية تم توصيل التيار الكهربائى إليها طبقاً لفواتير استهلاك الكهرباء عن شهرى مارس وأبريل سنة 1989 والتى تفيد أن هذه المنازل أقيمت في غضون سنة 1989 أى قبل انتهاء المدة المسموح بها طبقاً للقانون والتى تنتهى في 4 من يوليه 1990.
3 ـ تم الاستيلاء على الأطيان محل الاعتراض في 14 من يناير 1991 من قبل الإصلاح الزراعى بموجب محضر استيلاء ابتدائى ولم يتم الاستيلاء نهائياً عليها ولم تتخذ إجراءات اللصق والنشر وقد تم هذا الاستيلاء قبل الخاضع …………………………… نفاذا للقانون رقم 104 لسنة 1985 ولم يقدم الخاضع إقرارًا يتعلق بالأرض المستولى عليها.
4ـ الأرض موضوع الاعتراض من أراضى البناء داخل سكن القرية مقام عليها مبان سكنية وأجمع شهود المعترض أن هذه المنازل فى وضع يد المعترض ومن باع لهم قبل نفاذ القانون بأكثر من 15 سنة ووضع يدهم هادئًا وظاهرًا ومستقرًا وبنية التملك وبدون منازعة من آخر.
وبجلسة 4 من فبراير سنة 1998 قضت اللجنة القضائية بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع برفضه وشيدت قرارها على أن العقد العرفى المؤرخ 4/1/1955 الذى اشترى بموجبه المعترض الأرض محل الاعتراض لم يثبت تاريخه قبل انتهاء المهلة التى منحها القانون رقم 104 لسنة 1985 للفلسطينيين للتصرف فى الأرض الزراعية التى تملكوها.
ومن حيث إن الطعن على هذا القرار بنى على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وصدوره مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لأنه لم يأخذ بحيازة الطاعن للأرض موضوع الاعتراض حيازة هادئة ومستقرة وبنية التملك لمدة خمس عشرة سنة سابقة على القانون رقم 105 لسنة 1984 كسبب من أسباب تملك الطاعن لهذه الأرض قبل صدور القانون السالف الذى تم الاستيلاء بموجبه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 1985 بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1963 تحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها وتؤول إلى الدولة وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 ملكية الأراضى التى اكتسبها المشار إليهم فى الفقرة الملغاة قبل العمل بأحكام هذا القانون إذا لم يتصرف فيها المالك أثناء حيازته أو خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أقرب.
وكانت المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها تنص على أن : يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية … ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع ولا تعتبر أرضًا زراعية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأراضى الداخلة فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليهما أحكام القانون رقم 52لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان ويستثنى الفلسطينيون من تطبيق أحكام هذا القانون مؤقتاً.
ومن حيث إن مفاد ذلك أنه بصدور القانون رقم 104 لسنة 1985 المشار إليه زال ـ الاستثناء المؤقت الذى كان المشرع قد منحه للفلسطينيين بموجب الفقرة الثالثة من المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1963 وأصبح الفلسطينيون شأنهم شأن غيرهم من الأجانب فى حظر تملك الأراضى الزراعية وتؤول إلى الدولة الأراضى التى لا يتصرف فيها مالكها الفلسطينى أثناء حياته أو خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون رقم 104 لسنة 1985 المشار إليه أيهما أقرب.
ومن حيث إنه ولئن كان التصرف العرفى الذى اشترى بموجبه المعترض الأرض موضوع الاعتراض لم يثبت تاريخه قبل انتهاء المهلة التى حددها القانون رقم 104 لسنة 1985 للتصرف فى الأراضى الزراعية التى يملكونها إلا أن ذلك ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأراضى من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون إذ تخرج الأرض كذلك من هذا النطاق إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة هذا المالك إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأى طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب إعمالاً لنص المادة 968 من القانون المدنى لما كان ذلك وكان تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض قد أثبت بشهادة الشهود أن الأرض موضوع النزاع كانت فى حيازة الطاعن لمدة ثلاثين عاماً سابقة على صدور القانون الذى تم الاستيلاء بموجبه وأن هذه الحيازة كانت هادئة وظاهرة وبنية التملك وأن الطاعن قد تصرف فى أجزاء من أرض الاعتراض واحتفظ لنفسه بالجزء الباقى وقد أقاموا جميعاً منازل سكنية عليها منذ أكثر من خمسة عشر عاماً سابقة على نفاذ القانون الذى تم الاستيلاء بموجبه، وعلى ذلك فإن الأرض موضوع الاعتراض تخرج من نطاق الأراضى التى يتم الاستيلاء عليها لدى الخاضع …………………………. الفلسطينى الجنسية باعتبار أن ملكيتها قد خرجت من ذمته إلى الطاعن وغيره من الخلف الخاص بالتقادم الطويل المكسب للملكية.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وباستبعاد المساحة 15ط (خمسة عشر قيراطًا) بحوض العباسة التى تم الاستيلاء عليها لدى الخاضع المذكور ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباستبعاد مساحة 15ط (خمسة عشر قيراطا) بروض العباسة نمرة 2 فصل ثالث قسم خامس ص 34 زمام ناحية العباسة مركز أبو حماد محافظة الشرقية المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الأراضى التى تم الاستيلاء عليها لدى الخاضع ……………………… تطبيقاً للقانون رقم 104 لسنة 1985 المعدل للقانون رقم 15 لسنة 1963وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.