جلسة 13 من يناير سنة2007م
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د. محمد أحمد عطيه إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين : بلال احمد محمد نصار نائب رئيس مجلس الدولة
ناجى سعد الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار : عبدالوهاب السيد عبدالوهاب مفوض الدولة
الطعن رقم (4191) لسنة49 قضائية .عليا.
– قرينة الاستقالة الضمنية – إبلاغ العامل عن مرضه ينفى هذه القرين.
إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل استناد القرينة الاستقالة الضمنية طبقاً لحكم المادة (98) من القانون رقم 47/1978 ووفق ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا يتطلب قانوناً تحقق مناط الاستقالة الضمنية وذلك بثبوت ما يقطع بانصراف نية المنقطع – انقطاعه إلى هجر الوظيفة وعزوفه عنها وعدم رغبته فى الاستمرار بالعمل فإذا لم يثبت ذلك أو كشف ظروف الانقطاع عن نفى أو انتفاء نية الاستقالة على النحو المشار إليه أنتفت قرينة الاستقالة الضمنية – أثر ذلك – قيام العامل المنقطع عن عمله فور انقطاعه بإبلاغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وأن المرض أقعده عن العمل فإن قرار إنهاء خدمة العامل المنقطع بما يعد استقالة ضمنية أو استناداً لذلك رغم انتفاء القرينة على النحو المشار إليه يجعل قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون – تطبيق
بتاريخ 8/2/2003 أودع الأستاذ / محمد السيد الخطيب المستشار م بهيئة قضايا الدولة ـ نيابة عن الطاعنين ـ قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء بقنا بجلسة 12/12/2002 فى الدعوى رقم 1035 لسنه 8 ق والذى حكمت فيه بالغاء القرار المطعون فيه , ومايترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا ـ بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإحتياطيا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته الى هذه المحكمة والتى ورد اليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 25/11/2006 وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 13/1/2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق ـ فى أن المطعون ضده ( مدعى ) أقام بتاريخ 24/10/1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر إنهاء خدمته وفصله من العمل اعتبارا من 30/8/1998 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وأبدى المدعى شرحا لدعواه أنه مرض فأبلغ جهة عمله بذلك وبأنه ملازم الفراش فلم تحيله للجهة الطبية المختصة ثم فوجىء بأنه تم فصله من الخدمة إعتبارا من 30/8/1998 فتظلم من ذلك فى 21/9/1998 ولكن دون جدوى , ونعى على قرار فصله أنه مخالف للقانون . وجاء مجحفا بحقوقه وذلك على النحو الذى أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلص منه الى طلباته سالفة الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق ووتدوول نظرتها محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند من أن المدعى يطلب ـ فى نطاق الشق الموضوعى من الدعوى ـ الحكم بالغاء قرار الوحدة المحلية لمدينة أسوان رقم 744 لسنه 1998 بإنهاء خدمته للإنقطاع عن العمل ومايترتب على ذلك من آثار .
وأنه سبق الحكم بقبول الدعوى شكلا لدى الحكم فى الشق العاجل من الدعوى .
وفى الموضوع ابانت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى عقب انقطاعه عن العمل فى 5/2/1998 أبلغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وأن ذلك من شأ،ه نفى قرينة الإستقالة الضمنية المقررة بالمادة (98) من قانون العاملين المدنيين بالدولة, ومن ثم يكون قرار إنهاء خدمته مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء , وخلصت المحكمة الى قضاءها بذلك , فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الدعوى قد اقيمت بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة وحرية بالقضاء بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد وذلك على التفصيل الوارد بتقرير الطعن ,ولأن المطعون ضده انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانونا بالمادة ( 98 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وقامت بإنذاره طبقا للقانون وأنه وإن كان قد ابلغ بمرضه فإنها لم تتوانى فى إتخاذ إجراءات إحالته للتأمين الصحى بأسوان , الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بإنهاء خدمته المطعون عليه سليما قانونا وذلك على التفصيل الذى أوردته الجهة الإدارية بتقرير طعنها الماثل والذى خلصت منه الى طلباتها سالفة الذكر والواردة بختامه .
ومن حيث انه عن دفع الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا , فأن هذا الدفع فى غير محله لأن الثابت أن القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا جاء فى قضاء سابق لذات المحكمة بجلسة 25/7/2001 ضمن قضاءها فى الشق العاجل من الدعوى ( طلب وقف التنفيذ ) الذى خلصت فيه الى وقف تنفيذ القرار المشار اليه ( المطعون عليه ) , وغير ثابت الطعن فى هذا الحكم وثابت تبعا لذلك أنه صار قضاءا نهائيا حائزا لحجية الشيىء المقضى به هذه الحجية التى يمتنع معها قانونا الخوض ثانية فى شكلا الدعوى , ومن ثم فإن الدفى المشا راليه يكون عن غير سند وحريا برفضه.
ومن حيث ان انهاء الخدمة بسبب الإنقطاع عن العمل إستنادا لقرينة الإستقالة الضمنية طبقا لحكم المادة ( 98 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ووفق ماجرى به قضاء هذه المحكمة يتطلب قانونا تحقق مناط الإستقاله الضمنية وذلك بثبوت مايقطع بإنصراف نية المنقطع من إنقطاعه الى هجر الوظيفة وعزوفه عنها وعدم رغبته فى الإستمرار بالعمل فإذا لم يثبت ذلك أو كشفت ظروف الإنقطاع عن نفى أو انتفاء نية الإستقالة على النحو المشار اليه ومن ذلك بلا ريب قيام المنقطع فور انقطاعه بإبلاغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وأن المرض اقعده عن العمل فإن اصدار القرار بإنهاء الخدمة للإنقطاع بما يعد استقالة ضمنية أو استنادا لذلك رغم انتفاء القرينة على النحو المشا راليه يجعل قرار انهاء الخدمة مخالفا للقانون . , ولما كان ذلك كذلك , وأن الثابت أن المطعون ضده ابلغ جهة عمله بمرضه وملازمته للفراش عقب انقطاعه ورغم ذلك أصدرت القرار محل التداعى بإنهاء خدمته , فمن ثم فإن القرار المطعون عليه ـ والحال على ماتقدم يكون مخالفا للقانون وحريا لذلك بالغائه مع ماترتب عليه من آثار .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه خلص الى النظر المتقدم فى قضائه , فمن ثم يكون مصادفا صحيح القانون , الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد جاء عن غير سند صحيح يبرره قانونا وحقيقا لذلك برفضه مع الزام الجهة الإدارية الطاعنه المصروفات عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات وهو ماتقضى به هذه المحكمة .
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .