جلسة الأربعاء الموافق 22 من ابريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 24 )
الطعن رقم 423 لسنة 2014 إداري
(1) قانون” تطبيقه”” الأثر الفوري”. قرار إداري. محكمة الموضوع” سلطتها التقديرية”. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– القوانين المعدلة لمواعيد سماع الدعوى. سريانها بأثر فوري.
– العلم اليقين الذي ينفتح به ميعاد دعوى الإلغاء. ماهيته؟.
– استخلاص العلم. موضوعي. لاعتباره من مسائل الواقع.
– مثال لتسبيب سائغ للحكم برفض دعوى الإلغاء لانتفاء العلم اليقين.
(2) طعن” سببه” مالا يقبل من الأسباب”. حكم” تسبيب سائغ”. قرار إداري.
– وجوب أن يكون سبب الطعن منتجاً ومؤثراً في النتيجة. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبوله.
– مثال.
ـــــ
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن القوانين المعدلة لمواعيد سماع الدعوى تسري بأثر فوري على مدد السماع التي لم تكتمل قبل العمل بالقانون الجديد . وأن العلم اليقيني الذي ينفتح به ميعاد دعوى الالغاء ، هو ذلك العلم الذي يحيط بمضمون القرار الإداري ، وبمصدره ، والمركز القانوني الذي أنشأه للمخاطب بالقرار أو صاحب الشأن فيه . وأن استخلاص هذا العلم من إطلاقات محكمة الموضوع باعتباره من مسائل الواقع . لما كان ذلك وكانت المادة ( 116/1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11 ) لسنة 2008بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الذي جرى العمل به اعتباراً من 5/2/2009 ، قد نصت على عدم سماع الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار . وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه استخلص العلم اليقيني للطاعنة بالقرار من واقع تظلمها منه أمام الإدارة لمرتين كان آخرها بتاريخ 29/3/2011 الذي اعتبره الحكم المطعون فيه علماً يقينياً بالقرار ومجرياً لاحتساب ميعاد الطعن عليه بالإلغاء . وعلى أساس هذا العلم فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى ، وكان هذا الاساس بجد سنده في القانون الواجب التطبيق على الدعوى الإدارية المرفوعة من الطاعنة ، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2008 سالف الذكر ، باعتبار أن الطاعنة موظفة في الحكومة الاتحادية وأن جميع مسائل وشؤون وظيفتها تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون ، ومنها ميعاد الطعن على القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكامه . وأن ميعاد هذه الدعوى قبل صدور المرسوم بقانون سالف البيان ، كان يخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة (477 ) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي ، والذي لم تكتمل مدته قبل العمل بالمرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مما يغدو معه النعي الوارد بهذا السبب في غير محله .
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يتعين أن يكون السبب الذي ينبني عليه الطعن بالنقض منتجاً ، أي مؤثراً في النتيجة التي أنتهي إليها الحكم المطعون فيه . فإذا كان السبب غير مؤثر في النتيجة فإنه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول . وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد ميعادها القانوني ، ومن ثم فإن ما أثارته الطاعنة في نعيها الوارد بهذا السبب غير مؤثر في النتيجة التي أنتهي إليها الحكم المطعون فيه ، مما يغدو معه النعي غير منتج ومن ثم غير مقبول .
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 223 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها المطعون ضدها ، واستقرت طلباتها الختامية على طلب إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم ” المطعون ضدها ” الصادر في 16/7/2006 برفض ترقيتها من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ، مع صرف كافة مستحقاتها المالية من تاريخ 16/9/2006 وحتي 22/9/2010 وإلزامها بتعويض مؤقت قدره ثلاثة آلاف درهم عما لحقها من أضرار مادية وأدبية ونفسية . وقالت شرحاً لدعواها أنها عملت لدي المطعون ضدها بوظيفة معلمة لمادة الكيمياء ابتداءً من 1/9/1996 ، وأن الوزارة لم ترقيها رغم حصولها على تقارير تقدير الكفاءة ، وأن الإدارة المطعون ضدها أعلنت في جريدة الخليج بعددها رقم 10012 الصادر بتاريخ 17/10/2006 لائحة بترقية المدرسين كانت الطاعنة من بين من شملتهم الترقية إلى الدرجة الثالثة ، إلا أنها لم تحصل على قرار الترقية رغم المحاولات المتكررة . وأنه ولما لم تفلح المطالبات الودية والمراجعات الإدارية ، فقد أقامت دعواها سالفة البيان . ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 14/4/2012 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة قضاء الرفض بالاستئناف رقم 40 لسنة 2012 إداري أبوظبي . ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 18/6/2013 بالتأييد ، فطعنت عليه الطاعنة بطريق النقض بالطعن رقم 404 لسنة 2014 نقض إداري . وبجلسة 12/2/2014 قضت المحكمة العليا بالنقض والإحالة . وإذ نظرت محكمة الإحالة القضية وقضت فيها بجلسة 4/6/2014 بعدم سماع الدعوى لمضي المدة ، فقد طعنت الطاعنة عليه بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن الماثل ، الذي نظرته الدائرة في غرفة مشورة ، ورأت جدارته بالنظر في جلسة ، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، تنعي الطاعنة بأولها على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويلة ، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، حينما قضى بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني ، تأسيساً واستدلالاً من الحكم بأن آخر تظلم من القرار رفعته الطاعنة للإدارة كان بتاريخ 29/3/2011، وأنها أقامت دعواها في 8/6/2011 ، أي بعد أكثر من شهرين من تاريخ رفض تظلمها الأخير ، وهو ما يتعين القضاء بعدم سماع دعواها عملاً بالمادة ( 6/1 ) من المرسوم بقانون اتحادي في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية . وهذا التأسيس يخالف القانون ، ذلك إن المادة المذكورة لا تسري بأثر رجعي ، إذ أن قرار الترقية صدر قبل العمل بهذا القانون ، وأن نطاق المادة المشار إليها يقتصر على القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون الموارد البشرية ، وليس لأحكام قانون آخر . والحال أن قرار الترقية صدر في ظل قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية السابق ثم إن بدء سريان الميعاد رهن بتوافر العلم اليقيني والقطعي والشامل لدي المخاطب بالقرار ، وهو ما لم يتوفر لدي الطاعنة الذي لم يحط علمها بكل مشتملات وجزئيات القرار ، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن القوانين المعدلة لمواعيد سماع الدعوى تسري بأثر فوري على مدد السماع التي لم تكتمل قبل العمل بالقانون الجديد . وأن العلم اليقيني الذي ينفتح به ميعاد دعوى الالغاء ، هو ذلك العلم الذي يحيط بمضمون القرار الإداري ، وبمصدره ، والمركز القانوني الذي أنشأه للمخاطب بالقرار أو صاحب الشأن فيه . وأن استخلاص هذا العلم من إطلاقات محكمة الموضوع باعتباره من مسائل الواقع . لما كان ذلك وكانت المادة ( 116/1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11 ) لسنة 2008بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الذي جرى العمل به اعتباراً من 5/2/2009 ، قد نصت على عدم سماع الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار . وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أنه استخلص العلم اليقيني للطاعنة بالقرار من واقع تظلمها منه أمام الإدارة لمرتين كان آخرها بتاريخ 29/3/2011 الذي اعتبره الحكم المطعون فيه علماً يقينياً بالقرار ومجرياً لاحتساب ميعاد الطعن عليه بالإلغاء . وعلى أساس هذا العلم فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى ، وكان هذا الاساس بجد سنده في القانون الواجب التطبيق على الدعوى الإدارية المرفوعة من الطاعنة ، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2008 سالف الذكر ، باعتبار أن الطاعنة موظفة في الحكومة الاتحادية وأن جميع مسائل وشؤون وظيفتها تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون ، ومنها ميعاد الطعن على القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكامه . وأن ميعاد هذه الدعوى قبل صدور المرسوم بقانون سالف البيان ، كان يخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة (477 ) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي ، والذي لم تكتمل مدته قبل العمل بالمرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، مما يغدو معه النعي الوارد بهذا السبب في غير محله .
وحيث إن مبنى الطعن بسببه الثاني يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لإغفاله بحث طلبات الطاعنة المتمثلة في ترقياتها المستحقة لها ، والرد الكافي على مستنداتها المؤيدة لطلباتها ، وأوجه دفاعها ودفوعها ، وفي التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية بسبب حرمانها من الترقية لثمانية عشر عاماً . وكذلك قصور الحكم عن تطبيق نصوص القوانين التي تمسكت بها سنداً لدعواها. الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يتعين أن يكون السبب الذي ينبني عليه الطعن بالنقض منتجاً ، أي مؤثراً في النتيجة التي أنتهي إليها الحكم المطعون فيه . فإذا كان السبب غير مؤثر في النتيجة فإنه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول . وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد ميعادها القانوني ، ومن ثم فإن ما أثارته الطاعنة في نعيها الوارد بهذا السبب غير مؤثر في النتيجة التي أنتهي إليها الحكم المطعون فيه ، مما يغدو معه النعي غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .