جلسة الأربعاء الموافق 15 من ابريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 22 )
الطعن رقم 425 لسنة 2014 إداري
عقد” بطلانه”. بطلان. حكم” تسبيب معيب”. نقض” ما يقبل من الأسباب”.
– تمسك الخصم ببطلان العقد. أثره. وجوب تعرض المحكمة له. إغفالها ذلك. أثره. قصور مبطل.
– مثال.
ـــــــ
لما كان من المقرر أنه متى تمسك الخصم ببطلان العقد ، وحدَّد سببه وأورد سنده ، فإن على المحكمة واجب التعرض له وبحثه توصلاً إلى بيان وجه الحق في الدعوى. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء بتأييد قضاء الرفض ، دون أن يقول كلمته على نحو واضح وصريح في صحة أو بطلان العقد المؤرخ 30/9/2007 على ضوء النصوص القانونية التي أشارت إليها الطاعنة وتمسكت بها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون المؤدي إلى القصور المبطل الموجب للنقض الكلي.
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 320 لسنة 2012 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها المطعون ضده. واستقرت طلباتها الختامية على طلب الحكم ببطلان العقد المؤرخ 30/9/2007 وما يترتب عليه من آثار ، والزامه بأن يدفع إليها مبلغ مليوني درهم تعويضاً عما لحقها من أضرار وما فاتها من كسب ، ومبلغ -/262،482 درهم وهو ما يمثل نسبة 25% من قيمة استهلاك الماء. وقالت شرحاً لدعواها ، أنها جهة ادارية اتحادية ، وأنها أبرمت بتاريخ 30/9/2007 عقداً مع المطعون ضده بصفته رئيساً لمجموعة وطنية خدمية ذات صفة اجتماعية ، لمدة خمس سنوات تنتهي في بداية عام 2012 ، تحصل بموجبه المجموعة على بعض خدمات مخيم راشد الكشفي مقابل أن تقدم المجموعة خدمات وأنشطة متفق عليها في العقد. وقد تبين للطاعنة بعد إبرام العقد عدم وجود شخصية اعتبارية تحمل اسم المجموعة التي ادعي تمثيله لها ـ وأن المطعون ضده غرَّر بها حينما تعاقد معها بصفته ممثلا للمجموعة وذلك للاستفادة من خدمات المخيم لمصالح شخصية له. وأنه ولما كان المطعون ضده لم يقدم الخدمات المتفق عليها، وكان فعله هذا الحق بها – الطاعنة – أضراراً تمثلت فيما تكبدتها من سداد قيمة خدمات الماء بأرض المخيم التي استفاد منها المطعون ضده. فضلاً عن تفويت الفرصة عليها للتعاقد مع جهات أخري متخصصة للاستفادة من أرض المخيم في الخدمات العامة. ومن ثم فقد أقامت دعواها سالفة الذكر بطلباتها آنفة البيان. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قدَّم تقريره وعقب عليه الخصوم قضت في 29/1/2014 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة قضاء الرفض بالاستئناف رقم 35 لسنة 2014 اداري أبوظبي ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 10/6/2014 بالتأييد فأقامت الطاعنة طعنها المطروح. وإذ نظرت الدائرة الطعن في غرفة مشورة ، ورأت جدارته بالنظر في جلسة فقد تم نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، حينما خلص – مؤيداً الحكم المستأنف – إلى القضاء برفض الدعوى. حال أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان العقد لتوقيعه ممن لا يملك الحق في التوقيع ، إذ أن هذا الحق مخول للوزير باعتباره صاحب الصفة في تمثيل الوزارة الطاعنة أمام الغير عملاً بالمادة (1) من قانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، وكذلك المادة (4) من الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم. كما أن العقد باطل كذلك لتوقيعه على خلاف قرار وزير المالية رقم (20) لسنة 2000 وتعديلاته بشأن عقود الادارة ، الذي أسند سلطة اعتماد العقود الخاضعة لهذا القرار للوزير المختص أو مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه أو المدير التنفيذي أو من ينوب عنه. إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن مناقشة صحة العقد سند الدعوي أو بطلانه على ضوء النصوص القانونية المشار إليها ، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه متى تمسك الخصم ببطلان العقد ، وحدَّد سببه وأورد سنده ، فإن على المحكمة واجب التعرض له وبحثه توصلاً إلى بيان وجه الحق في الدعوى. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء بتأييد قضاء الرفض ، دون أن يقول كلمته على نحو واضح وصريح في صحة أو بطلان العقد المؤرخ 30/9/2007 على ضوء النصوص القانونية التي أشارت إليها الطاعنة وتمسكت بها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون المؤدي إلى القصور المبطل الموجب للنقض الكلي ، دونما حاجة لبحث باقي أوجه السبب الأول ، والسبب الثاني من الطعن ، على أن يكون مع النقض والإحالة.