جلسة 8 من مارس سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عامر عبد الله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
الطعن رقم 4264 لسنة46ق .عليا
– تأديب – التحقيق – يجوز أن يستند القرار التأديبى إلى تحقيقات النيابة العامة دون حاجه لتكرار التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية.
بتاريخ20/3/2000أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بإيداع التقرير قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.
وأختتم الطاعن تقرير الطعن وللأسباب الواردة به طلب الحكم : أولا بقبول الطعن شكلا , وثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن رقم 235 لسنه 26 ق .
وقد تم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن رقم 235 لسنه 26 ق .
وقد تم تداول الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة فحص حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 19/3/2003 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة السابعة موضوع ثم أحيل الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع حيث تم تداول الطعن بجلسات هذه المحكمة حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها , وبجلسة 30 / 11 / 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 28 / 12 / 2001 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر الموضوع تخلص فى أنه بتاريخ 14/3/1999 أقام المطعون ضده الطعن رقم 1235 لسنه 26ق. أمام المحكمة التأديبية بأسيوط طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار مجازاته رقم 43 بتاريخ 6/1/1999 الصادر من مدير شئون العاملين بالهيئة والذى وافق عليه رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 19 / 12 / 1999 والمتضمن مجازاته بخصم أجر شهر من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الهيئة المصروفات والأتعاب .
وذكر المطعون ضده شرحا لطعنه أنه يعمل بمكتب بريد جزيرة شندويل ويقوم بصرف المعاشات وأنه فى يوم 11 / 6 / 1998 قام بصرف عدد كبير من المعاشات وبمبالغ ضخمة وبعد انتهاء مواعيد الصرف قام بوضع المبالغ الباقية بالخزينة وانصرف ثم فوجىء يوم السبت الموافق 13 / 6 / 1998 بحضور رئيس المجموعة الساعة 8 صباحا حيث قام بجرد العهدة النقدية فوجد بها زيادة حضر أصحابها يطالبون بها فرفض رئيس المجموعة صرفها وقام بتوريدها على إيصال رقم 28 ق 86635 فى ذات اليوم بمبلغ 90ر224ج حيث تم ابلاغ مباحث البريد والنيابة العامة التى انتهت الى طلب مجازاته إداريا وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه على سند أنه قام باستقطاع مبالغ مالية من أصحاب المعاشات دون وجه حق .
ونعى المطعون ضده على هذا القرار مخالفته للائحة الجزاءات بالهيئة والتى قضت على أنه فى حالة وجود زيادة أكثر من جنيه عن قصد يكون الجزاء من يوم الى سبعة أيام إذ انه كان حسن النية ولم يكن فى نيته الاستيلاء على هذه المبالغ واختلاسها وإنما قام بتوريدها فى يوم السبت التالى لعملية الصرف فضلا على أنه لم يتم التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية .
وأختتم المطعون ضده صحيفة طعنه بطلباته سابق الإشارة اليها.
وبتاريخ 24 / 1 / 2000 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط بحكمها سابق الإشارة اليه استنادا الى أن المخالفة المنسوبة الى المطعون ضده هى مخالفة ماليه مما ينعقد الاختصاص بها الىالنيابة الإدارية , ومن حيث أنه لم يجر تحقيقا من قبل النيابة الإدارية مع المطعون ضده الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بمجازاته بخصم شهر من راتبه قد جاء مخالفا للقانون .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
ومن حيث ان المخالفة المنسوبة للمطعون ضده والصادر إستنادا لها القرار المطعون فيه والمتمثله فى قيامه بإستقطاع مبالغ ماليه من المعاشات التى يقوم بصرفها والإستيلاء عليها فإن هذه المخالفة ثابته فى حقه على نحو ما هو ثابت من الأوراق وما شهد به كلا من محبه محمد شجون وصديقه الفولى ضيف من أنهما وجدا عجز فى المعاش المنصرف لهما كما أن جرد عهدة المطعون ضده الذى تم يوم 13 / 6 / 1998 بحضور رئيس المجموعة أظهر زيادة قدرها 90ر224جنيه وهو ما يؤكد ثبوت المخالفة فى حقه.
ولا ينال مما تقدم ما دفع به المطعون ضده من أنه قام بتوريد هذه الزيادة على الإيصال رقم 86635 لأن الثابت أن هذا التوريد لم يتم الا بعد إكتشاف الواقعة بمعرفة رئيس المجموعة فضلا عن أن المطعون ضده سبق وأن اتهم فى وقائع مشابهة الأمر الذى يدل على سوء نيته فى إستقطاع هذه المبالغ والإستيلاء عليها لنفسه.
وتأسيسا على ما تقدم ومن حيث ان القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه لما نسب اليه وثبت فى حقه قد صدر متفقا وأحكام القانون بصدوره ممن يملك إصداره وفى إستنادا لوقائع تبرر ذلك , ولا ينال مما تقدم ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أنه لم يتم التحقيق مع المطعون ضده بمعرفة النيابة الإدارية رغم أن المخالفة موضوع الطعن هى مخالفة مالية .
إذ أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان ثمة تحقيق جنائى قد أجرى مع الموظف بشأن ما نسب اليه من مخالفات وأنتهت النيابة العامة الى مسئولة العامل بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنها فليس هناك ما يدعو الى تكرار إجراءات التحقيق لأن الضمانات التى عناها المشرع بقصر التحقيق على النيابة الإدارية إنما يتوافر فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة وبالتالى يجوز أن يستند القرار التأديبى الى تحقيقات النيابة العامة دون حاجة الى تكرار الإحالة للنيابة الإدارية .
فضلا عما تقدم فإن لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للبريد بعد تعديلها بالقرار رقم 52 لسنه 1989 خولت رئيس مجلس الإدارة سلطة جوازيه فى إحالة العاملين من شاغلى الدرجة الأولى فما دونها للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية سواء كانت المخالفات موضوع التحقيق مخالفات مالية أو إدارية ومن ثم فإنه اعتبارا من ذلك القرار ليس ثمة إلزام على الهيئة القومية للبريد فى الإحالة الى النيابة الإدارية حتى ولو كانت المخالفات مخالفات مالية .
ومن حيث ان الثابت أنه تم التحقيق مع المطعون ضده بمعرفة النيابة العامة فى القضية رقم 2322 لسنه 98 إدارى مركز سوهاج حيث انتهت الى ثبوت المخالفة فى حق المطعون ضده وارتأت حفظ الواقعة والاكتفاء بالجزاء الإدارى المشدد ومن ثم فإن القرار المطعون فيه والصادر إستنادا لذلك يكون متفقا وصحيح القانون .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى خلاف ما تقدم فإنه يكون مخالفا لأحكام القانون جديرا بالإلغاء .
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى رقم 235 لسنه 26 ق. مع ما يترتب على ذلك من آثار .