جلسة الأثنين الموافق 30 من سبتمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و عبدالحق أحمد يمين.
الطعن رقم 427 لسنة 2020 اداري
محكمة الإحالة ” ما تلتزم به “. قرار إداري ” أركانه ” ” مشروعيته “. لجنة الوكالات التجارية ” اختصاصها “. حكم ” خطأ قي تطبيق القانون “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– نقض الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب أو الاخلال بحق الدفاع. مؤداه : أن الخصومة تعود إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم ويحق للخصوم أن يقدموا للمحكمة المحال إليها الدعوى من الطلبات والدفوع وأوجه ما كانوا لهم أن يقدموا فيها قبل إصداره إلا ما يكون قد سقط الحق فيه.
– لمحكمة الإحالة كامل السلطة في أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حره من جميع عناصرها.
– من الأركان الأساسية للقرار الإداري أن يكون له محل وهو المركز الذي تنتجه جهة الإدارة إلى إحداثه بأنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو الغائها.
– رقابة القضاء على عيب المحل . تنصب على جوهر القرار وموضوعه لكشف عن مطابقته أو مخالفته للقانون.
– صور مخالفة القانون إما أن تكون على شكل المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية من حيث موضوعها أو الخطأ في تفسيرها أو تأويلها أو الخطأ في تطبيقها.
– إذا استوجب المشرع لتطبيق قاعدة قانونية تحقق حالة واقعية معينة أو تحققها على نحو معين فإن مشروعية القرار تتوقف على تحقق تلك الحالة الواقعية بالشروط التي تطلبها القانون.
– اختصاص لجنة الوكالات التجارية في أي نزاع ينشأ بسبب تنفيذ الوكالة التجارية المقيدة لدى وزارة الاقتصاد بين الوكيل والموكل وتصدر قراراً بشأنه.
– مثال لتسبيب معيب.
(الطعن رقم 427 لسنة 2020 اداري ، جلسة 30/9/2020)
____
لما كان من المقرر في فقه المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هده المحكمة أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب، أو للإخلال بحق الدفاع، فإن الخصومة تعود إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الناقض، ويكون للخصوم أن يقدموا للمحكمة المحال إليها الدعوى من الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ما كان لهم أن يقدموا منها قبل إصداره إلا ما يكون قد سقط الحق فيه، ولمحكمة الإحالة كامل السلطة بأن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها، ولما كان من المقرر أيضاً أن من الأركان الأساسية للقرار الإداري أن يكون له محل وهو المركز الذي تتجه جهة الإدارة إلى إحداثه بإنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغائها، بما مؤداه وعلى ما تواترت عليه أحكام هذه المحكمة أن رقابة القضاء على عيب المحل تنصب على جوهر القرار وموضوعه لتكشف عن مطابقته أو مخالفته للقانون. وصور مخالفة القانون إما أن تكون على شكل المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية من حيث موضوعها، أو الخطأ في تفسيرها أو تأويلها، أو الخطأ في تطبيقها، فإذا استوجب المشرع لتطبيق قاعدة قانونية تحقق حالة واقعية معينة أو تحققها على نحو معين فإن مشروعية القرار الإداري تتوقف على تحقق تلك الحالة الواقعية بالشروط التي تطلبها القانون.
ولما كان دلك وكان مؤدى المادتين 27 و28 من قانون الوكالات التجارية رقم (18) لسنة 1981 وتعديلاته والمادة 2/1 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2011 في شأن الوكالات التجارية على: تختص لجنة الوكالات التجارية في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية المقيدة لدى وزارة الاقتصاد، بما مؤداه أن اختصاص لجنة الوكالات التجارية منوط بكل نزاع ينشأ بسبب تنفيذ الوكالة التجارية بين الوكيل والموكل تنظره اللجنة المذكورة وتصدر قراراً بشأنه. ولما كانت المطعون ضدها الأولى تنازع الطاعنة في الاتفاق بينهما باعتبار أن الطاعنة لم تكن وكيلاً حصرياً ووحيداً للمطعون ضدها ومن ثم لا ينطبق على الاتفاق بينهما قانون الوكالات التجارية، وقد أكدت المطعون ضدها الأولى في مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة (الصفحة 5) بجلسة 15/7/2018 أن الاتفاقية بين الطرفين باطلة مستندة في ذلك إلى المادة (210) من قانون المعاملات المدنية، ومن ثم يتبين أن المطعون ضدها تنازع في العقد المبرم بين الطرفين كوكالة تجارية، وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب شطب الوكالة مستندة على عدم تنفيذ الطاعنة لالتزامها باعتباره سبباً جوهرياً لإنهاء الوكالة ومن ثم إلى شطبها وهو نزاع لا يجوز نظره من لجنة الوكالات باعتباره سبباً جوهرياً إلا إذا تم تحديد وضع الطرفين من الاتفاق وتبعاً لذلك فإن لجنة الوكالات حينما نظرت في السبب الجوهري لتنفيذ الوكالة عملاً بالمادة (8) من القانون السالف الذكر فإنها تكون قد خالفت قاعدة قانونية تقتضي تحديد ما إذا كان الاتفاق بين الطرفين هو وكالة تجــارية من عـــدمه مما يضـــــحي معه القـــــرار غيـــــر مشــــــروع لعيب المـــــحل وهــــــو مـــــا لم يفطن إليه الحـــــكم المطــــــعون فيه المؤيد لحكم أول درجة مما يبطله لمخالفة القانون.
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 141 لسنة 2018 إداري أبوظبي طالبة إلغاء قرار لجنة الوكالات التجارية بشطب وكالتها التجارية والقضاء باستمرار سريانها، وقالت شرحا لدعواها إنها ارتبطت بالمطعون ضدها الأولى باتفاقية وكالة بتاريخ 15/11/2011 بتسويق منتجاتها من برامج إلكترونية تتعلق بمجال النفط والصناعات البتروكيماوية، وأنها التزمت بما تم الاتفاق عليه إلى أن فوجئت بقرار اللجنة رقم 26/2017 بتاريخ 25/4/2018 بشطب وكالتها، ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت بجلسة 26/2/2019 برفض الدعوى تأسيساً على ما تضمنه الحكم من: ((أن الخبير تناول جميع النقاط المثارة وخلص إلى عدم أحقية المدعية في طلباتها مما يجعل المحكمة تعتمد هذا التقرير وتأخذ به محمولاً على أسبابه)).
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 2019 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 28/5/2019 بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق النقض برقم 514 لسنة 2019، والمحكمة العليا قضت في 11/12/2019 بنقض الحكم والإحالة، وإذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الإحالة قضت بجلسة 14/4/2020 بتأييد الحكم الابتدائي، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت الدائرة نظره في جلسة وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والالتفات عن الثابت بالأوراق بعدم بحث وتمحيص مستندات الدعوى، ذلك أن المطعون ضدها الأولى وجهت خطاباً للطاعنة بتاريخ 29/10/2014 تضمن رغبتها في إنهاء عقد الوكالة وتم إلغاؤه لاحقاً بتجديد العلاقة بين الطرفين وأنه بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على هذا التجديد تقدمت المطعون ضدها بطلب شطب الوكالة تأسيساً على الطلب الملغى مما يضحي معه قرار الإدارة باطلاً لابتنائه على طلب إلغاء اتفاق تم التراجع عنه وتجديد الاتفاق بين الطرفين وهو ما لم يمحصه الحكم المطعون فيه ويرتب عليه إلغاء قرار شطب الوكالة، كما أن الطاعنة التزمت بكافة شروط الاتفاق وكل ذلك ثابت بالأوراق والمستندات، كما أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه على خبرة تناولت النزاع بصورة سطحية عندما خلص الخبير إلى أن الطاعنة لم تعمل على تنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد حال أن الطاعنة قدمت ما يفيد تنفيذ عقد الوكالة من خلال تعريفها بالمطعون ضدها وبمنتجاتها وأيضاً بما حققته المطعون ضدها من أرباح من وراء مجهودات الطاعنة، وأن القرار المطعون فيه تجاهل كل التعاقدات التي تمت لفائدة الشركة المــــوكلة وما حصــــــل للطـــــاعنة من أضــــــرار مما يضــــــحي معـــــه قـــــــرار شطب الوكالة غير مشــــــروع وإذ قضى الحـــكم بعـــدم إلغائه مـــما يعيبه ويستـــــوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر في فقه المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هده المحكمة أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب، أو للإخلال بحق الدفاع، فإن الخصومة تعود إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الناقض، ويكون للخصوم أن يقدموا للمحكمة المحال إليها الدعوى من الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ما كان لهم أن يقدموا منها قبل إصداره إلا ما يكون قد سقط الحق فيه، ولمحكمة الإحالة كامل السلطة بأن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها، ولما كان من المقرر أيضاً أن من الأركان الأساسية للقرار الإداري أن يكون له محل وهو المركز الذي تتجه جهة الإدارة إلى إحداثه بإنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغائها، بما مؤداه وعلى ما تواترت عليه أحكام هذه المحكمة أن رقابة القضاء على عيب المحل تنصب على جوهر القرار وموضوعه لتكشف عن مطابقته أو مخالفته للقانون. وصور مخالفة القانون إما أن تكون على شكل المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية من حيث موضوعها، أو الخطأ في تفسيرها أو تأويلها، أو الخطأ في تطبيقها، فإذا استوجب المشرع لتطبيق قاعدة قانونية تحقق حالة واقعية معينة أو تحققها على نحو معين فإن مشروعية القرار الإداري تتوقف على تحقق تلك الحالة الواقعية بالشروط التي تطلبها القانون.
ولما كان دلك وكان مؤدى المادتين 27 و28 من قانون الوكالات التجارية رقم (18) لسنة 1981 وتعديلاته والمادة 2/1 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2011 في شأن الوكالات التجارية على: تختص لجنة الوكالات التجارية في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية المقيدة لدى وزارة الاقتصاد، بما مؤداه أن اختصاص لجنة الوكالات التجارية منوط بكل نزاع ينشأ بسبب تنفيذ الوكالة التجارية بين الوكيل والموكل تنظره اللجنة المذكورة وتصدر قراراً بشأنه. ولما كانت المطعون ضدها الأولى تنازع الطاعنة في الاتفاق بينهما باعتبار أن الطاعنة لم تكن وكيلاً حصرياً ووحيداً للمطعون ضدها ومن ثم لا ينطبق على الاتفاق بينهما قانون الوكالات التجارية، وقد أكدت المطعون ضدها الأولى في مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة (الصفحة 5) بجلسة 15/7/2018 أن الاتفاقية بين الطرفين باطلة مستندة في ذلك إلى المادة (210) من قانون المعاملات المدنية، ومن ثم يتبين أن المطعون ضدها تنازع في العقد المبرم بين الطرفين كوكالة تجارية، وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب شطب الوكالة مستندة على عدم تنفيذ الطاعنة لالتزامها باعتباره سبباً جوهرياً لإنهاء الوكالة ومن ثم إلى شطبها وهو نزاع لا يجوز نظره من لجنة الوكالات باعتباره سبباً جوهرياً إلا إذا تم تحديد وضع الطرفين من الاتفاق وتبعاً لذلك فإن لجنة الوكالات حينما نظرت في السبب الجوهري لتنفيذ الوكالة عملاً بالمادة (8) من القانون السالف الذكر فإنها تكون قد خالفت قاعدة قانونية تقتضي تحديد ما إذا كان الاتفاق بين الطرفين هو وكالة تجــارية من عـــدمه مما يضـــــحي معه القـــــرار غيـــــر مشــــــروع لعيب المـــــحل وهــــــو مـــــا لم يفطن إليه الحـــــكم المطــــــعون
فيه المؤيد لحكم أول درجة مما يبطله لمخالفة القانون.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع عملاً بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.