جلسة 2 من يوليو سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/د. عبدالرحمن عثمان عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات.
مفوض الدولة
وحضور السيد/كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4319 لسنة 37 قضائية عليا.
ـ مزاولة النشاط ـ شروط القيد فى السجل ـ اعتماد المؤهل من اللجنة المختصة.
المادة (63) من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1981.
لا يحق لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل الخاص بالخبراء الإكتواريين فى مزاولة هذا النشاط، واشترط المشرع للحصول على ترخيص بمزاولة هذا النشاط والقيد فى سجل الخبراء الإكتواريين إما الحصول على الدرجات العلمية المقررة أو الحصول على مؤهل عالٍ فى العلوم الإكتوارية من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية أو جمعيات الخبراء الإكتواريين بشرط أن يتم اعتماد هذا المؤهل من اللجنة المختصة التى منحها المشرع سلطة تقديرية فى تقييم المؤهلات، مع مراعاة التأكد من أن هذه المؤهلات تعطى صاحبها الحق فى القيد بسجل الخبراء الإكتواريين ـ مؤدى ذلك ـ لا يحد عمل هذه اللجنة سوى إساءة استعمال السلطة
أو الانحراف بها وهو من العيوب القصدية التى يجب إقامة الدليل عليه ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 18/9/1991 أودع الأستاذ/ محمد ميرغنى خيرى المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن رقم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4319 لسنة 37ق.عليا، وذلك فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 25/7/1991 فى الدعوى رقم 1791 لسنة 45ق. المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات، وأمرت بإحالة طلبى الإلغاء والتعويض إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرهما”.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: بوقف تنفيذ قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والخاص بعدم قيد الطاعن بسجل الخبراء الإكتواريين، ثالثاً: إلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ولم يتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بمحضر الإعلان وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم ـ بعد إعلان المطعون ضده بصفته بتقرير الطعن ـ بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 20/11/2000 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الطرفان، وبجلسة 25/8/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 27/10/2001 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضرت الهيئة المطعون ضدها ولم يحضر الطاعن رغم إخطاره بمواعيد الجلسات، وبجلسة 9/3/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/7/2002 ومذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 19/12/1990 أقام الطاعن الدعوى رقم 1791 لسنة 45ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم أولا:بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، ثانياً: الحكم بالتعويض المناسب له مقابل الأضرار التى لحقت به وذكر شرحاً لذلك أنه حصل على درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الإكتوارية من جامعة لندن فى المملكة المتحدة، وهى درجة علمية معترف بها فى مصر ـ ثم عين مدرساً لمادة الرياضة والإحصاء والتأمين “بكلية التجارة جامعة المنوفية”، وتقدم بتاريخ 30/5/1989 بطلب إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للقيد فى سجل قيد الخبراء الإكتواريين وفقاً لأحكام المادتين 63و64 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدر قانون الإشراف والرقابة على التأمين، غير أن الهيئة المدعى عليها أخطرته بتاريخ 13/10/1990 بعدم موافقة اللجنة المختصة بالهيئة على قيده بالسجل المشار إليه نظراً لعدم حصوله على بكالوريوس العلوم الإكتوارية مما ترتب عليه عدم دراسته أى مادة من المواد التى تدرس بمعهد الخبراء الإكتواريين، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وصدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها إذ إن سلطة اللجنة المشار إليها بالمادة (87) من اللائحة التنفيذية تقتصر فقط على اعتماد الشهادات المقدمة من جمعيات الخبراء الإكتواريين وليس اعتماد المؤهلات المنصوص عليها بالمادة (63) من القانون لأن اعتماد المؤهلات الجامعية والعالية الأجنبية منوطًا بلجنة المعادلات الدراسية بالإدارة العامة للبعثات وباعتماد المجلس الأعلى للجامعات، وقد حدث أن اعتمدت درجة الدكتوراه الحاصل عليها من لندن وعين بها مدرساً بالجامعة، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يسمى ببكالوريوس فى العلوم الإكتوارية كما أشارت اللجنة سالفة الذكر، كما أن تراخى الجهة الإدارية فى البت فى طلب قيده طوال خمسة عشر شهراً يمثل إساءة لاستعمال السلطة خاصة أن العنصر الغالب فى تشكيل اللجنة هم من الخبراء الإكتواريين المقيدين وعددهم فقط ستة عشر خبيراً إكتوارياً بمصر ومعظمهم يعملون بالخارج وأن هؤلاء الأعضاء لا يريدون منافسة مستقبلية من طالبى القيد فى السجل المذكور وهو الأمر الذى يحق له معه طلب إلغاء القرار الطعين والتعويض عنه بمبلغ لا يقل عن ألف جنيه.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 25/7/1991 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وأقامت المحكمة قضاءها ـ بعد أن استعرضت نص المادة (63) من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، ونص المادة (87) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1981 على أنه لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم بسجل الخبراء الإكتواريين مزاولة هذا النشاط، ويشترط للحصول على الترخيص فى مزاولة هذا النشاط إما الحصول على الدرجات العلمية المنصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة (63) وإما الحصول على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية أو جمعيات الخبراء الاكتواريين على أن يعتمد هذا المؤهل من اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة (87) من اللائحة التنفيذية للقانون ومن رئيس مجلس إدارة الهيئة، وقد منح المشرع هذه اللجنة سلطة تقدير جميع المؤهلات المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة (63) من القانون وبمراعاة الضوابط المنصوص عليها فى البندين (ب، جـ) من المادة (87) وسلطتها فى ذلك سلطة تقديرية واسعة بشرط عدم الانحراف فى ممارسة هذه السلطة وأن البين من ظاهر الأوراق أن اللجنة قامت بدراسة المؤهلات التى حصل عليها المدعى وأثبتت اللجنة أنه لم يدرس أى مادة من المواد التى تدرس بمعهد الخبراء الإكتواريين بلندن، وأن ما درسه بمرحلتى البكالوريوس والدراسة التمهيدية للماجستير بجامعة القاهرة ـ والممنوح عنها درجة الماجستير فى التأمين لم يدخل فيها العلوم الإكتوارية، كما أن المقررات التى درسها بجامعة القاهرة لا تتطابق مع المواد التى تدرس بمعهد الخبراء الإكتواريين، فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قد قام على أسبابه المبررة له قانوناً خالياً من شبهة الانحراف
أو إساءة استعمال السلطة مما يكون معه القرار المطعون فيه صدر متفقًا وصحيح حكم القانون وبهذه المثابة ينتفى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ. مما يتعين معه الحكم برفضه دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
وإذ لم يلق هذا القضاء على النحو السالف بيانه قبولاً لدى الطاعن فقد بادر إلى إقامة طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: إن تقرير اللجنة والذى اعتمدت عليه المحكمة فى حكمها المطعون ذهب إلى أن النظام بجامعة “THE CITY” بلندن يقتضى ضرورة الحصول على بكالوريوس العلوم الإكتوارية من نفس الجامعة أو من جامعة أخرى معترف بها للتسجيل لدرجة الدكتوراه فى العلوم الإكتوارية وأن المواد التى تدرس للحصول على هذه الدرجة تتضمن المواد الآتية:
Probability and Statistics. Mathematics of Finance.
Life Contengencies . Economics and Accounts.
Applied Statistics. Mortality
وأنه حول تفصيلات هذه المواد والتى أشار الحكم الطعين إلى أن الطاعن لم يدرسها فإن الواقع عكس ذلك لأنه سبق أن قدم بيانًا بالمواد التى سبق له أن درسها بمحتوياته الأساسية التى لا تختلف من جامعة لأخرى، ومن معهد لآخر وهى كالآتى:
1 ـ مادة “Probability and Statistics” هى نفس مادة الإحصاء التى درسها الطاعن فى الفرقة الثالثة بمرحلة البكالوريوس فضلاً عن أنه يقوم بتدريسها لطلاب الفرقة الثانية بجامعة المنوفية.
2 ـ مادة “Mathematics Of Finance” هى نفس المادة التى سبق أن درسها بالفرقة الأولى بمرحلة البكالوريوس ويقوم حالياً بتدريسها.
3 ـ مادة “Life Contengencies” هى مادة عامة تنقسم لعدة فروع درسها الطاعن جميعًا بمرحلة البكالوريوس.
4ـ مادة “Applied Statistics” سبق أن درسها الطاعن ضمن الإحصاء بمرحلة البكالوريوس.
ثانياً: إن قبول جامعة “The City” تسجيل الطاعن لدرجة الدكتوراه فى العلوم الإكتوارية إنما يتضمن فى حد ذاته اعترافاً صادراً عن جهة عالمية بأن المدعى سبق أن درس المواد المشار إليها وبالترتيب.
ثالثاً: بطلان الحكم المطعون فيه لأنه أحال فى تسبيبه على تقرير اللجنة الخاصة بالمعادلات دون أن يتناول هذا التقرير بالمناقشة ودون أن يلتفت إلى ما ورد بعريضة الدعوى.
وأودع الطاعن رفق تقرير الطعن حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها ومنها صورة ضوئية من شهادة صادرة عن كلية التجارة جامعة القاهرة بالمواد التى درسها الطاعن بمرحلة البكالوريوس، وهذه الشهادة باللغة الإنجليزية، وشهادة صادرة من كلية التجارة جامعة المنوفية بالمواد التى يقوم الطاعن بتدريسها بالكلية المذكورة.
ومن حيث إن الطاعن يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بعدم الموافقة على قيده بسجل الخبراء الإكتواريين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بتعويضه عما أصابه من أضرار من جراء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (63) من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر تنص على أنه ” لا يجوز للخبراء الإكتواريين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة”.
ويُشترط فيمن يتقدم لقيد اسمه فى هذا السجل أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات
أو الدبلومات الآتية:
(أ) درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية:
1 ـ معهد الخبراء الإكتواريين بلندن.
2 ـ معهد الخبراء الإكتواريين بإسكتلندا.
3 ـ جمعية الخبراء الإكتواريين بأمريكا.
(ب) مؤهل عالٍ فى العلوم الإكتوارية من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية أو جمعيات الخبراء الإكتواريين تعتمدها الهيئة وفقاً للقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية”.
ومن حيث إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 سالف الذكر والصادر بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1981 تنص فى المادة (87) منها على أن ” تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة اعتماد المؤهلات العالية فى العلوم الإكتوارية المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة (63) من القانون على أن تتضمن هذه اللائحة اثنين على الأقل من الخبراء الإكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة يختارهما رئيس الهيئة.
ويراعى عند تقديم المؤهل المذكور الاعتبارات الآتية:
( أ ) أن تكون الجهة مانحة المؤهل معترفاً بها رسمياً فى بلدها.
(ب) أن تتفق المواد الدراسية للمؤهل مع المستوى العلمى للدرجات العلمية المذكورة فى البند (أ) من المادة (63) من القانون.
(ج) أن تكون عدد سنوات الدراسة ملائمة للمستوى العلمى للمؤهل، ويعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار اللجنة بالتقويم”.
ومن حيث إن مفاد هذين النصين أنه لا يحق لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل الخاص بالخبراء الإكتواريين فى مزاولة هذا النشاط، واشترط المشرع للحصول على ترخيص بمزاولة هذا النشاط والقيد فى سجل الخبراء الإكتواريين إما الحصول على الدرجات العلمية المنصوص عليها فى الفقرة (أ) من المادة (63) من القانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليها، أو الحصول على مؤهل عالٍ فى العلوم الإكتوارية من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية
أو جمعيات الخبراء الإكتواريين بشرط أن يتم اعتماد هذا المؤهل من اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة (87) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، وقد منح المشرع اللجنة المذكورة سلطة تقديرية فى تقييم المؤهلات المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من المادة (63) من القانون، مع مراعاة الاعتبارات المنصوص عليها فى المادة (87) من اللائحة التنفيذية للتأكد من أن هذه المؤهلات تعطى صاحبها الحق فى القيد بسجل الخبراء الإكتواريين ولا يحد عمل هذه اللجنة سوى إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو من العيوب القصدية التى يجب إقامة الدليل عليه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وبتطبيقه على وقائع المنازعة الماثلة، وبالقدر اللازم لاستظهار ركن الجدية من طلب وقف التنفيذ، ودون تغول فى موضوع الدعوى، فإن الطاعن قد حصل على درجة “دكتوراه الفلسفة فى العلوم الإكتوارية” من جامعة ” The City” بلندن عام 1984، وتقدم فى عام 1989 للهيئة المصرية للرقابة على التأمين المطعون ضدها بطلب لقيده فى سجل الخبراء الإكتواريين بالهيئة؛ حيث طلبت الهيئة المطعون ضدها موافاتها ببيان المواد التى قام الطاعن بدراستها فى العلوم الإكتوارية بجامعة “The City” بلندن، فأفادها الطاعن ببيان المواد التى درسها بكل من مرحلة البكالوريوس بكلية التجارة جامعة القاهرة، ومرحلة الدراسة التمهيدية لماجستير التأمين بذات الكلية، وبمجموعة المواد التى درسها بجامعة ” THE City” وهى الرياضيات واللغة الإنجليزية، وذلك فى ضوء التعريف الكامل بهذا المؤهل، ثم قامت اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة (87) من اللائحة التنفيذية المشار إليها بمطابقة المواد التى درسها الطاعن مع ما يدرس بمعهد الخبراء الإكتواريين بلندن للحصول على درجة زميل أو رفيق، إعمالاً لحكم الفقرتين ب،جـ من المادة (87) المشار إليها، وأسفرت نتيجة الفحص والمطابقة عن أن المواد التى تدرس بمعهد الخبراء الإكتواريين بلندن للحصول على درجة زميل أو رفيق هى عشر مواد تتضمنها مجموعتان، المجموعة الأولى:
والمجموعة الثانية أربع مواد، وأن المواد التى تدرس للحصول على هذه الدرجة فى أى جامعة معترف بها يتضمن المواد الستة التى تضمها المجموعة الأولى المشار إليها والتى تدرس، بمعهد الخبراء الإكتواريين بلندن، وأن نظام الدراسة بجامعة “The City” بلندن يقتضى ضرورة الحصول على بكالوريوس العلوم الإكتوارية، من نفس الجامعة أو من جامعة أخرى معترف بها للتسجيل لدرجة الدكتوراه فى العلوم الإكتوارية، وأن المواد التى تدرس للحصول على هذه الدرجة “بكالوريوس العلوم الإكتوارية” فى أى جامعة معترف بها يتضمن المواد الستة السالف بيانها، وخلصت اللجنة إلى أن الطاعن لم يدرس بجامعة “The City” أى مادة من المواد اللازمة للحصول على البكالوريوس فى العلوم الإكتوارية من نفس الجامعة اكتفاء بما درسه بمرحلة البكالوريوس والدراسة التمهيدية للماجستير بكلية التجارة جامعة القاهرة، مع الأخذ فى الاعتبار أن ما درسه الطاعن بهاتين المرحلتين يؤهل فقط للحصول على درجة بكالوريوس فى التأمين ودرجة الماجستير فى التأمين، وليس البكالوريوس أو الماجستير فى العلوم الإكتوارية، ثم قامت اللجنة المذكورة بإجراء المطابقة الجزئية والتفصيلية لكل عنصر من عناصر محتوى المقررات التى درسها الطاعن، بمرحلتى بكالوريوس التأمين وماجستير التأمين بجامعة القاهرة مع العناصر المماثلة لمحتوى المقررات التى تدرس بمعهد الخبراء الإكتواريين بلندن (مواد المجموعة الأولى) وتبين لها أن هناك مقررين فقط من هذه المقررات يتطابق محتواهما مع ما درسه الطاعن بجامعة القاهرة، وأن على الطاعن إن أراد قيد اسمه فى سجل الخبراء الإكتواريين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين أن يؤدى الامتحان وينجح فى المواد الباقية من مواد المجموعة الأولى التى تدرس بمعهد الخبراء الإكتواريين بلندن وهذه المواد هى:
وخلصت فى مذكرتها إلى أن حصول الطاعن على درجة “دكتوراة الفلسفة فى العلوم الإكتوارية من جامعة” The City” بلندن لا يسمح له بالقيد فى سجل الخبراء الإكتواريين بالهيئة لعدم حصوله على بكالوريوس العلوم الإكتوارية التى تمنحه نفس الجامعة ” The City”
مما يترتب عليه عدم دراسته لأى مادة من المواد الستة التى تدرس بمعهد الخبراء الإكتواريين بلندن، وأن ما درسه الطاعن بمرحلتى البكالوريوس والدراسة التمهيدية للماجستير بجامعة القاهرة يمنحه درجة البكالوريوس أو الماجستير فى التأمين وليس فى العلوم الإكتوارية، وفى نفس الوقت لا تتطابق محتويات المقررات التى درسها بجامعة القاهرة مع المواد التى تدرس بمعهد الخبراء الإكتواريين بلندن، ومن ثَمَّ يكون قرار اللجنة المذكورة، فيما تضمنه من رفض قيد الطاعن بالسجل المذكور ـ وأن عليه إن أراد القيد فى هذا السجل دراسة المواد الأربعة المتبقية والسالف الإشارة إليها فإن هذا القرار المطعون فيه يكون قد جاء ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ متفقاً وصحيح حكم القانون، وبذلك ينتفى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ
مما يتعين معه الحكم برفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن من أنه قام بدراسة المواد الأربع المشار إليها أثناء دراسته بمرحلة البكالوريوس بجامعة القاهرة، فإن هذا القول فضلاً عن أنه قد جاء قولاً مرسلاً، فإنه يخالف ما أثبتته اللجنة فى تقريرها، ويضاف لذلك أنه لو كان صحيحاً ما زعمه الطاعن لكان من حق أى حاصل على بكالوريوس التجارة من أى جامعة مصرية القيد مباشرة فى سجل الخبراء الإكتواريين، وهو ما لم يرد عليه نص فى المادة (63) من القانون سالفة البيان.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك أيضاً ما ساقه الطاعن بتقرير طعــنه من أن قبول جامعة “The City” تسجيله لدرجة الدكتوراه فى العلوم الإكتوارية إنما يتضمن فى حد ذاته اعترافاً من هذه الجامعة بسبق دراسته لهذه المواد الأربع بجامعة القاهرة، فإن هذا القول قد قامت بالرد عليه اللجنة المذكورة فى تقريرها مقررة أن موافقة جامعة “The City” على السماح للطاعن بالتسجيل لدرجة الدكتوراه فى العلوم الإكتوارية لا يعتبر موافقة ضمنية على تطابق محتوى المقررات التى درسها الطاعن بجامعة القاهرة مع محتوى المقررات التى تدرس بالجامعة المذكورة للحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم الإكتوارية، والدليل على ذلك هو اختلاف المحتوى العلمى اختلافاً بيناً، وأن هذا الاختلاف واضح فى المضمون مما أدى إلى اختلاف مسمى الدرجة العلمية فى كل منهما؛ حيث تسمى الدرجة العلمية فى جامعة “The City” بدرجة البكالوريوس فى العلوم الإكتوارية، فى حين تسمى نفس الدرجة فى جامعة القاهرة بدرجة البكالوريوس فى التأمين وتأتى بعدها درجة الماجستير فى التأمين، فضلاً عن أن الطاعن لم يأت بأى أوراق تثبت عكس ما قررته اللجنة .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد أصاب فى النتيجة التى انتهى إليها صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.