جلسة 2 من إبريل سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، وحسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4326 لسنة 46 قضائية عليا:
إعفاء ضريبى ـ تحيد البضائع العابرة (الترانزيت) المحددة الوجهة المعفاة من الرسم السنوى.
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
قانون الاستثمار ــ الملغى ــ رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية.
البضائع التى تدخل إلى المنطقة الحرة قد تكون من البضائع العابرة (الترانزيت) المحددة الوجهة وقد تكون أنواعاً أخرى من البضائع، وقد استلزمت المادة (122) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ــ الملغى ــ رقم 230 لسنة 1989 لبيان البضائع التى ينطبق عليها وصف البضائع العابرة (ترانزيت) محددة الوجهة أن يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى إدارة المنطقة الحرة كى تقوم بعد الفحص والمراجعة للبضائع بتحديد البضائع المشار إليها، وتصدر شهادة بذلك معتمدة من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة أو من رئيس جهاز المنطقة الحرة الخاصة بحسب الأحوال، ثم بعد ذلك يتم إعفاء هذه البضائع من الرسم المشار إليه، وعلى ذلك فالعبرة فى الإعفاء من الرسم بتحديد البضائع المشار إليها من بين غيرها من البضائع التى ينطبق عليها وصف البضائع العابرة، وهذا الوصف يراه صاحب الشأن ويطلب بعد الفحص والمراجعة والتحديد والاعتراف من الجهة المختصة حسب الأحوال إصدار شهادة بذلك حتى يمكن الإعفاء من الرسم ــ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2000 أودع الأستاذ أديب الشيشكلى أحمد (المحامى) وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4326 لسنة 46ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاصها، وبرفض طلب إدخال وزير المالية بصفته فى الدعوى، وبرفض طلب إخراج المدعى عليه الثانى من الدعوى، وبقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية للفصل فيها من جديد بهيئة أخرى، وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة الشركة الطاعنة بقيمة رسم الواحد فى المائة على البضائع المحددة الوجهة «ترانزيت»، مع
ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص جلسة 20/5/2003 وفيها قررت إحالته إلى الدائرة الأولى (فحص) التى نظرته بجلسة 15/12/2003، وبجلسة 15/3/2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد برقم 243 لسنة 2ق بتاريخ 5/12/1992 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ورد المبالغ التى سبق تحصيلها من الشركة المدعية عما تم من عمليات سابقة وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال ــ شرحاً للدعوى إنه صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة ببورسعيد رقم 113/1990 والمعدل بالملحق رقم (1) لسنة 1991 لشركة انترفود وهى شركة تضامن بالترخيص لها بمزاولة نشاط صناعى وتخزينى بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد وفقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار وقد باشرت الشركة النشاط التخزينى المرخص به ومن بينه تجارة البضائع العابرة والمعروفة باسم تجارة (الترانزيت) وقد أعفى المشرع هذا النشاط فى قانون الاستثمار المشار إليه من الخضوع للرسم السنوى ومقداره (1%) من قيمة البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة والخارجة منها وهذا الرسم تخضع له المشروعات التى تقام فى المنطقة الحرة فيما عدا تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة وذلك طبقاً لحكم المادة (37) من القانون المذكور وتتمتع الشركة المدعية بهذا الإعفاء من بدء نشاطها بيد أنها فوجئت مؤخراً بمطالبتها من إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد بسداد مبلغ 71000 دولار قيمة رسم (1%) عن بضائع واردة إليها وفق نظام الترانزيت ومحددة الوجهة، ونعى المدعى على هذه المطالبة أنها تتنافى مع صحيح حكم القانون وواقع الحال، وقد تظلم بتاريخ 3/10/1992 إلى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار برقم 1142 بتاريخ 19/11/1992 بمقولة عدم اتفاق مفهوم بضائع الترانزيت المحددة الوجهة التى نص عليها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقرار مجلس إدارة الهيئة على رسائل هذا المشروع.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية برقم 638 لسنة 1 ق وبجلسة 31/1/2000 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن المشرع إذ لم يعهد للقضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالرسم السنوى ومقداره 1% عن تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد لمحاكم مجلس الدولة فقط وعن الموضوع ولما كان يتعين لاعتبار البضائع الترانزيت محددة الوجهة، ومن ثَمَّ تعفى من الرسم المشار إليه أن يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى إدارة المنطقة الحرة عن البضائع الترانزيت محددة الوجهة ويتم فحص ومراجعة هذا الطلب من الإدارة المذكورة والتى تحرر شهادة بالإعفاء إذا كانت البضائع تدخل ضمن بضائع الترانزيت وتعتمد هذه الشهادة من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة أو رئيس الجهاز بالنسبة للمنطقة الحرة الخاصة بحسب الأحوال، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد تقدم المدعى بصفته الممثل القانونى للشركة المدعية بطلب إلى إدارة المنطقة الحرة العامة ببورسعيد لاعتبار البضائع محل نشاطه التخزينى بضائع ترانزيت ولم يصدر عن الإدارة المذكورة أية شهادة تفيد ذلك ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى من أن النشاط التخزينى للشركة التى يمثلها يشمل بضائع النشاط، ذلك أن الترخيص الصادر للشركة بشأن هذا النشاط لم يتضمن أنها تزاول نشاط تخزين البضائع وإنما هو نشاط تخزينى عام للبضائع المحددة فى الترخيص، هذا فضلاً عن أن المناط فى تحديد نوعية البضائع واعتبارها بضائع عابرة (ترانزيت) معفاة من الرسم المذكور معقود لإدارة المنطقة الحرة بناءً على طلب صاحب الشأن، حيث تقوم الإدارة المشار إليها بالفحص والمراجعة فإذا انتهت إلى الإعفاء تحرر شهادة بذلك تعتمد من مجلس إدارة المنطقة الحرة أو رئيس الجهاز، لذلك فإن الإعفاء المذكور لا يتم تلقائيًا وإنما يتم باتباع الإجراءات المشار إليها، وإذ خلت الأوراق مما يفيد ذلك فإنه يمتنع تقرير هذا الإعفاء لمجرد أن نشاط الشركة المدعية يشمل ــ حسبما تدعى ــ بضائع عابرة.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وتفسيره والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وقد قدم الطاعن حافظة مستندات بجلسة 9/11/1998 قاطعة الدلالة على براءة ذمته من الرسم المشار إليه ولم تلتفت إليها المحكمة بالمخالفة للمادة (178) من قانون المرافعات التى توجب أن يشمل الحكم مجمل وقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم، وقد أعفت المادة (37) من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المشروعات الاستثمارية ونشاط البضائع العابرة المحددة الوجهة (ترانزيت) من الرسم المشار إليه ضمن أنشطة أخرى طبقاً للترخيص الصادر له ولقد تمتع فعلاً بهذا الإعفاء منذ ممارسة هذا النوع من النشاط ولا يجوز إعادة فرض الرسم عليه ، وشَابَ الحكم فساد فى الاستدلال حين ذهب إلى أن الرسم يرتبط فى أساسه برباط عقدى بين هيئة الاستثمار والمشروعات الاستثمارية، بل إن القانون هو الذى حدد الرسم. وهو الذى يفرضه، كما شَابَه قصور فى التسبيب فقد عدل الطاعن بصفته ترخيص مزاولة النشاط بإضافة أنشطة التخزين شريطة إعادة التصدير فهى فى حقيقتها تجارة ترانزيت، كما أنه لا يجوز لسلطة أقل من السلطة التشريعية فرض الرسم، كما أن الحكم لم يأخذ بما ورد بتقرير هيئة المفوضين.
ومن حيث إن المادة (63) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والواردة فى الباب الرابع (النظم الجمركية الخاصة) الفصل الثانى «البضائع العابرة (ترانزيت) على أنه لا يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (ترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر».
وتنص المادة (64) من ذات القانون على أن “لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة (الترانزيت) إلا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة”.
وتنص المادة (67) على أن “يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبطاقة الرسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت”.
وتنص المادة (30) من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والمطبق على النزاع الماثل قبل إلغائه بالقانون رقم 8 لسنة 1997 على أن “يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة على إقامة المشروعات بالمنطقة الحرة، ويصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة، ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التى مُنح من أجلها ومدة سريانه… ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص”. وتنص المادة (37) على أن “لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر. كما لا تخضع الأموال المستثمرة فيها لضريبة الأيلولة، ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره 1% (واحد فى المائة) من قيمة السلع الداخلة إليها أو الخارجة منها وتعفى من الرسم المشار إليه فى الفقرة السابقة تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) المحددة الوجه…………..”.
وتنص المادة (122) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 على أن “تحدد إدارة المنطقة الحرة بناءً على طلب ذوى الشأن بضائع الترانزيت محددة الوجهة، وغير ذلك من البضائع والسلع المعفاة قانوناً من الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الثامنة من المادة (37) من القانون، ويعمل أثر هذا الإعفاء بناءً على الشهادة التى يعتمدها بعد الفحص والمراجعة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة أو رئيس الجهاز بالنسبة للمنطقة الحرة الخاصة بحسب الأحوال……..”.
من حيث إن مفاد ما سبق أن البضائع التى تدخل إلى المنطقة الحرة قد تكون من البضائع العابرة (الترانزيت) المحددة الوجهة وقد تكون أنواعاً أخرى من البضائع، وقد حدد قانون الجمارك البضائع من النوع الأول على النحو الوارد بالمادة (63) سالفة البيان، وقرر فى المادة (64) ضرورة إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم المستحقة عليها بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهد مضمون بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة وذلك حتى يضمن أن هذه البضائع تستخدم أراضى الجمهورية لمجرد العبور إلى وجهتها المحددة فإذا صدق على هذه البضائع هذا الوصف بأنها بضائع عابرة (ترانزيت) محددة الوجهة فقد أعفاها قانون الاستثمار، من الرسم المشار إليه فى حين أخضع غيرها من البضائع الداخلة للمنطقة الحرة لهذا الرسم واستلزم المشرع من كل المشروعات المقامة فى المنطقة الحرة أن يصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة قراراً بالترخيص بمزاولة النشاط واستوجب أن يتضمن هذا الترخيص بيانًا بالأغراض التى منح من أجلها الترخيص، ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى القانون رقم 230 لسنة 1989 ومنها الرسم المشار إليه إلا فى حدود الأغراض المهمة فى الترخيص، كذلك فإن المادة (122) من اللائحة التنفيذية استلزمت لبيان البضائع التى ينطبق عليها وصف البضائع العابرة (ترانزيت) محددة الوجهة أن يتقدم بطلب إلى إدارة المنطقة الحرة كى تقوم بعد الفحص والمراجعة للبضائع بتحديد البضائع المشار إليها وتصدر شهادة بذلك معتمدة من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة أو من رئيس جهاز المنطقة الحرة الخاصة بحسب الأحوال ثم بعد ذلك يتم إعفاء هذه البضائع من الرسم المشار إليه، وعلى ذلك فالعبرة فى الإعفاء من الرسم بتحديد البضائع المشار إليها من بين غيرها من البضائع التى ينطبق عليها وصف البضائع العابرة، وهذا الوصف يراه صاحب الشأن ويطلب الفحص والمراجعة والتحديد والاعتراف من الجهة المختصة حسب الأحوال إصدار شهادة بذلك حتى يمكن الإعفاء من الرسم، وإذ يبين من الأوراق أن الشركة الطاعنة هى إحدى الشركات المرخص لها فى مزاولة نشاط صناعى وتخزينى بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد وفقًا لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه وذلك بموجب الترخيص الصادر لها من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة ببورسعيد رقم 113 لسنة 1990 المعدل بالملحق رقم (1) لسنة 1991، وقد باشرت الشركة نشاطها المشار إليه، وإذ لا يبين من الأوراق أن الشركة تقدمت بطلب لاعتبار بضائع من التى تدخل فى نشاطها من بين البضائع العابرة (الترانزيت) محددة الوجهة، ولم يصدر من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المشار إليها شهادة بهذا المفهوم، ومن ثَمَّ لا تُعفَى الشركة من الرسم المشار إليه على البضائع الخاضعة له. وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مصادفاً صحيح أحكام القانون، ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.