جلسة الأربعاء الموافق11 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ. ( 52 )
الطعن رقم 433 لسنة 2015 إداري
(1) موظفون. انقطاع عن العمل. تحقيق. حكم” تسبيب معيب”. نقض” ما يقبل من أسباب”. قانون” تطبيقه” .
– تنهي خدمة الموظف لانقطاعه عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما منفصله خلال السنة الواحدة. أساس ذلك؟
– وجوب إجراء تحقيق خطي مع الموظف المنقطع عن عمله. تستبين منه جهة الإدارة مدى اصراره عن العزوف عن عمله وهجره له. مخالفته ذلك. قصور ومخالفته للقانون.
– مثال.
ـــــــ
لما كان من المقرر في نص المادة 101/11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية على تنتهي خدمة الموظف لأي من الأسباب التالية ….1….2…..(11) الانقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو عشرين يوم منفصلة خلال السنة الواحدة والنص في المادة 92/5 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2010 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم المذكور على لا يجوز أن يوقع على الموظف أية جزاءات إدارية إلا بعد إجراء تحقيق معه تتاح له الفرصة المناسبة لسماع أقواله وتحقيق دفاعه. بما مؤداه أنه يشترط لإعمال قرينه انقطاع الموظف عن عمله وتركه له إجراء تحقيق معه أو إعلانه بعرض المخالفة المنسوبة إليه على الجهة المنوط بها سلطة التحقيق فيها وهو إجراء جوهري تستبين منه جهة الإدارة مدى إصرار الموظف عن عزوفه عن عمله وهجره له ولا يكتسب قرار الإدارة مشروعيته في هذه الحالة إلا إذا ثبت عدم تقديم الموظف للعذر الذي لم يمكنه من الحضور إلى عمله أو قدم أسباباً رفضتها جهة الإدارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قولا منه:((…وإن انقطاع المستأنف لم يكن بسبب خارج عن إرادته ، وإنما كان بسبب قيامه بارتكاب جرم تعاطي المواد المخدرة فضلا عن سجنه ليس عذراً في عدم إبلاغه لجهة عمله بأي وسيلة من الوسائل ولو عن طريق إدارة السجن مما يرتب الخطأ في جانبه خاصة أنه لم يتقدم بدليل مقبول على علم الإدارة بملاحقته جزائيا وتوقيعه..)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم غير سائغ وغير كاف ويخالف ما ينص عليه القانون من وجوب إجراء تحقيق خطى مع الموظف المنقطع عن عمله لما في تخلف هذا الإجراء من صحة القرار الذي تتخذه الإدارة بشأن هجر الموظف لوظيفته ، وهو ما يعيب الحكم لقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة القانون.
ـــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 334 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي طالباً إلغاء قرار المطعون ضده وإعادته إلى عمله وصرف كافة مستحقاته ، وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مسؤول شؤون إدارية على الدرجة الخامسة ، وقد تغيب عن مباشرة عمله بسبب القضية الجزائية رقم 1356 حيث أودع بوحدة متخصصة لعلاج الإدمان ، فأصدرت الإدارة قرارها المطعون فيه بسبب الانقطاع عن العمل ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 30/3/2015 برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 69 لسنة 2015 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بالتأييد ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة ، فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أن تغيبه عن العمل كان خارجاً عن إرادته بسبب اتهامه في قضية جزائية ، وقد استعجلت الإدارة إصدار قرارها بإنهاء خدمته دون بيان المدة التي تغيب فيها الطاعن وما إذا كان ذلك مقبول من عدمه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم الدرجة الأولى بمشروعية القرار المطعون فيه من غير البحث فيما إذا كان الطاعن ينوى تركه لوظيفته وعدم العودة إليها مطلقا بدون عذر مقبول ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 101/11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية على تنتهي خدمة الموظف لأي من الأسباب التالية ….1….2…..(11) الانقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو عشرين يوم منفصلة خلال السنة الواحدة والنص في المادة 92/5 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2010 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم المذكور على لا يجوز أن يوقع على الموظف أية جزاءات إدارية إلا بعد إجراء تحقيق معه تتاح له الفرصة المناسبة لسماع أقواله وتحقيق دفاعه. بما مؤداه أنه يشترط لإعمال قرينه انقطاع الموظف عن عمله وتركه له إجراء تحقيق معه أو إعلانه بعرض المخالفة المنسوبة إليه على الجهة المنوط بها سلطة التحقيق فيها وهو إجراء جوهري تستبين منه جهة الإدارة مدى إصرار الموظف عن عزوفه عن عمله وهجره له ولا يكتسب قرار الإدارة مشروعيته في هذه الحالة إلا إذا ثبت عدم تقديم الموظف للعذر الذي لم يمكنه من الحضور إلى عمله أو قدم أسباباً رفضتها جهة الإدارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قولا منه:((…وإن انقطاع المستأنف لم يكن بسبب خارج عن إرادته ، وإنما كان بسبب قيامه بارتكاب جرم تعاطي المواد المخدرة فضلا عن سجنه ليس عذراً في عدم إبلاغه لجهة عمله بأي وسيلة من الوسائل ولو عن طريق إدارة السجن مما يرتب الخطأ في جانبه خاصة أنه لم يتقدم بدليل مقبول على علم الإدارة بملاحقته جزائيا وتوقيعه..)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم غير سائغ وغير كاف ويخالف ما ينص عليه القانون من وجوب إجراء تحقيق خطى مع الموظف المنقطع عن عمله لما في تخلف هذا الإجراء من صحة القرار الذي تتخذه الإدارة بشأن هجر الموظف لوظيفته ، وهو ما يعيب الحكم لقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإن المحكمة تتصدى له عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية، ولما كان من المقرر أن نطاق الدعوى أمام محكمة التصدي في حال صلاحية الموضوع للفصل فيه ، يتحدد بموضوع المخالفة أو الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه والذي خالف فيه القانون ، وكان من المقرر بنص المادة 101/11 من قانون الموارد البشرية واللائحة التنفيذية له السابق الإشارة إليهما ، وما جرى عليه الفقه والقضاء الإداري أنه يكون باطلا كل جزاء يوقع على الموظف لم يواجه بالتهمة المنسوبة إليه ولم تسمع أقواله عنها ولم يحقق دفاعه فيهما، وإذ قضى الحكم المستأنف بمشروعية قرار إنهاء خدمة المستأنف مع تخلف إجراء التحقيق معه فإنه يكون باطلا مما يتعين القضاء بإلغائه.