جلسة 15 من أبريل سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أبوبكر محمد رضوان سليمان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبدالحميد مسعود، ومحمد مصطفى إبراهيم نصير، وإبراهيم على إبراهيم عبدالله، وعبدالعزيز حسن محروس .
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق خفاجى
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبدالغنى جودة
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4330 لسنة 42 قضائية. عليا:
ـ تقدير الرسوم ـ لجنة التظلمات ـ خفض القيمة.
المواد من (84) إلى (89) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.
المشرع قرر تشكيل لجنة فى كل مدينة أو قرية لحصر المحال والعقارات والأشياء الخاضعة للرسوم المحلية وتقدير الرسم على كل منها وحدد الأعضاء الذين تشكل منهم هذه اللجنة وكيفية إخطار كل ممول بقيمة الرسوم التى قدرتها وأحقية كل ممول فى التظلم إلى رئيس الوحدة المحلية من تقدير اللجنة، ونظم مواعيد تقديم التظلم، كما حدد تشكيل لجنة التظلمات التى لها وحدها مراجعة كشوف الحصر والتقدير وفحص التظلمات وتقدير ما تراه من الإعفاء أو الرفع أو التعديل على أن يتم ذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ وصول التظلم إليها ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 29/5/1996 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً فى الحكم المشار إليه عاليه والقاضى فى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن ومن إبعاده عن الأعمال المالية وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتأييد القرار رقم 1010 لسنة 93 المعدل بالقرار رقم 2756 لسنة 93 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده وإبعاده عن الأعمال المالية.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى رقم 46 لسنة ٢٢ ق المقام أمام محكمة أول درجة وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن أحالته إلى الدائرة السابعة بذات المحكمة التى استكملت نظره فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وأحيل الطعن إلى هذه الدائرة للاختصاص وتحدد لنظره أمامها جلسة 6/11/2003 ثم تأجل لجلسة 25/12/2003، لجلسة 19/2/2004 للمذكرات والمستندات وبهذه الجلسة الأخيرة قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال أسبوعين دون أن تقدم أية مذكرات خلال هذا الأجل. وقد صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ إلى أنه بتاريخ 26/10/1993 أقام المطعون ضده فى الطعن الماثل الطعن التأديبى رقم 46 لسنة 22ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا ـ الدائرة الأولى ـ بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 1010 لسنة 93 الصادر بتاريخ 27/5/1993 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره وإبعاده عن الأعمال المالية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لطعنه: إن القرار المطعون فيه صدر مخالفاً للقانون ونسب إليه أنه قام بتخفيض الربط على بعض الممولين دون وجه حق، فى حين أنه كان رئيساً للجنة حصر وتقدير الرسوم المحلية للوحدة المحلية بالهياتم عام 92/1993وطبيعة عمله الإشراف وليس من اختصاصه تخفيض الربط ولا علاقة له بأسس التقديرات مما يفقد القرار سببه المبرر له.
وأضاف الطاعن أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 21/7/1993 وتظلم منه بتاريخ 27/7/1993 إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه، مما حدا به إلى إقامة هذا الطعن للحكم بطلباته سالفة البيان.
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الطعن التأديبى على النحو السالف بمحاضر جلساتها، وبجلسة 7/4/1996 أصدرت الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن ومن إبعاده عن الأعمال المالية وما يترتب على ذلك من آثار. وشيدت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية تقاعست عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فى الطعن مما يقيم قرينة لصالح الطاعن يلقي على عاتقها عبء إثبات قيام القرار على أسبابه المبررة، ولما كانت جهة الإدارة لم تقدم أية مستندات تثبت قيام القرار المطعون فيه على أسبابه ومن ثم يكون هذا القرار مخالفًا للقانون مستوجبًا الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن هذا الحكم قد استند فى قضائه إلى قرينة الإثبات السلبية وإذ قدمت جهة الإدارة الأوراق المطلوبة فإن هذه القرينة تكون قد انهارت وبالتالى ينهار الأساس الذى بنى عليه الحكم الطعين. ولما كان الثابت من أوراق التحقيق فى قضية النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى رقم 622 لسنة 93 أن المطعون ضده قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وأتى ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة بالمخالفة لحكم المادتين 76 و 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 مما يستوجب مجازاته تأديبياً ويكون القرار المطعون فيه قد صدر محمولاً على أسباب تبرره واقعاً وقانونًا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن لجنة جهاز المتابعة ورصد الإنجازات بمحافظة الغربية قد قامت بتاريخ 31/1/1993 بزيارة الوحدة المحلية لقرية الهياتم بمركز المحلة الكبرى وأعدت هذه اللجنة تقريراً بالمخالفات المالية التى اكتشفتها لدى قيامها بالمهمة المنوطة بها وأحيل التقرير إلى الإدارة القانونية بالمحافظة والتى أجرت تحقيقًا في الموضوع برقم 45 لسنة 93 سمعت فيه أقوال العاملين المنسوب إليهم ارتكاب تلك المخالفات ومنهم المطعون ضده، ثم أحالت الأوراق إلى النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى حيث أفردت لها القضية رقم 622 لسنة 93 وبمواجهة المطعون ضده بما هو منسوب إليه طلب مهلة لتحضير دفاعه، وقد منح بالفعل المهلة المطلوبة إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يمثل أمام النيابة لإبداء دفاعه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق التحقيق رقم 45 لسنة 93 الذى أجرته جهة الإدارة أنه بسؤال المطعون ضده ـ بصفته رئيس لجنة حصر وتقدير الرسوم المحلية بالوحدة المحلية المشار إليها للعام المالى 92/93 ـ عن أسباب قيامه بخفض الربط فى ذلك العام عن العام المالى السابق بناءً على تظلمين قُدما فى العام المالى 91/92 وذلك بالمخالفة لنص المادة 87 من قانون الإدارة المحلية لأن التظلم لا يخص إلا العام الذى قدم فيه، ومثال ذلك صيدلية الدكتور/ “…………”، وصيدلية الدكتور/ “…………….” اللذين خفض ربطهما من 45 جنيهًا فى العام المالى 91/92 إلى 30 جنيهًا فى العام المالى 92/93 وكذا الممول “……………..” صاحب مصنع طوب والمربوط عليه بملبغ 1500 جنيه وتم تخفيض الربط عليه إلى 1000جنيه فقط قرر المطعون ضده بأنه علم من الدكتورين المذكورين أثناء قيامه بالحصر على الطبيعة فى العام المالى 92/93 أنهما يعملان بالحكومة فى النصف الأول من اليوم ولا يفتح كل منهما صيدليته إلاَّ آخر اليوم وأنهما يعملان بقرية صغيرة وبناء عليه قررت اللجنة التخفيض المشار إليه وهى تملك ذلك، أما عن مصنع الطوب فعند قيام اللجنة بالمعاينة والحصر على الطبيعة أفادها صاحب المصنع أن أحد فرنى المصنع قد تعطل وأصبح المصنع يعمل بفرن واحد فقررت اللجنة ذلك التخفيض ولم تعتد بالتظلمات المقدمة عن سنوات سابقة ولكنها استرشدت بها كى تتأكد من صحة ما يقال لها، وبسؤاله عن سبب عدم ذكره قوة الحصان بالنسبة لأنشطة القوى المحركة بكشوف الحصر عن العام المالى 92/93 التى يجب ربط الرسوم على أساسها قرر أن جميع قوى الأنشطة المحركة مربوطة على قوة الحصان لكنه لم يثبت فى كشوف الحصر خانة لقوة الحصان اقتداء بما جرى عليه العمل فى الأعوام السابقة.
ومن حيث إن المستفاد من المواد (84 إلى 89) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ـ الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 أن المشرع قرر فى المادة (84) تشكيل لجنة فى كل مدينة أو قرية لحصر المحال والعقارات والأشياء الخاضعة للرسوم المحلية وتقدير الرسم على كل منها وحدد فى المادة (85) الأعضاء الذين تشكل منهم هذه اللجنة وأوضحت المادة (87) الكيفية التى يتم بها إخطار كل ممول بقيمة الرسوم التى قدرتها اللجنة ونصت المادة (87) على أنه لكل ممول الحق فى أن يقدم تظلما إلى رئيس الوحدة المحلية من الرسوم التى قدرتها اللجنة ونظمت هذه المادة المواعيد التى يتعين تقديم التظلم خلالها وحددت المادة (88) الأعضاء الذين تشكل منهم لجنة التظلمات، وخولت المادة (89) لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة السابقة سلطة مراجعة كشوف الحصر والتقدير وفحص التظلمات وتقدير ما تراه من الإعفاء أو الرفع أو التعديل على أن يتم ذلك خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وصول التظلم إليها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس لجنة حصر الرسوم المحلية بالوحدة المحلية لقرية الهياتم عن العام المالى 92/93 ولما كانت هذه اللجنة قد قامت وفقاً لما أقر به المذكور فى التحقيق الذى أجرته جهة الإدارة بخفض الربط فى العام المالى 92/93 عن العام المالى السابق بالنسبة للصيدليتين ومصنع الطوب المشار إليها فى التحقيق فى حين أن هذا الإجراء تختص به لجنه التظلمات المنصوص على تشكيلها فى المادة (88) من اللائحة التنفيذية آنفة البيان، ومن ثم يكون المطعون ضده بصفته رئيس لجنة حصر وتقدير الرسوم قد خرج على مقتضيات واجبات وظيفته وخالف أحكام المواد سالفة الذكر وإذ قامت جهة الإدارة استناداً إلى ما ثبت فى حقه بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه وإبعاده عن الأعمال المالية بموجب القرار رقم 1010 لسنة 93 الصادر فى 27/5/1993 والمعدل بالقرار رقم 2756 لسنة 93 الصادر فى 26/12/1993 بمجازاته بخصم سبعة أيام ونصف من راتبه فإن هذا القرار يكون قد قام على أسباب تبرره واقعاً وقانوناً، ويكون النعى عليه بالإلغاء فى غير محله حريًا برفضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الطعن التأديبى.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن التأديبى شكلاً ورفضه موضوعًا.